﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:19.650
يجوز للزوج ان يهب زوجته ما شاء من عطف فاذا تم قبضها وتمت حيازتها اصبح هذا المال اصبحت هذه العطية ملكا اما اذا جعلها تمليكا مضافا الى ما بعد الموت

2
00:00:19.750 --> 00:00:33.600
فان الله قد اعطى كل ذي حق حق فلا وصية فرق بين العطية والوصية ما كان تمليكا مضافا في حال الحياة ان الزوج من حقه والله انا لا ادري باولادي في المستقبل

3
00:00:33.950 --> 00:00:50.850
يكونا بارين بامهم ام لا انا اريد ان اهب زوجتي مسكنا ازا عقها اولادها من بعد لا تجد نفسها في الشارع ولا يوجد هنا في هذا البلد لا بيج فاميلي ولا دافي البكهم. اما هنا ما فيش غير ما يتركه الزبل

4
00:00:51.450 --> 00:01:09.700
فله ان يهب زوجته في ما شاء عطية منجزة فيها في الحياة اذا كانت العطية منجزة تمت حيازتها يديها للبيت كله مش نصه جائز اذا طابت نفسه بهذا طلع مبلغ من المنفى

5
00:01:09.750 --> 00:01:31.450
جائز يعني اقصد يقول ما دام من العطايا المنجزة في طابت بها نفس فالاصل ان لا يحل من الا اما اذا جعله تمليكا مضافا الى ما بعد الموت فهذه الوصية لا تجوز الا باجازة الورثة

6
00:01:32.350 --> 00:01:50.000
لان الله قد اعطى كل حق محق فلا وصية فده مدخلنا الشرعي تحل هذه المشكلة بارك الله يتفق الزوجان فيما بينهما ونقول لهم يا اخي خليك محترم مع زوجتك مش اديها البير كله ما فيش ما فيش كاس

7
00:01:50.400 --> 00:02:08.900
ان طابت نفسه بهذا بس نقول له هذه عطية منجزة في ادي الحياة وليس للقوم نظامهم ولنا نظامنا اتق الله كما تحكمنا في