﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:53.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي المحاضرة العاشرة من هذه المادة

2
00:00:53.850 --> 00:01:13.250
مادة عقود المعاوظات المالية وقد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن آآ بيع الاصول والثمار ولم يستكمل الحديث عن هذا الباب فلعلنا نستكمله في هذه المحاضرة حديث عنها ثم ننتقل منه بعد ذلك الى باب اخر

3
00:01:14.050 --> 00:01:30.350
آآ وصلنا الى مسألة آآ صلاح بعظ ثمرة الشجرة هل هو صلاح لجميعها ام لا اقول اه صلاح بعظ الثمر صلاح بعظ ثمرة آآ الشجرة هو في الحقيقة صلاح لجميعها

4
00:01:30.850 --> 00:01:48.350
فيباح بيع جميعها قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه خلافا وقلنا انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. لكن هل معنى ذلك انه لا بد من ان يبدو صلاح

5
00:01:48.450 --> 00:02:07.100
جميع اه ثمر الشجرة او يكفي اه ان يبدو الصلاح في بعض الثمر مثلا شجرة برتقال اراد صاحبها ان يبيعها قلنا لا يجوز آآ البيع حتى آآ يبدوا الصلاة هل لابد ان يبدو الصلاح في جميع الثمر في

6
00:02:07.100 --> 00:02:27.100
جميع آآ ثمر هذه الشجرة او يكفي ان يبدو الصلاح في واحدة او اثنتين او ثلاث ويكفي هذا ويستدل به على اه انه قد بدأ الصلاح في ثمر هذه الشجرة عموما. نقول اه لا يشترط ان يبدو الصلاح في اه جميع الثمر وانما

7
00:02:27.100 --> 00:02:44.050
آآ يكفي ان يبدو الصلاح في بعض ثمرة آآ الشجرة وقد حكاه الموفق بن قدامة رحمه الله آآ اتفاقا بين اهل العلم فهل يكون صلاح بعظ ثمرة الشجرة صلاحا لذلك النوع من البستان

8
00:02:44.200 --> 00:03:06.450
لذلك النوع في البستان يعني مثلا في مثالنا السابق هذا رجل عنده اه برتقال وعنده اشجار اخرى فاذا بدا الصلاح في اه ثمرة شجرة واحدة من اشجار البرتقال هل يكون ذلك صلاحا لجميع اشجار البرتقال في آآ بستان هذا الفلاح

9
00:03:07.000 --> 00:03:27.250
هذه مسألة محل خلاف بين العلماء والاظهر والله اعلم انه يكون صلاحا لجميع آآ ذلك النوع الذي في البستان اه وهذا ذهب اليه الشافعي وهو قول الشافعي ومحمد بن حسن من الحنفية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة

10
00:03:27.600 --> 00:03:41.850
وهذا ايضا قول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذلك لان اعتبار الصلاح في الجميع يشق اعتبار الصلاح في الجميع يشق ويؤدي الى الاشتراك والى اختلاف الايدي

11
00:03:41.900 --> 00:04:01.500
فوجب ان آآ يتبع ما لم يبدو صلاحه من نوعه لما بدا صلاحه وقياسا على الشجرة الواحدة وكما ان صلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها باتفاق العلماء فكذا ايضا صلاح ثمرة شجرة واحدة يعتبر

12
00:04:01.500 --> 00:04:28.000
صلاحا لذلك النوع آآ الذي في البستان استثنى الفقهاء صورتين يجوز فيهما بيع الثمر قبل بدو صلاح نقول ان الاصل انه لا يجوز بيع الثمر قبل غدو الصلاح لكن الفقهاء استثنوا صورتين يجوز فيهما آآ بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وكما يقال كل قاعدة لها مستثنيات

13
00:04:29.200 --> 00:04:44.300
آآ اذا نستطيع ان يعني نضع السؤال عن هذا متى يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه او نقول مثلا آآ ما الصور التي يجوز فيها بيع الثمن قبل بدو صلاحه

14
00:04:44.550 --> 00:05:05.300
نقول الصورة الاولى اذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه باصوله اذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه باصوله وذلك بان يبيع الثمر مع الشجر فيصح ذلك ويدخل الثمر تبعا مثال ذلك رجل

15
00:05:05.500 --> 00:05:24.350
اه عنده مزرعة وفيها نخيل ثم انه اراد ان يبيع هذه المزرعة كاملة وهذا النخل فيه الثمر يعني لكن لم يبدو صلاحه يعني لا زال بصرا لا زال ثمر النخل بسرا

16
00:05:24.900 --> 00:05:41.750
ولم يبدوا فيه الصلاح فنقول لا بأس بان يبيع مزرعته والثمر هذا النخل ادخلوا تبعا فلن نقول انه لا يجوز البيع في هذه الحال لكون ثمر هذا النخل لم يبدو صلاحه وانما يجوز بيعه لانه يدخل تبعا

17
00:05:42.100 --> 00:05:57.150
وكذا ايضا لو باع الزرع الاخضر مع ارضه جاز ذلك لو باع الزرع الاخضر مع ارضه جاز ذلك ودخل الزرع الاخضر تبعا وقد نقل الموفق بن قدامة رحمه الله الاجماع على هذا

18
00:05:57.300 --> 00:06:13.850
ويدل له من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترطه المبتع من باع نخلا بعد ان تؤبر يعني بعد ان تلقح

19
00:06:14.250 --> 00:06:37.100
فثمرته او ثمرتها فثمرتها للذي باعها الا ان يشترطه المبتاع عن المشتري ولانه اذا باعها مع الاصل حصلت تبعا فلم يضر احتمال الغرر فيها كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة. واساسات الحيطان

20
00:06:37.350 --> 00:06:53.100
وعند الفقهاء قاعدة وهي انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيغتفر في التبع ما لا يغتفر في الشيء المستقل ولتسامح في التبع ما لا يتسامح في الشيء المستقل. فاذا اذا بيع

21
00:06:53.150 --> 00:07:21.950
الشجر باصوله بيع الثمر باصوله فيجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه لان الثمر حينئذ تبع للاصل لان الثمرات تبع للاصل ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا الصورة الثانية بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال

22
00:07:22.350 --> 00:07:41.650
بشرط القطع في الحال فيجوز ذلك اذا كان يمكن الانتفاع بهما اذا قطعا وقد نقل ابن قدامة والاجماع على ذلك كيف بشرط القطع في الحال يعني يقول صاحب المزرعة انا ابيعك

23
00:07:42.400 --> 00:08:06.100
اه بشرى هذا النخل بشرط ان تقطعه في الحال وتنتفع به مثلا علفا لدوابك او ابيعك هذا الزرع الاخضر بشرط انك تحصده الان وتعلفه دوابك هذا لا بأس به هذا لا بأس اذا كان بشرط قطعه في الحال لا بأس به

24
00:08:06.300 --> 00:08:32.250
لماذا قالوا لان المنع من بيع الثمر قبل بدو صلاحه انما هو لخوف التلف وحدوث العاهة انما هو لخوف التلافي وحدوث العاهة وهذا مأمون فيما يقطع في الحال يعني لماذا نهى الشارع عن بيع السمر قبل بدو صلاحه؟ اشرنا في المحاضرة السابقة ان الحكمة من ذلك هي

25
00:08:32.300 --> 00:08:49.500
آآ انه عرظة العاهات والافات ولذلك جاء في بعض الروايات حتى يأمن العاهة لكن اذا اشترط البائع على المشتري القطع في الحال فقد امنا من ذلك يعني امنا من حدوث العاهة

26
00:08:49.950 --> 00:09:08.350
لانه سوف يقوم ويجز آآ هذه الثمرة في الحال وكذلك يحصد هذا الزرع في الحال فينتفي المعنى الذي لاجله نهى الشارع عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع الحب قبل اشتداده

27
00:09:08.700 --> 00:09:23.550
ولكن هنا لابد ان ينتفع المشتري بهذا الثمر لابد ان ينتفع بهذا الثمر الذي قد اشتراه قبل بدو صلاح بان يجعله مثلا علفا للدواب ونحو ذلك اما اذا لم ينتفع به

28
00:09:24.150 --> 00:09:39.550
فان هذا لا يجوز لان هذا في الحقيقة آآ اظاعة للمال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال ويعني اي انسان عاقل لا يمكن ان يشتري مثل هذا الثمرة او الزرع الا وهو ينتفع به

29
00:09:40.000 --> 00:10:01.050
والغالب انه يشتريه علفا للبهائم وللدواب لكن لو قدر ان رجلا اشتراه ولم ينتفع به يعني اشتراه وهكذا بدون قصد الانتفاع به فهذا في الحقيقة السفه وهذا يعتبر نوع من اضاعة المال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال

30
00:10:02.750 --> 00:10:19.150
اذا هاتان الصورتان يجوز فيهما بيع الثمر قبل بدو صلاحه. اضاف بعض الفقهاء صورة ثالثة وهي ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحه او الزرع الاخضر لمالك الاصل يعني لمالك الشجر ومالك الارض

31
00:10:19.350 --> 00:10:38.050
التي فيها ذلك الزرع لمالك الاصل وذلك كأن يستأجر رجل بستانا من اخر ثم يريد المستأجر ان يبيع على المؤجر الذي هو المالك للاصل يريد ان يبيع عليه الثمرة قبل غدو صلاحه

32
00:10:38.600 --> 00:11:00.450
فاجاز ذلك بعض الفقهاء وعللوا بانه يجتمع الاصل والثمرة للمشتري اشبه ما لو اشتراهما معا ولانه اذا باعهما لمالك الاصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال لكونه مالكا لاصولها فصح كبيعها مع اصلها

33
00:11:00.600 --> 00:11:17.050
ولكن ذهب بعض الفقهاء الى عدم جواز هذه الصورة ودخولها في عموم النهي عن بيع الثمر قبل غدو صلاحه ولان العلة التي لاجلها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه هي في الحقيقة متحققة في هذه الصورة

34
00:11:17.100 --> 00:11:31.350
وهذا هو الاقرب الاقرب يعني عدم استثناء هذه الصورة الثالثة ولعموم الدليل لعموم الدليل فيكون اذا الصواب في هذه المسألة انه لا يستثنى الا الصورة الاولى والثانية فقط وآآ اللتان حكى

35
00:11:31.350 --> 00:11:50.450
موفق من قدامى الاجماع عليهم اما الصورة الثالثة فيعني ما عللو به الحقيقة يعني هو تعليل عليل لا يقف في مقابلة النص ولهذا الصواب عدم الصورة الثالثة ننتقل بعد ذلك الى مسألة مشهورة عند الفقهاء وهي مسألة وضع الجوائح

36
00:11:50.650 --> 00:12:12.250
مسألة وضع الجوائح اذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها ثم اصيبت بافة سماوية لا صنع للادمي فيها وهي ما تسمى بالجائحة وجمعوها جوائح اذا اصيبت بافة سماوية لا صنع للادمي فيه فاتلفته

37
00:12:12.400 --> 00:12:35.400
في المطر والبرد الشديد والحر الشديد والجراد والافات الوبائية التي تصيب الثمار عموما فمن الذي يتحمل الخسارة في هذه الحال هل هو البائع عامل مشتري مثال ذلك رجل عنده آآ مزرعة وفيها نخيل

38
00:12:35.950 --> 00:12:55.150
بعد ان بدأ الصلاح آآ ثمر هذا النخل باعه على زيد من الناس بمئة الف ريال مثلا ثم انه بعد مضي مثلا اسبوعين او ثلاثة او اقل او اكثر آآ اصيب هذا الثمر بافة سماوية اما بحر شديد

39
00:12:55.250 --> 00:13:17.000
اثر عليه او بغبار اثر عليه او ببرد شديد او يعني مع ان يعني موسم التمر غالبا يكون في في الحر في بلادنا في البلاد القريبة لكن يعني لو قدر يعني شيء من هذا المهم انه افة سماوية افة سماوية غبار او حر شديد او يعني آآ اي او اي افة سماوية

40
00:13:18.400 --> 00:13:37.800
او مطر مثلا فتلف هذا الثمر ثمر النخل من الذين ان يتحمل الخسارة البائع للنخل الان قبض مئة الف ريال المشتري لا زال الثمر على رؤوسه فهل نقول يتحمل الخسارة المشتري

41
00:13:38.300 --> 00:13:58.700
او نقول يتحمل خسارة البائع الجواب قد دلت السنة الصحيحة على ان البائع هو الذي يتحمل خسارة. البائع هو الذي يتحمل الخسارة وليس مشتري وهذا ما نسميه العلماء بوظع الجوائح. يجب على البائع ان يظع الجائحة

42
00:13:59.050 --> 00:14:12.950
وحينئذ فان للمشتري ان يرجع على البائع وان يسترد منه الثمن يرجع المشتري على البائع ويسترد منه الثمن الذي دفعه له وهذا كما قلنا هو ما يسميه العلماء بوضع الجوائح

43
00:14:14.300 --> 00:14:28.000
والصحيح ان وضع الجوارح انه واجب انه واجب ويدل له ما جاء في صحيح مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائح

44
00:14:28.750 --> 00:14:45.900
وجاء في صحيح مسلم ايضا عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا

45
00:14:46.350 --> 00:15:05.200
بما تأخذ مال اخيك بغير حق وايضا جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال اخيك؟ وفي رواية ان لم يثمرها الله

46
00:15:05.300 --> 00:15:22.700
فبما يستحل احدكم مال اخيه ففي هذه يعني الروايات في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لك ان تأخذ منه شيئا وقوله بما يستحل احدكم آآ مال اخيه وما جاء في معناها من الروايات الاخرى

47
00:15:22.750 --> 00:15:40.550
بهذا دليل على وجوب وضع الجوائح. على وجوب وضع الجوائح وانه يجب على البائع ان يعيد الثمن للمشتري فيما لو اصاب ذلك الثمرة جائعة وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم اعادة البائع للثمن في هذه الحال

48
00:15:40.650 --> 00:16:02.250
استحلالا لما لاخيه المسلم استحلالا لما لاخيه المسلم بغير حق وحينئذ هذا يعني لا شك انه دليل ظاهر يدل على وجوب وضع الجوائح  لانه لا يعني يقال مثل هذا الا فيما اذا كان

49
00:16:02.300 --> 00:16:14.900
اه امرا لازما وامرا واجبا هي رد على من قال من الفقهاء ان وضع الجوارح مستحب يعني نقول الظاهر يعني هذه الروايات يدل على الوجوب انه قال بما يستحل احدكم مال اخيه

50
00:16:15.000 --> 00:16:37.600
لو كان الامر مبنيا على الاستحباب اه لما قال عليه الصلاة والسلام بما يستحل احدكم مال اخيه وانما اتى بعبارة اه يعني فيها شيء من الارشاد والتوجيه ومن غير ان يأتي بهذه العبارة آآ التي فيها يعني شيء من آآ الوعيد وان ما فعل ذلك ولم يضع الجائحة فيكون قد استحل مال اخيه

51
00:16:37.600 --> 00:16:59.650
بغير حق اذا كان التلف لبعض الثمرة رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن لعموم الحديث وقد علل العلماء تظمين البائع جائحة الثمرة بان قبض الثمرة على رؤوس النخل بالتخلية هو في الحقيقة قبض غير تام

52
00:16:59.950 --> 00:17:27.300
فهو كما لو لم يقبضها طيب آآ لكن اذا كان التاليه يسيرا لا ينضبط اذا كان التعريف يسيرا لا ينضبط فانه يفوت على المشتري ولا يكون من مسؤولية البائع كما لو كلامه الطير او تساقط في الارض ونحو ذلك لان هذا مما جرت به العادة ولا يسمى جائحة ولا يمكن الاحتراز منه

53
00:17:28.200 --> 00:17:46.000
وقدر ذلك بعض الفقهاء بما دون الثلث والاقرب انه لا يقدر بقدر معين لان التقدير بابه التوقيف وانما المرجع فيه الى العرف هذا فيما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية اه

54
00:17:46.700 --> 00:18:10.050
اذا تلفت الثمرة بفعل ادمي بنحو حريق او برش مبيدات او نحو ذلك في خير المشتري في هذه الحال بين فسخ البيع ومطالبة البيع بما دفع من الثمن ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما اتلف

55
00:18:10.300 --> 00:18:25.800
وبين امضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما اتلف اذا اذا كانت اه التلف اذا كان بفعل ادمي فان المشتري مخير بين ان يفسخ البيع ويطالب البيع بالثمن والبائع يرجع للمتلف

56
00:18:26.000 --> 00:18:44.300
وبين ان آآ يمضي البيع ويرجع هو مباشرة يعني يرجع المشتري على المتلف ومخير بين اه هذين الامرين اه اذا بلغت الثمرة او ان الجذاذ فلم يجزها المشتري حتى اصابتها جائحة

57
00:18:44.900 --> 00:19:07.000
فلا يجب وضع الجائحة في هذه الحالة والذي يتحمل الخسارة في هذه الحال هو المشتري الذي يتحمل الخسارة في هذه الحال هو المشتبه لماذا لانه في الحقيقة مفرط مفرط بتأخره عن جدار الثمرة في وقت الجذاذ مع قدرته على ذلك. فكان الظمان عليه

58
00:19:07.850 --> 00:19:27.700
ولو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فامكنه قطعها فلم يقطعها حتى تلفت فانها ايضا من ضمان المشتري لتفريطه لكن لو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطع وتلفت قبل انكار قطعها

59
00:19:27.800 --> 00:19:45.000
فان الذي يتحمل خسارة من هو البائع الذي يتحمل الخسارة البائع في هذه الحالة على ما تقدم طيب نختم بهذه المسألة اذا استأجر ارظا فزرعها اذا استأجر ارضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر

60
00:19:47.300 --> 00:20:09.100
قال المرفق بن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا لان المعقود عليه منافع الارض ولم يتلف وانما تلف مال المستأجر فيها هذه هي ابرز المسائل المتعلقة آآ وظع الجوائح وتأتي استكمالا لما تبقى من المسائل والاحكام في بيع الاصول

61
00:20:09.100 --> 00:20:42.000
والثمار اه بهذا نكون ايها الاخوة قد انتهينا من الكلام عن احكام ومسائل اه البيوت  بعد ذلك عن بقي معنا في المنهج الربا والصرف والسلم والاجارة والاستصناع البيع اذا نكون قد انتهينا من مسائله واحكامه بعد ما تكلمنا عن تعريفه واركانه وشروطه والشروط فيه و

62
00:20:42.100 --> 00:20:59.050
اه البيوع المنهي عنها والخيار واحكام الخيار والاقالة هو بيع الاصول والثمار كل هذه تكلمنا عنها ننتظر بعد ذلك الى الباب اه حقيقة هو من اهم الابواب وهو باب الربا والصرف وباب الربا والصرف

63
00:21:00.500 --> 00:21:14.750
ولعلنا فيما تبقى من وقت هذه المحاضرة نأخذ مقدمة في الربا وسوف ان شاء الله تعالى نستكمل الحديث عن مسائل واحكام الربا في محاضرة قادمة لكن فيما تبقى من وقت هذه المحاضرة لعلي آآ ان

64
00:21:14.750 --> 00:21:30.500
بمقدمة عن آآ الربا وعظيم خطره واثمه آآ عند الله عز وجل الربا ايها الاخوة هو من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات قد حرمه الله تعالى في جميع الشرائع السماوية

65
00:21:30.800 --> 00:21:50.800
واخبر سبحانه انه حرم الربا على اليهود ولكنهم خالفوا فاخذوا الربا وقد نهوا عنه كما قال سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا قد نهوا عنه

66
00:21:50.800 --> 00:22:07.500
واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. اذا الربا محرم في جميع الشرائع السماوية اه وقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة محذرة من الربا اشد التحذير

67
00:22:07.550 --> 00:22:25.850
ومبينة عظيم اثمه عند الله عز وجل. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله قال ان الربا قد جاء فيه من الوعيد ما لم يجيء في غيره ذكرى قرطبي في كتابه الجامع لاحكام القرآن لما تكلم عن ايات الربا ذكر عن الامام مالك ابن انس

68
00:22:27.000 --> 00:22:46.750
ان رجلا جاءه يستفتيه فقال يا ابا عبد الله اني رأيت البارحة رجلا سكرانا يتعاقر يريد ان يصطاد القمر يعني مش شدة سكرة ذهب عقله فقام يقفز قفزات يريد ان يصطاد القمر

69
00:22:47.050 --> 00:23:05.250
انه لا عقل له ذهب عقله شرب الخمر قال هذا الرجل فقلت امرأتي طالق ان كان يدخل جوف ابن ادم اشر من الخمر يعني هذا الرجل تأثر من هذا الموقف فقال امرأته طالق ان كان يدخل جوف ابن ادم اشر من الخمر

70
00:23:06.450 --> 00:23:29.600
فاتى يستفتي الامام مالك هل تطلق امرأته ام لا فقال الامام مالك ارجع حتى انظر في مسألتك كان السلف عندهم حرص على التثبت في الفتية والتأني والتأمل وعدم التعجل فاتاه هذا الرجل من الغد فقال الامام مالك ارجع حتى انظر في مسألتك فاتاه من الغد فقال الامام مالك امرأتك طالق

71
00:23:29.950 --> 00:23:51.750
اني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلم ار شيئا اشر من الربا لان الله قد اذن فيه بالحق  فاذنوا بحرب من الله ورسوله لماذا افتاه الامام مالك بطلاق امرأته؟ لانه حلف بالطلاق

72
00:23:52.000 --> 00:24:03.950
انه ليس هناك شيء اخبث واشر من الخمر الامام مالك قال لا هناك شيء اخبث واشر من الخمر وهو الربا ولذلك افتوا بوقوع طلاق امرأته هذا يدل على عظيم اسم الربا

73
00:24:04.400 --> 00:24:24.400
وعظيم ذنبه ومعصيته وانه من كبائر الذنوب. ولهذا بين الله سبحانه في كتابه الكريم ان الذين يأكلون الربا لا يقومون اي من قبورهم عند البعث الا كما يقوم المشروع حال صرعه. وذلك لتضخم بطونهم بسبب اكلهم والربا في الدنيا. كما قال سبحانه

74
00:24:24.400 --> 00:24:44.150
الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال ابن كثير اي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة الا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك انه يقوم قياما منكرا

75
00:24:44.200 --> 00:25:00.400
قال ابن عباس اكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق جعل الله تعالى يعني هذه العلامة جعل الله تعالى هذه العلامة لاكل الربا وذلك لانه ارباه في في بطنه فاثقله فيه وهو يخرج

76
00:25:00.400 --> 00:25:19.350
يوم القيامة من قبره يقوم ويسقط. ويقال انهم يبعثون يوم القيامة يعني اكلت الربا قد انتفخت بطونهم كالحبال كلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم  قال بعض اهل العلم وذلك شعار انما ذلك شعار يعرفون به يوم القيامة ثم العذاب اه من وراء ذلك

77
00:25:19.900 --> 00:25:39.900
آآ فهذا اذا يدل على آآ عظيم آآ هذا الذنب وعظيم هذه آآ المعصية وسوف استكمل ان شاء الله تعالى الحديث عن اه بقية ما ورد في عظيم شأن الربا من النصوص من الكتاب والسنة في المحاضرة القادمة اه ان شاء الله تعالى الى ذلك

78
00:25:39.900 --> 00:26:19.456
الحين اه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته