﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:53.350
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي محاضرة التاسعة عشرة التي استكمل فيها ما تبقى

2
00:00:53.450 --> 00:01:13.800
من مسائل واحكام السلام ان شاء الله تعالى ثم ننتقل بعد ذلك للكلام عن تداول السندات كنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن جملة من احكام السلام وعرفنا السلامة بانه عقد على موصوف في الذمة مؤجل

3
00:01:13.850 --> 00:01:31.250
بثمن المقبوض في مجلس العقد عقد على موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد ثم ذكرنا انه يعتبر نوعا من البيع وانه يسمى بيع المحاويج وان فيه جهالة وغرضا لكن الجهالة والغرر

4
00:01:31.350 --> 00:01:50.350
اه احتمل للحاجة وايضا يعني ان الغرض فيه يسير في الجملة ثم تكلمنا عن اه شروط صحة السلف ذكرنا انه يشترط لصحته ما يشترط بصحة البيع ويضاف لذلك شروط اخرى

5
00:01:50.800 --> 00:02:06.650
تكلمنا عنها وكان اخر شرط تكلمنا عنه الشرط السادس وهو ان يقبض آآ رأس المال في مجلس العقد قلنا ان هذا الشرط هو من اهم الشروط ان يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد

6
00:02:07.150 --> 00:02:27.200
وعرفنا العلة في هذا وهو انه اذا لم يقبض آآ الثمن في مجلس العقد فان ذلك يؤول الى ان تصير المسألة من قبيل بيع الدين بالدين. وهو لا يجوز  قلنا ان هذا الشرط متفق عليه بين العلماء

7
00:02:27.350 --> 00:02:45.200
الا ان المالكية يجيزون تأخير تسليم رأس المال لثلاثة ايام فقط قد اخذ بهذا مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي ما زاد على الثلاثة ايام العلماء متفقون على تحريم آآ

8
00:02:45.550 --> 00:03:03.100
وانه لا يجوز لانه يؤول الى ان تكون المسألة من قبيل بيع الدين بالدين اه الشرط السابع من شروط صحة السلم ان يسلم في الذمة ان يسلم في الذمة تكون المسلم فيه غير معين

9
00:03:03.250 --> 00:03:25.450
اي انه موصوف في الذمة وبناء على ذلك لا يصح السلم بشجرة معينة او في بستان معين وذلك لانه لا يؤمن تلفه وانقطاعه قال ابن المنذر رحمه الله ابطال السلم اذا اسلم في ثمرة بستان بعينه

10
00:03:25.650 --> 00:03:41.550
كالاجماع من اهل العلم كالاجماع من اهل العلم وقد اخرج ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اسلف اليه رجل من اليهود

11
00:03:41.800 --> 00:04:04.800
دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما من حائط بني فلان فلا اما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى الى اجل مسمى

12
00:04:05.800 --> 00:04:24.600
هذا الحديث آآ وان كان في اسناده مقالا ضعف اسناده وضعيف من جهة الاسناد الا ان معناه صحيح وان كان لا يثبت ويصح من جهة الاسناد آآ هو قد اخرجه كما ذكرنا ابن ماجة في سننه

13
00:04:24.900 --> 00:04:42.100
وفي سنده مقال الا ان معناه صحيح بل معناه الذي دل عليه هو كالاجماع بين اهل العلم ولهذا نحن نقول عند عندما يراد عقد السلام لابد ان يكون على موصوف بالذمة

14
00:04:42.500 --> 00:04:55.400
واحنا مثلنا للسلم في المحاضرة السابقة بمثال لو ان رجلا اتى بعشرة الاف ريال واعطاها فلانة من الناس قلنا مثلا اعطاه عشرة الاف ريال في شهر رمظان او في شهر شوال

15
00:04:55.600 --> 00:05:18.400
على ان يسلم له في مثلا مئة كيلو تمر من نوع كذا في شهر كذا يعني في وقت آآ نضج التمور فهذا سلم هذا سلام لكن لو انه قال هذي عشرة الاف ريال

16
00:05:18.500 --> 00:05:38.300
سلام في التمر الذي من بستانك بمائة كيلو تمر من بستانك هذا لا يجوز لماذا لانه قد لا تحمل آآ يعني آآ النخيل نخيل بستان هذا الرجل قد لا تحمل في ذلك العام

17
00:05:39.200 --> 00:06:01.550
قد يصيبها افة قد يصيبها آآ ما يمنع آآ ظهورها  يكون في ذلك غرر وفي ذلك جهالة والا اي فرق بين هذا وبين بيع المعدوم وبيع ما لا يقدر على تسليمه ونحن ذكرنا في محاضرة سابقة ان هذا لا يجوز

18
00:06:01.900 --> 00:06:18.300
وانه اذا اشتمل البيع على غرظ وعلى جهالة او عدم قدرة على التسليم فان هذا لا يجوز لكن هنا في السلم احتملت الجهالة والغرر لان العقد على موصوف في الذمة ليس على معين على موصوف في الذمة

19
00:06:18.400 --> 00:06:31.000
هو يقول مئة كيلو تمر من نوع كذا تأتي بها من اي مكان من مزرعتك من مزرعة جارك من السوق من اي مكان لكن اذا حدد المكان هنا يكون فيها جهالة وغراظ

20
00:06:31.600 --> 00:06:47.300
ولذلك آآ لا يجوز ولا يجوز ان يكون السلم اذا في شجرة معينة ولا في بستان معين ولا في مكان معين يعني مكان ضيق كالبستان مثلا او كالمزرعة هنا يعني آآ يكون هذا آآ محرما

21
00:06:47.400 --> 00:07:03.150
اذا لابد من شروط صحة السلام ان يكون السلام موصوفا في الذمة اما مكان الوفاء فانه لا يشترط لا يشترط ذكر مكان الوفاة الا ان يكون موضع العقد مما لا يمكن الوفاء فيه

22
00:07:03.700 --> 00:07:19.700
كما لو عقد في طائرة او سفينة ونحو ذلك فلا بد من ذكر مكان الوفاء حينئذ اه في الوقت الحاضر يمكن ان يستفاد من السلم على نطاق واسع في عقود التوريد

23
00:07:19.900 --> 00:07:36.550
في عقود التوريد هذه ان شاء الله سنتكلم عنها وسنبين وجه الاستفادة من السلم في عقود اه التوريد تعالى تهينه ثمة مسائل آآ متعلقة بالسلم لا زالت يعني متبقية في المنهج

24
00:07:36.850 --> 00:07:59.150
اه انتقال الملك في العوظين هو كما ذكرنا ان السلف في الحقيقة آآ نوع من البيع وقلنا انه بيع محاويج وانه لا بد من التقابظ قبل التفرق فاذا قبض هذا الرجل الثمن قبض

25
00:07:59.400 --> 00:08:19.650
آآ ثبت في ذمته ما اتفق عليه فحينئذ ينتقل آآ يعني يكون له في ذمة صاحبه ما اتفقا عليه وهذا الشخص الذي قد قبض الثمن يكون الثمن ملكا له وهو يملك الثمن يملك الثمن

26
00:08:19.950 --> 00:08:38.600
ويثبت في ذمته المسلم فيه التصرف في دين السلام قبل قبضه التصرف في دين السلام قبل قبضه هل يجوز التصرف في دين السلام قبل قبضه آآ جمهور الفقهاء يمنعون من هذا

27
00:08:38.850 --> 00:08:57.750
يقولون انه لا يصح التصرف في دين السلام قبل قبضه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبظه مطلقا و استدلوا بحديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

28
00:08:58.000 --> 00:09:13.750
من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره وهذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة والبيهقي لكنه ضعيف هذا حديث حديث ضعيف وعفوه محدثون

29
00:09:13.950 --> 00:09:33.350
آآ ضعفه ابو حاتم والبيهقي وابن قطان وغيرهم فهو لا يثبت واستدل الجمهور كذلك باحاديث النهي عن بيع المبيع قبل قبظه هذي قد تقدمت وسبقت معنا قوله عليه الصلاة والسلام من ابتعد شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه

30
00:09:35.150 --> 00:09:51.200
قالوا ولان المسلم فيه ثابت في ذمة المسلم اليه وداخل في ظمانه ولا يدخل في ظمان المسلم الا بعد استيفائه فلا يجوز له بيعه قبل الاستيفاء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن

31
00:09:51.200 --> 00:10:05.700
ربح ما لم يضمن فاذا جمهور العلماء يمنعون من التصرف المسلم فيه قبل قبضه مطلقا القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الامام احمد وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما

32
00:10:05.800 --> 00:10:24.100
انه يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل او دونه لا اكثر منه حالا اذا القول الثاني مرة اخرى انه يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته

33
00:10:24.500 --> 00:10:47.200
بثمن المثل او دونه لا اكثر منه حالا وهذا القول يقول انه رواية عن الامام احمد تاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى قال ابن منذرة ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا اسلفت في شيء الى اجل

34
00:10:47.250 --> 00:11:06.150
فان اخذت ما اسلفت فيه والا خذ عوضا انقص منه ولا تربح مرتين ولا تربح مرتين وحجتهم على جواز بيعه من المدين او الاعتياض عنه اذا كان ذلك بسعر المثل او دونه

35
00:11:06.600 --> 00:11:24.550
عدم الدليل المانع عدم الدليل المانع من ذلك قالوا اما حديث من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره هو حديث ضعيف لا تقوم به حجة ولو صح فمعناه لا يصرفه الى سلم اخر

36
00:11:25.650 --> 00:11:45.700
او لا يبيعه بمعين مؤجل وذلك خارج عن محل النزاع ولهذا قال ابن القيم فثبت انه لا نص في التحريم ولا اجماع ولا قياسا وان النص والقياس يقتضيان الاباحة لكن اصحاب هذا القول اشترطوا

37
00:11:46.050 --> 00:12:04.250
اه بان يكون البيع اه بثمن المثل او اقل لا باكثر وحجتهم قالوا لان دين السلام مضمون على البائع ولم ينتقل الى ظمان المشتري لو باعه المشتري من المسلم اليه بزيادة

38
00:12:04.500 --> 00:12:24.550
فقد ربح السلم فيما لم يضمن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ربح ما لم يضمن انه نهى عن ربح ما لم يضمن وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم. اذا القول الراجح انه يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته

39
00:12:24.750 --> 00:12:41.550
بثمن المثل او دونه لا اكثر منه حالا. لا اكثر منه حالا هذا فيما يتعلق بمسألة التصرف في دين السلم قبل قبضه طيب ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى وهي تعذر المسلم فيه عند حلول الاجل

40
00:12:42.200 --> 00:13:00.750
تعذر المسلم فيه عند حلول الاجل ففي مثالنا السابق لو انه لما اسلم في مثلا مئة كيلو تمر من نوع كذا تعذر تسليمه تعذر تسليمه لم يستطع هذا الرجل ان يأتي له بهذا المسلم فيه

41
00:13:01.150 --> 00:13:18.350
فما الحكم في هذا آآ عند جمهور العلماء ان السلم صحيح وانه لا ينفسق العقل بالتعذر لكن لرب السلم الصبر الى ان يوجد فيطالب به او فسخ العقد نقول انت مخير

42
00:13:18.750 --> 00:13:40.550
انت اي رب السلام مخير بين ان تصبر الى ان يتيسر المسلم فيه او انك تفسخ العقد آآ يعني تسترد آآ الثمن ففي مثالنا السابق لما اعطاه عشرة الاف ريال على ان يسلم له في مئة كيلو تمر من نوع كذا

43
00:13:40.900 --> 00:13:59.850
لما حل موعد السلام بحث هذا الرجل عن هذا المسلم فيه لم يجده. بحث لم يجد او لم يتمكن او انه لم يستطع فنقول لرب السلام انت الان مخير لك الخيار

44
00:14:00.500 --> 00:14:19.800
بين ان تصبر الى ان يوجد وتطالب به وبين ان تفسخ العقد فاذا فسخت العقد فانك اه تستعيد آآ رأس المال الذي كنت قد بذلته اذا هذا ما يتعلق بمسألة تعذر المسلم فيه عند حلول الاجل

45
00:14:21.800 --> 00:14:45.650
اه من المسائل المتعلقة بالسلم اه الاقالة بالسلام الاقالة والسلام اه سبق ان قلنا  عندما تكلمنا عن مسائل واحكام البيع ان الاقالة في البيع انها مستحبة وليست واجبة وعللنا لذلك بان البيع من العقود اللازمة

46
00:14:46.450 --> 00:15:07.500
فالبيع يلزم مجرد التفرغ من مكان التبايع بالابدان لكن الاقالة مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة اللي قاله في السلم اذا نظرنا للسلام هو السلام في الحقيقة كما ذكرنا نوع من البيوع

47
00:15:08.000 --> 00:15:25.250
نوع من البيوع ولذلك تصح الاقالة في السلم نص الفقهاء على اه ان الاقالة في السلام تصح قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الاقالة في جميع ما اسلم فيه جائزة

48
00:15:27.500 --> 00:15:43.750
ايضا بيدل ذلك الحديث الذي ذكرته قبل قليل من اقال مسلما بيعته وقال الله عثرته وفي لفظ من اقال نادما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة ولان الاقالة شرعت دفعا لحاجة الندم

49
00:15:44.450 --> 00:16:00.400
والندم في السلم اكثر لانه بيع باوكس الاثمان ولهذا نقول تصح الاقالة في السلم بل ربما نقول انها تستحب تستحب عند وجود اه الندم من احد الطرفين فتستحب الاقالة في السلام

50
00:16:04.900 --> 00:16:26.650
طيب آآ توثيق الدين المسلم فيه مشروع التوثيق عموما الديون في الجملة مشروع لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فارشد الله عز وجل الى كتابة الديون

51
00:16:27.000 --> 00:16:56.300
وذلك لان الانسان من طبيعته النسيان  ايضا ربما يسول نفسه احد المتعاقدين لان يجحد شيئا  الكتابة في الحقيقة تكون مانعا له من ذلك الجحد لانها الحقيقة وثيقة لهذا العقد ووثيقة لهذا البيت

52
00:16:57.550 --> 00:17:14.100
ثم ايضا الغالب الغالب ان العقد اذا مضت عليه مدة طويلة انه يحصل النسيان اما من الطرفين او من احدهما او على الاقل يحصل التشكك وكثيرا ما سمعنا قصصا لهذا

53
00:17:14.750 --> 00:17:39.450
ان الانسان يتعامل مع غيره بناء على الثقة ويكون تعامله معه من غير توثيق ثم يختلفا فيما بعد ولهذا فينبغي للمتعاملين ان يحرص على الكتابة وعلى التوثيق يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

54
00:17:39.800 --> 00:18:01.000
وارشد الله عز وجل الى كتابة الدين و السلم هو يعتبر نوع من الديون المسلم فيه نوع من الدين لان لانه اه يقدم رأس المال ويكون المسلم فيه دينا في الذمة

55
00:18:01.450 --> 00:18:18.000
وهو في الحقيقة نوع من الديون فيدخل اذا في عموم الاية اذا تدينتم بدين الا اجل مسمى فاكتبوه لهذا في شرع كتابة وتوثيق بين اه السلام ويشرع كذلك الاشهاد عليه

56
00:18:18.750 --> 00:18:44.700
ويشرع الاشهاد عليه يعني يوثق و اه يؤتى بشاهدين يشهدان عليه طيب ايضا من المسائل ولعلنا نختم بها يعني مسائل السلم الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم ما حكم الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم؟ نحن ذكرنا انه بالنسبة لرأس المال

57
00:18:44.800 --> 00:18:59.150
لا يجوز تقسيطه بالنسبة لرأس المال لابد من تسليمه في مجلس العقد كاملا فلا يجوز تقسيط رأس المال الذي هو الثمن وعرفنا العلة في هذا يعني لما ذكرنا الشروط صحت

58
00:18:59.650 --> 00:19:18.650
السلم ذكرنا من ضمن الشروط اه ان يقبض رأس المال او يقبض الثمن تاما في مجلس العقد وذكرنا ان هذا الشرط متفق عليه الا ان المالكية فقط يجيزون التأخير لمدة ثلاثة ايام

59
00:19:19.150 --> 00:19:33.050
هذا بالنسبة للثمن او الذي هو رأس المال واما بالنسبة للمسلم فيه المسلم فيه لو اتفقا على تقسيطه على نجوم فلا بأس بذلك قد نص على هذا جمع من الفقهاء

60
00:19:33.300 --> 00:19:48.550
لانه اصلا هو مقسط وهو يعني مؤجل فلو اتفق على ان يكون على اقساط فلا حرج في ذلك انما الممنوع هو تأجيل الثمن الذي هو رأس المال اما بالنسبة للمسلم فيه فهو اصلا بطبيعته مؤجل

61
00:19:48.650 --> 00:20:03.700
بل ان من شروط آآ السلام آآ يعني الا يكون حالا ان يكون مؤجلا وهذا التأجيل اما ان يكون مؤجلا كله او بعضه ممن يكون مؤجلا كله او بعضه يعني ذكرنا نحن من ضمن الشروط

62
00:20:03.950 --> 00:20:21.250
اه الشرط آآ الثالث او الرابع فكان من ضمن الشروط نعم قلنا في الشرط آآ الثالث آآ نعم الشرط الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن وقلنا بناء على ذلك لا يصح السلام حالا

63
00:20:21.350 --> 00:20:42.600
لا يصح السلام حالا طيب يعني معنى ذلك انه لابد من اجل لا بد من اجل طيب هذا الاجل اما ان يكون مؤجلا كله او مؤجلا على شكل اقساط فلو كان مؤذى على شكل اقصاب فلا مانع من هذا. اذا اذا الممنوع هو تأجيل اه الثمن الذي هو رأس المال. اما بالنسبة للمسلم فيه فلا

64
00:20:42.600 --> 00:21:03.500
قنعة من تقسيطه لا مانع من تقسيطه على نجوم لهذا نكون قد انتهينا من مسائل واحكام آآ السلام واما تطبيقاته على مستوى يعني عقود التوريد فهذه ان شاء الله تعالى سوف آآ اتكلم عنها ان شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة عندما اتكلم عن

65
00:21:03.500 --> 00:21:20.550
التوريد وسوف ابين ان السلم آآ يكون فيه ان شاء الله تعالى تطبيقات معاصرة يمكن ان تستفيد منه البنوك والمصارف الاسلامية طيب بقي معنا مسألة اه هي من مفردات المنهج

66
00:21:20.650 --> 00:21:48.350
تداول السندات تداول السندات آآ ما معنى السندات؟ وما المقصود بالسند اذا اطلق وما معنى تداول السندات اه السندات جمعه سند والسند صك يتضمن تعهدا من المصرف او الشركة او نحوهما لحامله

67
00:21:48.800 --> 00:22:09.600
بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة بسبب قرض عقدته شركة او هيئة قد تحتاج الى مال لتوسعة اعمالها هذا هو تعريف السند بس اللي تعريفه مرة اخرى صك يتضمن

68
00:22:09.850 --> 00:22:28.850
تعهدا من المصرف او الشركة او نحوهما لحامله لسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة بسبب قرظ عقدته او هيئة قد تحتاج الى مال لتوسعة اعمالها مثال ذلك ان هذه شركة من الشركات تحتاج الى مبالغ مالية

69
00:22:29.000 --> 00:22:46.850
فتطرح سندات متضمنة فوائد ربوية فيقولون اعطنا الان عشرة الاف ريال نعطيك سندا باحدى عشر الف ريال يحل بعد سنة وتستفيد هذه الشركة والمؤسسة من آآ ما تحصنه من الجمهور ومن سيولة نقدية

70
00:22:47.150 --> 00:23:09.650
وهذا الذي اعطي السند يأخذ فائدة ربوية ويلاحظ هنا ان السندات انها لا تنفك عن الفائدة الربوية ولذلك لو وجدت هي بدون فائدة ربوية لصارت قرضا حسنا وظاهر من هذا ان السندات انها محرمة لانها لا تنفك عن فائدة نبوية

71
00:23:11.550 --> 00:23:29.250
وعندما تذكر السندات تذكر بعد الاسهم والاسهم تدرس ان شاء الله تعالى في مادة اخرى  شركات ولذلك لا نريد ان ندخل في مسائل واحكام الاسهم لكن باختصار الفرق بين الاسهم والسندات السهم يمثل جزءا من رأس مال الشركة

72
00:23:29.450 --> 00:23:44.450
وصاحبه يعتبر مالكا لجزء من الشركة. بينما السند يمثل جزءا من دين على الشركة. فالشركة مدينة لحامله فرق اخر السند له وقت محدد لسداده بينما السهم لا يسدد الا عند تصفية الشركة

73
00:23:44.500 --> 00:24:03.750
فرق ثالث صاحب السهم شريك في الشركة يتعرض للربح والخسارة تبعا لنجاح الشركة وفشلها. وقد يربح ربحا كبيرا وقد يخسر خسارة كبيرة فهو يقاسي الشركة بنجاحها او فشلها. بينما صاحب السند له فائدة ثابتة مضمونة لا تزيد ولا تنقص وليس معرضا للخسارة

74
00:24:03.950 --> 00:24:23.950
آآ فرق الرابع والاخير صاحب السند عند تصفية الشركة تكون الاولوية له لانه يمثل جزءا من ديون الشركة بينما صاحب السهم ليس له الا ما فظل بعد اه اداء ما عليها من الديون. اذا عرفنا المقصود بالسندات هو انها لا تنفك من الفائدة الربوية وانها محرمة. صدر في السندات قرار من مجمع الفقه

75
00:24:23.950 --> 00:24:45.550
الاسلامي الدولي المنبثق بمنظمة المؤتمر الاسلامي آآ في دورة مؤتمره السادس وجاء في هذا القرار ان السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة اليه او نفع مشروط انها محرمة شرعا كما ذكرنا

76
00:24:45.600 --> 00:25:05.600
اه من حيث الاصدار او الشراء او التداول. من حيث الاصدار او الشراء او التداول لانها قروض ربوية. سواء كانت الجهة المصدرة لها خاصة او وعامة ولا اثر لتسميتها شهادات او صكوكا استثمارية او ادخارية او تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا

77
00:25:05.600 --> 00:25:27.950
او ريعا او عمولة او عائدا. اذا السندات المرتبطة بالفائدة الربوية هذه لا اشكال في اه تحريمها لكن ما دمنا ذكرنا آآ يعني ان الصلاة محرمة يحسن نذكر البدائل فنقول من البدائل للسندات المحرمة اصدار او شراء او تداول السندات او الصكوك القائمة على اساس المضاربة

78
00:25:28.000 --> 00:25:48.000
على اساس المضاربة لمشروع او نشاط استثماري معين. بحيث لا يكون لمالكيها فائدة او نفع مقطوع وانما تكون له نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات او الصكوك ولا ينالون من هذا الربح الا اذا تحقق فعلا. اذا يمكن في الحقيقة في الوقت الحاضر

79
00:25:48.000 --> 00:26:05.050
وتشكيك السندات بطريقة آآ جائزة شرعا. وذلك عن طريق تحويل هذه السندات التي آآ تكون مرتبطة بالفائدة الربوية تحويل الى صكوك مضاربة تحويلها الى صكوك وسندات مضاربة بحيث تكون قابلة للربح والخسارة

80
00:26:05.350 --> 00:26:23.150
فيقال لهؤلاء الناس انتم تدخلون معنا في هذه السندات لكن هذه السندات سندات مضاربة ليست ديونا آآ ثابتة وعليها فوائد ربوية انما هي مظاهرة تدخلون معنا في مضاربة قابلة للربح وقابلة للخسارة ويكون لكم نسبة من الربح قدرها كذا

81
00:26:23.350 --> 00:26:45.350
هذا اذا حولنا السندات لهذه الصيغة تكون جائزة شرعا فكما قلت في اول محاضرة يعني يمكن آآ ان يصل المسلم الى غرظه بطريقة مباحة فهذه السندات التي آآ يعني اتت الينا بهذه الطريقة ممكن ان نعيد صياغتها بحيث تكون بطريقة صحيحة وبطريقة آآ

82
00:26:45.350 --> 00:27:05.350
آآ لا حرمة فيه وبطريقة مشروعة وهي ان نحول هذه السندات لاجل ان ان آآ آآ تكون سندات مضاربة صكوك مضاربة من اهل الربح والخسارة. اذا السندات التي تمثل ديونا وعليها نسبة ثابتة هذه لا اشكال في تحريمها. لكن لو استطعنا ان نحولها الى سندات

83
00:27:05.350 --> 00:27:25.350
قابلة للربح والخسارة فانها تكون جائزة لانها تدخل حينئذ في شركة وشركة المضاربة جائزة. اذا ما هو الفرق بين السندات المحرمة والسندات جائزة السادات المحرمة هي تمثل اه مبلغا معينا مقطوعا وعليه نسبة محددة مقطوعة ثابتة. هذه لا اشكال بتحريمها

84
00:27:25.350 --> 00:27:45.350
جائزة آآ سندات مضاربة قابلة للربح والخسارة ونسبة الربح ليست مقطوعة وانما نسبة الربح محددة بالنسبة مثلا عشرة في المئة عشرين في المئة او اقل او اكثر. آآ هذه هذا النوع من السندات يكون جائزا وهذا ما قد بدأت بعظ المصارف الاسلامية في

85
00:27:45.350 --> 00:28:05.350
اه تطبيقه اصبحت يعني تستخدم هذا النوع من السندات اه الجائزة لكن الصورة الشائعة والمشتهرة للسندات التي اه الكل يعني تمثل دينا ثابتا وبنسبة ربوية مبلغ مقطوع ثابت الذي هو الفائدة الربوية هذه لا اشكال في تحريمها

86
00:28:05.350 --> 00:28:49.620
او بتحريم تداولها نلتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته