هو يقول مئة كيلو تمر من نوع كذا تأتي بها من اي مكان من مزرعتك من مزرعة جارك من السوق من اي مكان لكن اذا حدد المكان هنا يكون فيها جهالة وغراظ هذا بالنسبة للثمن او الذي هو رأس المال واما بالنسبة للمسلم فيه المسلم فيه لو اتفقا على تقسيطه على نجوم فلا بأس بذلك قد نص على هذا جمع من الفقهاء ولذلك آآ لا يجوز ولا يجوز ان يكون السلم اذا في شجرة معينة ولا في بستان معين ولا في مكان معين يعني مكان ضيق كالبستان مثلا او كالمزرعة هنا يعني آآ يكون هذا آآ محرما الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي محاضرة التاسعة عشرة التي استكمل فيها ما تبقى من مسائل واحكام السلام ان شاء الله تعالى ثم ننتقل بعد ذلك للكلام عن تداول السندات كنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن جملة من احكام السلام وعرفنا السلامة بانه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن المقبوض في مجلس العقد عقد على موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد ثم ذكرنا انه يعتبر نوعا من البيع وانه يسمى بيع المحاويج وان فيه جهالة وغرضا لكن الجهالة والغرر اه احتمل للحاجة وايضا يعني ان الغرض فيه يسير في الجملة ثم تكلمنا عن اه شروط صحة السلف ذكرنا انه يشترط لصحته ما يشترط بصحة البيع ويضاف لذلك شروط اخرى تكلمنا عنها وكان اخر شرط تكلمنا عنه الشرط السادس وهو ان يقبض آآ رأس المال في مجلس العقد قلنا ان هذا الشرط هو من اهم الشروط ان يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد وعرفنا العلة في هذا وهو انه اذا لم يقبض آآ الثمن في مجلس العقد فان ذلك يؤول الى ان تصير المسألة من قبيل بيع الدين بالدين. وهو لا يجوز قلنا ان هذا الشرط متفق عليه بين العلماء الا ان المالكية يجيزون تأخير تسليم رأس المال لثلاثة ايام فقط قد اخذ بهذا مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي ما زاد على الثلاثة ايام العلماء متفقون على تحريم آآ وانه لا يجوز لانه يؤول الى ان تكون المسألة من قبيل بيع الدين بالدين اه الشرط السابع من شروط صحة السلم ان يسلم في الذمة ان يسلم في الذمة تكون المسلم فيه غير معين اي انه موصوف في الذمة وبناء على ذلك لا يصح السلم بشجرة معينة او في بستان معين وذلك لانه لا يؤمن تلفه وانقطاعه قال ابن المنذر رحمه الله ابطال السلم اذا اسلم في ثمرة بستان بعينه كالاجماع من اهل العلم كالاجماع من اهل العلم وقد اخرج ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اسلف اليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما من حائط بني فلان فلا اما من حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى الى اجل مسمى هذا الحديث آآ وان كان في اسناده مقالا ضعف اسناده وضعيف من جهة الاسناد الا ان معناه صحيح وان كان لا يثبت ويصح من جهة الاسناد آآ هو قد اخرجه كما ذكرنا ابن ماجة في سننه وفي سنده مقال الا ان معناه صحيح بل معناه الذي دل عليه هو كالاجماع بين اهل العلم ولهذا نحن نقول عند عندما يراد عقد السلام لابد ان يكون على موصوف بالذمة واحنا مثلنا للسلم في المحاضرة السابقة بمثال لو ان رجلا اتى بعشرة الاف ريال واعطاها فلانة من الناس قلنا مثلا اعطاه عشرة الاف ريال في شهر رمظان او في شهر شوال على ان يسلم له في مثلا مئة كيلو تمر من نوع كذا في شهر كذا يعني في وقت آآ نضج التمور فهذا سلم هذا سلام لكن لو انه قال هذي عشرة الاف ريال سلام في التمر الذي من بستانك بمائة كيلو تمر من بستانك هذا لا يجوز لماذا لانه قد لا تحمل آآ يعني آآ النخيل نخيل بستان هذا الرجل قد لا تحمل في ذلك العام قد يصيبها افة قد يصيبها آآ ما يمنع آآ ظهورها يكون في ذلك غرر وفي ذلك جهالة والا اي فرق بين هذا وبين بيع المعدوم وبيع ما لا يقدر على تسليمه ونحن ذكرنا في محاضرة سابقة ان هذا لا يجوز وانه اذا اشتمل البيع على غرظ وعلى جهالة او عدم قدرة على التسليم فان هذا لا يجوز لكن هنا في السلم احتملت الجهالة والغرر لان العقد على موصوف في الذمة ليس على معين على موصوف في الذمة اذا لابد من شروط صحة السلام ان يكون السلام موصوفا في الذمة اما مكان الوفاء فانه لا يشترط لا يشترط ذكر مكان الوفاة الا ان يكون موضع العقد مما لا يمكن الوفاء فيه كما لو عقد في طائرة او سفينة ونحو ذلك فلا بد من ذكر مكان الوفاء حينئذ اه في الوقت الحاضر يمكن ان يستفاد من السلم على نطاق واسع في عقود التوريد في عقود التوريد هذه ان شاء الله سنتكلم عنها وسنبين وجه الاستفادة من السلم في عقود اه التوريد تعالى تهينه ثمة مسائل آآ متعلقة بالسلم لا زالت يعني متبقية في المنهج اه انتقال الملك في العوظين هو كما ذكرنا ان السلف في الحقيقة آآ نوع من البيع وقلنا انه بيع محاويج وانه لا بد من التقابظ قبل التفرق فاذا قبض هذا الرجل الثمن قبض آآ ثبت في ذمته ما اتفق عليه فحينئذ ينتقل آآ يعني يكون له في ذمة صاحبه ما اتفقا عليه وهذا الشخص الذي قد قبض الثمن يكون الثمن ملكا له وهو يملك الثمن يملك الثمن ويثبت في ذمته المسلم فيه التصرف في دين السلام قبل قبضه التصرف في دين السلام قبل قبضه هل يجوز التصرف في دين السلام قبل قبضه آآ جمهور الفقهاء يمنعون من هذا يقولون انه لا يصح التصرف في دين السلام قبل قبضه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبظه مطلقا و استدلوا بحديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره وهذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة والبيهقي لكنه ضعيف هذا حديث حديث ضعيف وعفوه محدثون آآ ضعفه ابو حاتم والبيهقي وابن قطان وغيرهم فهو لا يثبت واستدل الجمهور كذلك باحاديث النهي عن بيع المبيع قبل قبظه هذي قد تقدمت وسبقت معنا قوله عليه الصلاة والسلام من ابتعد شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه قالوا ولان المسلم فيه ثابت في ذمة المسلم اليه وداخل في ظمانه ولا يدخل في ظمان المسلم الا بعد استيفائه فلا يجوز له بيعه قبل الاستيفاء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن فاذا جمهور العلماء يمنعون من التصرف المسلم فيه قبل قبضه مطلقا القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الامام احمد وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل او دونه لا اكثر منه حالا اذا القول الثاني مرة اخرى انه يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل او دونه لا اكثر منه حالا وهذا القول يقول انه رواية عن الامام احمد تاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى قال ابن منذرة ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا اسلفت في شيء الى اجل فان اخذت ما اسلفت فيه والا خذ عوضا انقص منه ولا تربح مرتين ولا تربح مرتين وحجتهم على جواز بيعه من المدين او الاعتياض عنه اذا كان ذلك بسعر المثل او دونه عدم الدليل المانع عدم الدليل المانع من ذلك قالوا اما حديث من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره هو حديث ضعيف لا تقوم به حجة ولو صح فمعناه لا يصرفه الى سلم اخر او لا يبيعه بمعين مؤجل وذلك خارج عن محل النزاع ولهذا قال ابن القيم فثبت انه لا نص في التحريم ولا اجماع ولا قياسا وان النص والقياس يقتضيان الاباحة لكن اصحاب هذا القول اشترطوا اه بان يكون البيع اه بثمن المثل او اقل لا باكثر وحجتهم قالوا لان دين السلام مضمون على البائع ولم ينتقل الى ظمان المشتري لو باعه المشتري من المسلم اليه بزيادة فقد ربح السلم فيما لم يضمن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ربح ما لم يضمن انه نهى عن ربح ما لم يضمن وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم. اذا القول الراجح انه يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل او دونه لا اكثر منه حالا. لا اكثر منه حالا هذا فيما يتعلق بمسألة التصرف في دين السلم قبل قبضه طيب ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى وهي تعذر المسلم فيه عند حلول الاجل تعذر المسلم فيه عند حلول الاجل ففي مثالنا السابق لو انه لما اسلم في مثلا مئة كيلو تمر من نوع كذا تعذر تسليمه تعذر تسليمه لم يستطع هذا الرجل ان يأتي له بهذا المسلم فيه فما الحكم في هذا آآ عند جمهور العلماء ان السلم صحيح وانه لا ينفسق العقل بالتعذر لكن لرب السلم الصبر الى ان يوجد فيطالب به او فسخ العقد نقول انت مخير انت اي رب السلام مخير بين ان تصبر الى ان يتيسر المسلم فيه او انك تفسخ العقد آآ يعني تسترد آآ الثمن ففي مثالنا السابق لما اعطاه عشرة الاف ريال على ان يسلم له في مئة كيلو تمر من نوع كذا لما حل موعد السلام بحث هذا الرجل عن هذا المسلم فيه لم يجده. بحث لم يجد او لم يتمكن او انه لم يستطع فنقول لرب السلام انت الان مخير لك الخيار بين ان تصبر الى ان يوجد وتطالب به وبين ان تفسخ العقد فاذا فسخت العقد فانك اه تستعيد آآ رأس المال الذي كنت قد بذلته اذا هذا ما يتعلق بمسألة تعذر المسلم فيه عند حلول الاجل اه من المسائل المتعلقة بالسلم اه الاقالة بالسلام الاقالة والسلام اه سبق ان قلنا عندما تكلمنا عن مسائل واحكام البيع ان الاقالة في البيع انها مستحبة وليست واجبة وعللنا لذلك بان البيع من العقود اللازمة فالبيع يلزم مجرد التفرغ من مكان التبايع بالابدان لكن الاقالة مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة اللي قاله في السلم اذا نظرنا للسلام هو السلام في الحقيقة كما ذكرنا نوع من البيوع نوع من البيوع ولذلك تصح الاقالة في السلم نص الفقهاء على اه ان الاقالة في السلام تصح قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الاقالة في جميع ما اسلم فيه جائزة ايضا بيدل ذلك الحديث الذي ذكرته قبل قليل من اقال مسلما بيعته وقال الله عثرته وفي لفظ من اقال نادما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة ولان الاقالة شرعت دفعا لحاجة الندم والندم في السلم اكثر لانه بيع باوكس الاثمان ولهذا نقول تصح الاقالة في السلم بل ربما نقول انها تستحب تستحب عند وجود اه الندم من احد الطرفين فتستحب الاقالة في السلام طيب آآ توثيق الدين المسلم فيه مشروع التوثيق عموما الديون في الجملة مشروع لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فارشد الله عز وجل الى كتابة الديون وذلك لان الانسان من طبيعته النسيان ايضا ربما يسول نفسه احد المتعاقدين لان يجحد شيئا الكتابة في الحقيقة تكون مانعا له من ذلك الجحد لانها الحقيقة وثيقة لهذا العقد ووثيقة لهذا البيت ثم ايضا الغالب الغالب ان العقد اذا مضت عليه مدة طويلة انه يحصل النسيان اما من الطرفين او من احدهما او على الاقل يحصل التشكك وكثيرا ما سمعنا قصصا لهذا ان الانسان يتعامل مع غيره بناء على الثقة ويكون تعامله معه من غير توثيق ثم يختلفا فيما بعد ولهذا فينبغي للمتعاملين ان يحرص على الكتابة وعلى التوثيق يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وارشد الله عز وجل الى كتابة الدين و السلم هو يعتبر نوع من الديون المسلم فيه نوع من الدين لان لانه اه يقدم رأس المال ويكون المسلم فيه دينا في الذمة وهو في الحقيقة نوع من الديون فيدخل اذا في عموم الاية اذا تدينتم بدين الا اجل مسمى فاكتبوه لهذا في شرع كتابة وتوثيق بين اه السلام ويشرع كذلك الاشهاد عليه ويشرع الاشهاد عليه يعني يوثق و اه يؤتى بشاهدين يشهدان عليه طيب ايضا من المسائل ولعلنا نختم بها يعني مسائل السلم الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم ما حكم الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم؟ نحن ذكرنا انه بالنسبة لرأس المال لا يجوز تقسيطه بالنسبة لرأس المال لابد من تسليمه في مجلس العقد كاملا فلا يجوز تقسيط رأس المال الذي هو الثمن وعرفنا العلة في هذا يعني لما ذكرنا الشروط صحت السلم ذكرنا من ضمن الشروط اه ان يقبض رأس المال او يقبض الثمن تاما في مجلس العقد وذكرنا ان هذا الشرط متفق عليه الا ان المالكية فقط يجيزون التأخير لمدة ثلاثة ايام لانه اصلا هو مقسط وهو يعني مؤجل فلو اتفق على ان يكون على اقساط فلا حرج في ذلك انما الممنوع هو تأجيل الثمن الذي هو رأس المال اما بالنسبة للمسلم فيه فهو اصلا بطبيعته مؤجل بل ان من شروط آآ السلام آآ يعني الا يكون حالا ان يكون مؤجلا وهذا التأجيل اما ان يكون مؤجلا كله او بعضه ممن يكون مؤجلا كله او بعضه يعني ذكرنا نحن من ضمن الشروط اه الشرط آآ الثالث او الرابع فكان من ضمن الشروط نعم قلنا في الشرط آآ الثالث آآ نعم الشرط الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن وقلنا بناء على ذلك لا يصح السلام حالا لا يصح السلام حالا طيب يعني معنى ذلك انه لابد من اجل لا بد من اجل طيب هذا الاجل اما ان يكون مؤجلا كله او مؤجلا على شكل اقساط فلو كان مؤذى على شكل اقصاب فلا مانع من هذا. اذا اذا الممنوع هو تأجيل اه الثمن الذي هو رأس المال. اما بالنسبة للمسلم فيه فلا قنعة من تقسيطه لا مانع من تقسيطه على نجوم لهذا نكون قد انتهينا من مسائل واحكام آآ السلام واما تطبيقاته على مستوى يعني عقود التوريد فهذه ان شاء الله تعالى سوف آآ اتكلم عنها ان شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة عندما اتكلم عن التوريد وسوف ابين ان السلم آآ يكون فيه ان شاء الله تعالى تطبيقات معاصرة يمكن ان تستفيد منه البنوك والمصارف الاسلامية طيب بقي معنا مسألة اه هي من مفردات المنهج تداول السندات تداول السندات آآ ما معنى السندات؟ وما المقصود بالسند اذا اطلق وما معنى تداول السندات اه السندات جمعه سند والسند صك يتضمن تعهدا من المصرف او الشركة او نحوهما لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة بسبب قرض عقدته شركة او هيئة قد تحتاج الى مال لتوسعة اعمالها هذا هو تعريف السند بس اللي تعريفه مرة اخرى صك يتضمن تعهدا من المصرف او الشركة او نحوهما لحامله لسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة بسبب قرظ عقدته او هيئة قد تحتاج الى مال لتوسعة اعمالها مثال ذلك ان هذه شركة من الشركات تحتاج الى مبالغ مالية فتطرح سندات متضمنة فوائد ربوية فيقولون اعطنا الان عشرة الاف ريال نعطيك سندا باحدى عشر الف ريال يحل بعد سنة وتستفيد هذه الشركة والمؤسسة من آآ ما تحصنه من الجمهور ومن سيولة نقدية وهذا الذي اعطي السند يأخذ فائدة ربوية ويلاحظ هنا ان السندات انها لا تنفك عن الفائدة الربوية ولذلك لو وجدت هي بدون فائدة ربوية لصارت قرضا حسنا وظاهر من هذا ان السندات انها محرمة لانها لا تنفك عن فائدة نبوية وعندما تذكر السندات تذكر بعد الاسهم والاسهم تدرس ان شاء الله تعالى في مادة اخرى شركات ولذلك لا نريد ان ندخل في مسائل واحكام الاسهم لكن باختصار الفرق بين الاسهم والسندات السهم يمثل جزءا من رأس مال الشركة وصاحبه يعتبر مالكا لجزء من الشركة. بينما السند يمثل جزءا من دين على الشركة. فالشركة مدينة لحامله فرق اخر السند له وقت محدد لسداده بينما السهم لا يسدد الا عند تصفية الشركة فرق ثالث صاحب السهم شريك في الشركة يتعرض للربح والخسارة تبعا لنجاح الشركة وفشلها. وقد يربح ربحا كبيرا وقد يخسر خسارة كبيرة فهو يقاسي الشركة بنجاحها او فشلها. بينما صاحب السند له فائدة ثابتة مضمونة لا تزيد ولا تنقص وليس معرضا للخسارة آآ فرق الرابع والاخير صاحب السند عند تصفية الشركة تكون الاولوية له لانه يمثل جزءا من ديون الشركة بينما صاحب السهم ليس له الا ما فظل بعد اه اداء ما عليها من الديون. اذا عرفنا المقصود بالسندات هو انها لا تنفك من الفائدة الربوية وانها محرمة. صدر في السندات قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق بمنظمة المؤتمر الاسلامي آآ في دورة مؤتمره السادس وجاء في هذا القرار ان السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة اليه او نفع مشروط انها محرمة شرعا كما ذكرنا اه من حيث الاصدار او الشراء او التداول. من حيث الاصدار او الشراء او التداول لانها قروض ربوية. سواء كانت الجهة المصدرة لها خاصة او وعامة ولا اثر لتسميتها شهادات او صكوكا استثمارية او ادخارية او تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا او ريعا او عمولة او عائدا. اذا السندات المرتبطة بالفائدة الربوية هذه لا اشكال في اه تحريمها لكن ما دمنا ذكرنا آآ يعني ان الصلاة محرمة يحسن نذكر البدائل فنقول من البدائل للسندات المحرمة اصدار او شراء او تداول السندات او الصكوك القائمة على اساس المضاربة على اساس المضاربة لمشروع او نشاط استثماري معين. بحيث لا يكون لمالكيها فائدة او نفع مقطوع وانما تكون له نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات او الصكوك ولا ينالون من هذا الربح الا اذا تحقق فعلا. اذا يمكن في الحقيقة في الوقت الحاضر وتشكيك السندات بطريقة آآ جائزة شرعا. وذلك عن طريق تحويل هذه السندات التي آآ تكون مرتبطة بالفائدة الربوية تحويل الى صكوك مضاربة تحويلها الى صكوك وسندات مضاربة بحيث تكون قابلة للربح والخسارة فيقال لهؤلاء الناس انتم تدخلون معنا في هذه السندات لكن هذه السندات سندات مضاربة ليست ديونا آآ ثابتة وعليها فوائد ربوية انما هي مظاهرة تدخلون معنا في مضاربة قابلة للربح وقابلة للخسارة ويكون لكم نسبة من الربح قدرها كذا هذا اذا حولنا السندات لهذه الصيغة تكون جائزة شرعا فكما قلت في اول محاضرة يعني يمكن آآ ان يصل المسلم الى غرظه بطريقة مباحة فهذه السندات التي آآ يعني اتت الينا بهذه الطريقة ممكن ان نعيد صياغتها بحيث تكون بطريقة صحيحة وبطريقة آآ آآ لا حرمة فيه وبطريقة مشروعة وهي ان نحول هذه السندات لاجل ان ان آآ آآ تكون سندات مضاربة صكوك مضاربة من اهل الربح والخسارة. اذا السندات التي تمثل ديونا وعليها نسبة ثابتة هذه لا اشكال في تحريمها. لكن لو استطعنا ان نحولها الى سندات قابلة للربح والخسارة فانها تكون جائزة لانها تدخل حينئذ في شركة وشركة المضاربة جائزة. اذا ما هو الفرق بين السندات المحرمة والسندات جائزة السادات المحرمة هي تمثل اه مبلغا معينا مقطوعا وعليه نسبة محددة مقطوعة ثابتة. هذه لا اشكال بتحريمها جائزة آآ سندات مضاربة قابلة للربح والخسارة ونسبة الربح ليست مقطوعة وانما نسبة الربح محددة بالنسبة مثلا عشرة في المئة عشرين في المئة او اقل او اكثر. آآ هذه هذا النوع من السندات يكون جائزا وهذا ما قد بدأت بعظ المصارف الاسلامية في اه تطبيقه اصبحت يعني تستخدم هذا النوع من السندات اه الجائزة لكن الصورة الشائعة والمشتهرة للسندات التي اه الكل يعني تمثل دينا ثابتا وبنسبة ربوية مبلغ مقطوع ثابت الذي هو الفائدة الربوية هذه لا اشكال في تحريمها او بتحريم تداولها نلتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته