يجوز للزوج ان يهب زوجته ما شاء من عط فاذا تم قبضها وتمت حيازتها اصبح هذا المال اصبحت هذه العطية ملكا اما اذا جعلها تمليكا مضافا الى ما بعد الموت فان الله قد اعطى كل ذي حق حق فلا وصية فرق بين العطية والوصية ما كان تمليكا مضافا في حال الحياة الزوج من حقه والله انا لا ادري لاولادي في المستقبل يكون بارين بامهم ام لا انا اريد ان اهب زوجتي مسكنا ازا عقها اولادها من بعد لا تجد نفسها في الشارع ولا يوجد هنا في هذا البلد لا بيج فاميلي ولا دافي البك هوم. اما هنا ما فيش غير ما يتركه الزوج فله ان يهب زوجته في ما شاء عطية منجزة فيها في الحياة اذا كانت العطية منجزة تمت حيازتها يديها للبيت كله مش نصه. جائز اذا طابت نفسه بهذا طلع مبلغ من المنفى جائز يعني اقصد يقول ما دام من العطايا المنجزة في طابت بها نفس فالاصل ان لا يحل من الا اما اذا جعله تمليكا مضافا الى ما بعد الموت فهذه الوصية لا تجوز الا باجازة الورثة لان الله قد اعطى كل حق محمد فلا وصية فده مدخلنا الشرعي تحل هذه المشكلة بارك الله يتفق الزوجان فيما بينهما ونقول لهم يا اخي خليك محترم مع زوجتك مش اديها البير كله ما فيش ما فيش كاس ان طابت نفسه بهذا بس نقول له هذه عطية منجزة في ادي الحياة وليس تمليك للقوم نظامهم ولنا نظامنا اتق الله كما تحكمنا في