بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اه حياكم الله تعالى في المحاضرة الاولى لهذه المادة مادة عقود المعوظات المالية هذه المادة التي تدرس لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم الادارية هذه المادة آآ تقع آآ بثلاث وحدات ثلاثة ساعات واهدافها تتلخص في آآ تمكين الطلاب من التفقه في العلم الشرعي المتعلق بعقود المعاملات المالية والمام الطلاب بالمعاملات المباحة والمحرمة. وتعريف الطلاب بكمال الاسلام اه شموليته اه هذه المادة اه هي جزء من اه عدة مواد يدرس فيها الطالب في الكلية اه احكام اه المعاملات اه المالية هناك مادة اه عقود الاستيثاق والاتفاق وهناك العقد المالي وحق الملكية وهذه المادة هي مكملة لتلك المواد هذه المادة تنحصر في المعاوظات المالية اي العقود التي يراد منها المعاوظة كلبية الاجارة والسلم وكذلك ايضا مسائل الربا وما يتبع آآ هذه من عقود اه قبل اه ان ابدأ اه في المنهج آآ احب ان اقدم بمقدمة في آآ بيان آآ اهمية هذه المادة انا نبيع الصاع من هذا يعني من التمر الجيد بالصاعين من الجمع والجمع هو التمر الرديء ونبيع الصاعين بالثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه لا تفعل هذا عين الربا واهمية التفقه في ابواب المعاملات عموما اقول ان عقود المعاوظات تدخل في ابواب المعاملات وابواب المعاملات هي في الحقيقة من اهم آآ اقسام الفقه الاسلامي وذلك ولذلك لا تخلو منها جميع كتب الفقه وجميع كتب الحديث تجد ان فيها آآ هذا القسم ابواب المعاملات المالية وذلك لعموم الحاجة اليها من جميع الناس. فكل انسان يحتاج الى تبادل المنافع مع غيره اما ببيع او بشراء او بايجارة او غير ذلك من انواع التعاملات وتبرز الحاجة الى التفقه في هذه الابواب في الوقت الحاضر بسبب ما استجد من معاملات لم تكن معروفة من قبل و اه اه فيحتاج اه الامر الى ظبط قواعد واصول هذه الابواب مما يكون سببا لمعرفة اه حكم الشرع في تلك المعاملات المستجدة واوصي الطالب الذي يدرس هذه المادة بالعناية بها والحرص على ضبط القواعد والاصول فيها وسنحرص ان شاء الله تعالى في عندما نشرح هذه المادة ان نربط الطالب في كل باب نشرحه بالاصول قواعد والظوابط في تلك الباب. وايضا مع التركيز على ما ورد في ذلك من اه الادلة وآآ الطالب عندما يتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم الادارية لابد ان يكون لديه حصيلة آآ على الاقل عن آآ آآ المعاملات الشرعية. لانه متخرج من كلية الاقتصاد ومن جامعة اسلامية فينظر له نظرة خاصة وهو انه طالب يفترض ان يكون لديه حصيلة جيدة خاصة في ابواب آآ المعاملة لا يحسن بالطالب ان يتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم الادارية من جامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية وهو لا يعرف احكام ولا يعرف مسائل الربا. ويكون اه يعني اشباه العوام في هذه المسائل. هذا لا يليق ولا يحسن بالطالب الذي تخرج من هذه الكلية وهذا يبرز لنا اهمية العناية بهذه اه المادة والتفقه في هذه الابواب التي سوف نشرحها. سيكون الشرح ان شاء الله تعالى في ثلاثين حلقة. سنتناول فيها آآ كل ما يتعلق بالمعاوظات المالية وسنبدأ اولا بالتركيز على ما ورد في كل باب من النصوص الشرعية ثم آآ كذلك للحديث عما ذكره العلماء من القواعد والظوابط ثم بعد ذلك اه نبين ابرز الاحكام الشرعية في ذلك الباب ونربط ذلك بابرز المعاملات آآ المعاصرة آآ مطلوب من المسلم مطلوب من كل مسلم ان يتفقه في دينه ويتأكدوا في حق المسلم المشتغل بالتجارة وبالبيع والشراء آآ ان يتفقه في مسائل آآ المعاملات. وعلى وجه الخصوص في آآ ابواب المعوظات المالية وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يبعث الى من يبيع في اسواق المسلمين فيسأل البائع عن مسائل الحلال والحرام فان اجاب والا قيل له قم لا تقعد في اسواق