بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد ففي هذه الليلة ليلة السبت الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لعام اربعة واربعين واربعمائة الف نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع المصيريعي في محافظة عنيزة للتحدث عن موضوع مهم وهو عشر ذي الحجة. وما يشرع فيها من الاعمال ايها الاخوة ان من نعم الله عز وجل ان من علينا بمواسم الخير والبركة لتكون مغنما للطائعين. وميدانا لتنافس المتنافسين. فيحصل فيها رفعة الدرجات. وتكفير السيئات وزيادة الحسنات. فان هذه المواسم ما جعلت الا لاجل ان يغتنمها العبد بما يقربها الى الله بما يقربه الى الله عز وجل فالسعيد من اغتنم هذه المواسم بما يتقرب به الى الله عز وجل. وذلك ان عمر الانسان حقيقة هو ما امضاه في طاعة الله. وما سوى ذلك فهو اما وباء عليه واما خسارة عليه. فان امضاه في معصية الله فهو فهو وبال عليه. وان امضاهم اللهو والغفلة فهو خسارة عليه. وان من مواسم الخير بركة عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة التي اختصها الله عز وجل بفضائل وخصائص ليست لغيرها فقد اقسم الله تعالى بها فقال والفجر وليال عشر. وفي صحيح البخاري ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ما من ايام اعظم عند الله واحب اليه من العمل فيهن من هذه الايام العشر. فاكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الايام بفضلها ومزية بل وشرف العمل فيها. بل قد جاء في بعض الفاظ الحديث انها افضل ايام السنة على الاطلاق وذلك لانه يجتمع فيها من العبادات ما ليس في غيرها من الاعمال المشروعة في هذه الايام العشر. اولا الصيام. فيسن صوم تسع ذي الحجة لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذه العشر رغب فيها بالاعمال الصالحة. والصيام من افضل الاعمال الصالحة وقد روى ابو داوود والنسائي عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة ايام يا من كل شهر واكدوا ايام العشر يوم عرفة فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي قتادة قال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ومن الاعمال الصالحة في هذه العشر الاكثار من التكبير والتحميد والتهليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. وكان ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان في الاسواق ايام العشر. يكبران ويكبر الناس بتكبيرهم وكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبن في خيمته وفي قبته في منى فيسمعه اهل المسجد فيكبرون بتكبيره حتى ترتج من تكبيرا. في شرع الاكثار من التكبير وان يكثر من قول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله لله الحمد والتكبير في هذه الايام العشر منه مطلق ومقيد. فمن قولي عشر ذي الحجة الى اخر ايام التشريق وهو اليوم الثالث عشر يكون التكبير مطلقا ومن فجر في يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد والفرق بينهما اعني الفرق بين المطلق والمقيد ان المطلق لا يتقيد بزمن ولا بفرض بل يكبر في كل وقت وفي كل حين. واما المقيد فانه مقيد بادبار الصلوات المكتوبة في شرع عقب الفرائض لا النوافل. ومن الاعمال الصالحة في هذه العشر اداء الحج والعمرة. فان الحج والعمرة من افضل الاعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق. رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وقال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس فذي الحجة المبرورة جزاء الا الجنة. والحج المبرور من البر وهو الذي لم يخالطه اثم وانما يكون الحج مبرورا اذا استكمل اوصافا خمسة الوصف الاول الاخلاص لله عز وجل. بان يقصد بحجه وجه الله تعالى والدار الاخرة فلا يحج رياء ولا سمعة ولا ليكتسب لقبا او ليثنى عليه او يمدح او يذهب هناك لمجرد الاطلاع والفرجة. فليس الحج نزهة برية او رحلة خلوية بل هو عبادة ربانية. الوصف الثاني من اوصاف الحج المبرور ان يكون في حجه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ولا كما وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه خذوا عني مناسككم. فيحرصوا على الاقتداء والاهتداء والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في افعاله وفيما ترك. لان لان الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو ان تفعل ما فعل وان تترك ما ترك. اقتداء واهتداء به وهذان الوصفان الوصف الاول وهو الاخلاص والوصف الثاني وهو المتابعة من تحقيق شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الوصف الثالث من اوصاف الحج المبرور اي يكون قائما بالواجبات. العامة والخاصة. فالواجبات العامة ما يجب على المحرم وعلى غيره من المحافظة على الصلاة في اوقاتها مع الجماعة ومن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجبات الدين. والواجبات الخاصة هي التي تتعلق بالنسك. فيحرص على القيام باركان النسك وواجباته وسننه. من الوقوف بعرفة المبيت بمزدلفة. المبيت في منى رمي الجمار وغير ذلك من واجبات الحج واركانه. الوصف الرابع من اوصاف الحج المبرور ان يجتنب المحرمات العامة والخاصة. فالمحرمات العامة ما حرم على المحرم وعلى غيره. سواء كانت محرمات قولية ام محرمات فعلية كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والنظر المحرم والسماع المحرم الى غير ذلك من المحرمات والمحرمات الخاصة هي التي تتعلق بالنسك. وهي التي يسميها اهل العلم بمحظورات الاحرام من حلق الشعر وتقليم الظفر والطيب ولبس المخيط الى غير ذلك من محظورات الاحرام الوصف الخامس من اوصاف الحج المبرور ان يكون حجه بمال حلال فمن حج بمال محرم فان حجه ليس مبرورا بقول الله تعالى اليه يصعد الكلم طيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا فلا يقبل سبحانه وتعالى من الاعمال والاقوال والاموال الا ما كان طيبا والطيب هو ما اكتسبه الانسان وكان باكتسابه موافقا للشرع. ولان الله تعالى لا يتقرب اليه بمعصيته. فليحرص على النفقة الحلال المباحة. لان النفقة المحرمة وبال على صاحبها. بل ذهب بعض اهل العلم الى ان من حج بمال محرم فان حجه لا يصح. فلا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. وانشد على ذلك قول الشاعر اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجة العير لا يقبل الله الا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور. ولكن القول الراجح من اقوال العلماء ان من حج بمال محرم فحجه صحيح ولكنه يأثم باكتساب هذا المال محرم. ومن الاعمال الصالحة في هذه العشر الاضحية. فانها شعيرة من شعائر الاسلام قرنها الله تعالى في كتابه بالصلاة. فقال الله تعالى فصل لربك وانحر وهي النسك العام في جميع الامصار. وبها يشارك اهل الانصار اخوانهم من حجاج بيت الله في بعض الشعائر وذلك ان ان من رحمة الله عز وجل وحكمته انه اذا شرع لقوم عباد في زمان او مكان فانه سبحانه وتعالى بفضله وكرمه لا يحرم غيرهم ممن لم نشاركهم في هذا المكان او في هذا الزمان. فشرع الله عز وجل للحجاج ان يتقربوا الى الله تعالى بهذا النسك من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار في منى ومزدلفة ونحر الهدايا الى غير ذلك. لم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ذلك فشرع لهم ما يشاركون به اخوانهم حجاج بيت الله. وما يشابهون هم به. فمن ان المحرم اذا دخل في النسك ونوى النسك فانه يحرم عليه ان يأخذ شيئا من شعره او من اظفاره لم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ذلك. فشرع الله عز وجل لمن اراد بدأ يضحي الا يأخذ شيئا من شعره ولا ظهوره ولا بشرته. وهذا نوع من المشاركة من اوجه المشاركة ايضا ان الله عز وجل شرع للواقفين بعرفة من الحجاج ضراعة والابتهال الى الله عز وجل. لم يحرم الله تعالى اهل الامصار من فضل هذا اليوم فشرع لهم ان يصوموا هذا اليوم والواقف بعرفة له دعاء حري بالاجابة كما ان الصائم له دعاء حري بالاجابة. من اوجه المشابهة والمشاركة ايضا ان الله شرع للحجاج ان يتقربوا اليه بنحر الهدايا وذبحها. لم يحرم الله عز وجل اهل الانصار من ذلك فشرع لهم ان يتقربوا الى الله تعالى بنحر وذبح الضحايا من اوجه المشاركة ان الله تعالى شرع للحجاج يوم العيد ان يرموا جمرة العقبة وهي تحية منى. ورمي جمرة العقبة فيه تكبير ويعقبه نحر او ذبح لم يحرم الله تعالى اهل الامصار من ذلك فشرع لهم صلاة العيد. ولهذا قال اهل العلم ليس على اهل منى صلاة عيد وانما صلاة العيد في حقهم هي رمي الجمار. فلم يحرم الله عز وجل اهل الامصار شرع لهم صلاة العيد وصلاة العيد فيها تكبير وهي التكبيرات الزوائد ويعقبها نحر او ذبح فانظر الى حكمة الله تعالى ورحمته بعباده وهو انه اذا شرع لقوم عباد هذا كان في زمان او مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذا الزمان والمكان. من من ذلك ايضا مما ندخل تحت هذه القاعدة ان المؤذن له اجر عظيم على اذانه. ولهذا قال النبي صلى الله الله عليه وسلم انه لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جن ولا شيء الا شهد له يوم القيامة لم يحرم الله عز وجل غير المؤذن من هذا الفضل. فشرع لمن سمع المؤذن ان يقول مثلما يقول اخونا مشاركا له في الثواب والاجر. فالاضحية شعيرة من الشعائر وهي سنة مؤكدة يكره للقادر تركها. وليعلم ان الاصل ان الاضحية تكون للحي وليس للميت. فالاضحية عن الاصل انها للحي وليس بستر الميت او عن الميت. واما التضحية عن الاموات فعلى اقسام ثلاثة القسم الاول ان يضحى عن الميت تبعا للحي. كما لو ضحى الانسان عنه وعن اهل بيته وفيهم الاحياء والاموات. فان الثواب والاجر يصل اليهم. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته بل ضحى عنه وعن من لم يضحي من امته. وفيهم الاحياء والاموات. القسم الثاني ان يضحى عن الميت بموجب وصية. فيجب على من تولى هذه الوصية ان ينفذها ولا يجوز له ان يؤخرها او ان يسوف فيها او ان يغير فيها شيئا لهذا توعد الله ذلك بقوله فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله طه سميع عليم. القسم الثالث من اقسام الاضحية عن الميت ان يضحى عن الميت تضرعا استقلالا بان يخصص الانسان اضحية للميت. فيضحي عن ابيه او عن امه او عن جده او جدته او عمي او عمته او غير ذلك. فهذا لا ريب انه من الخير الذي يصل ثوابه الى الميت. ولكن من الخطأ ما يفعله بعض العامة من كونه يضحي عن الاموات او عن ميت ويدع نفسه او ويدع الاحياء. والمشروع بل الواجب على من اراد ان يضحي ودخل عليه العشر الا يمس شيئا من شعره او ظفره او بشرته. لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا. وهذا الحكم خاص بالمضحي. خاص بالمضحي سواء ضحى عن نفسه او ضحى عن غيره تضرعا. واما من يضحى عنه او من يضحي عن غيره وكالة او وصية فلا يشمله ذلك الحكم. فهذا الحكم خاص من يضحي لا بمن يضحى عنه. وعلى هذا فالانسان اذا اراد ان يضحي فالذي يحرم عليه هو المضحي نفسه واما اهله ومن يكون معه في البيت فانه لا يحرم عليهم ان يأخذوا شيئا من شعرهم ولا من اظفارهم ولا من بشرتهم شيئا. واما اذا ظحى عن غيره تبرعا فالحكم يشمله. لكن الذي يضحي عن غيره وكالة او بموجب وصية فانه لا يحرم عليه ان نأخذ شيئا من شعره او ظفره او بشرته. واذا قدر ان الانسان دخلت عليه العشر ولم ينوي الاضحية ثم نواها في اثناء العشر فانه يمسك من حين نوى. ولو فرض انه خالف يعني يعني نوى الأضحية واخذ شيئا من شعره وظفره وبشرته فإنه يأثم بذلك لكن الأضحية صحيحة وما يعتقده بعض العامة من من ان من كون الانسان اذا اخذ شيئا من شعره او ظفره اي انه خالف فان اضحيته لا تصح هذا القول لا اصل له. ولم يقل به احد من اهل العلم رحمهم الله. والافضل في الاضحية الابل ثم البقر ثم الغنم. فالافضل الابل ثم البقر اذا اخرج كاملا فاذا اراد ان يضحي ببعير فهو افضل من الشاة. او اراد ان يضحي ببقرة فهي افضل من الشاة. اما اه اذا اراد ان يشترك في سبع بدنه او سبع بقرة فان الشاة افضل. فالشاة افضل من في صبع البدنة او في سبع البقرة. لانه اذا ذبح شاة كان الدم خالصا له. بخلاف من يشترك في في سبع بدنه او سبع بقرة. والاشتراك في الاضحية على نوعين. النوع الاول اشتراك في الثواب. بان يشرك الانسان في اضحيته من شاء. وفضل الله عز وجل واسع فلو اشرك في الثواب من شاء من المسلمين من الاحياء والاموات فان ذلك يصلهم ولا حصر ولفضل الله تعالى وثوابه. والنوع الثاني اشتراك في الملك. فالشاة لا تجزئ الا عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. وعلى هذا فلا يصح ان يشترك شخصان في شات بان يقول مثلا ادفع انا الف ريال وانت الف ريال ونشتري شاة ونذبحها على ان كل واحد منهما قد ضحى. لان الشاة الواحدة لا تجزئ الا عن واحد. وعلى هذا فما يفعله بعض الناس من كونهم في البيت الواحد كل واحد يدفع جزءا من المبلغ ويذبحون شاة على انها اضحية للجميع ان هذا لا يصح والطريق لتصحيح ذلك ان يعطوا احدهم بان يملكوه ويقول خذ هذه مئة ويقول كان يقود هذه ثلاثمائة فيتبرعون له تضرعا ثم اذا ملك المبلغ اشترى شاة ذبحها اضحية وحينئذ تجزئ عنه وعن اهل بيته. ولكن حينما يذبحها تكون الاضحية له. وليست لهم بمعنى انهم شركاء له شركة املاك هذا ما يتعلق بالاضحية. ومن الاعمال الصالحة في هذه العشر التوبة الى الله عز وجل من معاصيه والانابة اليه بفعل ما يرضيه. فالتوبة وان كانت واجبة على الفور في كل زمان ومكان لعموم قول الله عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا. لكن ان التوبة في الازمنة الفاضلة والامكنة الفاضلة لها شأن عظيم لان الغالب اقبال النفس على الطاعة. ورغبتها في الخير. والذنوب والمعاصي تكون سببا لحرمان العبد. فضل ربه عز وجل. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ولان الذنوب ولان الاصرار على الذنوب والمعاصي يوجب الفها والتشبث بها فيألفها الانسان ويتشبث بها وحينئذ يصعب عليه فراقها. فعلى المرء ان احرص على ان يستقبل هذه العشر بالتوبة الى الله عز وجل من جميع المعاصي ذنوب لتكون فاتحة خير له في اغتنام هذه العشر بما يقربه الى الله تعالى والتوبة النصوح هي ما استكمل والتوبة النصوح هي التي استكملت خمسة اوصاف الوصف الاول الاخلاص لله عز وجل بان يكون الحامل له على التوبة الخوف فمن عقاب الله ورجاء ثوابه فلا يتوب رياء ولا سمعة ولا تزل ولا تزلفا الى مخلوق بل يقصد بها وجه الله تعالى والدار الاخرة. ثانيا من اوصاف التوبة النصوح الندم على ما مضى بان يحصل في قلبه انكسار وندم على ما فعل من الذنوب والمعاصي بحيث يتمنى بقلبه انه لم يفعلها ولم تحصل منه. لان هذا وهذا الانكسار يوجب له الخضوع والخشوع والانقياد لامر الله عز وجل. الوصف الف من اوصاف التوبة النصوح الاقلاع عن الذنب فورا. فان كان الذنب بترك واجب بادر بفعله ان كان الوقت باقيا فان لم يكن الوقت باقيا وكان له بدل عجل الى بدنه بدنه من كفارة ونحوها. وان كان الذنب بفعل محرم. بادر بتركه وان كان الذنب يتعلق بحقوق الادميين من اموال ونحوها. فانه يجب عليه ان يردها عليهم فان جهل اربابها واصحابها فانه يتصدق بها بالنية عنهم. فلو فرض انه سرق قال او غصب اموالا ولم يتمكن من ايصال هذه الاموال اما لذهاب اصحابها وعدم تمكنه من ايصال اليهم واما لجهله باعيانهم. فحينئذ يخرج هذه الاموال تخلصا منها بنية الصدقة عن اصحابها. وان كانت الذنوب المتعلقة بالخلق وبعباد الله ان كانت تتعلق بسب وشتم وغيبة فان امكن ان يستحلهم من غير ان يحصل مفسدة تترتب على ذلك فهذا هو الواجب. واما اذا خشي المفسدة فانه يكفيه مع التوبة والاستغفار ان يثني عليهم في المكان والموضع الذي سبهم واغتابهم وشتمهم فيه. الوصف الرابع من اوصافي التوبة النصوح العزم على الا يعود الى الذنوب والمعاصي في المستقبل فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه انه متى تسنى له فعله؟ فهذه توبة مؤقتة وتوبة لابد ان يعزم عزما جازما على الا يعود الى الذنوب والمعاصي مرة ثانية الوصف الخامس من اوصاف التوبة النصوح ان تكون في وقت القبول ووقت القبول نوعان عام وخاص. فالعام ان يتوب قبل ان تطلع الشمس من مغربها قال الله عز وجل يوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم قل امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بانه طلوع الشمس من المغرب واما الخاص فهو ان لا يحضره الاجل. فاذا حضر الاجل فانه لا تنفع التوبة قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فعلينا ايها ان نحرص على اغتنام هذه الايام العشر الفاضلة بما هي جديرة به من الاعمال الصالحة. وليعلم ان الاعمال الصالحة تضاعف في كل زمان ومكان فاضل وكذلك ايضا السيئات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل. فالحسنات والسيئات تضاعف في الازمنة الفاضلة وتضاعف في الامكنة الفاضلة. ولهذا قال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. لكن مضاعفة الحسنات تكون بالكمية فمن جاء بالحسنة فله عشر امثالها. ومضاعفة السيئات تكون بالكيفية. اي ان السيئة سيئة واحدة ولكنها اعظم لقول الله عز وجل ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم اغتنام الاوقات بالاعمال الصالحات وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وان يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة. وان يرزقنا التزود ليوم النقلة وان يغفر لنا ولوالدينا ولولاة امرنا ولجميع المسلمين الاحياء منهم انه بر كريم جواد رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. ذكر الله لفضيلته واسأل الله ان بمنه وكرمه ان يعلمنا جميعا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه. سائل يقول انا واسرتي خارج المملكة وانوي ان اضحي هذه السنة ان شاء الله تعالى. فهل يجوز ان اوكل من يقوم بشراء اضحية وذبحها وتوزيعها على حسب ما يرد به الشرع وهل علي اثم اذا لم استطع الاكل من اضحيتي؟ الجواب الانسان اذا كان اهله في بلد وهو في بلد واراد ان يبعث لهم دراهم لاجل ان يضحوا او يوكل شخصا في ذبح الأضحية فلا حرج في ذلك. لكن الحكم يتعلق به اعني تحريم اخذ اخذ الشعر والظفر والبشر يتعلق الحكم به وهو وانه يجب عليه ان يمسك. ولا حرج عليه اذا لم يأكل من اضحيته. لان اكلة من الاضحية سنة وليس بواجب. فالسنة بالاضحية والهدي ان يقسمه اثلاثا فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق ثلث. نعم. وهنا سائل يسأل ويقول اذهبوا للعمل في موسم الحج ويظل عملي حتى يوم عرفة عصرا. فهل اذا تيسر لي الحج يتم لبس الاحرام من عرفة ام يجب ان ارجع للميقات؟ من ذهب الى مكة لعمل من كان عملا عسكريا او عملا ميدانيا وقال ان تيسر لي او سمح لي او سمحت لي الفرصة فاني فاني احج فانه من حين ان ينوي يحرم من موضعه من مكانه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. ولا يلزمه ان يرجع الى الميقات ويحرم منه. لانه حينما مر بالميقات لم يكن مريدا للنسك ولم يكن عازما على النسك. والاحرام انما يلزم من كان عازما جازما على على على النسك. وهذا سائل يسأل ويقول انا مقيم في المملكة في المملكة العربية السعودية. فهل يجوز آآ ذبح الاضحية ببلدي وقياسا على ذلك. آآ ما يتعلق بزكاة الفطر وزكاة المال كما تقدم في جواب السؤال الاول اذا كان الانسان له اهل ووكل شخصا اه يذبح اضحيتهم فلا حرج في ذلك ولكن الحكم يتعلق به من حيث الامساك. واما صدقة الفطر فان تختلف لان صدقة الفطر تتبع البدن. فالانسان مثلا اذا كان في بلد واهله في بلد فالافضل ان يخرج صدقة الفطر في الموضع الذي ادركه العيد وهو فيه. فلو انه مثلا قدم من مصر الى مكة وادركه العيد في مكة فالافضل ان يخرج صدقة الفطر بالنسبة له في مكة بالنسبة لاهله في بلدهم. ولكن لو انه وكل اهله في اخراج الصدقة عنه. او ان اهله وكلوه فلا حرج في ذلك لكن الكلام في الافضل والاكمل. هنا سائل يسأل احسن الله اليكم يقول اذا حججت ثم بعد يوم النحر اذنبت اذنبت ذنبا. فهل يكون حجي مبرورا؟ اذا تاب الى الله عز وجل وعناب فالتوبة تجب ما قبلها. ومن تاب تاب الله عز وجل عليه لكن بشرط ان تكون توبته صادقة وان يتوب توبة نصوحا فيرجى ان شاء الله تعالى عن يعود اليه هذا الوصف وهو الحج المبرور. وهذا سائل يسأل احسن الله اليكم يقول زوجتي مرضت وتوفيت في مرض السرطان رحمه الله تعالى. فما هي الاعمال التي اقوم لها بعد موتها وعلما انها لم تصم في رمضان فهل عليها شيء افضل عمل يقدم بالنسبة للميت ولغير الميت هو الدعاء. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به يعني من بعده او ولد صالح يدعو له. فافضل عمل تقدمه للحي والميت هو الدعاء. ولكن لو عمل لها اعمالا صالحة من تبرعات وصدقات فان ثواب يصل اليها لان كل قربة فعلها الانسان وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك لكن الافضل كما سبق هو ان يدعو لها. واما بالنسبة في صيام رمضان فان كانت فاذا فان كانت قد دخل عليها الشهر وعقلها معها يعني انها تعي ولكن لم تستطيع او فانه يطعم عنها. وان صام عنها فلا بأس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه فانت بالخيار فان شئت فصم عنها شهر رمضان وان شئت فاطعم عنها من كل يوم مسكينا. واما اذا دخل عليها الشهر وهي قد زال عقلها بسبب شدة المرض بحيث انها لا تعقل ولا تعي ما تقول وما تفعل. فحينئذ لا شيء عليها لا يجب ان يطعم عنها ان يصام عنها لانها غير مكلفة. وهنا سائل يسأل احسن الله اليكم ويقول ما حكم من تعذر في هذا الوقت بعدم اداء فريضة الحج بسبب غلاء الاسعار وهو في نفس الوقت للسياحة ونحو ذلك. يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فمن كان مستطيعا اي عنده من المال ما يتمكن به من الحج فهذا واجب عليه مع الاسف الشديد ان بعض الناس تجد انه يبذل الاموال الطائلة في امور مباحة بل قد تكون محرمة ويبخل في امور هي قربة الى الله وتنفعه عند الله عز وجل فتجد انه يماطل فيها. فمثلا كما ذكر الاخ السائل يتغالى او يبخل في بذل المال في الحج. ويقول الحملات غالية او اسعارها مرتفعة. ومع ذلك تجد انه تبذل اضعاف اضعاف هذا المال في رحلات سياحية. لا لا تقربه الى الله عز وجل. ولا ريب ان هذا من خطأ ومثل هذا يأثم بترك الحج. لانه قادر بل في الواقع مثل هذا يعتبر سفيها. غير رشيق لانه بذل المال فيما لا منفعة فيه وترك بذله فيما فيه المنفعة بل فيما يكون واجبا الى الله تعالى فعلى المؤمن ان يتقي الله عز وجل وان يحرص على ابراء ذمته ومتى كان مستطيعا فليبذل ما يستطيعه من المال في سبيل ان يؤدي هذا الفرض وان يسقط هذا الواجب. وهنا سائل يسأل احسن الله اليكم ويقول هل المردد خلف المؤذن المؤذن يرفع صوته ليشهد له كل من سمعه اما انها ام ان هذا الامر خاص بالمؤذن فقط؟ ظاهر الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ظاهره يشمل الكمية والكيفية. والجمل ولكن قال اهل العلم ان رفع الصوت ليس من الامور المشروعة فالمشروع لمن يجيب المؤذن ان يجيب فيما بينه وبين نفسه. لان رفع صوته ليس فيه فائدة. بل قد يكون له بل قد يكون فيه نوع من الرياء. نعم. وهنا سائل يسأل احسن الله اليكم ويقول من الناس من يذبح الاضاحي ولا يوزعها انما يطبخها ويأكلها ويأكلها ويدعو اليها اقاربه فما الحكم في ذلك؟ آآ المشروع في الاضاحي والهدايا ان يقسمها اثلاثا فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. واذا قدر ان الإنسان ذبح اضحية ولم يتصدق منها بشيء فقال قد قال اهل العلم انه يظمن للفقراء اقل ما يقع عليه اللحم يعني يتصدق بكيلو مثلا تبرأ ذمته. اما ان يذبح الاضحية ولا يتصدق بشيء منها فانه يأثم بذلك فالواجب عليه ان يتصدق ولو بالقليل لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا. فامر سبحانه وتعالى بالاكل والاطعام وهنا سائل يسأل احسن الله اليكم ويقول ساحج باذن الله هذه السنة فاي الانساك افضل الانساك المشروعة ثلاثة التمتع والقران والافراد فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه. فلو احرم بالحج فلو احرم بالعمرة في رمضان فليس بمتمتع. ولو احرم بالعمرة في اشهر الحج ولكنه لم يحج من عامه فليس بمتمتع فلا بد ان تقع العمرة والحج في اشهر الحج في عام واحد. والنوع الثاني القران وهو ان يجمع بين الحج والعمرة. والقران له ثلاث سور الصورة الاولى ان يقرن بين الحج والعمرة. فيقول لبيك عمر وحجا والصورة الثانية ان يحرم بالعمرة اولا على انه متمتع ثم لا يتمكن من اداء العمرة قبل زمن الحج. فحينئذ ينوي ادخال الحج على العمرة ليكون قارنا كما حصل لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فانها فانها احرمت اول ما احرمت على انها متمتعة. احرمت من عمرة رضي الله عنها لما وصلوا الى سرف وهو موضع قرب التنعيم حاضت رضي الله عنها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكي لعلك نفست. فقالت نعم. فسلاها وقال ان هذا امر قد كتبه الله على بنات ادم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وامرها ان تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. الثالث الصورة الثالثة من صور القران ان يحرم بالحج اولا على انه مفرد. ثم يدخل العمرة عليه ليكون قارنا وهذه الصورة قد دل عليها ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل في وادي العقيق وقال يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. النوع والثالث من انواع النسك الافراد. وهو ان يحرم بالحج وحده. وافضل هذه الانساك هو التمتع بوجوه ثلاثة. الوجه الاول انه النسك الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه به. فانه صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة وطاف وسعى. قال لاصحابه ممن لم يسق الهدي اجعلوها عمرة. افعلوا ما امركم به. فلولا اني سقت الهدي لاحللت معكم ولجعلتها عمرة. فامر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يجعلوا طوافهم الذي نووه للقدوم وسعيهم الذي نوه للحج ان يجعلوه طواف عمرة وسعي عمرة. ثم يحلق او يقصر ويحل ثانيا ان التمتع اكثر عملا لانه يأتي فيه بعمرة مستقلة وبحج مستقل. وثالثا انه ايسر على المكلف غالبا لانه يتمتع بما اباح الله تعالى له بين عمرته وبين حجه الا من ساق الهدي فالافضل ان يكون قارنا. ولكن في وقتنا الحاضر نظرا لكثرة الزحام. ولان الناس يأتون الى مكة او يصلون الى مكة في وقت متأخر وقد يكون الانسان معه عائلة من كبار سن ونساء ونحو ذلك فالافضل ان يكون قارنا لان ذلك ايسر له. لماذا؟ لاننا لو قلنا انه يتمتع وقد قدم يوم السابع من ذي الحجة الى مكة. فاذا قدم مثلا عصر اليوم السابع سيذهب الى المسجد الحرام لاجل لاجل العمرة فيطوف ويسعى. ومعلوم ان المسجد الحرام في هذا اليوم وفي تلك الليلة يقوم يكون فيه زحام شديد. ربما لا يفرغ من عمرته الا قرب الفجر. ثم يفرغ منها وقد اصابه التعب والاعياء. ثم نقول له من الضحى احد بالحج. وقد يكون معه نساء وكبار سن فيحصل مشقة وارهاق وتعب. لكن لو قلنا انه يكون قارنا فماذا يصنع؟ حين حين يقدر الى مكة يذهب مباشرة الى المخيم في منى. فيبقى في مخيمه. يدفع الى عرفة ويقف ثم المزدلفة ثم منى ويرمي الجمرات فاذا كان اخر يوم وهو اليوم الثالث عشر او ان في اليوم الثاني عشر بعد ان يرمي الجمرات يذهب الى مكة. فيطوف بنية طواف الافاضة ويسعى سعي الحج وينفر الى بلدها ولا ريب ان هذا ايسر واسهل. وقد قال اهل العلم انه قد يعرض بالمفضول ما يجعله افضل من الفاضل. وهذا ايها الاخوة من تيسير الله عز وجل على عباده وهو من التيسير في الحج. التيسير مطلوب في جميع امور الدين. قال الله تعالى يريد الله بك اليسرى ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وقال فهذا الدين يسر ولن يحاج الدين احد الا غلبه. فنقول ان الله عز وجل امتنع على عباده بتيسير هذا الدين. وارادة التيسير لهم. فقال يريد الله بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وقال ان هذا الدين يسر ولا ولا يشاد الدين احد الا غلبه. فعلى الانسان ان يختار ما هو الايسر. لان الايسر غالبا يكون سببا لخشوعه وحضور قلبه. نعم. هنا سائل يسأل احسن الله اليكم ويقول ما حكم الاضحية بالاغنام المستوردة؟ الاضحية بالاغنام المحلية الموجودة او المستوردة كلها مجزئ. والافضل فيها والافضل في الاضحية ان يستحسنها وان يستسمنها. ولكن لابد ان تكون الاضحية مطابقة للاوصاف الشرعية من بلوغ السن المعتبر شرعا ومن خلوها من العيوب المجزئة. فلا فرق في ذلك بينما كان من داخل البلد وهو وما كان من خارج البلد اذا انطبقت عليه الاوصاف الشرعية. وهنا سائل يسأل احسن الله اليكم ويقول اذا اوصى انسان بأضحية ولكن ليس له مال. فهل يجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية اذا اوصى الانسان باضحية ولم يكن هناك مغل او ريع تنفذ منه هذه الوصية. فان تبرأ احدكم من الورثة او من غيرهم فهذا حسن ومن الاحسان. والا فلا يلزمهم لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى. لكن لو فرض ان المغل كان قليلا لا يفي باضحية في كل سنة فانه يجمع هذا المغل حتى يكتمل ثمن الاضحية فيشترى به اضحية مثلا لو كان المغل كل سنة خمسمئة ريال والأضحية تحتاج الى الف وخمسمائة او الى الفين. فيجمع مغل هذه السنة والسنة الثانية والثالثة فيضحي في السنة الثالثة. الا اذا تبرع احد من الورثة او من غير بتوفية المبلغ حتى يبلغ مبلغ الاضحية فهذا من الخير ومن الاحسان. وقد قال الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وهنا سائل يسأل احسن الله اليكم ويقول زوجتي لم تحج وتريدني ان اذهب معها الى الحج ولكني لا ارغب بذلك. فهل يجب علي الذهاب معها كمحرم لها يجب على الزوج ان يقوم اعانة زوجته على الحج وان يحج بها من ما له هو. لان هذا من العشرة بالمعروف. وقد قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف والزوج يجب عليه ان يقوم فيما يتعلق بزوجته بالواجبات بالامور الواجبة التي تتعلق بالدين والتي تتعلق بالدنيا. فكما انه يجب عليه النفقتها كسوة وسكنا وملبسا ومأكلا ومشربا. فكذلك ايضا ما يتعلق بالدين. واوجب من ذلك اذا بذلت النفقة وقالت حج معي فيجب عليه. ولهذا لما قال النبي صلى الله لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال لا يخلون رجل بامرأة الا ومعهد محرم. ولا تسافر امرأة الا وما عه ذو محرم. قام رجل رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة. واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا يعني كتب مع الغزاة والمجاهدين في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فامره ان يدع الغزوة والجهاد في سبيل الله. وان يحج مع امرأته. فاذا بذلت المرأة لزوجها ما يتعلق بالحج فيجب ان يكون مرافقا لها لان هذا من الاعانة على البر والتقوى طيب وهذا سائل يسأل ويقول اه انا موظف حكومي فكيف ازكي راتبي اذا كانت الاموال التي عند الانسان تأتي على دفعات بمعنى انها لا لا تأتي دفعة واحدة. وانما تأتي دفعات كالمرتبات ونحوها. فاحسن ما يكون في ذلك ان يعين وان يحدد يوما في السنة. يحصي فيه ما عنده من الاموال. ويزكيها. فان كان قد حال الحول عليها فهي زكاة والا فهي صدقة. فمثلا انسان موظف كل شهر ينزل في حسابه عشرة الاف ريال او خمسة عشر الف ريال. ولا يمكن ان يعرف ما حال عليه الحول مما حال عليه الحول. فحين اذا يخصص يوما كاول يوم من رمضان او الخامس عشر من رمضان او في العشر الاواخر ويحصي ما عنده من المال وما في حسابه من الاموال ويزكيه. فان كان قد حال عليه الحول فهي زكاة واجبة لم يكن قد حال عليه الحول فانه يكون صدقة من الصدقات. نعم شكر الله لفضيلة شيخنا هذه الفوائد الجليلة. واسأل الله بمنه وكرمه ان ان يجعلنا سمعناه حجة اننا لا علينا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين