يقول عقد ايجار للشقة في بريطانيا. مكتوب فيه فائدة اربعة في المية سنويا. اعمل ايه عقد حرام من حرام اعيش في الشارع قوم لي يستحمل كوبري مسلا فماذا افعل يقول له يا ولدي لا علم لنا بتفاصيل شروط عقول الايجار في بريطانيا لكن الفايدة تكون في العادة على القروض فاين موضع القرض في عقود الايجار لعلهم يقصدون بهذه الكلمات ان الزيادة السنوية في القيمة الايجارية تكون اربعة في المئة او يقصدون انك ان تأخرت عن دفع الايجار بميقاته المعلوم تعرضت لهذه الزيادة كغرامة تأخيرية ان كانت الاولى فلا بأس بها ويكون الخطأ في التعبير وان كانت الثانية فالغرامة التأخيرية على الديون من الربا لكن هذا مما عمت به البلوى اشتملت عليه معظم العقول تقريبا فهذا لا يحرمه على من احتاج اليه انما يقتضي منك الاحتياط بالوفاء بالتزاماتك في مواقيتها حتى تتقي تطبيق هذا الشرط الربوي عليك لقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الغرامات التأخيرية المهنية لا تشرع الغرامات التأخرية على الديون كانت ناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغا من النقود كعقود المقاولات ونحوها واحنا ضربنا مثال لو اتفقنا مع المقاول يسلمنا المسجد قبل رمضان وكل يوم تخيب بالف دولار جائز بان التزامه عمل اما اذا كان التزامه دين مبلغ من المال فلا تشرع الغرامات الداخلية ثم تابع القرار فقال اذا الجئ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقود الايجار والكهرباء والهاتف تقريبا بشرط هذا في كل العقود التي نبرمها في هذا البلد عقد السكن والتليفون والمية والغاز والكهربا جاز له الترخص في ذلك على ان يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا وموكله في الاثم سواء