عاهدت الله تعالى منذ سنوات الا ادخل المآتم سواء لقريب او لبعيد الا بعد عشرة ايام. والسبب هو ما يحصل في هذا المحاتم من افعال جاهلية منها لطم الخدود والصراخ الذي يسمع من مسافة بعيدة ومنها تعدد محاسن الميت وما الى ذلك مما لا يرضي الله عز وجل. وقد حاولت ان انكر ما ارى اثناء حضوري فلم استطع لفظاعة الموقف وارتفاع الاصوات واكثرهن واكثرهن لسنا على استعداد لسماع اي نصيحة مني او من غيري. وهم يعلمون جيدا موقف الاسلام من هذه المنكرات وانا اخترت التعزية بعد عشرة ايام من الوفاة لان الوضع يهدأ قليلا وتزول نوعا ما بعض هذه المنكرات. والمهم اني استمريت على الوفاء بالعهد لمدة ثمان سنوات. ولم اكن ابالي بغضب بغضب احد من اهل الميت بسبب عدم المواساة في الحال ثم وللاسف الشديد جدا توفيت جدتي فذهبت في اليوم الثاني من وفاتها خوفا من غضب بوالدتي ثم بعدها بدأت اذهب دون اليوم العاشر في اكثر من حالة وفاة. ومنذ هذا النقل وانا اشعر بنقص في بايماني وخاصة عندما امر باية بخصوص نقض العهود او الوفاء بها واسئلتي هي ماذا علي في نقض العهد ولاربع مرات الى الان هل علي كفارة يمين عن كل مرة ام كفارة واحدة عن الجميع ام ماذا؟ وثانيا هل ان اتحلل من هذا العهد واذهب دون العشرة الايام؟ وهل يلزمني شيء؟ لاخرج من هذا العهد الرجاء توضيح الاجابة بارك الله فيكم وجزاكم عني خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد ولله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. ولا شك ان اقامة المآتم على الاموات من البدع المحدثة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه اي امرنا فهو رد الى غير ذلك من الاحاديث الصحيحة التي تحذر من البدع ومنها اقامة المآتم على الاموات فان الواجب في المصائب فقد الاقارب وموت الانفس الصبر والاحتساب. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وبشر صابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم مهتدون. اما اذا صحب هذه المآتم اعمال جاهلية كما جاء في السؤال من النياحة ولطم الخدود شرق الجنوب فهذه كبائر محرمة لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها فالواجب على من ابتلي بهذه البدع ان يتوب الى الله عز وجل وان يتركها يجب على العلماء طلبة العلم والدعاة الى الله ان يحذروا من هذه البدع. واما ما جاء في السؤال من ان السائلة عاهدت الله ان لا تحظرها فهذا يدل على خير ويدل على ان هذه السائلة وفقها الله عندها شعور باتباع السنة والابتعاد عن البدع فواجب عليها ان فتجنبها والا تحضرها ولو لم تعاهد الله لانها منكرات. فاذا لم تستطع منعها فانها لا يجوز لها حضوره. والمشاركة ولا تخشى في الله لومة لائم لا الوالدين ولا غيرهما. فالواجب ان تجتنب هذه المآتم والا تحضرها مطلقا الا على سبيل الانكار اذا كان ذلك يؤثر في ازالتها. واما ما جرى منها من مخالفة انها عاهدت الا تحضرها ونقضت هذا العهد فهي فعلت محرما بحضور هذه المآتم وايضا حنثت في هذا اليمين فتلزمها كفارة يمين اطعام عشرة مساكين او كسوة او تحرير رقبة فان لم تجد فانها تصوم ثلاثة ايام. وتكفيها كفارة واحدة عن عدة المرات التي حضرت هذه المآتم لانها ايمان لانها لانها لان اليمين تنحل بالمرة الاولى وتلزمها بها الكفارة. فالواجب كما ذكرنا اي عن هذه البدعة وتجنبها واذا اصروا على فعلها فانه لا يجوز حضورها ولو سخط في ذلك من سخط من الوالدين او غيرهم فان هذا منكر ولا يجوز اه طاعة الوالدين فيه. طاعة الوالدين انما تكون بالمعروف فالواجب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام انما الطاعة بالمعروف. نعم. كونها لم تصبر عن المشاركة في تلك المنكرات كما قالت. واحلت في العهد اربع مرات. ما هو موقف المسلم حينئذ اه شيخ صالح؟ اخطأت فيها؟ لا خطأ كبيرا. الواجب عليها كما ذكرنا تجنب هذه في البدع ولو لم تحلف فاذا حلفت تأكد عليها ذلك فان خالفت فهي فعلت محرما تأثم عليه