سؤال سائلة كريمة تقول لي عم من اعمامي لم يرزقه الله بابناء يعلم من اخوته كثرة الخلاف على المواريس لغاية الفرقة يعيش في منزل وله حصة في الارض ويريد ان يكتب لي حصته في الارض بعقد بيع ما حق الرقبة اي لا استطيع التصرف فيه ما دام حيا وذلك مقابل مبلغ زهيد جدا من المال حتى اقول لاعمامي بعد موته اني اشتريتها منه بارادته وطلبي. والله اعلم من يموت اولا عندما سألته انت بذلك تحرم الورثة. قال لا اقصد الا دفع الفرقة في قلبي ريبة كبيرة من ذلك عمي يحب الذكور اكثر من الاناث وقد وهب لي هذا المال لان لي اولادا ذكورا بعض الجيران يشجعه على ذلك بغرض عدم اللقاء باخوته حيث بينهم خلاف كبير. هل هذا جائز؟ هذا هل هذا المال يجوز هل اوافقه ثم اوزع المال على الورثة بحق بعد وفاته طيب الجواب عن هذا وتأملي قولي جيدا يا رعاك الله يجوز للمسلم ان يوصي من ماله لمن شاء من غير الورثة لكن في حدود الثلث بحديث ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم وانت لست من الورثة لانك محجوبة باعمامك فله ان يوصي لك بما لا يزيد عن الث طيب تأسيسا على هذا القول ان جاءت هذه الحصة في الارض لا تزيد عن ثلث تركته فتلك وصية مشهورة اما ان كانت تزيد عن ذلك فلا يجوز له ان يوصي بها جميعا لك ويحرم الورثة من ميراثه باي مسوغ الا اذا اجازها الورثة فالحق حقهم والمنع لصالحهم لصالحهم وهم اصحاب القرار بعد الموت لانه اذا مات الميت يا بنيتي صارت امواله ميراثا شرعيا فتنتقل بقوة الشرع الى الورثة اموالنا لذوي الميراث نجمعها. ودورنا لخراب الدهر نبنيها وتغيير ذلك تعد لحدود الله عز وجل لقد قال جل جلاله في اعقاب ايات المواريث سورة النساء ومن يعص الله ورسوله ويتعدى دودة يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولمنع الخلاف بين الورثة وسائل اخرى ليس من بينها تغيير معالم الشريعة وتعدي حدود الله عز وجل