﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:19.650
يجوز للزوج ان يهب زوجته ما شاء من عط فاذا تم قبضها وتمت حيازتها اصبح هذا المال اصبحت هذه العطية ملكا اما اذا جعلها تمليكا مضافا الى ما بعد الموت

2
00:00:19.750 --> 00:00:33.600
فان الله قد اعطى كل ذي حق حق فلا وصية فرق بين العطية والوصية ما كان تمليكا مضافا في حال الحياة الزوج من حقه والله انا لا ادري لاولادي في المستقبل

3
00:00:33.950 --> 00:00:50.850
يكون بارين بامهم ام لا انا اريد ان اهب زوجتي مسكنا ازا عقها اولادها من بعد لا تجد نفسها في الشارع ولا يوجد هنا في هذا البلد لا بيج فاميلي ولا دافي البك هوم. اما هنا ما فيش غير ما يتركه الزوج

4
00:00:51.450 --> 00:01:09.700
فله ان يهب زوجته في ما شاء عطية منجزة فيها في الحياة اذا كانت العطية منجزة تمت حيازتها يديها للبيت كله مش نصه. جائز اذا طابت نفسه بهذا طلع مبلغ من المنفى

5
00:01:09.750 --> 00:01:31.450
جائز يعني اقصد يقول ما دام من العطايا المنجزة في طابت بها نفس فالاصل ان لا يحل من الا اما اذا جعله تمليكا مضافا الى ما بعد الموت فهذه الوصية لا تجوز الا باجازة الورثة

6
00:01:32.350 --> 00:01:50.000
لان الله قد اعطى كل حق محمد فلا وصية فده مدخلنا الشرعي تحل هذه المشكلة بارك الله يتفق الزوجان فيما بينهما ونقول لهم يا اخي خليك محترم مع زوجتك مش اديها البير كله ما فيش ما فيش كاس

7
00:01:50.400 --> 00:02:08.900
ان طابت نفسه بهذا بس نقول له هذه عطية منجزة في ادي الحياة وليس تمليك للقوم نظامهم ولنا نظامنا اتق الله كما تحكمنا في