المسلمين تأكل الربا وتؤكله المسلمين والاصل في ابواب المعاملات الحل والاباحة هذا هو الاصل ولذلك لو اختلف وهذه قاعدة عظيمة في ابواب المعاملات وقاعدة مهمة معنا في عقود المعاوظات لو اختلف اثنان في معاملة من المعاملات هل هي حلال ام حرام فايهما الذي يطالب بالدليل الذي يطالب بالدليل هو الذي يقول ان هذه المعاملة حرام اما الذي يقول انها حلال فلا يطالب بالدليل. لماذا لان معه الاصل فان الاصل في المعاملات الحل والاباحة وهذا على العكس تماما من ابواب العبادات الاصل في العبادات الحظر والمنع الا ما ورد الدليل بمشروعيته ولهذا لو اختلف اثنان في عبادة احدهما يقول انها مشروعة. والاخر يقول انها غير مشروعة. فايهما الذي يطالب بالدليل الذي يطالب بالدليل هو الذي يقول انها مشروعة. لان الاصل المنع والحظر اذا المعاملات الاصل فيها الحل والاباحة فما اباحه الله تعالى اكثر بكثير مما حرمه وفيما اباحه الله تعالى غنية عما حرمه ومن يتفقه في في مسائل المعاملات وفي مسائل اه عقود المعوظات يستطيع في الحقيقة ان يصل الى غرظه من غير وقوع في المحظور واذكر لهذا قصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الصحيحين عن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنين والتمر الجنين هو نوع من التمر الجيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله انا نبيع الصاع من هذا بالصاعين بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا ففي هذه القصة بين النبي صلى الله عليه وسلم ان بيع التمر الرديء بالتمر الجيد مع التفاضل انه ربا بل سماه عين الربا وارشد عليه الصلاة والسلام الى المخرج والى البديل وهو مخرج سهل وميسور يستطيع المسلم ان آآ يتجنب الوقوع في الربا اذا سلك هذا المسلك وهو ان يبيع التمر الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا وبذلك يستطيع هذا الرجل الوصول الى غرظه وهو الحصول على التمر الجيد في مقابل التمر الرديء مع تجنب الوقوع في ربا وهذا من ثمرة الفقه في هذا الباب فلو ان رجلين احدهما باع صاعين بثلاثة او باع صاعا بصاعين هذا وقع في عين الربا الاخر اخذ التمردي وباعه بدراهم ثم اخذ هذه الدراهم واشترى بها ما يريد من تمر جيد هذا تجنب الوقوع في المحظور وهذا يبين لنا اهمية آآ التفقه في الدين عموما والتفقه في ابواب المعاملات وابواب المعاوظات على وجه الخصوص اه اذا الاصل في ابواب المعاملات الحل والاباحة ومن ثمرة التفقه في ابواب المعاملات ان المسلم يحصل على غرضه بطريق مباح من غير وقوع في المحظور اه بعد هذه المقدمة وهذه النبذة اليسيرة ننتقل بعد ذلك الى اول مفردات المنهج اه نبدأ بعقد البيع وساتحدث معكم عن تعريفه وكذلك اه الصيغة صيغة البيع وبما ينعقد ونوع عقد البيع ثم بعد ذلك شروطهم وكذلك قبل هذا ايضا نشير الى اركانه البيع معناه في اللغة مطلق المبادلة مشتق من الباع لان كل واحد من المتبايعين يمد يده للاخذ والاعطاء وتعريفه اصطلاحا مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا وهذا هو تعريف الموفق رحمه الله وهناك تعريفات اخرى لكن نقتصر على هذا التعريف لان البيع في الحقيقة من العقود المشتهرة التي هي اشهر من ان تعرف والاصل في جوازه الكتاب والسنة والاجماع فاما من الكتاب فقول الله سبحانه واحل الله البيع وقول الله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم تفرقا الى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة بل الكثيرة جدا وقد اجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة والحكمة تقتضيه لان حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه ولا يبذله صاحبه بغير عوظ وفي تجويز البيع طريق الى وصول كل واحد منهما الى غرظه ودفع حاجته واما اركانه فالبائع والمشتري والسلعة والصيغة التي ينعقد بها البيع بائع ومشتر وآآ المبيع الذي هو السلعة وكذلك الصيغة والصيغة اما ان تكون قولية او فعلية فينعقد البيع اذا بالصيغة القولية او الفعلية والصيغة القولية تتكون من الايجاب والقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع والقبول اللفظ الصادر من المشتري الايجاب اللفظ الصادر من البائع كان يقول بعتك هذا الشيء او نصيبك او نحو ذلك من العبارات الدالة على البيع اه القبول هو اللفظ الصادر من المشترك ان يقول اشتريت او قبلت او نحو ذلك من العبارات الدالة على الشراء واما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة التي تتكون من الاخذ والاعطاء كأن يدفع اليه السلعة فيدفع له ثمنها المعتاد واكثر اهل العلم على ان العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل وهناك من العلماء من يرى ان البيع لا ينعقد الا بالصيغة القولية لكن هذا القول قول ضعيف والذي عليه عمل مسلمين من قديم الزمان الى يومنا هذا ان البيع كما انه ينعقد بالصيغة الفعلية القولية فهو ينعقد كذلك بالصيغة الفعلية قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تصح العقود بكل ما دل على مقصودها من قول او فعل وهذا هو الذي تدل له اصول الشريعة ومعلوم ان البيع والاجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن احد من الصحابة او التابعين انه عين للعقود صفة معينة من الالفاظ او غيرها وليس لذلك حد في لغة العرب. بحيث يقال ان هذه اللغة الا ان تكون تجارة عن تراض منكم اي الا ان تكون تجارة صادرة عن تراض منكم ويدل لهذا الشرط من السنة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن تراض النعيم بحيث يقال ان اهل ان اهل اللغة يسمون هذا بيعا وليس لذلك حد في لغة العرب بحيث يقال ان اهل اللغة يسمون هذا بيعا ولا يسمون هذا بيعا فاذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه الى عرف الناس وعاداتهم فما سموه بيعا فهو بيع ننتقل بعد ذلك الى مسألة نوع عقد البيع ومقصودنا بنوع عقد البيع يعني من جهة اللزوم او عدم اللزوم وذلك ان العقود تنقسموا الى ثلاثة اقسام عقود لازمة وعقود جائزة وعقود لازمة من وجه جائزة من وجه اخر عقود لازمة ومعنى كونها لازمة اي انها اذا انعقدت ولزمت فلا يملك احد من الطرفين الفسخ الا برضا الطرف الاخر عقود جائزة ومعنى الجواز هنا انه يملك كل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا ولو بغير رضا الطرف الاخر. ولو بغير رضا الطرف الاخر عقود جائزة من الوجه اللازمة من وجه اخر اه يعني انها تكون من بعض الوجوه لازمة ومن بعض الوجوه جائزة البيع هو من العقود اللازمة من العقود اللازمة فاذا انعقد وحصل التفرق من مكان التبايع بالابدان لزم البيع فلا يملك اي من المتبايعين فسخ الا برضا الطرف الاخر لو ان رجلا قال لاخر بعتك هذه السيارة قال قبلت او اتى باي عبارة تدل على هذا ثم تفرق من مكان التبايع فليس لاحدهما ان يفسخ هذا العقد الا برضا الطرف الاخر لان عقد البيع من العقود اللازمة ومثله كذلك عقد الاجارة وهو من العقود اللازمة لو انك ذهبت الى اه مكتب عقاري واستأجرت بيتا وكتبت العقد ثم خرجت من هذا المكتب ثم بدأ لك في اليوم الثاني ان تفسخ العقد فليس لك ذلك الا برضا المؤجر فاذا البيع والاجارة هي من العقود اللازمة اما القسم الثاني وهو العقود الجائزة فقلنا في معناها انه يملك كل من آآ الطرفين فسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر مثالها الوكالة انه في الوكالة يملك كل من الموكل والوكيل الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر القسم الثالث عقود لازمة من وجه جائزة من وجه اخر كالرهن وهو لازم في حق الراهن يعني من عليه الحق جائز في حق المرتهن وهو من له الحق فمن له الحق يجوز له ان يفسخ الرهن لكن من عليه الحق ليس له ان يفسخ الرهن الا برضا صاحبه اذا البيع هو من العقود اللازمة وبناء على ذلك ليس للبائع ولا للمشتري ان يفسخ عقد البيع بعد لزومه بالتفرق بالابدان من مكان التبايع الا برضا الطرف الاخر وهذا الفسخ الذي يكون برضا الطرف الاخر يسميه الفقهاء بالاقالة يسمونه بالاقالة لو ان شخصا مثلا اشترى منك سلعة او سيارة او بيتا ثم انه ندم اتى اليك وقلت له البيع عقد لازم وانتهى البيع ولزم بالتفرق بالابدان فقال اقلني ويعني وجاك في هذا فيستحب لك ولا يجب يستحب لك ولا يجب ان تقيله لا تفسخ هذا العقد اه هذا على سبيل الاستحباب وفي ذلك الحديث من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة لكن الاقالة ليست واجبة وانما هي مستحبة آآ بعد ذلك ننتقل للحديث عن شروط صحة البيع عن شروط صحة البيع والحديث عنها في الحقيقة يطول ولكن نأخذ ما تيسر منها يعني بحسب ما يتسع له آآ الوقت ونكمل آآ الحديث عن بقية الشروط في المحاضرة آآ القادمة ان شاء الله هذه شروط لصحة البيع وهي تختلف عن الشروط في البيع شروط البيع يعني هي قسم اخر سيأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى في محاضرة قادمة لكننا نتحدث الان عن شروط صحة البيع آآ هذه الشروط ذكرها العلماء وجمعوها هنا وعرفوها بالاستقراء يعني باستقراء النصوص استقراء النصوص اه جمعوا هذه اه الشروط في هذا الموضع وآآ الشرط معناه في اللغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هكذا يعرفه الاصوليون ومعنى ذلك ان عقد البيع لو آآ اختل شرط من هذه الشروط فانه لا يصح هذه الشروط التي سنذكرها الان وهي سبعة شروط لو اختل واحد منها فان البيع يكون غير صحيح آآ الشرط الاول التراضي من المتعاقدين شرط التراضي والدليل لهذا الشرط هو قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة في سننه واسناده صحيح وبناء على هذا الشرط لا يصح البيع مع الاكراه لا يصح البيع مع الاكراه وذلك لان البيع مع الاكراه قد افتقد شرطا من شروط صحة البيع وهو اه التراضي ان يكون البيع عن تراض من اه المتعاقدين ولكن هل هناك حالات يصح فيها البيع مع الاكراه هذا سؤال آآ نطرحه على اه الطلاب الذين يتابعون هذه المحاضرة اطرح هذا التساؤل هل هناك حالات يصح فيها البيع مع الاكراه الجواب نعم هناك حالات يصح فيها البيع مع الاكراه آآ وهي ما اذا كان الاكراه بحق يعني يجمع هذه الحالات ما اذا كان الاكراه بحق فيصح البيع وذلك كأن يكره القاضي المفلس على بيع ما له لوفاء دينه والمفلس هو من دينه اكثر من ما له وعندما يطلب الغرماء الحجر على المفلس فان القاضي يأمر هذا المفلس ببيع ماله. فان ابى فان القاضي يجبره على ذلك فهنا المفلس باع ما له مكرها لكن هذا الاكراه بحق فيصح البيع في هذه الحال مثال اخر رجل رهن سيارته في دين عليه ثم ان هذا الدين قد حل فطالب الدائن بدينه ولكن المدين الذي هو الراهن ابى ان يسدد الدين وفي هذه الحال يجبر هذا المدين الذي هو الراهن يجبر على بيع سيارته لاجل ان يستوفي الدائن حقه اذا اذا كان الاكراه غير حق هذا هو الاكراه الممنوع شرعا. وهذا هو الاكراه الذي لا يصح معه عقد البيت اما اذا كان الاكراه بحق فان هذا لا بأس به ويصح البيع مع الاكراه بحق من غير كراهة. بعض اهل العلم كره ان يشترى من آآ المفلس لكونه قد باع بغير آآ رضا منه وبغير طيبة نفس ولكن الصحيح انه لا يكره لاننا لو قلنا انه يكره لامتنع الناس من الشراء من هذا المفلس وانما اكره على هذا البيع لاجل المصلحة العامة لاجل مصلحة العامة ومعلوم ان المصلحة العامة مقدمة على الفرض اه نخلص من هذا ايها الاخوة الى ان الشرط الاول هو التراضي من المتعاقدين وعرفنا الدليل لهذا من الكتاب والسنة وان اه اه البيعة المكرهة انه لا يصح اذا كان الاكراه بغير حق. واما اذا كان الاكراه بحق فانه آآ يكون البيع صحيحا وسوف نستكمل ان شاء الله تعالى بقية الشروط في المحاضرة القادمة فالى ذلك الحين استودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله