بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اه ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي المحاضرة الخامسة آآ في هذه المادة مادة عقود المعاوظات المالية تكلمنا في المحاضرة السابقة عن جملة من البيوع المنهي عنها ولم نستكمل الحديث عنها ووعدنا باستكمالها في هذه المحاضرة وسوف اتحدث معكم ان شاء الله تعالى في هذه المحاضرة اه عن جملة من اه البيوع اه المنهي عنها ابتدأ الحديث عن آآ النتش النجش نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النتش والنجش بفتح النون وسكون الجيم معناه في اللغة العربية معناه في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال نجست الصيد انجشه نجشا ومعناه في الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها قال الشافعي رحمه الله النجش ان يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتضي به السوام فيعطون بها اكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا صومه يأتي انسان لسلعة مثلا سيارة في حراج السيارات يصومها بعشرة الاف وهو لا يريد شراءها اصلا لكن يريد بذلك نفع صاحب السيارة فيأتي انسان ويزيد على عشرة يقول احد عشر الفا وهكذا هذا هو النشأ او ان السيارة سامها احد بمثلا احد عشر الفا فيأتي شخص ويصوم باثني عشر الفا وهو لا يريد شراءها لكن يريد ان يأتي بعده شخص ويصومه بثلاثة عشر الفا هذا هو النجش المحرم وسمي الناجس بذلك لانه يثير الرغبة في السلعة قد تكون اه زيادة الناجش بمواطئة مع البائع وقد تكون بغير مواطئة لا يلزم ان تكون بموافقة قد تكون بغير مواطئة اما اذا كانت بمواطأة مع البائع واتفاق مسبق بينهما فانهما يشتركان في الاثم اما اذا كانت بغير مواطئة فان الاثم يختص بالناجش فقط قال ابن بطال رحمه الله اجمع العلماء على ان الناجس على ان الناجس عاص بفعله مختلفوا في البيع اذا وقع. يعني هل يفسد البيع او لا يفسد فمن العلماء من قال انه يفسد ولكن القول الصحيح اه انه آآ اذا آآ حصل مثل هذا مثل النجش فان من وقع عليه النجش يثبت له الخيار يثبت له الخيار فان شاء امضى ذلك البيع وان شاء فسخ المشتري اذا مع النتش آآ يثبت له الخيار في امضاء ذلك البيع او آآ رده اه الحق بعض الفقهاء بالنجش ما اذا قال البائع اعطيت بها كذا وهو كاذب وذلك لتقديره بالمشتري قد ورد في هذا الوعيد الشديد وظاهر هذا انه اه من كبائر الذنوب ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم عذاب اليم. ذكر منهم رجلا آآ حلف على سلعة بعد العصر فقال اعطيت بها كذا وهو كاذب وهذا يدل على ان هذا العمل انه من كبائر الذنوب. فبعض العلماء الحقوا هذه المسألة اه النتش ايضا الحقوا بالنجش ما اذا زاد البائع بنفسه والمشتري لا يعلم اه كأن يحرج على سلعة من السلع فيستغل آآ اما البائع او الذي يحرج على هذه السيارة او السلعة غفلة الناس ويزيد بنفسه من غير ان يصومها احد يعني بعض الناس مثلا عنده عندما يقع آآ تقع المزايدة على سلعة من السلع آآ هذي سمة بكذا وهذا يزيد وهذا يزيد آآ ربما يستغل غفلة الناس ويقوم ويزيد آآ بنفسه من غير ان يسومها احد مثلا تكون باحدى عشر الف ثم يقول احدى عشر الف وخمس مئة لكن لم لم يصم احد بهذا السوم. هذا ايضا ملحق بالنتش. هذا ايضا ملحق بالنجش بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال انه اعظم من نجش الاجنبي لانه في الحقيقة ابلغ في التغرير فكل هذه الصور اذا اه صور محرمة والذي ينبغي للمسلم ان يبتعد عن مثل هذه الامور التي لا تليق بالمسلم الحقيقة ولا تليق باخلاق المسلم. المسلم يبتعد عن آآ مثل هذه آآ الاشياء التي تلحق الظرر باخيه المسلم وتوقعه في الاثم وفي الحرج ايضا من البيوع المنهية عنها بيع الطعام قبل قبضه قد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى استوفيه في لفظ حتى يقبضه وفي الصحيحين ايضا عنه رضي الله عنه قال رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في ان يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه الى رحالهم وذلك حتى يؤوه الى رحاله وايضا جاء في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه ما هو فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه هذه الاحاديث فيها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وايضا فيها ايضا انه لابد من نقله من مكان البيع الى مكان اخر اذا لا يجوز الانسان اذا اشترى سلعة ان يبيعها اه قبل ان يقبضها ان يبيعها المشتري قبل ان يقبضها يعني لا يجوز ان يبيعها وهي لا زالت اه في مكانها عند البائع فمثلا ذهبت واشتريت سلعة من شخص معين وبقيت السلعة في في محله لا يجوز لي اننا ايها المشتى ان ابيعها وهي لا زالت يعني في مكانها لم اقبضها بعد بل لا بد ان اقبضها ثم بعد ذلك اه ابيعه ذكر ابن القيم رحمه الله ان الحكمة من النهي عن البيع قبل القبض هي عدم تمام استيلاء المشتري على المبيع عدم تمام استيلاء المشتري على المبين وعدم انقطاع علاقة البائع به فقد يسلمه وقد لا يسلمه لا سيما اذا رأى ان مشتري قد ربح فيه فانه يسعى في رد البيع اما بجحد او احتيال او فسخ وربما افضى ذلك الى الخصام والمعاداة قال ابن القيم والواقع شاهد بهذا ومن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاءه عليه وينقطع عن البائع فلا يطمع اي البائع في الفسخ والامتناع من الاقباط قال وعلى هذا اذا باعه قبل قبضه من باعه جاز على الصحيح لانتفاء هذه آآ العلة اذا الحكمة في هذا والله اعلم هي عدم تمام آآ استيلاء المشتري على المبيع. يعني هو لا زال الان المبيع في حوزة البائع فربما انه مثلا اشترى هذه السلعة بخمس مئة ثم قام وربح فيها واراد ان يبيعها على شخص اخر اه في وقت قريب من شرائه بست مئة فاذا اتى وقال هذا المشتري اريد انا ان تعطيني هذه السلعة يقول البائع الاول فسيقول لك بكم اشتريتها اذا قال بست مئة آآ ربما آآ يفهم هذا البائع بان آآ المشتري قد غلبه وقد غر وربما يتحايل على نسخ هذا البين او على الاقل يقع في قلبه شيء يعني تذهب وتشتري سلعة من شخص ثم تبيعها انت في الحال على شخص اخر بربح ربما يرى البائع الاول انك قد غررته وخدعته بهذا ولذلك يعني نهى الشارع عن بيع الشىء قبل قبضه اذا قبضته انت عزته فان البائع الاول تنقطع علاقته بك وبهذه السلع لكن اذا اذا كانت لا زالت في حوزة البائع الاول لا زالت علاقة البائع بهذه السلعة. واذا ربحت فيها اه ربما اه يشعر البائع الاول بانك قد خدعته او على الاقل يقع في نفسه شيء هناك هناك ايضا حكمة اخرى ذكرها بعض اهل العلم وهي ان المشتري اذا باع الشيء قبل قبضه فقد ربح بما لم يظمن يعني فيما لم يدخل في ظمانه لان هذه السلعة لما لم يقبضها بعد هذا مشتريه هي من ضمان البائع الاول. هي من ضمان البائع الاول فاذا قام هذا المشتري وباعها بربح على شخص اخر فيكون قد ربح فيما لم يظمن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح مالا يظمن بل على الحكمة والله اعلم تعود الى هذين المعنيين وقد اتفق العلماء على انه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه اذا كان مكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا لما ذكرناه من الاحاديث وما جاء في معناه ولهذا قال ابن منذر اجمع العلماء على ان من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه هذا اذا كان طعاما فهو محل اجماع قال واما ما عدا الطعام من المبيعات فهل يجوز بيعه قبل قبضه اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمن العلماء من حصل ذلك بالطعام فقط قال هو الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه اما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه وهذا هو المشهور بمذهب الحنابلة والقول الثاني المسألة انه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه مطلقا سواء كان طعاما او غير طعام وهذا هو القول الصحيح في المسألة هذا هو القول الراجح في المسألة وآآ وهو رواية ايضا عن الامام احمد وقد اختاره جمع من محققين من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم آآ رحمة الله تعالى على الجميع والدليل لهذا القول هو ما جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه اذا اشتريت شيئا وهذا يشمل الطعام غير الطعام فلا تبيعه حتى تقبضه ايضا جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه وحتى يقبضه قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا احسب كل شيء الا مثله وفي لفظ عنه انه قال واحسبوا كل شيء بمنزلة الطعام هذا ابن عباس رضي الله عنه من راوي لهذا الحديث وهو اعلم بما روى نقل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام آآ حتى يقبضه ويرى ابن عباس ان كل شيء مثله يعني بمنزلة الطعام ويشمل الطعام وغير الطعام وجاء في سنن ابي داوود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى في حالهم والقبض الذي يسوغ للمشتري التصرف في السلعة هو في الحقيقة يختلف باختلاف نوعية السلعة فكل نوع له قبض يناسبه اذا كان المبيع مكينا فقبضه بالكيل اذا كان مغزولا فقبضه بالوزن اذا كان اه معدودا قبضه بالعد اذا كان مذروعا فقبضه بالذرع مع حيازة هذه الاشياء الى مكان المشتري ما عدا ذلك مما لا يحتاج الى حق اصطفاء يعني لا يحتاج الى كيل او وزن او عد او زرع فالمرجع في ذلك الى العرف. يعني المرجع في القبض الى العرف وما عده الناس في عرفهم قبضا فهو قبض وما لم يعدوه قبضا فليس بقبض فمثلا قبض الاغنام غير قبض الذهب غير قبض الاخشاب غير قبض السيارات كل شيء يختلف بحسبه والناس لهم عرف فيما يتعلق بقبض الاغنام ولهم عرف فيما يتعلق بقبض الاخشاب ولهم عرف ما يتعلق بقبض السيارات فيرجع في هذا الى آآ العرف آآ الدارج بين الناس فمثلا في السيارات استقر عرف كثيرا من اصحاب السيارات على ان آآ حيازة الاوراق الثبوتية والبطاقة الجمركية الاصلية مع مفاتيح السيارة ان هذا قبظ ان هذا قبض فيما يتعلق السيارات قبض العقار بالتخلية مع تسلم المفاتيح هذا يعتبر الحقيقة قبضا وآآ يعني نقل الاسم مثلا في الصك هذا من كمال آآ التوثيق وكمال التوثيق اه اذا اه يعني ينبغي ان يلاحظ المشتري هذه المسألة هو الا يبيع شيئا قد اشتراه حتى يقبضه وحتى يحوزه ويلاحظ تساهل بعض الناس في هذه المسألة. فنجد مثلا في بعض اسواق التمور من يشتري التمرة ثم يبيعه وهو في مكانه قبل ان يقبضه قبل ان ينقله الى مكان اخر. وهذا لا يجوز قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتعوا الطعام جزافا يضربون بان يبيعوه في مكانهم وحتى يؤوه الى رحالهم ايضا مما ورد النهي عنه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الاحتكار الاحتكار لما يحتاج اليه الناس. وهذا قد ورد فيه حديث معمر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليس من قبل التجار وانما اه بتقدير من الله عز وجل اما لقلة الشيء او لكثرة الطلب اه اما لقلة العرض او لكثرة الطلب فحين اذ اه يكون التسعير ممنوعا يكون التسعير ممنوعا لان التسعير حينئذ فيه ظلم فكروا الا خاطئ لا يحتكر الا خاطئ اخرجه مسلم قال النووي رحمه الله والخاطئ هو العاصي الاثم وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار قال ابن القيم المحتكر الذي يعمد الى شراء ما يحتاج اليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد اغلاءه عليهم وهو ظالم لعموم الناس ولهذا كان لولي الامر ان يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل فهذا يعني نجده عند بعض الناس بعض التجار يأتون ويشترون ما يحتاج اليه الناس ويحبسونه عندهم ثم بعد ذلك آآ يتربصون به الغلاء ثم بعد ذلك يبيعونه على الناس بغلاء فاحش فهذا هو الاحتكار الذي قد ورد آآ النهي عنه هذا هو الاحتكار الذي قد ورد النهي عنه ومما يعني ذكره بعض العلماء في هذا ان بعض الناس عندما يجلب الى السوق سلعة يتفق اهل السوق على ترك مساومتها الا من شخص واحد يصوم ومن صاحبها فاذا لم يجد صاحب السلعة من يزيد عليه اضطر الى بيعها برخص ثم اشترك البقية مع المشتري هذا في الحقيقة هذا العمل عمل محرم وفيه ظلم وغبن لصاحب السلعة. بل انه يثبت لصاحب السلعة الخيار في هذه الحال اذا علم بذلك ايضا مما يدخل في ظلم آآ الناس كذلك ان يمتنع ارباب السلع من بيعها الا بزيادة على القيمة المعروفة مع حاجة الناس اليها وحينئذ يؤمرون ببيعها بقيمة المثل ويلزمون بذلك ولهذا قال ابن القيم رحمه الله التسعير اذا تضمن العدل بين الناس مثل اكراههم على ما يجب عليه من المعاوضة بثمن مثلي ومنعهم مما يحرم من اخذ الزيادة على عوض المثلي فهذا جائز بل واجب تسعير يعني كون الامام او ولي الامر يسعر السلع للناس. هذا اذا تضمن العدل فلا بأس به وذلك بان يكره يعني الناس على ما يجب عليه من المعارضة بثمن المثل. ويمنعهم من اخذ الزيادة على عوظ المثل فهذا جائز بل واجب فاذا كان مثلا الناس لو ترك لهم المجال رفعوا الاسعار رفعوا الاسعار واستغلوا حاجة الناس. فهنا يتدخل ولي الامر ويسعر اه الاسعار ويقول ليس لاحد ان يزيد على هذا السعر. هذا يسمى وهذا يعني منوط بولي الامر وابن القيم يرى ان هذا جائز بل انه واجب لكن جاء في حديث انس رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو شعرت لنا فقال عليه الصلاة والسلام ان الله هو القابض الرازق الباسط المسعر واني لارجو ان القى الله ولا يطالب احد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال فهنا الناس طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم التسعير لكنه عليه الصلاة والسلام امتنع قال ان الله هو المسعر القابض الباسط. واني لارجو ان القى الله ولا يطالبني احد بمظلمة ظلمته اياه في دم ولا معنى. كيف نوفق بين هذا وبينما ذكرناه قبل قليل من ان ولي الامر يتدخل عندما يحظر هناك جشع من التجار ويسعر اه دعوة آآ البضائع ويمنعهم من ان يزيدوا على ثمن المثل نقول التوفيق بين هذا اه ان ارتفاع الاسعار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس ليس لاجل جشع آآ التجار او البائعين وانما كان ذلك امر قد قدره الله عز وجل قد قدره الله سبحانه ولهذا لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم التدخل في هذا. ولهذا اشار عليه الصلاة والسلام الى هذا المعنى فقال ان الله هو القابض الرازق الباسط سطل مسعر يعني في اشارة الى ان هذا يعني تقدير من الله سبحانه ان الاسعار قد غلت ولم يكن ذلك لاجلي جشع التجار ولاجل تواطؤ التجار ورفعهم للاسعار. وانما كان هذا بتقدير من الله سبحانه فقول المسعر فيه اشارة لهذا المعنى. ولهذا لم يشأ النبي عليه الصلاة والسلام ان يتدخل. وآآ يعني قال يعني اني لا ارجو ان القى الله ولا يطالبني احد بمظلمة اه هذا محمول على ما اذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر اما لقلة الشيء او لكثرة الخلق فهذا الى الله عز وجل ولا يلزم الناس حينئذ بالبيع بقيمة بعينها لكن التسعير آآ المطلوب هو عندما يكون غلاء السلع بسبب جشع التجار وزيادتهم الزيادة الفاحشة فهنا دخل ولي الامر ويسعر. فاذا اذا اراد ان نقول حكم التسعير نقول التسعير اذا كان آآ بسبب جشع التجار فانه آآ يكون آآ واجبا على ولي الامر. اما اذا كان آآ غلاء الاشياء البائعين وللتجار فيكون الحكم التسليدا بناء على هذا التفصيل. اذا كان غلاءه آآ بسبب قلة آآ العرظ او كسرة الطلب فحين اذ آآ يكون التسعير ممنوعا اما لو كان آآ غلاء الاسعار جشع التجار آآ وزيادته بالزيادة الفاحشة على آآ سعر المثل فيكون آآ التسعير آآ واجبا في حق آآ ولي الامر لمنع اه هؤلاء البائعين ومنع التجار من اه استغلال حاجة الناس ومنعهم من اه الجشع هذا فيما يتعلق التسعير بهذا نكون قد انتهينا من آآ البيوع آآ المنهية عنه وآآ نقف عند الشروط في البيان الشروط في البيع وسوف نتكلم ان شاء الله تعالى عنها المحاضرة القادمة كلاما آآ يعني مفصلا وكذلك ايضا يلي الشروط في البيع اه اه الخيار الخيار في البيع باقسامه وتفاصيله هذا ان شاء الله تعالى سوف نتكلم عنه في آآ المحاضرة القادمة. فنقف اذا عند الشروط في البيع آآ لا نريد ان نبتدأ فيها في نهاية هذه الحلقة وانما نرجع اه البداية بها في اه المحاضرة القادمة اه اختم هذه المحاضرة آآ بان اقول ايها الاخوة اه بعد ما انتهينا من الكلام عن البيوع المنهي عنها وكلام عن اه شروط البيع. اقول اني اتأمل عظمة هذه الشريعة كيف انها نظمت حياة الناس آآ بين النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء للناس. حتى يقول ابو ذر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه الا ذكر منه علما هذه الشريعة جعلها الله تعالى كاملة. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لا يأمر الله تعالى بشيء ولا يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء الا وفيه المصلحة. اما المصلحة لفرد او المصلحة للمجتمع والامة جميعا. لا ينهى الله عن شيء ولا ينهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء الا لما في ذلك من الضرر بما في ذلك من الضرر اما بفرض واما المجتمع ولهذا اذا تقيد المسلم باوامر الله ورسوله واجتنب ما نهى الله عنه ورسوله فانه يحصل على السعادة في الدنيا والاخرة يحصل على السعادة في الدنيا والاخرة آآ ولهذا لو ان الناس التزموا بالتعاليم آآ الشرعية فيما يتعلق البيوع وفيما يتعلق بالمعاملات فان هذا يؤدي في الحقيقة الى اه ازدهار الاقتصاد في المجتمع يؤدي هذا الى يعني اه انتفاء بعض الاخلاق الذميمة من الجشع من الاحتكار من الظلم من الغبن آآ من الغش. تنتفي هذه الاخلاق المذمومة في في وسط المجتمع. ويسود الناس آآ الصدق والبيان والوضوح المحبة وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا معيارا في هذا وميزانا دقيقا فقال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فانت عندما تريد ان تبيع سلعة ضع نفسك مكان المشتري آآ هل ترضى بهذا او لا ترضى. عندما تشتري سلعة ضع نفسك مكان البائع. هل ترضى بهذا ام لا فخذ هذا الميزان الدقيق. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فاحب لاخيك المسلم سواء كان بائعا او مشتريا او متعاملا معك باي نوع من انواع التعامل آآ احب له ما تحب لنفسك ونلتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته