﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:29.950
يقول علام سعدي رحمه الله باب السلم والرهن والافلاس والحوالة والصلح والوكالة والشراكة والغصب والعارية هادي كلها ابواب جعلها رحمه الله في باب واحد. وسيذكر بعض الاحاديث لهذه الابواب  بدأ رحمه الله

2
00:00:30.750 --> 00:00:52.700
المسألة الاولى وهي السلام والعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشلفون الثمار وهم يسرفون بالثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن

3
00:00:52.700 --> 00:01:18.450
معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه هذا الحديث العظيم اصل في باب السلام  باب عظيم من ابواب البياعات وعكس البيع المشهور المعتاد ان البيع المعتاد او او عكس المداينات التي تكثر بين الناس

4
00:01:18.550 --> 00:01:48.500
فان المداعيات تكثر بين الناس يعني هو تأخير الثمن وتعجيل المثمن معنى يشتري الدهب يشتري السيارة يشتري الدار يشتري الارض يشتري الطعام الملابس يستلمها ويكون الثمن مؤثر  تمام؟ مؤجل لانتفاعه لاجل ان ينتفع بهذه السلعة

5
00:01:48.700 --> 00:02:18.000
لكن السلام العكس يكون صاحب السلعة الذي تجتنب السلعة هو الذي يريد ان ينتفع بالدراهم والذي يريد ان ينتفع بالدراهم فهو تقديم الثمن وتأخير المثمن اما المداولات  الكثير المشهورة هو تقديم المثمن وتأخير الثمن

6
00:02:18.800 --> 00:02:38.400
قال ابن عباس رضي الله عنهما كما روى الحاكم وغيره بسند عنه اشهد ان السلف ان السلف المضمون في كتاب الله ثم تلا قوله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى

7
00:02:38.400 --> 00:03:10.500
اكتبوه لاجل مسمى فاكتبوه السلم وبيع موصوف في الذمة بيع موصوف في الذمة. الى اجل مقدر محدود وبعض اقتصر على بيع موصوف في في الذمة والسلام له شروط واتفق العلماء على ان

8
00:03:10.700 --> 00:03:36.450
على انه لابد ان ان تتوفر شروط البيع شروط البيع لابد لانه بيع. ثم جاءت السنة بشروط اخرى زيادة على شروط البيع مختلف فيها. لكن هنالك شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها

9
00:03:36.750 --> 00:04:08.650
ستة او سبعة مع شروط البيع ايضا كذلك انما الشروط المتفق عليها هذه لا اشكال في وجودها او وجوب وجودها. والشروط المختلف فيها ينظر في الدليل على هذا الشرط يقول علي ابن عباس رضي الله عنه قدم النبي المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين

10
00:04:08.750 --> 00:04:28.500
قال النبي عليه الصلاة والسلام من اسلم في تمر فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وكانت هذه المعاملة موجودة عندهم معروفة لاصحاب

11
00:04:28.600 --> 00:04:56.400
البساتين يا صاحب البستان يستفيد من تعجيل الثمن ويكون مصلحة له في العمل في البستان يجرع بستانه وينميه ويغرس ويتابع الثمرة بتحصل مصلحة له لوجود هذا المال الذي يعينه على

12
00:04:56.650 --> 00:05:28.650
تحصيل الثمرة ويستفيد بتعجيل الزمن والمسلم يستفيد برخص الثمن برخص السلعة لانه حينما تكون السلعة مؤجلة يكون ثمنها ارخص من السلعة المعجلة هذا واضح كما انه في حالة تقصير حينما يقسط الثمن يكون الثمن اكثر

13
00:05:29.000 --> 00:05:52.950
وذلك ان هذه البياعات جاءت على صفات متعددة فلذا جاء الشرع بجواز هذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام دلهم على الامر الذي يقطع النزاع والخصومة وهذا هذا الحديث ايضا يمكن ان يجعل دليلا

14
00:05:53.000 --> 00:06:21.850
اذا تقدم من ان الاصل حل البياعات والعقود وان الاصل السلامة والصحة في العقود الاصل السلامة وصحة العقود. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كيف تتبايع؟ ما الصفة لا تركهم عليه الصلاة والسلام على ما هم عليه. والمعنى ان الاصل هو صحة والسلام. لكن قال

15
00:06:21.850 --> 00:06:49.100
من اسلف في تمر او غيره لكن كانوا اصحاب بساتين اصحاب حدائق وبساتين فقال من اسلف لتمر فليسرف الحديث لان المقصود من البيع هو الانتفاع وعند الغرر والجهالة تحصلون النزاع والخشوع فيفوت المقصود

16
00:06:50.650 --> 00:07:18.450
وهم يسرفون. السلف هذا في لغة اهل الحجاز يسمونه سلف من الاسلاف اسلمه الشيء اعطاه الشيء  اهل العراق يسمونه السلم سمي السلام لان الثمن يسلم في مجلس العقد سلم من اسلم فليسلف

17
00:07:18.500 --> 00:07:32.950
هذا امر والامر يقتل الوجوب. قال وهم يشبهون بالثمار دليل على جواز الاسلام والاسلام في جميع الثمار في جميع الثمار