﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:49.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:50.350 --> 00:01:10.200
هذه هي المحاضرة العشرون من هذه المادة مادة عقود المعوظات المالية وكنا قد وصلنا في مفردات المنهج الى عقود التوريد وقود التوريد وسوف اتحدث معكم في هذه المحاضرة ان شاء الله تعالى عن عقود التوريد

3
00:01:11.450 --> 00:01:32.200
اه وقد المحت في اخر المحاضرة السابقة الى ان السلم يمكن ان يكون له تطبيقات معاصرة عن عقود التوريد وعدت بان اتحدث عن هذه التطبيقات في هذه المحاضرة لعلي ابدأ اولا بتعريف عقود التوريد والمقصود بعقود التوريد

4
00:01:34.500 --> 00:01:56.000
آآ عقول التوريد او عقد التوريد معناه ان يتعهد شخص بتوريد يعني تسليمي سلع معلومة الى اخر بصفة دورية خلال فترة معينة مقابل مبلغ مالي الف مرة اخرى ان يتعهد شخص بتوريد سلع معلومة

5
00:01:56.100 --> 00:02:17.150
الى اخر بصفة دورية او خلال فترة معينة مقابل اه مبلغ مالي مقابل مبلغ مالي مثال ذلك ان اتفق صاحب معرض سيارات مع اخر على ان يقوموا بتوليد السيارات وفق مواصفات معينة

6
00:02:17.750 --> 00:02:34.400
و معلوم ان هذا الشخص المتعهد بالتوريد لا يملك تلك السلع فاذا تعاقد معه المستورد فيكون هذا المورد قد باع ما لا يملك او انه مثلا صاحب محل او مؤسسة

7
00:02:34.700 --> 00:02:54.950
يتفق مع مورد على توريد سلع معينة مواصفات معينة هذا المورد لا يملك هذه السلع وانما سوف يقوم بشرائها وهنا اذا تعاقد مع صاحب هذا المحل يكون قد باع ما لا يملك

8
00:02:56.550 --> 00:03:19.900
وهنا يعني ترد هذه الاشكالية الكبيرة هذه اشكالية يقع فيها كثير من الناس كثير ممن يتعاملون بالتجارة ترد عليهم هذه الاشكالية يتعاملون مع موردين هؤلاء الموردون لا يملكون السلع فكيف

9
00:03:20.600 --> 00:03:44.150
يكون المخرج الشرعي من هذه الاشكالية نقول اولا اذا كان اذا كان سوف يعقد على سلعة لا يملكها المورد فانه لا يجوز. يعني اول نبين الصورة الممنوعة الصورة ممنوعة هي ان يعقد المورد

10
00:03:44.350 --> 00:04:06.500
مع المستورد عقد توريد والسلعة المطلوبة لا تتطلب صناعة او انها تتطلب صناعة لكنها قد صنعت وعرضت للبيع فاذا ابرم المورد مع المستورد عقد توريد فانه يكون في هذه الحال قد باع ما لا يملك

11
00:04:06.800 --> 00:04:25.550
قد باع ما لا يملك ثم انها تدخل ايضا في مسألة بيع مكالئ المنهي عنه يعني بيع الدين بالدين ويعدين بالدين وهذه الصورة الممنوعة الحقيقة هي الصورة مشتهرة في الوقت الحاضر لدى كثير من الناس

12
00:04:26.200 --> 00:04:43.450
طيب ما هي ما هو البدائل؟ ما هي البدائل ما هي المخارج الشرعية لهذا شخص عنده محل او مؤسسة ويريد ان يستورد سلعا كيف يمكنه ان يستورد بطريقة ليس فيها محظور شرعي

13
00:04:44.350 --> 00:05:08.500
اقول هناك يعني عدة مخارج اولا اذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب الصناعة فلا بأس ان يعقد المورد مع المستورد عقد استصناع وسيأتينا ان شاء الله تعالى الحديث عن عقد الاستصناع

14
00:05:08.850 --> 00:05:29.800
لا بأس ان يعقد المورد مع المستورد عقد استصناع بتوريد سلعة تتطلب صناعة في الداخل او الخارج مطلقا مثال ذلك يتفق المستورد الذي هو صاحب المحل مع المورد على ان يورد له سلعة

15
00:05:30.200 --> 00:05:46.150
وهذه السلعة سوف تستصنع هذه السلعة سوف تستصنع هذا هو عقد الاستسلام يعني يقول لي اريد منك ان تصنعوا لي اه الشيء العام بهذه المواصفات هذا عقد استصناعه ولا بأس به

16
00:05:46.400 --> 00:06:02.050
سواء سلم له جميع الثمن او بعضه او حتى لم يسلم له شيئا عند العقد فالامر في هذا فيه سعة اذا كانت السلعة سوف تستصنع فكانه يعني الاتفاق الان بين المستورد والمورد على تصنيع

17
00:06:02.250 --> 00:06:30.300
آآ سلع معينة هذه لن لا اشكال فيها ثانيا اذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة وهي موصوفة في الذمة ويلتزم المورد بتسليمها عند حلول الاجل فهذا يمكن اعتباره سلما لكن بشرط

18
00:06:31.000 --> 00:06:53.900
ان يعجل المستورد جميع الثمن للمورد عند العقد يعني يسلم له ينقد له جميع الثمن مع مراعاة شروط السلام الاخرى فهذا يكون سلاما مثال ذلك اتفق شخص مع اخر على ان يورد له سلع معينة

19
00:06:54.550 --> 00:07:11.750
بمئة الف ريال طبعا المورد لن يصنع السلع سوف يذهب ويشتريها من بلد اخر او نقول مثلا بعشرة ملايين يعني غالبا في عقود التغذية تكون مبالغ كبيرة بعشرة ملايين مثلا

20
00:07:12.750 --> 00:07:29.250
فلابد ان ينقد المستورد عشرة ملايين لهذا المورد في مجلس العقد لابد لان لماذا حتى يكون سلما اذا اردنا ان يكون سلما ونحن ذكرنا في المحاضرة السابقة انه من شروط

21
00:07:29.300 --> 00:07:50.200
صحة السلم قبض الثمن في مجلس العقد قبض رأس المال في مجلس العقد نقول حتى تكون هذه المعاملة سلما فلا بد من ان ينقد له جميع الثمن فاذا كان مثلا اه يعني قيمة عقود التوريد هذي عشرة ملايين ينقض له عشرة ملايين في مجلس العقد

22
00:07:50.250 --> 00:08:04.350
والا لا يصح ان يكون سلما وذكرنا رأي المالكية في المسألة وهو انه يجوز التأخير لمدة ثلاثة ايام فقط وان هذا الرأي اعتمده مجمع الفقه الاسلامي الدولي ويتسامح في حدود ثلاثة ايام فقط

23
00:08:04.950 --> 00:08:24.600
لكن لابد من نقد جميع الثمن فهذا اذا مخرج اخر من المخارج من المخارج آآ الجائزة لكن هذا المخرج الحقيقة يعني كثير من الناس لا يرغب به لماذا لان نقد جميع السلم جميع الثمن في مجلس العقد

24
00:08:24.950 --> 00:08:46.250
يعني فيه صعوبة وربما تأتي مسألة يعني عدم الثقة اه يعني وانه ربما لو نقد له جميع الثمن فربما ان الشخص المورد لا يفي بالعقد ونحو ذلك فيعني من الناحية العملية كثير من الناس لا يحبذ هذا

25
00:08:46.400 --> 00:09:07.800
المخرج لكنه يبقى مخرجا من المخارج الشرعية يبقى مخرجا من المخارج آآ الشرعية وربما ان يعني ظروف مؤسسة او شركة ما اه يكون له هذا المخرج هو المخرج اه او الخيار الافظل فنحن نذكر جميع ما يمكن من

26
00:09:07.900 --> 00:09:31.700
اه البدائل ومن المخارج الشرعية آآ ايضا من المخارج في هذا ان يكون الاتفاق بين المورد وبين المستورد الذي هو صاحب المحل على سبيل الوعد غير الملزم على سبيل الوعد غير الملزم

27
00:09:33.150 --> 00:09:54.200
كيف على سبيل وعد غير ملزم يعني يبدي المستورد للمورد الرغبة في سلعة معينة ويعده وعدا غير ملزم بانه اذا ورد هذه السلعة سوف يشتريها منه ولا يكون بينهما عقد

28
00:09:54.750 --> 00:10:15.200
وانما وعد غير ملزم للطرفين يقوم المورد باستيراد السلعة المرادة ثم يبيعها على المستورد بعد ذلك. هذه الصورة لا بأس بها اذا هذه الصورة لا بأس بها وتدخل في بيع المرابحة للامر بالشراء

29
00:10:15.550 --> 00:10:33.500
وسبق ان قلنا ان بيع المرابح الان بالشرع انه يجوز بشرطين الشرط الاول ان يكون اتفاق مبدئي بين الطرفين على سبيل الوعد غير الملزم والشرط الثاني ان يتملك المورد السلعة ويقبضها قبضا تاما ثم يبيعها على المستورد

30
00:10:34.550 --> 00:10:51.400
اذا اذا اردنا ان نلخص ما سبق ونحصر الصور فهي اربع صور الصورة الممنوعة وهي ان يعقد المورد مع المستورد عقد توريد والسلعة المطلوبة لا تتطلب صناعة او تتطلب صناعة لكنها قد صنعت وعرضت للبيع

31
00:10:51.550 --> 00:11:10.900
فيبرم المورد مع المستورد عقد توريد فهي هذه الصورة قلنا انها ممنوعة ولا تجوز لماذا لان المورد قد باع ما لا يملك الصورة الثانية من الصور الجائزة وهي ان آآ يعقد معه عقد استصناع

32
00:11:11.150 --> 00:11:27.550
بان تكون السلعة مما يستصنع فيتفق المستورد مع المورد على تصنيع سلع معينة له هذه جائزة مطلقا سواء سلم جميع الثمن او بعضه او اخر تسليم الثمن هذه جائزة مطلقا وتكيف على انها عقد استصناع

33
00:11:28.050 --> 00:11:48.950
الصورة الثالثة ان المستورد ينقد الثمن كاملا للمورد في مجلس العقد فعلى ان يورد له سلعا معينة في وقت معين هذا يسمى سلما وتنطبق عليه احكام السلام اه لبس بهذه الصورة لكونها سلم والسلام كما سبق جائز بالاجماع

34
00:11:48.950 --> 00:12:07.050
الصورة الرابعة ان يعد المورد المستورد وعدا غير ملزم نعم. يكون هناك وعد غير ملزم بين المورد والمستورد. فيعد هذا المستورد المورد بانه اذا ورد له سلعا على مواصفات معينة سوف

35
00:12:07.050 --> 00:12:27.650
ويشتريها منه يكون هناك وعد غير ملزم بماذا قلنا وعد غير ملزم لان الوعد الملزم بمثابة العقد تماما واذا عقد معه عقدا يكون المورد قد باع ما لا يملك فتحاشيا لهذا المحظور نقول يعد المستورد يعني صاحب المحل صاحب المؤسسة

36
00:12:27.800 --> 00:12:50.300
صاحب الشركة يعد هذا المورد بانه اذا ورد له سلعا على مواصفات معينة انه سوف يشتريها منه فهذا لا بأس به لانه وعد غير ملزم ولا يعني يقال انه قد باع ما لا يملك لم يجري بينهما بيع ولم يجري بينهما عقد وانما وعد غير ملزم بانه اذا ورد

37
00:12:50.300 --> 00:13:10.950
له هذه السلع على هذه المواصفات سوف يشتري منه هذه السلع ولهذا نقول للاخوة الذين يتعاملون بالتجارة ممن يستوردون سلعا وبضائع نقول ينبغي لهم ان يتفقهوا في هذه المسألة لان الواقع ان فيها اشكالات كثيرة

38
00:13:11.600 --> 00:13:27.800
وكثير من الناس يقع في المحظور الشرعي من حيث لا يشعر اما جهلا واما تساهلا فنقول كونك تعقد مع المورد عقدا آآ توريد مباشرة وهذا المورد لا يملك السلعة وليست مما يستصنع هذا لا يجوز

39
00:13:28.350 --> 00:13:42.600
البدائل كما ذكر اختر واحدا من البدائل التي ذكرنا اما ان تعقد معه عقد سلام واما ان يكون على سبيل الوعد غير الملزم او ان السلعة تكون مما يستصنع سيقوم هذا المورد تصنيعها لك

40
00:13:42.650 --> 00:14:04.950
ما عدا ذلك فانه لا يجوز وبنحو هذا صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي اه الدولي المنبثقة من منظمة المؤتمر الاسلامي وذلك في دورته الثانية عشرة وجاء في القرار يعني هو خص هذا

41
00:14:05.250 --> 00:14:25.250
آآ عقود التوريد خصه بقرار مع المناقصات جاء في القرار اولا تعريف عقد التوريد بانه عقد يتعهدوا بمقتضاه طرف اول بان يسلم سلعا معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة من طرف اخر

42
00:14:25.300 --> 00:14:48.600
مقابل مبلغ معين مؤجل كله او بعضه هذا هو تعريف عقد اه التوريد ثانيا اذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة العقد استصناع تنطبق عليه احكامه يعني تنطبق عليه احكام الاستصناع

43
00:14:48.900 --> 00:15:08.150
هذا اذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعية يعني سوف تصنع ثالثا اذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة وهي موصوفة في الذمة يلتزموا بتسليمها عند الاجل

44
00:15:08.450 --> 00:15:28.700
فهذا يتم باحدى الطريقتين الف ان يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا اذا اذا عجل المستورد الثمن كاملا عند العقد فهذا عقد السلام

45
00:15:29.450 --> 00:15:51.000
باء ان لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد فان هذا لا يجوز لانه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين وقد صدر قرار المجمع الفقهي المتضمن بان المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالئ

46
00:15:51.000 --> 00:16:13.600
بدأ اما اذا كانت المواعدة غير ملزمة لاحد الطرفين او لكليهما فتكون جائزة على ان يتم البيع بعقد جديد او تسليم هذه هذا هو قرار المجمع الفقهي في عقود آآ التوريد. ونلاحظ هنا ان عقود التوريد انها تتناول عقد السلم وتتناول

47
00:16:13.600 --> 00:16:33.600
آآ البيع وتتناول الاستصناع فهو يعني يدخل فيه عقود آآ يعني آآ اكثر من عقد يدخل في اكثر من عقد ندخل فيها بيع المرابحة بالعامل بالشراء ويدخل فيها السلام ويدخل فيها البيع وكل هذه يعني قد بينا آآ

48
00:16:33.600 --> 00:16:56.200
احكامها وبين الصورة الممنوعة والصورة آآ الجائزة بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن عقود التوريد. لهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن عقود التوريد اه ننتقل بعد ذلك للكلام فيما تبقى من وقت هذه المحاضرة للكلام عن عقد الاجارة. ولعل نأخذ منها ما تيسر ونكمل اه الحديث في

49
00:16:56.200 --> 00:17:11.550
قادمة لكن لعلنا نأخذ يعني على الاقل تعريفات و آآ بعض الادلة الدالة على المشروعية. فاقول في عقد الايجار هذا عقد اه من العقود المهمة التي تتكرر في حياة الناس

50
00:17:11.650 --> 00:17:32.050
وفي تعاملاتهم اليومية والشهرية والسنوية ولهذا فهو جدير بالتعرف على احكامه اذ ما من تعامل يجري بين الناس الا وهو محكوم بالشريعة الاسلامية وفق ظابطة شرعية ترعى المصالح اه ترفع اه المضار

51
00:17:32.300 --> 00:17:51.500
اه الاجارة مشتقة من الاجر وهو العوظ. ومنهم قول الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام آآ قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا يعني اه عوضا

52
00:17:51.550 --> 00:18:12.150
لو شئت لاتخذت عليه اجرا يعني عوضا وتعريفها اه ومنه سمي الثواب اجرا ومنه سمي الثواب اجرا  آآ فهي تدور مادة الاجر حول معنى العوظ تدور مادة الاجر حول معنى العوظ

53
00:18:12.750 --> 00:18:43.550
اه تعريف الاجارة اصطلاحا عرفت بعدة تعريفات ومن ابرز التعاريف تعريف صاحب الروظ تعريف صاحب الروظ وهو بين يدي الان. عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او وموصوفة بالذمة مدة معلومة او عمل معلوم بعوض معلوم. هذا تعريف البهوتي في الروظ المربع

54
00:18:43.650 --> 00:19:03.650
وهو بالمناسبة هو احد مراجع هذه المادة. عرفه الباهوتي عرف الاجارة بانها قال وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة مدة معلومة او عمل معلوم بعوض معلوم. هذا في المجلد السابع

55
00:19:04.000 --> 00:19:26.950
اه صفحة ثمانين طيب لو اتينا للتعريف فنجد ان هذا التعريف الحقيقة مشتمل على آآ غالب شروط صحة الاجارة فقوله في التعريف عقد على منفعة يخرج به العقد على العين فلا يسمى اجارة وانما يسمى بيعا

56
00:19:28.050 --> 00:19:44.950
الحقيقة ان الاجارة هي نوع من البيع. الاجارة نوع من البيع لكنها بيع منافع العقد على العين يسمى بيعا والعقد على المنفعة يسمى اجارة عقد على منفعة مباحة مباح يخرج به العقد على المنفعة المحرمة

57
00:19:45.450 --> 00:20:06.800
طيب قوله معلومة يخرج به العقد على المنفعة المجهولة فانه لا يصح العقد عليها من عين معينة او موصوفة في الذمة او عمل معلوم يؤخذ منه ان الاجارة على نوعين. النوع الاول ان تكون الاجارة على على منفعة

58
00:20:06.900 --> 00:20:25.150
نعم ان تكون اجارته على منفعة عين معينة او عين موصوفة بالذمة مثال معين اجرتك هذه الدار مثال موصوفة اجرتك سيارة صفة كذا من نوع كذا النوع الثاني تكون الاجارة على اداء عمل معلوم

59
00:20:25.200 --> 00:20:40.850
كأن يستأجر سيارة اجرة بحمله الى مكان معين وقوله مدة معلومة يشترط في النوع الاول وهو الاجارة على المنفعة ان يكون لمدة معلومة محددة كيوم او شهر او سنة مثلا

60
00:20:41.650 --> 00:21:00.350
قوله في التعريف بعوض معلوم اي لابد ان يكون مقدار الاجارة معلوما لابد ان يكون مقدار الاجارة معلوما. وبهذا يتضح ان يعني مجمل شروط جارة بنوعيها ان يكون آآ عقد الايجار على المنفعة لا على العين وان تكون منفعته مباحة وان تكون معلومة

61
00:21:00.400 --> 00:21:19.750
واذا كانت على غير معينة فلابد ان تكون مما ينضبط بالوصف وان تكون مدة الاجارة معلومة وان يكون العوظ في الاجارة معلوما. وان يكون العوظ في الاجارة معلومة هذا هو معنى الاجارة هو عليه عمل الناس من قديم الزمان يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى آآ وقتنا هذا

62
00:21:20.100 --> 00:21:45.100
والاجارة الاصل جائزة بالكتاب والسنة والاجماع اما من الكتاب فيدل لجوازها قول الله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن ومن السنة حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه فقد خصمته

63
00:21:45.200 --> 00:22:00.000
وذكر منهم رجلا استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا. رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا. هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه وقد اجمع العلماء آآ على جواز الاجارة

64
00:22:00.750 --> 00:22:15.400
وآآ من المعنى الاجارة هي وسيلة التيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع التي لا ملك لهم في اعيانها والحاجة الى المنافع في الحقيقة كالحاجة الى الاعيان

65
00:22:15.450 --> 00:22:29.550
الفقير محتاج الى مال غني والغني محتاج الى عمل الفقير ومراعاة حاجة الناس اصل في جواز العقود هذا رجل قد احتاج الى مثلا سكنة دار ولا يجدوا ما يشتري به دارا

66
00:22:29.600 --> 00:22:50.650
وهنا يمكن ان يشتري المنفعة لمدة شهر او لمدة سنة مثلا فهذا عن طريق الاجارة يستأجر هذا العقار لمدة معينة فينتفع هو بسكنى هذه الدار هذه المدة وينتفع صاحب ابو الدار بالاجرة ففيها منفعة للطرفين فيها منفعة للطرفين

67
00:22:53.050 --> 00:23:08.000
آآ من العلماء من قال ان الايجار على خلاف القياس لانها بيع بيع للمعدوم وذهب الشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وجمع من اهل العلم الى ان الاجارة على وفق القياس

68
00:23:08.100 --> 00:23:25.700
وان بيع المعدوم الذي ابطلته الادلة هو الوارد على الاعيان التي يمكن ان توجد عند التعاقد. اما الاجارة فانها ترد على منافع احذروا وجودها عند التعاقد ولهذا فالصحيح ان الاجارة انها على وفق القياس وليست على خلاف

69
00:23:25.750 --> 00:23:45.750
اه القياس يعني مقصود وفق القياس او خلاف القياس يعني القياس الاصول والقواعد الشرعية يعني هل الاجار على خلاف قياس الاصول وعلى خلاف قياس قواعد الشرعية وانها مستثناة من القواعد. نقول الصحيح انها ليست مستثناة وانها على وفق القياس وليست على خلاف القياس. مع اتفاق الجميع على

70
00:23:45.750 --> 00:24:05.750
واسعة لكن يعني يبقى النظر والبحث هل هي على وفق القياس او على خلاف القياس؟ الصحيح انها على انها على وفق القياس آآ وان بيع المعدوم الذي ابطلته الادلة هو الوارد على الاعيان التي يمكن ان توجد عند التعاقد. اما الاجارة فانها ترد على منافع يتعذر وجودها عند آآ التعاقد. يتعذر وجودها

71
00:24:05.750 --> 00:24:32.050
عند التعاقد اه انتقلوا بعد ذلك لبعض المسائل المتعلقة الاجارة   اه وهي شروط صحة الاجارة. تصح الاجارة بشروط قبل ان نأتي لهذه الشروط يعني اذا اردنا ان نعرف اركان اه الاجارة المؤجر والمستأجر

72
00:24:32.100 --> 00:24:57.200
والعين المستأجرة والصيغة المؤجر والمستأجر والعين مستأجرة والصيغة. اما الشروط لعلنا نرجى الحديث عنها للمحاضرة القادمة لانهم وقت هذه المحاضرة الا قليل لكن هذه اللي ذكرت هي اركان الاجارة فالمؤجل يعني المالك لهذه العين المؤجرة والمستأجر هو الذي يريد الانتفاع بهذه العين المؤجرة والعين المؤجرة هي محل العقد

73
00:24:57.200 --> 00:25:20.450
والصيغة تنعقد الاجارة بكل ما دل عليها من قول او فعل والايجار كما ذكرت هي نوع من البيع هي بيع منافع في الحقيقة وسبق ان ذكرنا في اول آآ محاضرة المحاضرات التي القيت في هذه المادة ذكرنا قاعدة ان العقود تنعقد بكل ما

74
00:25:20.450 --> 00:25:32.450
دل عليهم قول او فعل ونقلنا من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما يدل لهذا ان العقود كلها ومنها عقد الاجارة تنعقد بكل ما دل عليها من قول آآ او فعل

75
00:25:32.450 --> 00:25:53.950
لذلك نقول ان الاجارة تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل فهي كالبيع تماما بل انها نوع من آآ البيع اذ انها بيع منافع آآ الكلام عن شروط صحة الاجارة وانواع الاجارة وما يتعلق بها من مسائل واحكام سوف نتناوله في المحاضرة القادمة ان شاء

76
00:25:53.950 --> 00:26:32.343
الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته