﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:49.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:49.550 --> 00:01:06.100
هذه هي المحاضرة الثالثة عشرة في هذه المادة مادة عقود المعاوظات المالية وكنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن علة الربا وما الذي يجري فيه الربا وما الذي لا يجري فيه

3
00:01:06.400 --> 00:01:26.050
وذكرنا كلام اهل العلم في هذه المسألة هي مسألة كبيرة يتفرع عنها المسائل آآ كثيرة اه ذكرنا ان العلة في الربا في للعلماء فيها اه كلام واختلفت اراء العلماء والمذاهب الاسلامية اختلافا كبيرا

4
00:01:26.300 --> 00:01:44.850
ولكن القول الذي عليه كثير من المحققين من اهل العلم ان العلة في الربا هي بالنسبة الذهب والفضة الثمنية ولغير الذهب والفضة الطعم مع الكيل او الوزن آآ الوقت الحاضر

5
00:01:45.300 --> 00:02:13.550
اه توجد الاوراق النقدية اصبح تعامل الناس الان آآ ليس الذهب والفظة فيما يتعلق آآ التداول وانما اصبح بالاوراق النقدية يعني حلت الاوراق النقدية محل اه الذهب والفضة في اه التعاملات بين الناس. كان الناس في السابق يتعاملون بالدنانير التي هي من الذهب وبالدراهم التي هي

6
00:02:13.550 --> 00:02:35.400
يا ابن الفضة لكن في الوقت الحاضر احلت هذه الاوراق النقدية محل آآ الذهب والفضة فاصبح الناس يتعاملون بها سواء كانت ريالات او جنيهات او ليرات او دولارات او او غير ذلك من الاوراق النقدية

7
00:02:37.200 --> 00:02:59.200
اه وموظوع الاوراق النقدية جرى بحثه في عدد من الهيئات العلمية آآ والمجامع الفقهية وبحث العلماء علماء الامة بحثوا آآ هذا الموضوع  كان في اول الامر كان في آآ التكييف الفقهي ومعرفة

8
00:02:59.450 --> 00:03:18.950
يعني حقيقة الاوراق النقدية كيف تنزل كان فيها اختلاف بين العلماء ثم بعد ذلك في الاونة الاخيرة استقر اه رأي العلماء المعاصرين على ان اه الاوراق النقدية انها نقد قائم بذاته

9
00:03:19.200 --> 00:03:36.100
يقوم مقام الذهب والفضة وان العلة فيه الثمانية ان العلة فيه الثمنية ومن ابرز الهيئات العلمية التي بحثت في هذا الموضوع مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة وكذلك ايضا مجمع الفقه الاسلامي آآ

10
00:03:36.250 --> 00:03:54.950
لرابطة العالم الاسلامي وبين يدي الان قرار مجمع الفقه الاسلامي بنهضة العالم الاسلامي حول هذا الموضوع استعرض هذا القرار هذا القرار آآ كان في الدورة الخامسة من دراة المجمع الفقه الاسلامي

11
00:03:55.400 --> 00:04:06.300
جاء في هذا القرار اولا انه بناء على ان الاصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على ان علة جريان الربا فيها هي مطلق الثمانية في اصح الاقوال عند فقهاء الشريعة

12
00:04:06.450 --> 00:04:23.400
هذه المسألة اشرنا لها في المحاضرة السابقة وقلنا ان القول الراجح في آآ علة آآ الربا في الذهب والفضة انها الثمانية وبما ان الثمانية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وان كان معدنهما هو الاصل

13
00:04:23.700 --> 00:04:41.700
وبما ان العملة الورقية قد اصبحت ثمنا قامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الاشياء في العصر في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن نفوسه بتمولها وادخارها

14
00:04:41.950 --> 00:05:00.450
ويحصل الوفاء والابراء العام بها. رغم ان قيمتها ليست في ذاتها وانما في امر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل يعني كان اولا في اول الامر كان يقابل هذه الاوراق النقدية غطاء

15
00:05:00.550 --> 00:05:15.900
اه في مؤسسة النقد او في البنك المركزي ويكسب على الاوراق النقدية تتعهد مثلا مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة للريالات بدفع اه قيمة هذا السند اه لحامله او نحو ذلك من العبارات

16
00:05:16.250 --> 00:05:30.850
لكن بعد ذلك اصبحت آآ كثير من الاوراق النقدية ليس لها غطاء ليس لها غطاء. فاذا الاوراق النقدية الموجودة الان ليست كلها مغطاة بالذهب او الفظة. وانما اه مصدر اه قيمتها اه في حصول الثقة

17
00:05:30.850 --> 00:05:53.350
بها كوسيطة في التداول والتبادل. وهذا هو سر مناطها بالثمانية. يعني هذا ايضا نبه عليه مجمع الفقه الاسلامي. نبه عليه مجمع الفقه الاسلامي وآآ حيث ان التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله فان

18
00:05:53.350 --> 00:06:15.250
مجلس المجمع الفقهي الاسلامي يقرر آآ ان آآ العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفظة اه اذا هذا هو الذي قد اقره مجمع الفقه الاسلامي ان الاوراق النقدية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة

19
00:06:15.950 --> 00:06:30.400
فتجيب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئة. كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما. وبذلك تأخذ العملة الورقية احكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها

20
00:06:30.550 --> 00:06:48.750
معنى ذلك ان الاوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة تماما في كل شيء في جريان الربا في الزكاة في كل شيء ثانيا يعتبر الورق النقدي قائما بذاته. يعتبر ورق نقدي نقدا قائما بذاته. كقيام النقدية في الذهب والفضة. وغيرهما

21
00:06:48.750 --> 00:07:08.100
من الاثمان كما يعتبر الورق النقدي اجناسا مختلفة تتعهد بتعدد جهات الاصدار في البلدان المختلفة بمعنى ان الورقة النقدية السعودي جنس وان النقدي الورق النقدي الامريكي جينسون وهكذا. يعني الاوراق السعودية مثلا

22
00:07:08.200 --> 00:07:27.750
الريالات السعودية جنس اه الدولارات جنس الجنيهات جنس الليرات جنس. فكل اه يعني اوراق نقدية تتعدد بتعدد جهات الاصدار  وكل عملة ورقية نقد مستقل بذاته. وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة

23
00:07:27.950 --> 00:07:43.950
وهذا كله يقتضي ما يأتي اولا لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض او بغيره من الاجناس النقدية الاخرى من ذهب فضة وغيرهما نسيئة مطلقا يعني لا يجوز بيع الورق النقدي

24
00:07:44.100 --> 00:08:00.950
آآ بعضه ببعض سواء من جنس واحد او من جنسين مختلفين. فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات باحدى عشر ريالا ولا بيع ايضا عشرة ريالات بمثلا آآ ثلاثة دولارات من غير تقابل

25
00:08:02.150 --> 00:08:14.550
لابد من التقابز لابد من التقاضي حتى مع اختلاف الجنس لابد من التقابض لماذا؟ لان العلة واحدة وما دام ان العلة واحدة فلابد من التقابض مع سواء مع اتحاد الجنس او مع اختلاف الجنس

26
00:08:15.650 --> 00:08:30.300
لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ثانيا لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة او يدا بيد

27
00:08:31.000 --> 00:08:45.800
اه اذا كان الجنس واحد كريالات بريالات فلا بد من التقابض والتماثل قد اشرنا في المحاضرة السابقة آآ الى انه عند آآ اتحاد العلة واتحاد الجنس لابد من التقابض والتماثل

28
00:08:46.250 --> 00:08:59.900
ولذلك عند الصرف عند الصرف مثلا مئة ريال لا بد ان تكون بمئة ريال فلا تزيد لا تكون بمئة وعشرة مثلا لماذا؟ لان علة واحدة والجنس واحد لكن عند صرف

29
00:09:00.100 --> 00:09:16.850
الريالات بالدولارات او او بعملة اخرى يعني مع اختلاف الجنس يشترط التقابض فقط ولا يشترط آآ التماثل ثالثا يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا اذا كان ذلك يدا بيد كما مثلنا

30
00:09:16.950 --> 00:09:33.550
يعني يجوز صرف مثلا ريالات بدولارات او بجنيهات او بليارات لكن مع التقابض لا يشترط التماثل لكن مع التقابض رابعا وجوب زكاة الاوراق النقدية اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من ذهب او فضة

31
00:09:33.600 --> 00:09:48.900
او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان والعروض المعدة للتجارة اذا الاوراق النقدية تجب فيها الزكاة. كما انها تجب في الذهب والفضة فتجب في الاوراق النقدية ايضا طيب نصاب الاوراق النقدية ما نصاب الاوراق النقدية

32
00:09:49.950 --> 00:10:05.900
نصاب الاوراق النقدية هو ادنى نصابين من الذهب والفضة طيب نصاب الذهب كم نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما يعني عشرون مثقالا وهي تعادل خمسة وثمانين جراما. نصاب الفضة آآ مائتا درهم وهي تعادل خمسمائة وخمسة

33
00:10:05.900 --> 00:10:20.200
وتسعين جراما واذا بلغت الاوراق النقدية ادى النصابين من الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة طيب في الوقت الحاضر ايهما ارخص؟ الذهب ام الفضة لا شك ان الفضة ارخص من الذهب كثير

34
00:10:21.400 --> 00:10:39.850
ولذلك في وقتنا الحاضر تقدر يعني يصاب يقدر نصاب الاوراق النقدية بفظة وليس بالذهب لان الفظة ارخص من الذهب واحنا قلنا في هذه القاعدة تجب الزكاة في الاوراق النقدية اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من الذهب او الفظة

35
00:10:42.200 --> 00:10:59.450
آآ يعني خمسة وثمانون جراما في وقت الحاضر آآ يعني قيمتها بالاوراق النقدية كبيرة تتجاوز لا شك الف ريال لكن نصاب خمس مئة وخمسة وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفظة

36
00:10:59.600 --> 00:11:20.600
قيمته اقل بكثير من هذا يعني الجرام من آآ الفظة ما وصل الى ريال يتراوح قيمته ما بين ستين الى سبعين الى ثمانين هللة فهي يعني تعادل آآ يعني من خمس مئة ريال آآ قد يقل هذا الرقم وقد قد يقل وقد يزيد قد يقل وقد يزيد يعني قد تصل

37
00:11:20.600 --> 00:11:36.900
اه يعني الاوراق النقدية الى اربع مئة ريال قد يصل الى خمس مئة قد يصل ست مئة بحسب سعر اه الفظة. بحسب سعر الفظة. قاعدة انك تعرف آآ مقدار اجرام من الفضة. تسأل اصحاب محلات الذهب والفضة. كم مقدار الجرام

38
00:11:36.950 --> 00:11:59.100
فاذا قالوا مثلا مقدار الجرام سبعون هللة تضرب هذا في خمس مئة وخمسة وتسعين جرام فيخرج لك مباشرة نصاب آآ الاوراق النقدية يخرج لك مباشرة نصاب الاوراق النقدية. اذا تعرف قيمة الجرام من الفظة وتظربه في خمس مئة وخمسة وتسعين. ويخرج لك نصاب الاوراق النقدية

39
00:11:59.150 --> 00:12:17.750
وبذلك لا نستطيع ان نضع رقما ثابتا لانصاب الاوراق النقدية. لماذا؟ لانه مرتبط بالذهب والفضة. ومن المعلوم ان اسعار الذهب والفضة تتفاوت من وقت لاخر خامسا جواز جعل الاوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات

40
00:12:17.800 --> 00:12:37.000
يعني تكون هي كالذهب والفضة فيصح ان تكون رأس مال في السلم والشركات والسلام سيتكلم عنه ان شاء الله في محاضرات قادمة بالتفصيل والشركات مادة عندكم في آآ كلية الاقتصاد مادة آآ الشركات ايضا تدرس مفصلة في مادة مستقلة

41
00:12:37.750 --> 00:12:52.850
بعد ان ذكرنا ابرز ما ورد في هذا القرار نذكر امثلة تطبيقية يقول اولا يشترط آآ التقابظ عند بيع الاوراق النقدية بعظها ببعظ يعني او عند الصرف الاوراق النقدية بعضها ببعض

42
00:12:53.750 --> 00:13:09.250
كما ذكرنا الريالات مثلا سعودية بريالات السعودية لابد من التقابض والتماثل ثانيا عند بيع او عند صرف الورق النقدي بورق نقدي اخر هنا يشترط التقابل فقط. يشترط التقابض فقط اه

43
00:13:12.100 --> 00:13:26.850
فلا يجوز بيع ريالات بدولارات مع عدم التقابض كما اشرنا لهذا اما بالنسبة لاشتراط التساوي فهو انما يشترط اذا بيع الورق النقدي بجنسه كريالات بريالات اما اذا بيع بغير جنس فلا يشترط التساوي لكن لا بد من التقابظ

44
00:13:27.100 --> 00:13:46.300
يصاب زكاة الاوراق النقدية كما قلنا هو آآ نصاب آآ ادنى النصابين من الذهب والفضة وقلنا ان الفضة ارخص بكثير من آآ الذهاب آآ يشترط التقابض عند صرف الورق النقدي بعضه ببعض سواء كان من جنسه او من غير جنسه لكن هنا لابد من ملاحظة

45
00:13:46.350 --> 00:14:04.150
اه هذا الشرط بعد التقابض عند الصرف والا وقع المتصارفان في ريبيا النسيئة ننتبه لهذه المسألة لو ان رجلا طلب من اخر ان يصرف له خمس مئة ريال طلب له ان طلب منه ان يصرف له خمس مئة ريال

46
00:14:04.750 --> 00:14:30.600
فاعطاه اربع مئة ريال وقال بقية المبلغ وهو مئة ريال اه اعطيك اياها غدا فهذا لا يجوز لماذا لان الصرف يشترط له التقابض من المتصارفين فلا يجوز مثل هذا المخرج في مثل هذا ان يطلب منه ما يحتاجه على سبيل القرض يقول اقرضني سلفني

47
00:14:32.350 --> 00:14:53.200
وآآ اعيد لك هذا القرظ في وقت اخر وله ان يجعل الخمس مئة ريال وديعة عنده مثلا فهذا والمخرج مثل هذه المسألة وهذه المسألة تختلف عن مسألة اخرى وهي ما اذا ذهبت لمحل واشتريت منه يعني سلعة

48
00:14:53.400 --> 00:15:12.450
واعطيته مثلا خمس مئة ريال وبحث لم يجد الباقي. اشتريت مثلا منهم ثلاث مئة ريال فاراد ان يعطيك مئتي ريال لم يجد فقال تأتيني غدا هذه تجوز هذه تجوز. لماذا؟ لان المتبقي دين في الذمة

49
00:15:12.750 --> 00:15:27.300
فهنا ليس هنا عندنا صرف هنا هنا مجرد انك اشتريت اشتريت سلعة لكن اعطيته مبلغا اكثر من المبلغ الذي يستحقه فالباقي دين في ذمته. هذه لا بأس بها كما انك لو ربما تشتري ولا تعطيه مبلغا اصلا

50
00:15:27.600 --> 00:15:49.900
ويبقى اه ثمن هذه السلعة دايرة في ذمتك انت ايها المشتري فلا حرج ان يكون الدين في ذمة البائع او ذمة المشتري لكن اشكال في مسألة الصرف عنده صرف نقد بنقد وهنا لابد من التقابض والتماثل ما دام من جنس واحد كريالات بريالات. فانتبهوا للفرق بين مسألتين من بعظ الناس يخلط بين

51
00:15:49.900 --> 00:16:20.100
تلاتين اه تتفق علة الاوراق النقدية مع علة الذهب والفظة في مطلق الثمنية قلنا العلة هي الثمنية وبناء على هذا يشترط التقابض عند بيع الذهب او الفضة باوراق نقدية ولهذا من ذهب الى محل ذهب واشترى منه حليا لابد ان يسلم قيمته لصاحب المحل

52
00:16:20.150 --> 00:16:35.100
والا وقع في الربا عندما تذهب وتشتري حليا من محل ذهب لابد ان تنقده الثمن ولا يجوز التأجيل في شراء الذهب لا يجوز التأجيل في دفع الثمن عند شراء الذهب

53
00:16:36.400 --> 00:16:53.800
طيب يقوم آآ مقام النقد بطاقة الصراف الالي يسمى بنقطة البيع هذه لا بأس لا بأس ان يشترى الذهب عن طريقها وقد صدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله

54
00:16:53.900 --> 00:17:14.600
وان البيع اه بهذه الصفة يعني عن طريق بطاقة اه الصراف الالي او اه عن طريق اه استخدام الة الصرف المسماة بنقطة بيع ان البيع بهذه الصفة له حكم التقاوظ في المجلس. فلا حرج ان تذهب لمحل الذهب وتشتري منه حليا. وتعطيه البطاقة ويخصم آآ

55
00:17:14.600 --> 00:17:31.850
آآ اه الثمن آآ من حسابك عن طريق هذي البطاقة لا حرج في هذا. هذا اذا كانت بطاقة الصراف الالي اما بطاقات الفيزا فهذه فيها تأجيل من المعلوم انه في الفيزا فيها تأجيل ظاهر

56
00:17:32.200 --> 00:17:49.000
ولذلك اه فقد قرر مجمع الفقه الاسلامي الدولي بانه لا يجوز آآ بيع الذهب والفضة عن طريق بطاقات الفيزا ونحوها عن طريق بطاقات الفيزا ونحوها لا يجوز. لان التأجيل فيها ظاهر والتقاوض هنا لابد منه

57
00:17:49.050 --> 00:18:18.000
عند بيع الذهب والفضة بالاوراق النقدية هذه ابرز المسائل المتعلقة بالاوراق النقدية ثمة مسائل متعلقة ايضا بباب الربا نذكر منها المسألة الاولى اه اه يقول سبق تحرير القول في علة الربا وانها الذهب في الذهب والفضة والاوراق النقدية مطلق الثمانية وفيما عداه الكيلو والوزن مع الطعم. بناء على ذلك يختلف

58
00:18:18.000 --> 00:18:37.550
وفي الحكم عند بيع شيئين آآ مما يتحقق فيه علة الربا على النحو الاتي اولا عند اختلاف علة الربا لا يشترط التقابظ ولا التماثل وهذه مسائل وان كنا قد اشرنا لها فيما سبق الا ان آآ يعني اعادة الكلام فيها التركيز عليها مهم جدا لانها مسائل مهمة ودقيقة

59
00:18:37.550 --> 00:18:58.700
عند اختلاف علة الربا لا يشترط التقابض ولا التماثل كبيع الذهب البر او اه الذهب التمر مثلا او التمر بالاوراق اه النقدية  ثانيا عند اتحاد علة الربا مع اتحاد الجنس ويشترط التماثل مع التقابظ. ثالثا عند اتحاد علة الربا مع اختلاف الجنس واشتراط التقابظ فقط

60
00:18:59.150 --> 00:19:18.050
المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذا آآ قاعدة عند الفقهاء وهي الجهل بالتساوي في باب الربا كالعلم بالتفاضل انتبه لهذه القاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل هذه قاعدة عند العلماء في باب الربا

61
00:19:18.750 --> 00:19:38.100
ما معنى الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل اقول ما يشترط فيه التساوي ما يشترط فيه التساؤل الذي عبرنا عنه بالتماثل لا يجوز بيعه مع الجهل بمقداره كبيع صبرة بر بصبرة بر مثلا

62
00:19:38.250 --> 00:19:55.000
او بيع تمر بتمر جزافا من غير تقدير لكيل او وزن فان هذا لا يجوز فلو ان آآ رجل عنده صبرة تمر اراد ان يبيعها بسبوطة تمر اخرى من غير تقدير بالكيل او الوزن

63
00:19:55.850 --> 00:20:14.500
فان هذا لا يجوز بل لابد من معرفة مقدارها على وجه دقيق ولذلك لو باعها بهذه الطريقة كانه في الحقيقة باع تمرا بتمر مع التفاوظ وهذا معنى قول الفقهاء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في باب الربا

64
00:20:16.350 --> 00:20:32.550
اه المسألة الثالثة نقول ان الشريعة الاسلامية قد بالغت في سد جميع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد صحيح ان الاصل في ابواب المعاملات الحلوة والاباحة اللي ما ورد الدليل

65
00:20:32.750 --> 00:20:45.050
بتحريمه وسبق ان قلنا انه اذا اختلف اثنان في معاملة من المعاملات احدهما يقول بالتحريم والاخر يقول بالجواز فالذي يطالب بالدليل الذي يقول بالمنع والتحريم لان الذي يقوم بالجواز الاصل معهم

66
00:20:45.150 --> 00:21:01.700
لكن مع ذلك نقول انه وان كان الاصل في ابواب المعاملات الحل والاباحة الا ان الشريعة قد شددت في شأن الربا وسدد جميع الذرائع الموصلة اليه ولو من وجه بعيد

67
00:21:02.750 --> 00:21:22.500
ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عند بيع الرطب بالتمر ولو مع التساوي في الكيل والتقابظ اه نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر

68
00:21:22.700 --> 00:21:45.950
فقال عليه الصلاة والسلام اينقص الرطب اذا يبس قال نعم يا رسول الله. قال فلا اذا اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد  مع ان الرطب ينقص اذا يبس آآ يعني لا يتحقق فيه التماثل على وجه دقيق يعني ما الكمية التي سوف آآ يعني تنقص من هذا الرطب اذا يبس

69
00:21:45.950 --> 00:22:08.800
قليل حقيقة قليل يعني هذا الان تريد ان تبيع كيلو تمر بكيلو رطب هنا مع التقابظ ومع التماثل في الكيل هذا كيلو وهذا كيلو او او الحقيقة هذا الكي هو وزن المهم يعني مع التساوي في الوزن ومع التقابض ومع ذلك لا يجوز. لماذا؟ لان هذا الرطب

70
00:22:08.800 --> 00:22:24.750
سوف ينقص يبس فلم يتحقق التماثل بين الرطب والتمر على وجه دقيق الفرق يسير جدا ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان الشريعة قد بالغت في سد جميع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد. وشدد

71
00:22:24.750 --> 00:22:47.450
في هذا الشأن. وقد جعل الفقهاء هذا الحديث اصلا لمنع كل ما لم يتحقق معه التماثل فيما يشترط فيه التساوي ولو كان التفاوت معه يسيرا وقال الفقهاء انه لا يجوز بيع الربوي بعصيره اذا قلنا الربوي يعني ما يجري فيه الربا بعصيره كزيتون بزيت زيتون او عنب بعصير

72
00:22:47.450 --> 00:23:04.200
بعنب هذا كله لا يجوز قالوا ولا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه كبر فيه شعير ببر خالص هذا قالوا لا يجوز. ويدخل في ذلك ايضا بيع الذهب النقي

73
00:23:04.200 --> 00:23:19.950
خالص بذهب مشهوب. الذهب النقي الخالص بذهب مشوب. ذهب عيار اربع وعشرين الذهب من عيار اربع وعشرين هذا يقولون انه ذهب نقي خالص مئة بالمئة او مقارب للنقاء او مقارب للنقاء

74
00:23:20.050 --> 00:23:37.500
اه لا يجوز بيعه بذهب من عيار واحد وعشرين مثلا ولو مع التساوي في الوزن والتقابظ يعني حتى لو بعته مثلا عشرة اه عشرة جرامات ذهب من عيار اربعة وعشرين بعشرة جرامات ذهب عيار واحد وعشرين هذا يقولون لا يجوز

75
00:23:37.550 --> 00:23:52.300
لماذا؟ لان الذهب من عيار اربع وعشرين ذهب نقي خالص. بينما الذهب من عيار واحد وعشرين ليس ذهبا نقيا خالصا. بل هو ذهب مشهوب فلا يتحقق التماثل بينهما على وجه دقيق

76
00:23:52.400 --> 00:24:12.400
ولذلك لو ان امرأة عندها آآ ذهب آآ مستعمل من عيار اربع وعشرين ارادت ان تستبدله بذهب آآ جديد من عيار واحد وعشرين لا يجوز ذلك مباشرة. لا يجوز حتى مع التساوي في الوزن. يعني لو كان عنده مثلا يفترض خمسين جرام. عيار ذهب معيار اه

77
00:24:12.400 --> 00:24:26.000
آآ اربع وعشرين قال لها صاحب المحل انا ابيعك مثلها خمسين جراما عيار واحد وعشرين مع التقابظ نقول هذا لا يجوز لا بد من التماثل ايضا في الاعيرة لابد التماثل في هذا

78
00:24:26.050 --> 00:24:42.400
اه لان الذهب من عيار واحد وعشرين هذا ذهب مشوب والمخرج في هذا هو ماذا؟ هو ان تبيع الذهب المستعمل اللي هو آآ من عيار اربع وعشرين تبيعه بدراهم ثم تشتري بالدراهم ذهبا

79
00:24:42.400 --> 00:25:02.400
جديدا من عيار واحد وعشرين او العكس مثلا المهم انها تبيع الذهب المستعمل بدراهم وتشتري بالدراهم اه ما ارادت من اه الحلي الجديد. ومن ذلك ايضا اه قال الفقهاء لا يجوز بيع نيء ربوي بمطبوخه. لا يجوز بيع نيء ربوي بمطبوخه. فلا يجوز

80
00:25:02.400 --> 00:25:21.000
وبيع خبز البر بالبر ولو مع التساوي في الوزن والتقاوض لان النار تعقد اجزاء المطبوخ ولذلك نحن قلنا يعني انه لابد من تحقق التماثل عند بيع الربو بجنسه على وجه دقيق على وجه دقيق وهذا يدل على عناية الشريعة

81
00:25:21.000 --> 00:25:41.000
بهذا آآ الباب. وعلى يعني تشديدها في شأن الربا ومبالغتها في سد جميع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه آآ بعيد وآآ اكتفي بهذا القدر في هذه آآ المسائل وسوف آآ استكمل الحديث عن بقية آآ المسائل المتعلقة بالربا

82
00:25:41.000 --> 00:26:21.407
المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته