﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
لا يحل للزوج ان يعضل زوجته لا هو الذي يطلقها ولا هو الذي يمسكها يمهل آآ ستة اشهر كالايلاء يمهل لان الله جل وعلا حدد اربعة اشهر عفوا اربعة اشهر كالالاء لان هذا اخر امل له. تنشر من حقها

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
ان تطالبه اما ان يعاشر بالمعروف واما ان يطلق. الله جل وعلا قال للذين يؤلون النساء تربص اربعة اشهر. فهذا اخر امد. فان اه اراد الامساك هذا لو كان العضل منه. كان العضل لا منها

3
00:00:40.600 --> 00:01:00.600
احنا لازم ننافس غير متمردة على زوجها اما ليست متمردة على زوجها هذا ليس لها نفقة اما اذا لم تكن متمردة هو الذي يريد ارغامها لا هو الذي ولا هو الذي ينسك بالمعروف فانه يطالب شرعا. النفقات آآ الاربعة اشهر الماضية. اما اذا كان في مشكلة بينهما وهي التي

4
00:01:00.600 --> 00:01:20.600
قرأت الذهاب لاهلها فليس له لها عليك سبيل حتى في النفقة لانها والاصل في الشارع الا تخرج اصلا المرأة لا توقع الناس ان ينقل في الشرع. المرأة حتى لو طلقت المرأة طلقة واحدة. المفروض تبقى في البيت. لعل الله يحتسب بعد ذلك امرها. وبقاؤه في البيت ادعى الى

5
00:01:20.600 --> 00:01:40.600
الرجعة بخلاف ذهاب الخروج عن المنزل هل يؤجل الصراعات؟ ويأتيها اختها امها عمتها اخوانها يقول ما تريدين خيرا منهم. ثم بعد ذلك يوغرون في صدرها حتى يحصل الطلاق. والشرع واضح لا تخرجون من بيوتهن ولا

6
00:01:40.600 --> 00:02:00.600
الا يأتين بفاحشة مبينة. فلا يحل للمرأة ان تخرج ولا يحل لزوجها يخرجها. اللهم تخرج الزيارة وترجع. تبقى الى ان تمضي ثلاث حيض وعادت ثلاث حيض تكون بمقدار ثلاثة اه اشهر. ومن سورة

7
00:02:00.600 --> 00:02:18.426
اربعة اشهر يلزم شرعا يلزم آآ شرعا اما ان يراجع بالمعروف ويحسن بالمعروف وينفق بالمعروف واما ان يطلق وليس له سبيل عليها ويدعها. اللهم الناجز لها حساب