﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.700
يقول اه عندي اسئلة تتعلق ببعض المعاملات المالية التي تحصل لي بحكم عملي وقد جرى في آآ ارضنا آآ عند ارباب الحيوانات والقصابين تبايع الحيوان بان يتفق البائع والمشتري على ان يكون ثمن الحيوان المبيع كبقرة

2
00:00:16.700 --> 00:00:34.650
مثلا كل رطل منها حية بعشرة ريال مثلا. مضروب في وزنها حية. فما حصل من ضرب العشرة في مجموع وزنها فهو الثمن فوحدة ثمنها معلومة حين العقد ومجموعة يصير معلوما حين وزنها حية قبل ذبحها. فهل هذا صحيح

3
00:00:34.700 --> 00:01:03.350
لوجود المعلومية وعدم اه اه الجهالة لا يظهر لي المنع لان العقد تم على سعر الكيلو قيمة الكيلو مضروب فيك وزن البقرة فاذا وزنت البقرة ووجدت مثلا الف كيلو ثم ذبحت

4
00:01:04.650 --> 00:01:26.550
واخذ منها كيلو في تظرب العشرة في في الالف على فرض انها بهذه الصيغة لا يظهر لمن لان العقد واضح نعم  احسن الله اليكم. الصورة الثانية ان يتفق البائع والمشتري على ان يكون ثمن الحيوان المبيع

5
00:01:26.650 --> 00:01:44.500
اه مثلا كل رطل من لحمها بعشرة ريال مضروب في وزن لحمها فقط بدون السقطات والجلد بعد الذبح والسلخ فما حصل يظرب في الوزن بعشرة في وزنها بعد ان تذبح ويتحقق من صافي الوزن فهل هذا جائز ايظا؟ هذا لا يختلف عن الاول

6
00:01:44.650 --> 00:02:10.200
بل هذا اقرب الى انتفاء الجهالة. نعم احسن الله اليكم الصورة الثالثة ان يكون ثمن الحيوان المبيع آآ من لحمها آآ مثلا الرطل يباع بسعرها عند القصاب بعد الذبح فيذبح ثم يوزن اللحم بدون السقطات. ثم يذهب الى القصابين فيعرف سعر الرطل ذلك اليوم. فهل هذا جائز

7
00:02:11.250 --> 00:02:33.700
هذه الصور كلها لا يظهر لي فيها مانع ما دام ان الاتفاق يتم على شيء باستعماله تنتفي الجهالة  احسن الله اليكم اخر سؤال له يقول هل يحصل القبض في المنقول كالحيوان مثلا بالتقنية والتمكين فقط؟ ام لابد من النقل والتحويل؟ وما مقياس هذه

8
00:02:33.700 --> 00:03:04.700
فلو هلك المبيع بعد التخلية والتمكين فمن الضامن اذا باع بائع حيوانا وسلمه للمشتري التسليم الذي يملك المشتري معه التصرف بالمبيع والذهاب به يكون قد استقر البيع الا ان يصحب ذلك

9
00:03:05.400 --> 00:03:30.850
شرط يعني يشترط ان البيع لا يستقر الا بتسليم الثمن وان البيع لا يستقر الا اذا اخرجه من موضع كذا فلو قبضها المشتري وتلف صارت العهدة على القابض ولو تلف

10
00:03:31.050 --> 00:03:36.400
في عهدة البائع كانت العهدة على البائع نفسه. نعم