﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:52.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:52.750 --> 00:01:17.300
هذه هي المحاضرة الثالثة بهذه المادة مادة عقود المعاوظات المالية وقد تحدثت في المحاضرتين السابقتين عن اه حقيقة البيع ذكرنا تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح والاصل في مشروعيته وعن اركانه

3
00:01:17.500 --> 00:01:43.050
وثم بعد ذلك تحدثت عن شروط صحته وفي هذه المحاضرة سوف اتحدث معكم ان شاء الله تعالى عن جملة من البيوع المنهي عنها آآ ابتدئ اولا بالبيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني

4
00:01:43.400 --> 00:01:59.400
فان هذا محرم وقد اتفق العلماء على تحريمه والدليل لذلك هو قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

5
00:02:00.250 --> 00:02:17.300
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فنهى الله عز وجل عن البيع بعد نداء الجمعة

6
00:02:17.500 --> 00:02:38.100
ويشمل ذلك بيع اي شيء. حتى ولو كان شيئا يسيرا آآ تعودي اراك مثلا فانه لا يجوز بعد آآ نداء الجمعة الثاني والنداء الذي يتعلق به المنع هو النداء الذي يكون عقب جلوس الامام على المنبر

7
00:02:39.600 --> 00:02:57.300
لانه النداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به. فيكون اذا هو المقصود وفي الاية بان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

8
00:02:57.400 --> 00:03:12.800
ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا النداء والنداء الذي يكون بعد جلوس الامام على المنبر فيكون اذا هو المقصود في هذه الاية اما النداء الاول

9
00:03:13.100 --> 00:03:26.750
ان لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر ولا في عهد عمر رضي الله عنهما وانما زاده عثمان رضي الله عنه اه في عهده لما كثر الناس

10
00:03:26.950 --> 00:03:42.650
الا يشمله النهي عن البيع الوارد في الاية وهو من سنة الخلفاء الراشدين وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي لكنه ليس هو المقصود في الاية

11
00:03:42.700 --> 00:04:04.200
ولذلك لا يشمله النهي عن البيع الوارد في الاية والنهي عن البيع في الاية يقتضي تحريمه وعدم صحة البيع ولهذا فان الله تعالى امر بالسعي الى ذكره ونهى عن البيع

12
00:04:04.450 --> 00:04:21.950
بعد نداء الجمعة وقال ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون اي ترككم البيع واقبالكم الى ذكر الله تعالى والى الصلاة خير لكم اي في الدنيا والاخرة ان كنتم تعلمون. فاذا قضي

13
00:04:21.950 --> 00:04:46.400
الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون تنتقل بعد ذلك الى نوع اخر من البيوع المنهي عنها وهو بيع الملامسة والمنابذة والحصاة بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصاة

14
00:04:49.350 --> 00:05:08.750
وقد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وفي صحيح مسلم ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة

15
00:05:10.100 --> 00:05:35.750
فاما بيع الملامسة فمعناه ان يقول البائع للمشتري بعتك هذا الثوب على انك متى لمسته فهو عليك بكذا او يقول اي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا اما بيع المنابذة فمعناه ان يقول المشتري للبائع

16
00:05:35.900 --> 00:05:58.900
اي ثوب نبذته يعني طرحته الي فقد اشتريته بكذا واما بيع الحصاة فمعناه ان يقول البائع للمشتري ارم هذه الحصاة فعلى اي شيء تقع فهو لك بكذا وله صورة اخرى

17
00:05:59.100 --> 00:06:23.150
وهي ان يقول بعتك من هذه الارض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة اذا رميتها بكذا هذه البيوع بيوع محرمة الملامسة والمنابذة والحصاة كلها بيوع محرمة والحكمة من النهي عن هذه البيوع

18
00:06:23.250 --> 00:06:42.850
هو ما فيها من الجهالة والغرر الذي يفضي الى المنازعات والخصومات قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم بين اهل العلم خلافا في فساد هذه المبايعات فهي اذا من بيوع الجاهلية

19
00:06:43.200 --> 00:07:00.550
اه المبنية على الجهالة والغرر ولذلك حرمها الشارع تكلمنا في المحاضرة السابقة عن حكمة آآ تحريم الشارع لما فيه جهالة وغرظ اشرنا الى ان الحكمة هي ان بيع ما فيه جهالة وغرض يفضي

20
00:07:00.650 --> 00:07:27.150
الى حصول التنازع والخصومة والى حدوث القطيعة والبغضاء والشحناء والاسلام يسعى الى قطع كل ما يؤدي الى ايقاع خصومات والشحناء بين افراد المجتمع ولهذا حرم الشارع هذه اه البيوعات حتى لو حصل

21
00:07:27.300 --> 00:07:51.250
انت راض في اول الامر فانه يوشك ان ينقلب هذا التراضي الى نزاع والى خصومات. والواقع خير شاهد بهذا وهذه البيوعات وان كانت هي موجودة عند الجاهلية وابطالها الاسلام الا ان انه لا يزال بعض الناس في وقتنا الحاضر يمارسونها او يمارسون بيوعا شبيهة

22
00:07:51.250 --> 00:08:12.700
بها ايضا من البيوع المنهية عنها البيع وكذا الشراء داخل المسجد البيع والشراء داخل المسجد ويدل لهذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

23
00:08:12.950 --> 00:08:38.850
اذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك واذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك اخرجه الترمذي وغيره وفي صحيح مسلم البريدة رضي الله عنه ان رجلا نشد في المسجد فقال من دعا الى الجمل الاحمر

24
00:08:40.500 --> 00:08:59.900
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له بهذين الحديثين وما جاء في معناهما النهي عن البيع وعن الشراء وعن الضالة في المسجد

25
00:09:00.850 --> 00:09:17.200
ويلحق بها ما كان في معناها. كالاجارة ونحوها من العقود قد علل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بان المساجد انما بنيت لما بنيت له اي ان المساجد لم تبنى لتتخذ مكانا

26
00:09:17.400 --> 00:09:44.800
لابرام الصفقات والعقود ونستان الضالة  آآ الدعاية للشركات والمؤسسات وغيرها المساجد هي بيوت الله عز وجل المساجد هي دور للعبادة ينبغي ان اه تخلص للعبادة اليست اذا محلا للدعايات ولا محلا لابرام الصفقات

27
00:09:44.850 --> 00:10:08.850
ولا محلا اه نفستان الضالة ولا محلا للبيع والشراء ينبغي اه ان تخلص من هذه الامور وان تخلص من امور الدنيا واه ان تكون اه خالصة اه العبادة ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انما بنيت المساجد لما بنيت له

28
00:10:09.000 --> 00:10:33.450
يعني ايه من اقامة ذكر الله عز وجل ومن الصلاة ومن آآ الاتيان بامور آآ العبادة آآ وبهذا نعرف خطأ الذين اه يوزعون اوراقا في المسجد تحمل دعايات اما لمؤسساتهم او لمؤسسات اخرى

29
00:10:34.500 --> 00:10:52.850
فحتى ولو كانت تلك الدعاية دعاية للحج او العمرة يعني حتى لو كان دعايته لشركة او حملة الحج او العمرة فان المقصود من تلك الدعاية التجارة يدخل في ذلك ويدخل ذلك في معنى البيع والشراء الذي قد ورد النهي عنه

30
00:10:53.100 --> 00:11:12.250
بل حتى لو كانت تلك الدعاية على تقويم اوقات الصلوات لان هذا لا يجوز. لماذا؟ لان المقصود من طباعة هذا التقويم هو هذه الدعاية هذه الدعاية مقصودة وبيوت الله تعالى ينبغي ان تصان عن ان تجعل محلا للدعايات

31
00:11:13.200 --> 00:11:36.650
ولكن مثل هذه الدعايات ومثل هذه الاعلانات يمكن اه طمسها والاستفادة اه من تلك يعني مما فيها من اه الدعوة للخير او حلق العلم او المحاضرات او حتى التقويم مثلا اذا وجد عليه دعاية فيمكن ان تطمس هذه الدعاية ويستفاد منه

32
00:11:36.900 --> 00:11:56.650
او مثلا تلك الاوراق او الاعلان عن المحاضرات اذا اقترنت بدعاية للراعي الرسمي مثلا او نحو ذلك فتطمس تلك الدعاية ويستفاد آآ من ذلك آآ الاعلان او انه يجعل ذلك الاعلان عن الباب الخارجي للمسجد من الجهة الخارجية

33
00:11:56.900 --> 00:12:20.300
هذا لا بأس به. المقصود ان المساجد هي دهون للعبادة فينبغي ان تصان عن آآ كل ما يتعلق بامور الدنيا من البيع والشراء امور التجارة والدعاية ونحو ذلك ايضا من البيوع المنهي عنها بيع المسلم على بيع اخيه

34
00:12:22.200 --> 00:12:43.700
كأن يقول لمن اشترى سلعة بمئة ريال مثلا انا ابيعك مثلها بتسعين او يقول انا ابيعك بثمنها خيرا منها وفي معنى البيع على بيع اخيه شراء المسلم على شراء اخيه

35
00:12:44.800 --> 00:13:05.750
بان يقول لمن باع سلعة بتسعين ريالا مثلا انا اشتريها منك بمائة ريال هذا كله لا يجوز لا البيع على بيع اخيه ولا الشراء على شراء اخيه ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض

36
00:13:06.300 --> 00:13:25.500
لا يبع بعضكم على بيع بعض. هل هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم ولما في البيع على بيع اخيه والشراء على شرائه من الاضرار باخيه المسلم والعدوان عليه وفي معنى البيع على بيع اخيه والاجارة على اجارة اخيه

37
00:13:26.150 --> 00:13:45.900
والاستئجار على استئجار اخيه فان الاجارة هي في الحقيقة نوع من البيع الاجارة هي بيع منافع وكذلك ايضا السوم على سوم اخيه اذا استقر قد جاء في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصم المسلم

38
00:13:45.950 --> 00:14:05.600
على صوم اخيه فاذا وجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع ويحرم الصوم على ذلك المشتري هذا لا يجوز مثلا انسان سامع على سلعة آآ اراد احد ان يشتريها بعشرة ورضي البائع بذلك

39
00:14:05.900 --> 00:14:20.150
لا يجوز ان يأتي احد الناس ويصومها باكثر بعدما رضي البائع ببيعها لان مثل ذلك يعني البيع على اخيه والشراء على شراء اخيه والسوم على سوم اخيه وما في معناها

40
00:14:20.600 --> 00:14:42.700
تؤدي الى ايقاع الشحناء والعداوة والبغضاء بين اه المسلمين والشريعة قد سدت كل ما يؤدي الى ايقاع العداوة والشحناء والبغضاء بين افراد المجتمع ننتقل بعد ذلك الى نوع اخر من انواع البيوع المحرمة

41
00:14:43.650 --> 00:15:08.250
وهو بيع العينة بيع العينة وبيع العينة محرم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد

42
00:15:08.400 --> 00:15:27.150
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا الى دينكم رواه ابو داوود بسند جيد ولقول عائشة رضي الله عنها لما قالت ام ولد زيد ابن ارقم يا ام المؤمنين

43
00:15:27.200 --> 00:15:45.650
اني بعت غلاما من زيد ابن ارقم بثمانمائة درهم الى العطاء ثم اشتريته بست مئة اي نقدا فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريتي وبئس ما اشتريت ابلغي زيدا ان

44
00:15:45.700 --> 00:16:04.700
انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب رواه احمد قال ابن قدامة قال الموفق ابن قدامة رحمه الله والظاهر ان عائشة رضي الله عنها لا تقول مثل هذا التغليظ الا بتوقيف

45
00:16:04.700 --> 00:16:22.750
والظاهر ان عائشة رضي الله عنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وجرى ذلك مجرى روايتها عنه ولان ذلك ذريعة الى الربا في الحقيقة الامر

46
00:16:24.350 --> 00:16:43.750
اه هذا بعد ذلك بعد ما عرفنا ان البيعة محرمة انا بيع العينة محرم اهذا يقودنا الى معرفة يعني معنى بيع العينة ما المقصود به؟ ما حقيقة بيع العينة العينة مشتقة من العين

47
00:16:44.450 --> 00:17:07.450
وهو النقد الحاضر كما قال الازهري وغيره وسميت بذلك لان احد المتبايعين يقصد بالبيع العين. يعني يقصد النقد لا السلعة وسورة بيع العينة ان يبيع سلعة على ثمن مؤجل نعم ان يبيع سلعة على شخص

48
00:17:07.500 --> 00:17:30.250
ان يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال اقل من المؤجل اذا مرة اخرى سورة العينة او تعريف العينة ان يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال او اقل من المؤجل

49
00:17:30.800 --> 00:17:49.350
كان يبيعه سيارة بخمسين الف ريال الى اجل ولنفترض مثلا الى سنة ثم يشتريها منه باربعين الف ريال حالا يسلمها له وتبقى عشرة الاف في ذمته الى حلول الاجل فيحرم ذلك

50
00:17:49.450 --> 00:18:08.550
لانه حيلة يتوصل بها الى الربا الحقيقة انه في هذا المثال لانه باع خمسين الف ريال مؤجلة باربعين الف ريال نقدا لكن بدل ما يقول اه بعني اربعين نقدا بخمسين مؤجلة وهو يعرف ان هذا من الربا الصريح

51
00:18:08.750 --> 00:18:27.550
ادخل هذه السيارة حيلة هذه السيارة باعها على هذا الرجل بخمسين الف ريال مؤجلة ثم ارجعها مرة ثانية واشتراها باربعين نقدا غرضه هو الحصول على النقد هذه السيارة ذهبت ثم رجعت الى صاحبها

52
00:18:27.950 --> 00:18:47.650
وهذا حصل على اربعين الف ريال نقدا وهذا ثبت في ذمته عشرة الاف ريال مؤجلة حقيقة ان هذه لا شك انها حيلة على آآ الربا وذريعة موصلة الى الربا لانه يدخل السلعة ليستبيح

53
00:18:48.600 --> 00:19:18.750
اه اخذ نقد مؤجل بحال ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ارى مئة بخمسين بينهما حريرة. يعني خرقة حرير جعلاها في بيعهما ارى مئة بخمسين بينهما حريرة يعني كأن الامر بيع ثمن مؤجل بنقد حال. لكن يدخلون بينهما اما سيارة واما حريرة كما قال ابن عباس واما

54
00:19:18.750 --> 00:19:34.850
يعني اي سلعة من السلع هذا كله تحايل هذا كله حيل على الربا ولذلك فان هذا البيع بيع العينة اه تحريمه هو من باب سد آآ الذرية هو من باب سد الذريعة

55
00:19:36.750 --> 00:19:52.700
والا فانه قد يحصل مثل هذا من غير مواطئة ومن غير اتفاق قد يبيع الانسان مثلا سيارته بخمسين الف ريال مؤجلة ثم يندم ويريد ان يشتريها باربعين نقدا. فيذهب ويشتريها باربعين نقدا

56
00:19:53.000 --> 00:20:17.700
لكن آآ يعني قد يحصل هذا عن غير مواطئة ولا اتفاق لكن الغالب هو آآ انها تقترن بمواطأة وباتفاق وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن صفقتين في صفقة وعن شرطين في بيع ان المقصود بهذا كله بيع

57
00:20:17.700 --> 00:20:41.550
اذا حقيقة العينة ان يبيع السلعة بثمن واجل ثم يشتريها باقل منه نقدا اما ان باع السلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها باكثر من ثمنها او بمثل ثمنها فلا بأس به

58
00:20:41.950 --> 00:21:04.750
لماذا لانه حينئذ لا يكون ذريعة الى الربا اوضح هذا بمثال رجل باع سيارة على اخر بخمسين الف ريال الى اجل ثم ان البائع ندم على ذلك البيع واراد ان يشتريها ممن باعها عليه

59
00:21:04.850 --> 00:21:25.650
باثنين وخمسين الف ريال نقدا اثنين وخمسين الف ريال نقدا فهذا لا بأس به لماذا لان اه اكتمال ان يكون حيلة على الربا او ذريعة الى الربا غير وارد هنا

60
00:21:26.200 --> 00:21:48.100
باعه بخمسين الف ريال مؤجلا ثم اشتراها باثنين وخمسين آآ نقدا فليس في هذا يعني ذريعة للربا وليس في هذا حيلة على الربا بل نعلم انه صادق في هذا  آآ لا يرد عليها ما يرد على مسألة العينة

61
00:21:48.750 --> 00:22:02.050
وهكذا ايضا لو انه باع تلك السيارة بخمسين الف ريال الى اجل ثم اشتراها بخمسين الف ريال نقدا هذا لا بأس به ايضا لان هذا ينتفي معه التحايل على على الربا

62
00:22:04.700 --> 00:22:28.900
واذا وانما الممنوع اذا ان يشتريها نقدا باقل مما باعها به طيب اذا اشتراها بعرظ من العروض هل يدخل هذا في العينة نقول لا بأس به لا بأس به. قال موفق ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا

63
00:22:29.100 --> 00:22:50.950
لماذا؟ لان التحريم انما كان لشبهة الربا ولا ربا بين الاثمان والعروظ. ولا ربا بين عثماني والعروض اذا اذا اردنا ان نلخص الكلام في مسألة العينة العينة هي ان يبيع سلعة بثمن مؤجل

64
00:22:51.050 --> 00:23:11.550
ثم يشتريها باقل منه نقدا حكمها انها محرمة لحديث ابن عمر اذا تبايعتم بالعينة الى اخر الحديث والحديث ايضا قصة ام زيد بن الارقم مع عائشة آآ هناك صور آآ

65
00:23:11.650 --> 00:23:29.850
لا تدخلوا في مسألة العينة ذكرنا من هذه الصور ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها آآ اكثر منه نقدا باكثر منه نقدا قلنا هذه لا تدخل مسألة العينة لان العينة لابد ان يشتريها باقل منه نقدا

66
00:23:30.450 --> 00:23:45.600
هناك الصورة الثانية وهي ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بمثل ثمنه نقدا. ايضا هذه الصورة لا تدخل لمسألة العينة لاننا نشترط ان يشتريها باقل منه نقدا هناك سلعة اه نعم هناك صورة اخرى وهي

67
00:23:45.700 --> 00:24:03.550
ان يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بعرظ بعرظ من العروظ مثلا آآ هذا ايضا هذه ليست من آآ مسألة آآ العينة او ان البيع الاول بعرظ ثم فاشتراها بنقد. يعني مسألة بين نقد يعني

68
00:24:03.550 --> 00:24:28.650
بيع بين نقد وعرظ هذا ايضا لا يدخل معنا في مسألة العينة طيب لو اه اشترى السلعة بنقد ثم باعها على من اشتراها منه بثمن مؤجل يعني هذه المسألة هي عكس مسألة العينة

69
00:24:29.450 --> 00:24:54.200
اشترى السلعة بخمسين الف ريال نقدا ثم باعها على من اشتراها منه بستين الف ريال مؤجلة فاذا كانت هي يعني عكس مسألة العينة عكس مسألة العينة بس صلاة العيد يشتريها بثمن مؤجل ثم يبيعها اقل منه نقدا هذا اشتراها الان بنقد

70
00:24:54.700 --> 00:25:12.200
ثم يريد ان يبيعها باكثر منه اه مؤجل هذه عكس مسألة العين هي محل خلاف بين اهل العلم والمذهب عند الحنابلة ايضا تحريمها ومن العلماء من يقول ان عكس مسألة العينة اذا وقع عن اه غير مواطئة ولا اتفاق

71
00:25:12.250 --> 00:25:31.350
فانه لا بأس به وهو رواية عن الامام احمد اختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغنيين نجد ايها الاخوة اذا آآ تشديد الشريعة في مسائل الربا وعناية الشريعة بسد جميع الذرائع الموصلة للربا فانه في مسألة العينة قد لا

72
00:25:31.350 --> 00:25:48.750
يكون هناك مواطئة وقد لا يكون هناك اتفاق مع ذلك هي ممنوعة. لماذا لانها ذريعة الى الربا. والشريعة تسد جميع الذرائع الموصلة الى الربا وسوف نستكمل ان شاء الله تعالى الحديث عن بقية

73
00:25:48.900 --> 00:26:51.941
اه البيوع المنهي عنها في المحاضرة القادمة اه ان شاء الله تعالى فالى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته