سائل يقول كنت اشتري مكتبا واقصص ثمنه على ست سنوات واكتب شيكات لكن المطور وضع بند بفائدة عن التأخير في الدفع واحد في المية او حداشر والله اعلم وانا لن اتأخر ابدا باذن الله لكن العقد فيه شرط فاسد اذا تأخرت تلتزم بدفع كزا عن تأخيرك لاي قسط من الاقساط نقول له الغرامة التأخيرية على الديون وليس على العقود من الشروط الفاسدة المحرمة لتضمنها معنى الربا الجهي اما ان تقضي واما ان تربي يا تدفع يا تزود وقد صدرت بهذا المعنى القرارات المجمعية. جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. لا تشرع الغرامات التأخيرية الديون سواء اكلت نتيجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجل ويشرع الدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء ثم قال لا حرج في الغرامات التأخيرية على سائر العقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصل فيها مبلغا من النقود كعقود المقاولات ونحوها لو تعاقدت مع مقاول يعمل لي بيت يسلمها لي. اول السنة كل الشهداء خير بكزا جائز ان هو ملتزم بعمل مش ملتزم بدين بفلوس فالغرامة التأخيرية على العقود تجوز وعلى الديون لا تجوز طيب اذا الجأ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحال في بعض الحالات من الاحيان ان تكون مضطرة كم هو في عقود الايجار والهاتف والغاز هذه عقود ازعاج مش يا اهل ومتعلقة بامور حيوية مفصلية لا بديل منها ولا غنى عنها الداخلية نحن نتعرض لها في جل عقودنا في تليفونك وفي ايجار بيتك وفي ايجاد سياراتك وفي انترنت كل حاجة انت تأخرت في غرامة في غرامة تأخرية اذا الجئ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقود الايجار والكهرباء والغاز ونحوه من عقود الاذعان جاز له الترخص في ذلك. على ان يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا ومؤكله في الاثم سواء وبناء على ذلك يقول للسائل اذا احتجت الى هذا العقد المتضمن لهذا الشرط ولم تستطع دفعه عنك بالتفاهم مع الجهة المنشئة للتعاقد فارجو ان تسعك الرخصة اذا التزمت بالوفاء في المواقيت المضروبة ولم تعرض نفسك للوقوع تحت طائلة تطبيق هذا الشرف المذكور وتكون التبعة على من الزم به وابى الاستجابة للشرع والله تعالى اعلى واعلم