ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن وبناء على ذلك لا يصح السلم حالا لا يصح السلم حالا والى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي المحاضرة الثامنة عشرة هذه المادة مادة عقود المعوظات المالية كنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن اه جملة من الاحكام المتعلقة بالسلم ذكرنا تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح وذكرنا ان آآ انه يطلق في اصطلاح الفقهاء على عقد موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد ومثلنا له قلنا كما لو اعطى رجل اخر عشرة الاف ريال على ان يسلم له تمرا من نوع كذا في شهر كذا اه ويسلم له مثلا مئة كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا فهذا هو السلام هذا هو السلام وذكرنا ان العلماء قد اجمعوا على جوازه وان اه جوازه من محاسن الشريعة الاسلامية وانه شرع على وفق القياس على القول الراجح وليس مخالفة للقياس تكلمنا عن اركانه وعن ابتدأنا بعد ذلك بالكلام عن شروطه وتكلمنا عن الشرط الاول والثاني فكان الشرط الاول ان يكون آآ مما يمكن ظبط صفاته ان اكون مما يمكن ضبط صفاته والشرط الثاني ان اه يذكر ما يختلف به اه ان يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا ان يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا كذكر الجنس والنوعي والقدر والحداثة او القدم والبلد ونحو ذلك اه ننتقل بعد ذلك الى الشرط الثالث وكنا قد توقفنا عند الشرط الثالث الشرط الثالث ذكر قدر المسلم فيه ذكر قدر المسلم فيه فلا يصح السلم بدون ذكر قدر المسلم فيه باتفاق العلماء ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فهنا وهذا الحديث يقول انه في الصحيحين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على اهل المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يكون آآ السلام في شيء معلوم في قدر معلوم آآ ولانه عوظ غائب يثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن ارأيت الثمن في آآ البيع يشترط معرفة الثمن وقدر الثمن وذكرنا من شروط صحة البيع معرفة الثمن كذلك ايضا هنا لابد من معرفة قدر المسلم فيه. هو عوض لكنه عوض غائب يثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن وهنا اذا ذكر قدره لابد من ذكر معيار معلوم ومعهود عند عامة الناس كالكيلي مثلا والوزن والذرع ونحو ذلك وفي الوقت الحاضر آآ يعني اصبح الناس يتعاملون بالموازين هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسلم في شيء فليسلك كيل معلوم ووزن معلوم بل انه لا بد من من تعيين الكيل عند اختلاف المكاييل في البلد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من اجل اختلاف المكاييل الا ان لا يكون في البلد سوى كيل واحد فانه ينصرف اليه عند الاطلاق وما قيل في الكيل يقال ايضا في الوزن والزرع وسائر المعايير وبناء على هذا لا يصح ذكر قدر المسلم فيه بشيء لم يعهد عند عامة الناس كما لو قال المسلم كما لو قال المسلم للمسلم اليه اسلمت اليك بملئ هذا الاناء عشر مرات لو قال اسلمت اليك بملئ هذا الاناء عشر مرات هنا لا يصح السلام لماذا لان هذا الاناء ربما يفقد ربما يظيع ربما ينكسر فيكون ذلك مظنة لوقوع النزاع بين الطرفين. والشرع قد جاء بسد كل ما يؤدي الى النزاع بين الطرفين اذا لابد ان يعرف قدره بمعيار معلوم ومعهود عند عامة الناس وهنا يذكر الفقهاء كما اشرت الكيل والوزن والذرع وقتنا الحاضر هجر الناس يعني كثيرا من المكاييل واصبحوا يتعاملون بالموازين ما الفرق بين المكيل والموزون؟ المكيل هو تقدير الشيء بالحجم كالصاع والمد ونحوه الموازين تقدير الشيء بالثقل تقدير الشيء بالثقل اصبح الناس الان يتعاملون بالوزن لان الوزن في الحقيقة ادق من الكيل كي ربما تضع في هذا الصاع يعني تمرا مثلا من النوع الثقيل او تمرة من النوع الخفيف وهو يمتلئ به هذا الصعب ووزن تمرة من النوع الثقيل يختلف عن وزنه اذا كان خفيفا فإذا كي ليس دقيقا لكن الوزن دقيق الناس الان تتعامل الوزن وان كانوا يسمونه كيلا يقول كيلو زرار كيلو جرام هذا وزن ليس كيلا ووزن وليس كيلا ولهذا يمكن ان يكون السلام يعني هذه المقاييس المعروفة اليوم مئة كيلو جرام مثلا الكيلو جرام معروف معروف ان المئة كيلو كم كم تعادل؟ او الطن مثلا معروف او ما سل لتر معروف هذه مكاييل معروفة ومعهودة عند الناس لكن لو اراد ان يسلم في شيء غير معهود عند الناس هذا لا يصح كما مثلنا لو قال اسلمت اليك بملئ هذا الاناء مئة مرة او عشر مرات او اقل او اكثر فلا يصح هذا لذا ربما يفقد ربما يظيع ربما ينكسر ربما آآ يعني يعتريه ما يعتريه ولذلك لا بد ان يكون بشيء معهود عند عامة الناس طيب آآ الشرط الرابع والمالكية والحنابلة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. هذا هو محل الشاهد الى اجل معلوم قال الموفق بن قدامة رحمه الله في بيان وجه الدلالة من هذا الحديث قال امر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث بالاجل والامر يقتضي الوجوب ولانه امر بهذه الشروط تبينا لشروط السلام ومنعا منه بدونها ولذلك لا يصح اذا انتفى الكيل والوزن فكذلك لا يصح اذا انتفى الاجل ولان الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه ولان الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه اما الاسم فانما فانه انما سمي سلما وسلفا لتعجل احد العوظين وتأخر الاخر واما المعنى فلان يعني تأجيل المسلم فيه وتعجيل رأس المال وبالحلول لا يكون سلما وانما يكون بيعا ان الشارع انما رخص فيه من اجل الحاجة الداعية اليه ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة لا حاجة الى السلم فلا يثبت انتهى كلام الموفق رحمه الله ذهب بعض العلماء الى انه يصح السلام حالا قد ذهب اليه ابن منذر هو قول ابن منذر وابي ثور وهو مذهب الشافعية مذهب الشافعي انه يصح السلم حالا قالوا لان السلم عقد يصح مؤجلا فصح حالا كبيوع الاعيان لان السلام عقد يصح مؤجلا صح حالا كبيوع الاعيان ولانه اذا جاز مؤجلا فحالا اجوز يعني اولى بالجواز ومن الغرر ابعد واما قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فالمقصود به اذا كان السلم الى اجل فليكن الاجل معلوما لا مجهولا اذا كان السلم الى اجل فليكن الاجل معلوما لا مجهولا ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما يتكلم عن سلم موجود في وقته انه لما قدم المدينة وجد اهلها يسلفون الثمرة السنة والسنتين والثلاث ومشرفون الى اجل. فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وازن معلوم الى اجل معلوم. يعني ما دام انه باجل فليكن الاجل معلوما فقالوا لا مانع من ان يكون السلام حالا وهذا كما قلنا هو مذهب الشافعية واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال يصح ان يكون السلم حالا اذا كان في ملكه اذا كان في ملكه قال بعض العلماء ان الخلاف بين الجمهور والشافعية في هذه المسألة انما هو خلاف في تسمية هذه المعاملة سلما مع وجود الاجل والا فانها جائزة شرعا سواء سميت بيعا او سلما لانه ليس فيها ربا ولا غرر ولا ظلم والاصل في المعاملات الحل والاباحة والاصل في المعاملات الحل والاباحة اه ولعل هذا القول هو يعني قول الراجح انه يصح ان يكون السلام حالا لكن اذا كان في ملكه اذا كان في ملكه يعني آآ لا يبيعه شيئا ليس في ملكه فمثلا اه يقول خذ هذي عشرة الاف ريال وهذا رجل عنده يعني اه مزارع كبيرة وتمور كثيرة معروف بالزراعة فيقول خذ علي عشرة الاف ريال عم تأتيني بتمر من نوع كذا صفة كذا اللي هو قدره كذا هذا السلف يأتي به الان تأتي به لي الان هذا على قول الشافعية يصح على قول الشافعي يصح ويكون سلما على قول الجمهور ايضا هو بيع هو بيع لكن تأتي مسألة هل يصح يعني بيع ما لا يملك نقول اذا كان في ملكه فقد يعني آآ زال هذا المحظور ولهذا رأي ابن تيمية رحمه الله يعني آآ جيد في هذه المسألة ويقول يصح بان يكون السلام حالا اذا كان في ملكه طيب اه السلم مع الاجل المجهول لا يصح لا يصح السلم الى اجل مجهول تقدوم زيد من الناس مع عدم معرفة وقت قدومه فهذا اجر مجهول لو اعطاه مثلا عشرة الاف ريال على ان يسلم له في ثمر الى قدوم زيد. طيب زيد متى يا قدوم؟ ما ندري نقول هذا لا يصح لانه اسلم الى اجل مجهول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلك في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وهنا الاجل غير معلوم بل هو مجهول بعض الفقهاء مثل لهذا للاجل المجهول بالحصاد والجذاذ ورتبوا على ذلك انه لا يجوز السلام الى الحصاد او الجفاف وذهب جمع من المحققين من اهل العلم الى صحة السلم الى الحصاد او الجفاف قالوا ويتعلق باول الحصاد وباول الجثاث لانه في العادة لا يتفاوت كثيرا فاشبه ما لو قال الى رأس السنة وحينئذ فيكون الحصاد او الجذاد اشبه بالاجل المعلوم وهذا القول لعله والله اعلم هو القول الاقرب بهذه المسألة وانه يصح ان يكون الى الحصاد والى الجفاف لانها يعني الجهالة هنا جهالة مغتفرة بحالة مغتفرة ولهذا روي عن الامام احمد انه يجوز ان يكون السلام للحصاد والجفاف ويعني انه قال ارجو الا يكون به بأس وقال بجواز الامام مالك وابو ثور وروي عن ابن عمر انه كان يبتاع الى العطاء انهم يبتاعوا الى العطاء والعطاء معلوم ان فيه نوع من الجهالة اليسيرة ولهذا قال احمد ان كان شيء يعرف فارجو يعني ارجو الا يكون به بأس فمعلوم ان وقت الحصاد انه موسم ومعروف عند الناس ومعلوم وجذاذ وقته معلوم ومعروف عند الناس التفاوت اليسير يعني لا يظر الغرر اليسير في مثل هذا يغتفر ثم ايضا انه يتعلق باول حصاد وباول الجثاث فتكاد يعني الجهالة هذي تؤول العلم جهالة تؤول الى العلم ولهذا فالقول الصحيح انه يصح ان يكون السلم الى الحصاد او الى الجذاذ ويتعلق باول الحصاد وباول الجذاذ فهذا هو القول الراجح والله اعلم في هذه آآ المسألة آآ الشرط الخامس ان يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول اجله وبعضهم يعبر ان يوجد المسلم فيه غالبا في محله يعني وقت حلوله وقت حلوله ليمكن تسليمه في وقته فان كان المسلم فيه لا يوجد في وقت حلوله لم يصح ان كان المسلم فيه لا يوجد في وقت حلوله لم يصح وهذا قد حكى الموفق القدامى الاتفاق عليه وقال لا نعلم فيه خلافا لانه اذا كان امكن تسليمه عند وجوب تسليمه لانه اذا كان كذلك امكن تسليمه عند وجوب تسليمه لانه اذا كان كذلك يعني يمكن ان يوجد فيه غالبا في محله امكن تسليمه عند وجوب تسليمه واذا لم يكن آآ عام الوجود لم يكن موجودة عند المحل بحكم الظاهر فلم يكن تسليمه فلم يمكن تسليمه فلم يصح بيعه كبيع الابق بل هو اولى فان سلمة اه احتمل فيه انواع من الغرر للحاجة فلا يحتمل فيه غرر اخر لان لا يكثر الغرر فيه طيب نريد ان نوضح هذا المثال هذا الكلام نريد ان نوضحه بالمثال ما معنى ان يوجد المسلم فيه غالبا وقت حلول اجله نوضح هذا بمثال وكما يقال المثال يتضح به المقال يقولون لو اسلم في العنب والرطب الى الشتاء معلوم ان وقت العنب والرطب الصيف وليس الشتاء وقت العنب والرطب الصيف دعك من مسألة الثلاجات يعني البرادات يعني كان الناس الى وقت قريب اه يعني وقت انما يأكلون الرطب في الصيف ويعني الرطب عندما يؤخذ من من النخل انما يؤخذ وقت الصيف وهكذا العنب ايضا انما يكف الصيف فلو انه اسلم في العنب والرطب في الشتاء يقولون انه لا يصح نقول انه لا يصح يقول لان العنب والرطب لا يوجد غالبا اه في هذا الوقت انما يوجد في الصيف وكما نقدم الكلام الموفق ابن قدامة رحمه الله انه قال ان يعني السلم احتمل فيه انواع من الغرظ. السلم الحقيقة فيه غرر لكن هذا الغرر غرره يسير اكتمل هذا الغرض لاجل الحاجة فلا يحتمل فيه غرر اخر لان لا يكثر فيه الغرر فيقول كيف يسلم في عنب ورطب الشتاء والعنب والرطب انما يكون ان في الصيف لكن في وقتنا الحاضر لو اسلم في رطب او في عنب يعني مبرد الشتاء هنا يظهر انه لا بأس به في هذه الحالة لا بأس به كما قلنا يعني نظر الفقهاء المتقدمين انما هو لما هو موجود في زمنه. اما في وقتنا الحاضر فنتكلم يعني ناخذ الضابط الذي ذكره الفقهاء يقولون يعني لماذا اشترط الفقهاء هذا الشرط يقولون لانه اذا لم يوجد المسلم فيه في محله يعني في وقت حلوله آآ لم يمكن تسليمه عند وجوب تسليمه فيكون في ذلك غرر ولذلك قاسوه على العبد الابق والجمل الشارد وقالوا في غرر لكن اذا كان يمكن وجوده كرطب مبرد مثلا في الشتاء او عنب مبرد في الشتاء الظاهر ان هذا لا بأس به لكن نحن نأخذ هذا الظابط يعني الامثلة التي ذكرها الفقهاء تحتاج الى اعادة نظر في وقتنا الحاضر لاجل اختلاف الوقت واختلاف الزمن وكما قلنا في القاعدة اه مشهورة عند الاصوليين ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فيكفي اذا نضبط القاعدة في هذا عندما قال الفقهاء انه يشترط ان يولد المسلم فيه غالبا في وقت حلول اجله آآ عرفنا الحكمة من هذا الشرط لاجل ان يمكن تسليمه في وقته فلا يؤول الغرر لا يؤول للغرر لانه في زمنهم مثلا قبل مئة عام ومئتي عام قبل ان توجد البرادات لو اسلم في رطب في الشتاء هذا لا يمكن تسليمه لا يمكن يعني الرطب انما يكون في الصيف لا يكون في الشتاء لكن في وقتنا الحاظر لو اسلم شرطة بمبرد في الشتاء فيمكن تسليمه في وقته فيزول المحظور الذي ذكره اه الفقهاء الشرط السادس هو في الحقيقة من اهم الشروط من اهم الشروط وهو ان يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد ان يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد وهذا في الحقيقة انا قلت ان هذا الشرط من اهم الشروط لانه عند التطبيقات المعاصرة للسلم يحصل الاخلال كثيرا بهذا الشرط فانه اذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد يصبح من قبيل بيع الدين بالدين وهذا لا يجوز وهذا الشرط باتفاق العلماء انه لابد من قبض رأس المال في مجلس العقد الا ان المالكية يرخصون في التأخير لثلاثة ايام فقط قد اخذ بهذا مجمع الفقه الاسلامي الدولي اعتمد رأي المالكية قالوا لما فيه من التوسعة على الناس كيف اه يعني عدم قبض رأس المال في مجلس العقد يعني لو انه مثلا عشرة الاف ريال هذي قال انا سوف اعطيك بعد شهر عشرة الاف ريال على ان تسلم لي مئة كيلو تمر نوع كذا وقت كذا آآ في شهر رجب من العام المقبل هنا رأس المال دين والمستفيدين فاصبح من القبيل بيع الدين بالدين وهذا لا يجوز اذا اشترطوا ان يقبض رأس المال السلام في مجلس العقد وجهه اشتراط هذا الشرط لانه لو لم يقبض الثمن في مجلس العقد صار من قبيل بيع الدين بالدين وهو لا يجوز ولهذا قال الامام الشافعي لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما اسلفه قبل ان يفارق من اسلفه لابد من ان يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه لابد من ان يكون رأس المال معلوما قدره ووصفه. طيب اذا هذا الشرط وهو ان يقبض الثمن تاما او ان يقبض رأس المال من مجلس العقد الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم اي فليعطي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم آآ عرفنا اذا وجه اشتراط هذا الشرط انه اذا كان رأس المال ليس مقبوضا فحينئذ يكون دينا وتؤول المسألة الى اه بيع الدين بالدين. ولهذا قال الموفق بن قدامة رحمه الله لا خلاف في اشتراط آآ هذا لانه آآ يعني يؤول الى بيع الديد بالدين لانه يؤول الى بيع الدين بالدين فاذا قلنا لابد ان يكون رأس المال معلوما قدره ووصفه لابد ان يكون رأس المال معلوما قدره ووصفه فلا يصح ان يكون مجهولا وذلك لان رأس المال هو كالمسلم فيه فلا يصح ان يكون رأس المال مثلا بصبرة لا يعلمان قدرها او بشيء لا يمكن انضباطه بالصفة ومعلوم ان يعني في وقتنا الحاضر رأس المال يكون نقدا يكون بنقود بريالات مثلا آآ يعني تكون معلومة ان الاوراق النقدية الان يعني معلومة فيزول هذا الاشكال الذي ذكره بعض الفقهاء يعني لكل رأس المال معلومة قدره ووصفه وقت الحاضر رأس مال السلام في كثير من الاحيان يكون بالاوراق النقدية وهي منضبطة ومعلوم قدرها ووصفها لكن المهم هنا هو التقابض قبل التفرق والتقابظ قبل التفرغ ولذلك يقول الفقهاء في قاعدة عندهم كل مالين حرما النسأ فيهما لا يجوز اسلام احدهما في الاخر لان السلم من شرطه التأجيل هذه قاعدة قل له مالين حرم النسا يعني يعني التأخير فيهما لا يجوز اسلام احدهما في الاخر لان السلم من شرطه التأجيل لان السلامة من شرطه التأجيل فلا يصح اذا مثلا الاسلام اه في الذهب والفظة بالاوراق النقدية لا يصح ان يعطيه مثلا عشرة الاف ريال على ان يأتي له مثلا بعد اشهر بذهاب من نوع كذا قدره كذا صفته كذا لا يجوز لماذا لانه يشترط في بيع الذهب بالاوراق النقدية التقابظ كذلك مثلا الذهب بفظة او مثلا فظة باوراق نقدية او مثلا بر بشعير او يعني كله ما يشترط فيه التقابظ لا يصح السلام فيه ولهذا فهذه قاعدة عند الفقهاء كل مالين حرم النسا فيهما لا يجوز اسلام احدهما في الاخر لا يجوز اسلام احدهما في الاخر وعلل ذلك لان السلم آآ من شرطه آآ التأجيل قول النبي صلى الله عليه وسلم فالاموال الربوية في حديث عبادة يدا بيد الا مثلا بمثل يدا بيد هاء بها اه قال الفقهاء ان قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترقا قبل قبض الباقي بطل فيما عداه يعني فيما عدا المقبوظ وصار في المقبوظ يعني سلما وصار في المقبوظ سلما. اذا لابد من قبظ جميع رأس مال السلم في مجلس العقد وهذا الشرط في الحقيقة هو من اهم اه الشروط وسوف استكمل ان شاء الله تعالى الحديث عن بقية الشروط وعن بقية الاحكام المتعلقة بالسلام في المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته