﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:50.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى الدين ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي

2
00:00:50.600 --> 00:01:07.900
المحاضرة الثانية عشرة لهذه المادة مادة عقود المعوظات المالية آآ تكلمنا في المحاضرة السابقة عن آآ ما ورد في الربا ما ورد في الربا من نصوص آآ الدالة على عظيم اثمه

3
00:01:08.000 --> 00:01:24.650
ومعصيته وذكرنا بعض ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة ثم بعد ذلك تكلمنا عن الحكمة من تحريم الربا وذكرنا بعض وجوه الحكمة من تحريم الربا ثم تكلمنا عن انظار معسر وبدأنا آآ بعد ذلك

4
00:01:24.650 --> 00:01:41.250
اه في تعريف الربا قلنا الربا معناه في اللغة الزيادة ومعناه شرعا الزيادة في اشياء مخصوصة اه بعد ذلك ننتقل للحديث عن اه علة الربا يعني ما الاشياء التي يجري فيها الربا؟ يعبر بعض الفقهاء عن ذلك بعلة الربا وبعضهم بالظابط

5
00:01:41.250 --> 00:01:58.100
فيما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه يعني هل يجري الربا في كل شيء او انه يجلس في اشياء مخصوصة شنو في التعريف الذي ذكرناه قبل قليل؟ آآ قلنا الزيادة في اشياء مخصوصة وهذا يدل على ان الربا لا يجري في كل شيء وانما في اشياء مخصوصة عينها

6
00:01:58.100 --> 00:02:19.250
لو بعت مثلا قلم بقلمين هل هذا يجري فيه الربا نقول يعني هذا يقودنا الى معرفة الظابط فيما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا آآ جاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير

7
00:02:19.250 --> 00:02:35.350
بالتمر والملح بالملح مسلا بمسل يدا بيد جاء في بعض الروايات هاء انبهاء سواء بسواء. فمن زاد او استزاد فقد اربى فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ستة اصناف

8
00:02:35.500 --> 00:02:52.450
ذكرا ستة اصناف بعض الفقهاء قصروا الربا على هذه الاشياء الستة وقالوا لا يجري الربا في شيء سواها. هذا مروي عن قتادة وطاووس وهو مذهب الظاهرية الحقيقة ان هذا القول قول ضعيف

9
00:02:52.550 --> 00:03:11.050
وقيل بهذا القول حقيقة ينفتح آآ الربا في البنوك على مصراعيه ولا شك ان يعني الشريعة الاسلامية لا تفرق بين متماثلين ولذلك حصل الربا في هذه الاصناف الستة هذا لا شك انه قول ضعيف ولهذا ذهب

10
00:03:11.100 --> 00:03:27.750
اه اكثر علماء الامة اه الى ان الربا يجري في هذه الاشياء الستة وما وافقها في العلة لان هذه الشريعة الكاملة المحكمة لا يمكن ان تفرق بين متماثلين ولانه قد وردت عدة آآ

11
00:03:28.100 --> 00:03:48.100
يعني نصوص واثار تدل على جريان الربا فيما عدا الستة اه المنصوص عليها. من ذلك ما جاء في الصحيحين عن عبد الله ابن عمر رضي الله وهو عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. قال والمزادنة هي ان يبيع ثمر حائطه بتمر كيلا

12
00:03:48.100 --> 00:04:09.050
وان كان كرما هذا محل الشاهد وان كان كرما ان يبيعه بزبيب وان كان كرما يعني عنبا ان يبيعه بزبيب كيلا. وان كان طعاما ان يبيعه بكيل طعام ففي هذا الحديث ادخل نوعا جديدا غير الانواع الستة المذكورة في حديث عبادة ابن الصامت وهو الزبيب والعنب

13
00:04:09.300 --> 00:04:26.300
فدل ذلك على ان الربا لا ينحصر في الستة النصوص عليها في حديث عبادة اذا القول الصحيح هو ما عليه جمهور العلماء ما عليه اكثر علماء الامة من ان الربا لا ينحصر في الاشياء الستة المنصوص عليها في حديث عبادة وانما يشمل

14
00:04:26.300 --> 00:04:40.550
هذي الاشياء الستة وما شاركها في العلة وهذا يقودنا الى الى معرفة العلة التي آآ يجري فيها الربا يعني لابد ان نعرفها ضابطا او علة آآ يكون يعني من خلال

15
00:04:40.550 --> 00:04:51.450
هذا على الظابط او هذه العلة نعرف ما الذي يجري فيه الربا؟ وما الذي لا يجري فيه اختلف العلماء في علة الربا او في الظابط فيما يجري فيه الربا على اقوال كثيرة

16
00:04:51.650 --> 00:05:09.500
فقال بعضهم ان العلة هي الكيل اه او الوزن وهذا هو المذهب عند الحنابلة قالوا ان العلة هي الكيل او الوزن فعندهم انه يجري الربا في كل مكيل او موزون ولا يدري الربا فيما عدا الكيل فيما عدا المكيل والموزون

17
00:05:10.300 --> 00:05:30.800
وقال اخرون العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية وفيما عداها الطعم هذا مذهب الشافعية وقال اخرون العلة بالذهب والفضة غلبة الثمانية وفيما عداها الاقتيات والادخار وهذا اذا ذهب اليه المالكية

18
00:05:31.600 --> 00:05:57.250
و القول الصحيح في هذه المسألة وهو الذي عليه كثير من المحققين اهل العلم ان العلة في الربا في النقدين يعني الذهب والفضة السمانية العلة في الذهب والفضة الثمانية فيقاس عليهما كل ما جعل اثمانا كالاوراق النقدية في وقتنا الحاضر

19
00:05:58.150 --> 00:06:15.150
وفيما عدا النقدين العلة هي الكيل او الوزن مع الطعم مرة اخرى القول الصحيح والقول الراجح في علة الربا في النقدين يعني في الذهب والفضة الثمانية وفيما عداهما الكيل او الوزن مع

20
00:06:15.150 --> 00:06:31.950
الكيل او الوزن مع الطعم وقد اختار وهذا قول عند الحنابلة وهو روايته عن الامام احمد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني واختاره ايضا ابو العباس ابن تيمية

21
00:06:32.000 --> 00:06:47.750
اه رحمة الله تعالى على الجميع وجه هذا القول ان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما في التعامل بين الناس وفي تقويم الاشياء كالاوراق النقدية في وقتنا الحاضر بها آآ آآ قوام الاموال

22
00:06:48.250 --> 00:07:06.550
وآآ المقصود منها ان تكون معيارا يتوصل بها الى معرفة مقادير الاموال ولا يقصد الانتفاع بعينها. فكانت التعليل بالثمانية تعليلا بوصف مناسب واما ما عدا النقدين وما في معناهما فالعلة فيها الطعم مع الكيل او الوزن

23
00:07:06.600 --> 00:07:22.600
اما الطعون فلحديث معمر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل رواه مسلم. الطعام بالطعام مثلا بمثل  ففي هذا الحديث اشارة الى علة الطعم. لو قال الطعام بالطعام

24
00:07:23.350 --> 00:07:40.350
اه واما الكيلو والوزن فقد قال الموفق ابن قدامة رحمه الله آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا مثل يتقيد بما فيه معيار شرعي وهو الكيل والوزن

25
00:07:40.950 --> 00:07:57.750
اذ ان الطعم بمجرده لا تتحقق به المماثلة لعدم المعيار الشرعي. فوجب تقييده بالمعيار الشرعي وهو الكيل والوزن اذا الدليل لهذه العلة هو هذا الحديث الطعام بالطعام مثل المثل اما الطعام بالطعام فهو اشارة لعلة الطعم

26
00:07:58.000 --> 00:08:18.650
واما قوله مثلا مثل اشارة الى المعيار الشرعي والمعيار الشرعي هو الكيل والوزن. فتكون العلة هي الطعم مع الكيل او الوجه وبناء على هذا ما اجتمع فيه الكيل او الوزن مع الطعم فانه يجري فيه الربا. ما اجتمع فيه الكيل او الوزن مع الطعم فانه يدري فيه الربا

27
00:08:19.050 --> 00:08:40.150
وذلك كالبر مثلا  التمر والارز والذرة واللحم والخل واللبن والدهن ونحو ذلك. هذه كلها يجري فيها الربا من عدم فيه الكيل والوزن والطعم هذا لا ربا فيه لا ربا فيه

28
00:08:40.700 --> 00:08:53.250
يعني طبعا من غير النقدين من غير النقدين الشيء غير المطعوم الذي لا يؤكل ويعني الشيء غير المطعوم الذي لا يؤكل ولا يشرب من غير النقدين يعني من غير الذهب والفضة والاوراق النقدية هذه لا يجري فيها الربا

29
00:08:53.500 --> 00:09:09.950
كالسيارات والالات والاجهزة الكهربائية الاجهزة الالكترونية وما ذكرته في اول حلقة بيع قلم بقلمين هذي كلها ما يجري فيها الربا لانه ليست مطعومة ليست مطعومة ولا ايضا مكيلته ولا موزونة

30
00:09:10.150 --> 00:09:26.500
فهي لا يجري فيها الربا لا يجري فيها ريبة. لو اردت ان تبيع اه هاتف جوال باثنين يعني هاتف واحد جديد باثنين آآ مستعملين. هل هذا يجري فيه الربا؟ لا ما يجري فيه الربا. لماذا؟ لانه ليس مطعوما ولا مكينا

31
00:09:26.500 --> 00:09:42.750
ولا موزونا. طيب لو اردت ان تبيع سيارة آآ يعني بسيارتين سيارة بسيارته. السيارة مثلا قيمته خمسين الف بالسيارتين قيمتهما خمسين الفا هل هذا يجري فيه الربا؟ لا ما يجري فيه الربا لان السيارة ليست مطعومة ولا مكينة ولا موزونة ايضا

32
00:09:42.950 --> 00:10:05.250
فهي لا يجد فيها الربا اه فاذا الشيء غير المطعوم لا يجري فيه الربا طيب ما وجد فيه الطعم وحده لكنه لا يكال ولا يوزن هذا ايضا لا يدري فيه الربا لان الشرط ان يكون اه تكون اه العلة الطعم مع القيل والوزن. فاذا كانت الطعم فقط لكنه لا يكال ولا يوزن فهذا لا

33
00:10:05.250 --> 00:10:20.750
يدري فيه الربا ومثال ذلك البيض البيض والجوز هذه لا يجري فيها الربا اه لانها ليست مكينة ولا موزونة كذلك ايضا لا يجري الربا اه فيما اذا كان مكيلا لكنه غير مطعوم

34
00:10:21.500 --> 00:10:41.100
فالاسنان الاسنان نوع من يعني الادوات المنظفة التي كانت تستخدم قديما ومثلها في الوقت الحاضر الصابون هذا لا يجري فيه الربا اه اذا لا يجري الربا الا فيما اه كانت العلة فيه ثمانية الذهب والفضة والاوراق النقدية

35
00:10:41.150 --> 00:11:07.000
وايضا كانت العلة فيه الطعم مع الكيل او الوزن. الطعم مع الكيل او الوزن طيب اذا اختلفت علة الربا بين شيئين فيجوز فيهما التفاضل والتأجيل اختلفت علة الربا بين شيئين فيجوز فيهما التفاضل والتأجيل. احنا ذكرنا كم علة؟ ذكرنا علتين. ذكرنا العلة الاولى هي الثمانية

36
00:11:07.000 --> 00:11:23.750
في الذهب والفضة والاوراق النقدية. العلة الثانية هي الطعم مع الكيل والوزن. اذا اختلفت العلة فيجوز التفاضل والتأجيل. نوضح هذا بالمثال اه بيع التمر بالاوراق النقدية العلة في التمر هي ماذا

37
00:11:23.800 --> 00:11:45.600
الكيل مع الطعام بينما العلة في الاوراق النقدية هي الثمانية فالعلة اذا مختلفة والقاعدة تقول اذا اختلفت العلة فيجوز التفاضل والتأجيل ولذلك هنا لا يشترط عند بيع التمر بالاوراق النقدية لا يشترط فيه التقابض. لا يشترط فيه التقابظ

38
00:11:46.150 --> 00:12:00.600
ولذلك لا بأس ان تشتري تمرا وبثمن مؤجل تشتري مثلا تمرا بالف ريال وتقول اتي لك بالف ريال بعد يوم ويومين الشهر شهر شهرين او اكثر او اقل هذا لا بأس به ولا يشترط هنا التقابظ

39
00:12:00.750 --> 00:12:16.800
لان لماذا؟ لان العلة مختلفة لان العلة مختلفة. واذا اختلفت العلة جاز التفاضل وجاز آآ التأجيل اه ايضا بيع الذهب مثلا بالبر بيع الذهاب بالبر اول اوراق النقدية بالبر مثلا

40
00:12:17.000 --> 00:12:37.000
هنا لا يشترط التقابض لا يشترط التقابض اختلاف العلة. العلة في الذهاب هي الثمانية. او الاوراق النقدية العلة فيها الثمانية. بينما العلة في البر هي الكيل مع الطعم فالعلة مختلفة والقاعدة تقول هي اختلفت العلة اه لا يشترط التقابض

41
00:12:37.100 --> 00:12:59.050
بيع الفضة بالشعير مثلا ايضا العلة مختلفة علة الفضة الثمنية علة الشعير الكيل مع الطعم. القاعدة تقول اذا اختلفت العلة اه فانه لا يشترط التقابض. بل يجوز فضل والتأجيل اذا نخلص من هذا انه عند اختلاف العلة لا يشترط لا تماثل ولا التقابط. يجوز التفاضل ويجوز التأجيل

42
00:12:59.200 --> 00:13:13.250
طيب ننتقل بعد ذلك الى اه مسائل اتحاد العلة اذا اتحدت العلة اذا اتحدت العلة اذا اتحدت علة الربا في شيئين فلا يخلو اما ان يكون من جنس واحد او من جنسين

43
00:13:13.600 --> 00:13:34.750
فان كان من جنس واحد فيشترط لصحة بيع احدهما بالاخر يشترط شرطان الشرط الاول التماثل في القدر والشرط الثاني التقابض قبل التفرغ التماثل في القدر والتقابض قبل التفرق طيب مثال ذلك بيع الذهب الذهب

44
00:13:35.500 --> 00:13:56.250
العلة واحدة والجنس واحد العلة هي الثمانية والجنس هذا ذهب وهذا ذهب فيشترط التقاوض والتماثل فتبيع مثلا آآ مئة جرام ذهب مئة جرام ذهب ولابد من التقابظ لابد من التقابظ بيع التمر بتمر

45
00:13:57.150 --> 00:14:13.200
وهنا العلة واحدة والجنس واحد ويشترط التقابض والتماثل. بيع بر ببر العلة واحدة والجنس واحد فيشترط والتماثل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة السابق الذهب بالذهب والفضة بالفضة الى ان قال يدا

46
00:14:13.200 --> 00:14:33.500
يد مثلا بمسل يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام هذين الشرطين وهي التقابظ التماثل طيب هذا اذا عند اتحاد الجنس لابد من هذين الشرطين التقابض والتماثل اه اذا اختلف الجنس طبعا مع اختلاف اه مع اتحاد العلة اختلاف الجنس مع اتحاد العلة

47
00:14:33.900 --> 00:14:51.750
ستمرن ببر فهنا يشترط شرط واحد فقط وهو التقابظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

48
00:14:52.650 --> 00:15:16.550
عند بيع التمر بالبر يشترط التقابض فقط. عند بيع البر بآآ الملح يشترط التقابض فقط اه عند بيع الذهب بالفضة يشترط التقاوض فقط عند بيع الذهب بالاوراق النقدية يشترط التقابض فقط

49
00:15:16.600 --> 00:15:38.900
لماذا لان العلة واحدة وهي ثمنية لكن الجنس مختلف هذا ذهب وهذه اوراق نقدية فيشترط اذا التقابض اه طيب الجنس يعرفه الفقهاء بانه هو الشامل لاشياء مختلفة. الجنس هو الشامل لاشياء مختلفة بانواعها

50
00:15:39.250 --> 00:15:58.250
التمر مثلا جنس والبر جنس وهكذا النوع هو الشامل لاشياء مختلفة باشخاصها فالتمر مثلا جنس له انواع قالت التمر آآ السكري نوع تمر الخلاص نوع التمر الصفري نوع التمر البرحي نوع وهكذا

51
00:15:59.300 --> 00:16:21.900
الذي يؤثر في الحكومة هل هو اختلاف الجنس ام اختلاف النوع الجواب الذي يؤثر هو اختلاف الجنس. وليس اختلاف النوع اختلاف النوع لا اثر له. وبناء على ذلك لا يجوز بيع كيلو تمر سكري بكيلوي تمر خلاص لا يجوز حتى لو كانت قيمته متساوية

52
00:16:24.900 --> 00:16:49.350
فمثلا ايضا لو ان شخصا عنده عشرة او عشرين عشرين كيلو جرام تمر سكري وعند شخص اخر اربعون كيلو جرام تمر صفري وقيمتهما واحدة في السوق فقال اريد ان اشتري منك عشرين كيلا من التمر آآ السكري باربعين كيلا من التمر

53
00:16:49.500 --> 00:17:06.250
آآ الصفري مثلا هل هذا يجوز نقول لا يجوز طيب حتى لو كان هناك تقاوظ حتى لو كان هناك تقاوظ لماذا؟ لانه عند اتحاد العلة واتحاد الجنس لابد من التقابض والتماثل

54
00:17:06.800 --> 00:17:21.750
طيب آآ هنا هذا تمر سكري وهذا صفري نقول حتى ولو كان لان اختلاف النوع لا اثر له في الحكم المؤثر هو اختلاف الجنس اما كورونا سكري او خلاص او خضري او بريحية هذا لا لا يؤثر

55
00:17:21.800 --> 00:17:40.800
لا يؤثر في الحكم لكن لو كان التمر بمر نعم نقول لا بأس التفاضل مع اشتراط التقابظ ايضا لا اثر للجودة والرداءة لا اثر للجودة والرداءة والقدم والحداثة في باب الربا

56
00:17:41.450 --> 00:17:59.450
ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب وهو نوع من التمر الجيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا. انا لنأخذ

57
00:17:59.450 --> 00:18:20.550
الصاع من هذا بالصاعين يعني من التمر الرديء. وجاء تسميته في بعض الروايات بالجمع والصاعين بالثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل وفي رواية هذا عين الربا به الجمع يعني التمر الرديء بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا

58
00:18:21.800 --> 00:18:40.600
وفي هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصاعين من التمر الرديء بالصاع من التمر الجيد اه مع ان الظاهر هو تساوي الصاعين من التمر الرديء بالصاع من التمر اه الجيد في القيمة. ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بل جعله

59
00:18:40.600 --> 00:18:54.650
وعين الربا اذا لا يجوز بيع صاعين من التمرد بصاع من التمر الجيد لا يجوز هذا بل ان هذا يعني وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بانه عين الربا لكن النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:18:55.400 --> 00:19:10.250
اشار الى مخرج سهل وهو ان يبيع التمر الرديء بدراهم ويقبض الدراهم ويشتري بها تمرا جيدا طيب لماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بيع الصاعين بالصاع بانه عين الربا

61
00:19:10.750 --> 00:19:25.750
لان العلة متحدة والجنس واحد العلة واحدة وهي الطعم مع الكيل الجنس واحد هذا تمر وهذا تمر لكن هذا ردي وهذا جيد هذا لا اثر له في الحكم كما قلنا

62
00:19:27.450 --> 00:19:49.250
ولذلك اه لابد من التقابظ والتماثل لابد من التقابض والتماثل ولعل الحكمة في ذلك هو انه من باب سد الذرية لان الناس لو فتح لهم هذا الباب فسيقضي ذلك الى الدخول في ايضا اه يعني اه ابواب اخرى من الربا خاصة ان هذه المسائل يعني تدخل في في

63
00:19:49.250 --> 00:20:06.900
في مسائل البيع والشراء والتجارة وهذه يغلب على الناس التوسع فيها يغلب على الناس التوسع فيها وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر آآ ان التجار يبعثون فجارا يوم القيامة الا من اتقى وبر وصدق. فشربوا اموالكم بالصدقة

64
00:20:07.000 --> 00:20:21.550
لعل هذه الحكمة والا يعني مثل هذه الصورة حقيقة ليس فيها ظلم ولذلك يعني ربط بعض الناس ايضا الربا بالظلم آآ قد لا يكون يعني مضطردا في جميع الصور وجميع المسائل. هنا يبيع صاعين من تمر ظدي بصاع من التمر الجيد

65
00:20:21.550 --> 00:20:36.100
هذه يعني مع تساويهما في القيمة هذا ليس في ظلم ليس في ظلم لكن الشارع له نظر في تحديد مثل هذه الصور قد يكون من ذلك اقول قد يكون من ذلك يعني سد الذريعة وقد تكون هناك حكم اخرى آآ لا

66
00:20:36.100 --> 00:20:59.950
والله تعالى حكمه وشرعه حكمة الحكم وغاية الحكم اه مثل ذلك ايضا بيع المرأة لحلي قديم بحري جديد لابد فيه من التقابظ ولابد فيه من التماثل لماذا لان العلة واحدة

67
00:21:00.050 --> 00:21:19.700
العلة العلة في الذهب الثمانية و الجنس واحد وهو الذهب هذا ذهب وهذا ذهب. نحن قلنا اذا اتحدت العلة واتحد الجنس فلا بد من التقابظ ولابد من التماثل ولا اثر للقدم والحداثة ولا للجودة والرداءة في هذا

68
00:21:20.550 --> 00:21:37.200
وبناء على ذلك لو ارادت امرأة ان تبيع حليا قديما بحلي جديد فنقول لابد من التماثل طيب فان قال قائل كيف التماثل؟ الناس لا تقبل ان تشتري حليا قديما وبحلي جديد

69
00:21:38.100 --> 00:21:59.100
اقول اذا تسلك المرأة المخرج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان تبيع الحلي القديم بدراهم و تشتري بهذه الدراهم حليا جديدة تبيع الحلي القديم بدراهم وتشتري بهذه الدراهم حليا جديدا

70
00:21:59.800 --> 00:22:21.200
وهذا مخرج سهل ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة التمر الجنين التي سقتها قبل قليل وكذلك ايضا يقال مثل هذا في الحلي وفي غيره وهذه يعني من الاخطاء الشائعة عند بعض الناس تجد بعض النساء يأتين ويبعن الحلي القديم ويشترين مقابل هذا الحلي القديم حليا جديدا

71
00:22:21.200 --> 00:22:42.800
مع عدم التماثل وهذا وقوع في الربا بل في عين الربا المخرج سهل المخرج هو ان تبيع الحلي القديم بدراهم وتشتري بالدراهم حلية جديدة وهذا يدل ايها الاخوة على فضل آآ يعني التفقه في الدين وثمرة التفقه في الدين وان من ثمار التفقه في الدين ان الانسان

72
00:22:42.850 --> 00:23:02.950
يستطيع ان يصل الى غرظه بطريقة مباحة فعندما تأتي المرأة الان وتبي حليا قديما بحلي جديد مع التفاضل وقعت في الربا لكن عندما تبيع حليا قديما بدراهم ثم تشتري بالدراهم حليا جديدا. فقد حصلت مقصودها وغرضها ولم تقع في الربا

73
00:23:04.700 --> 00:23:27.250
وهذا كله من ثمرة الفقه في الدين طيب اذا اه عند اه اه اختلاف آآ العلة يعني نريد نلخص ما سبق نريد ان نلخص ما سبق واريد منكم ايها الاخوة ان تضبطوا هذه المسائل الدقيقة. هذه مسائل مهمة ومسائل دقيقة تحتاج الى ظبط

74
00:23:27.450 --> 00:23:46.950
تاج الى عناية ولذلك يعني انا في اخر هذه المحاضرة اريد ان الخص ما سبق اه اقول آآ القول الراجح في علة الربا انها في النقدين الثمانية وكذلك ما كان في معنى النقدين كالاوراق النقدية

75
00:23:47.000 --> 00:24:03.050
السمانية العلة في علة الربا في غير النقدين الطعم مع الكيل او الوجه طيب اذا اتحدت طبعا ان نبدأ باختلاف اذا اختلفت عدة الربا فلا يشترط لا تقابل ولا تماثل

76
00:24:03.550 --> 00:24:18.550
مثاله بيع تمر باوراق نقدية فالعلة مختلفة العلة في التمرة الكيل مع الطعم والاوراق النقدية الثمانية. لا يشترط لا تقاوض ولا تماثل عند اختلاف العلة اذا اتحدت العلة فننظر للجنس على الامم المتحدة او مختلف

77
00:24:18.700 --> 00:24:38.850
اذا كان الجنس متحدا كذهب بذهب شعير بشعير فهنا يشترط التقابض والتماثل اذا كان الجنس مختلفا مع اتحاد العلة فهنا يشترط شرط واحد وهو التقابظ كبيع آآ تمرين ببر يشترط التقابض فقط

78
00:24:38.950 --> 00:24:58.250
بيع اه ذهب باوراق نقدية. يشترط التقابض فقط طيب قلنا لا اثر لاختلاف النوع لا اثر اختلاف النوع في هذا انما المؤثر هو اختلاف الجنس. ايضا لا اثر الجودة والرداءة ولا اثر للقدم والحداثة في هذا

79
00:24:58.450 --> 00:25:18.450
ثم اشرنا للمخرج عند بيع الرديب الجيد او القديم بالجديد وهو ان يبيع الانسان هذا القديم او الرديء بدراهم ويشتري بالدراهم ما اراد من او من آآ الجيد. هذه آآ خلاصة كلام اهل العلم في آآ علة آآ الربا وما الذي يجري فيه الربا وما الذي لا يجري فيه الربا

80
00:25:18.450 --> 00:26:01.020
والتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته