﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:35.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن الفروع كذلك استحب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى للمغتسل عند اراقة الماء على بدنه ان يكرر الاراقة ثلاثا فيريق الماء على بدنه حتى يعممه اول مرة ثم يريقه حتى يعممه مرة

2
00:00:35.450 --> 00:00:55.850
ثم هكذا يفعل الثالثة. قال العلماء قال اصحابنا رحمهم الله قال ويفرغ على بدنه ثلاثا اذا استحبوا التثليث في في الافراغ. هذا استحباب في صفة الغسل. والمتقرر عندنا في القاعدة ان صفة الغسل ايجابا واستحبابا

3
00:00:55.850 --> 00:01:21.800
توقيفية على النصف ما برهانكم ايها الاصحاب على هذا الاستحباب؟ ما برهانكم؟ ايها الاصحاب على هذا الاستحباب قالوا برهاننا القياس طيب القياس على ماذا؟ قالوا القياس على مشروعية على مشروعية التثليث في اعضاء الوضوء. فكما انه

4
00:01:21.800 --> 00:01:41.800
التثليث في اعضاء الوضوء فكذلك يشرع التثليث عند الاراقة لان بدن الجنب كالعضو واحد فكما انه يشرع تكرار غسل العضو في الوضوء فكذلك يشرع تكرار اراقة الماء على بدن المغتسل

5
00:01:41.800 --> 00:02:16.350
فنقول الجواب عن هذا من جهتين الجهة الاولى ان هذا قياس في مصادمة النص والمتقرر عند العلماء ان القياس في مصادمة النص باطل. فان قلت واي نص صادمه قياسهم فاقول ان المنقول في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم انما

6
00:02:16.550 --> 00:02:36.550
فيه اثبات الاراقة مرة واحدة. كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ثم قضى الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. فالظاهر انها افاضة واحدة. وفي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي

7
00:02:36.550 --> 00:03:02.750
صلى الله عليه وسلم قالت ثم غسل سائر جسده. فالظاهر انها غسلة واحدة عممت بدنه كاملا فقرروا ان كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار. هذا اولا الجواب الثاني انه قياس مع الفارق والمتقرر في قواعد الاصول ان القياس

8
00:03:02.750 --> 00:03:22.750
سمع الفارق باطل. فان قلت وهل بين الغسل والوضوء فوارق؟ فاقول فوارق كثيرة. سواء في الصفات فهذا له مصيبته الخاصة والوضوء له صفته الخاصة. وفي الاسباب فالغسل له اسبابه الخاصة والوضوء له اسبابه الخاصة. وفي الوقت

9
00:03:22.750 --> 00:03:44.600
فالوضوء له اوقاته الخاصة الغسل له اوقاته الخاصة. فاذا ليس بينهما نوع اشتراك الا في المسمى العام وهو الطهارة  والاشتراك في المسمى العام مع كثرة الفروق بينهما لا يصلح ان نجعل احدهما فرعا للاخر. في باب القياس

10
00:03:44.600 --> 00:04:03.800
ان المتقرر عند العلماء ان القياس مع وجود الفارق باطل. فاذا قياسكم هذا على هذا باطل لمخالفته للنص ولوجود الفارق وثمة جواب اخر وهو ان المتقرر عند العلماء ان القياس في العبادات ممنوع

11
00:04:05.500 --> 00:04:30.350
والوضوء عبادة مستقلة انتم معي في هذا؟ والغسل عبادة مستقلة. فاياك ان تقيس بعضهما على بعض فيما يشرع لهما او يجب فيهما. لان المتقرب عند العلماء انه لا قياس في العبادات. واعلموا يا طلبة العلم اننا متى ما فتحنا جواز القياس في العبادات فان هذا باب فساد

12
00:04:30.350 --> 00:04:54.350
سيلج منه اهل البدع فيدخلون بدعهم في كثير من العبادات بحجة القياس بحجة القياس فالقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله ان المشروع والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ان والذي تؤيده القواعد

13
00:04:54.350 --> 00:05:08.152
المستحبة للجنب ان يفيض على بدنه مرة مرة واحدة تكون معممة لجسده