﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:49.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اه ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:50.650 --> 00:01:10.500
هذه هي المحاضرة السادسة اه في هذه المادة مادة عقود المعاوظات المالية آآ كنا قد وصلنا الى باب الشروط في البيع وتكلمنا فيما سبق عن شروط البيع ذكرنا سبعة شروط

3
00:01:11.150 --> 00:01:30.050
بالتراضي اه بين متعاقدين اه ان يكون المبيع مملوكا للبائع آآ انتفاء الجهالة والغرر اه ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه الى غير ذلك. من الشروط السبعة التي اه تكلمنا عنها فيما سبق

4
00:01:30.600 --> 00:01:50.250
وتلك هي شروط البيع اما ما سنتحدث عنه في هذه المحاضرة الشروط في البيع فما الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع اه شروط البيع هي ما يشترط من صحة البيع حيث لو فقد واحد منها لما صح البيع

5
00:01:50.450 --> 00:02:09.850
اما الشروط في البيع فهي الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة هذا هو تعريفها الزام احد الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة

6
00:02:11.200 --> 00:02:30.550
كأن يبيع رجل بيتا ويشترط البائع على المشتري سكنى هذا البيت لمدة سنة هذا يعتبر من الشروط في البيع او يبيعه سلعة ويشترط المشتري على البائع توصيل هذه السلعة الى منزله مثلا

7
00:02:30.850 --> 00:02:51.600
هذا من الشروط في البيع واذا اردنا يعني ان نبين اوجه الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع فنلخصها فيما يأتي. اولا آآ شروط البيع من وضع الشارع بينما الشروط في البيع من وضع المتعاقدين

8
00:02:51.800 --> 00:03:08.300
هذا هو الفرق الاول شروط البيع من وضع الشارع مثل التراضي بين المتعاقدين من اين اتى هذا الشر؟ اتى من قول الله تعالى آآ لا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكون تجارة عن تراضي منكم. قول النبي عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراه

9
00:03:08.300 --> 00:03:22.300
من وضع الشارع بينما الشروط في البيع من وضع المتعاقدين او احدهما فمثلا عندما يشترط البائع على المشتري اه سكن البيت لمدة سنة هذا الشرط وضعه البائع ولم يضعه الشارع

10
00:03:22.500 --> 00:03:43.700
فاذا هذا هو الفرق الاول الفرق الثاني ان شروط البيع اه اه كلها صحيحة معتبرة ويتوقف عليها صحة البيع بحيث لو فقد شرط منها لم يصح البيع بينما الشروط في البيع

11
00:03:43.950 --> 00:04:00.950
آآ منها ما هو صحيح معتبر ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر ولهذا سنأتي بعد قليل لتقسيم آآ الشروط في البيع الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة وسنذكر امثلتنا الصحيح وامثلة للفاسد

12
00:04:01.300 --> 00:04:13.450
اذن هذا هو الفرق الثاني من شروط البيع كلها صحيحة ومعتبرة حيث لو فقد واحد منها لم يصح البيع بينما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح اعتبر منها ما ليس كذلك

13
00:04:14.550 --> 00:04:34.150
آآ الفرق الثالث ان شروط البيع لا يمكن اسقاطها باي حال من الاحوال لا يمكن اسقاطها باي حال من الاحوال لو اتفق البائع والمشتري على اسقاط مثلا شرط آآ ان يكون المبيع مملوكا للبائع

14
00:04:35.100 --> 00:04:54.250
هذا آآ لا يصح حتى لو حصل التراضي بينما الشروط في البيع فيمكن اسقاطها ممن له الشرط فيمكن مثلا في مثالنا السابق هذا البائع الذي اشترط سكنى البيت لمدة سنة ممكن ان ان يتنازل عن هذا الشرط

15
00:04:54.350 --> 00:05:14.200
يمكن ان يتنازل عن هذا الشرط فاذا شروط البيع لا يمكن اسقاطها بينما الشروط في البيع فيمكن اسقاطها ممن له هذا آآ الشرط آآ ايضا الفرق الرابع والاخير ان شروط البيع

16
00:05:15.150 --> 00:05:35.750
اه يتوقف صحة البيع عليها بينما الشروط في البيع لا تتوقف عليها صحة البيع فالبيع الصحيح بدونها لكنها اذا وجدت توقف عليها لزوم البيع. توقف عليها لزوم البيع يعني ان البيع يكون

17
00:05:35.750 --> 00:05:57.450
صحيحا لكنه ليس بلازم في حق من شرطها اذا لم يوف له بها اذا لم يوفى له بها اه فمثلا لو ان المشتري اشترط على البائع توصيل البضاعة الى بيته

18
00:05:58.400 --> 00:06:12.750
ثم ان البائع رفض هذا لم لم يوصل البضاعة الى البيت فهذا المشتري هو بالخيار انشاء امضى ذلك البيع وان شاء فسخه لانه لم يوف له بهذا الشر لكن لا نقول ان البيع غير صحيح

19
00:06:13.150 --> 00:06:34.600
البيع صحيح لكنه غير نازل غير لازم في حق من له الشرط اذن الفرق الرابع والاخير ان شروط البيع اه يتوقف عليها صحة البيع بحيث لو فقد واحد منها لفسد البيع بينما الشروط في البيع لا يتوقف عليها صحة البيع لكن يتوقف عليها لزوم البيع في حق من شرط ذلك

20
00:06:34.600 --> 00:06:52.350
شرط هذه لن ابرز آآ الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع. ومثلها ايضا آآ شروط النكاح والشروط في النكاح شروط الوقف والشروط في الوقف فنجد ان هذا يعني في في يعني عدة ابواب يأتي معنا في عدة ابواب

21
00:06:52.650 --> 00:07:13.000
فهذا هو الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء المعتبر في الشروط في البيع هو ما كان في صلب العقد. ما كان في صلب العقد واما ما كان بعد العقد وبعد انقضاء زمن خيار المجلس وخيال الشرط فلا يعتبر مطلقا

22
00:07:13.800 --> 00:07:27.000
فلو ان احدا مثلا بعد ما انتهى آآ زمن خيار المجلس ولم يكن هناك مثلا خيار للشرط قال اريد ان اشترط شروطا نقول اه فات وقت اشتراط الشروط ليس لك هذا

23
00:07:27.300 --> 00:07:41.800
اذا المعتبر هو ما كان في صلب العقد اه هذا هو المعتبر. اما ما كان بعد العقد وبعد انقضاء زمن الخيار فانه غير معتبر طيب ما كان من الشروط قبل العقد

24
00:07:42.550 --> 00:08:04.100
او بعد العقد في زمن الخيارين يعني خيار المجلس وخيار الشرط هل يعتبر او لا يعتبر هذا محل خلاف بين العلماء والاقرب والله اعلم انها شروط صحيحة معتبرة وهذا هو اختيار الشيخ الاسلامي ابن تيمية رحمه الله

25
00:08:04.200 --> 00:08:20.150
انها اذا وقعت قبل العقد او اه بعد العقد في زمن خيار المجلس وخيار الشرط انها شروط صحيحة معتبرة ما دامت انها قد وقعت اه بتراضي من الطرفين اقسام الشروط في البيع

26
00:08:20.500 --> 00:08:41.000
تنقسم الشروط والبيع الى قسمين شروطه صحيحة وشروط فاسدة الشروط الصحيحة هي ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع ولم ينه عنه هذا تعريف الشروط الصحيحة ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع ولم ينهى عنه

27
00:08:41.450 --> 00:08:58.450
اذا وقعت هذه الشروط على هذا الوجه كانت لازمة في حق من شرطت عليه فاذا لم يوفي بها كان لمن شرطها الخيار بامضاء ذلك البيع او فسخه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم

28
00:09:01.000 --> 00:09:20.350
مثالها بالنسبة للبائع يعني مثال الشروط الصحيحة بالنسبة للبائع ان يشترط البائع على المشتري التوثيق برهن او ظام وهذا عند البيع باجل فيشترط البائع على المشتري ان يأتي له آآ رهن

29
00:09:20.900 --> 00:09:43.550
او بكفيل يعني ضامن هذا شرط صحيح لمصلحة البائع او يشترط استخدام السيارة المبيعة مدة معينة يبيعه سيارته يقول بشرط ان آآ استخدمها لمدة اسبوع حتى اشتري حتى اشتري لي سيارة جديدة

30
00:09:43.700 --> 00:10:05.500
فانا ابيعك سيارتي هذه لكنني اشترط عليك استخدامها لمدة اسبوع مثلا هذا شرط صحيح ومثال الشروط الصحيحة بالنسبة للمشتري ان يشترط المشتري على البائع تأجيل الثمن او تأجيل بعظه الى مدة معلومة

31
00:10:06.000 --> 00:10:23.900
فمثلا باعه بيته بمليون ريال فيقول انا اسدد لك الثمن اه على سنتين مثلا او اعطيك الان نصف المبلغ ونصف النصف المتبقي بعد سنة فهذا شرط صحيح من قبل المشتري

32
00:10:24.350 --> 00:10:40.400
او يشترط المشتري صفة معينة في المبيع كأن تكون من صناعة معينة او من انتاج بلد معين مثلا او يشترط ان يقوم البائع بتوصيل البضاعة الى مكان معين كما اشرنا لهذا

33
00:10:40.550 --> 00:11:03.550
هذه كلها من الشروط الصحيحة سواء كانت في حق البائع او في حق المشتري فهذه امثلة للشروط الصحيحة اما القسم الثاني وهو الشروط الفاسدة فهي ما ينافي مقتضى العقد او ابطله الشارع او نهى عنه

34
00:11:03.750 --> 00:11:24.750
اذا تعريف الشروط الفاسدة ما ينافي مقتضى العقد او ابطله الشارع او نهى عنه وهذه الشروط الفاسدة منها ما يبطل العقد ومنها ما يفسد في نفسه ولا يبطل معه البيع

35
00:11:27.300 --> 00:11:47.050
فاما ما يبطل العقد من اصله فمثاله كان يجمع بين البيع والقرظ يجمع بين البيع والسلف الذي هو القرظ فيقول لا ابيعك الا بشرط ان تقرضني خمسة الاف ريال مثلا

36
00:11:50.150 --> 00:12:07.700
او يقول لا اقرظك الا بشرط ان تبيعني هذه السلعة او يجمع بين الاجارة والقرض. لو اؤجرك بيتي الا بشرط ان تقرضني. مبلغا من المال او لا اقرضك الا بشرط ان تؤجرني بيتك او نحو ذلك

37
00:12:07.900 --> 00:12:29.450
هذه شروط فاسدة ويبطل معها العقد من اصله والدليل لهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع لا يحل سلف وبيع هذا الحديث اخرجه اصحاب السنن وهو حديث حسن وصحيح

38
00:12:30.900 --> 00:12:52.850
و السلف هو البيع المقصود بالسلف هنا القرظ فلا يجوز الجمع بين القرض وبين آآ البيع. لماذا لان الجمع بين القرض والبيع يكون ذريعة الى الزيادة في القرظ  يؤول ذلك الى ان يكون من قبيل القرظ الذي

39
00:12:52.900 --> 00:13:14.050
جراء نفعه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جماع معنى هذا الحديث الا يجمع بين معاوضة وتبرع الا يجمع بين معاوضة وتبرع لان ذلك التبرأ انما كان لاجل معاوضة لا تبرعا محضا

40
00:13:15.950 --> 00:13:36.700
اه فان من اقرض رجلا الف درهم وباعه سلعة تساوي خمسمئة بالف لم يرظى بالاقراظ الا بالثمن الزائد للسلعة والمشتري لم يرظى ببذل ذلك الثمن الزائد الا لاجل الالف التي اقترضها فلا هذا باع بيعا بالف ولا هذا اقرظ قرظا محظا

41
00:13:39.550 --> 00:14:03.050
اه اذا من امثلة الشروط الفاسدة التي يفصل معها العقد الجمع آآ بين القرض والبيع او بين القرض والسلف واما الشروط الفاسدة التي يفسد معها الشرط فقط ولا يبطل معها العقد

42
00:14:03.800 --> 00:14:25.100
فمثالها ان يشترط المشتري على البائع انه متى راجت السلعة والا ردها على البائع متى يعني نفقت السلعة او رادت السلعة والا ردها على البائع. هذا شرط باطل شرطه غير صحيح

43
00:14:25.850 --> 00:14:40.200
ولكن البيع صحيح كونه غير صحيح لانه ينافي مقتضى عقد البيع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط

44
00:14:41.700 --> 00:15:04.950
طيب البيع على التصريف هل يدخل في هذا فبعض مثلا المحلات وبعض دكاكين البقالات مثلا يأتي آآ مندوب الشركة ويضع عندهم بضاعة ويشترط صاحب المحل يقول ان راجت السلعة والا اردها عليك

45
00:15:06.700 --> 00:15:26.250
فنقول لا يخلو ان يكون صاحب هذا المحل وكيلا او مشتريا اما ان كان وكيلا فالامر واسع لا اشكال في هذا يعتبر يعني وكيل عن صاحب السلعة ان بيعت هذه السلعة والا سيردها على الموكل على صاحب

46
00:15:26.250 --> 00:15:49.150
السلعة اما اذا كان مشتريا يرد علينا هذا الاشكال وهو ان هذا الشرط شرط غير صحيح شرط باطل واذا اردت ان تعرف هل هو وكيلا او مشتريا فقدر ان هذه السلعة تلفت في المحل

47
00:15:49.500 --> 00:16:10.350
فمن يضمنها اذا قلنا ان صاحب المحل وكيل فلا يظمنها الا اذا تعدى او فرط واذا قلنا انه مشتر فانه يضمنها والواقع انه يضمنها ولهذا فالاقرب انه مشتر فيكون هذا الشرط

48
00:16:10.550 --> 00:16:29.150
غير صحيح لكن البيع صحيح لكن البيع صحيح لكن هل معنى هذا ان انه لا يجوز مثل هذا؟ لا لا نقول انه لا يجوز نقول الشرط هذا وجوده كعدمه فلو انه حصلت بينهما مشاحة

49
00:16:30.550 --> 00:16:57.800
حصلت بين اه صاحب السلعة وبين صاحب المحل مشاحة نقول لصاحب المحل انها شرطك هذا شرط غير صحيح وانت ملزم بهذه السلعة لانك اشترطت شرطا ينافي مقتضى العقد تردت انه متى راجت السلعة والا سترجعه على البائع هذا شرط غير صحيح وشرط ينافي مقتضى العقل لكنه لا يفسد العقد بل العقد معه صحيح

50
00:16:57.950 --> 00:17:22.250
والغالب والغالب انه يكون هناك يعني شيء من التسامح بين الشركة وبين صاحب المحل بحيث انه اذا راجت السلعة والا فان آآ آآ يعني الشركة تقبل برد البضاعة عليها الغالب ان يكون هناك تسامح لكن آآ متى يعني تظهر او يظهر اثر هذا الكلام عند المشاحة عند حصول منازع او

51
00:17:22.250 --> 00:17:39.950
خصومة او نحو ذلك فانا نقول ان هذا الشرط غير صحيح شرط باطل وآآ حينئذ ان لا يملك المشتري الزام الشركة آآ اعادة هذه البضاعة اليها لكونه قد اشترط على الشركة شرطا غير صحيح

52
00:17:41.100 --> 00:18:04.950
هذا ما يتعلق بمسألة البيع على التصريف ايضا هناك بعض المحلات التجارية تكتب عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل هذه العبارة نجدها في بعض المحلات التجارية تكتب البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل

53
00:18:06.200 --> 00:18:24.300
يعني هذا يعتبر شرط من البائع هل هذا الشرط صحيح ونحن الان ندرس الشروط في البيع؟ هل هذا مثل هذا الشرط هل هو صحيح نقول اولا يعني هذه العبارة لا معنى لها في الحقيقة ولا اثر لها. لماذا

54
00:18:24.800 --> 00:18:43.800
لان السلعة لا يخلو اما ان تكون معيبة او ليست معيبة ان كانت السلعة سليمة فاشتراط هذا الشرط لا معنى له لان البيع من العقود اللازمة ويلزم بمجرد التفرق من مكان التبايع بالابدان

55
00:18:44.950 --> 00:19:04.000
فهي اصلا البضاعة السليمة لا تردوا ولا تستبدل بمقتضى عقد البيع من غير حاجة الاشتراط هذا الشرط اما اذا كانت البضاعة معيبة فان هذا الشرط لا يبرئ البائع من العيوب

56
00:19:04.750 --> 00:19:26.750
حتى وان كتب هذه العبارة حتى وان كان هذه عبارة لان المشتري انما اشترى هذه السلعة على انها سليمة ودفع مقابل الثمن لاجل ذلك فاذا فاذا تبين له بعد شرائها انها معيبة فيكون هذا البائع قد غره حتى وان كتب هذه العبارة

57
00:19:27.550 --> 00:19:43.750
وحينئذ فان هذه العبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل لا فائدة منها. اللهم الا التذكير فقط التذكير بان البيع انه عقد لازم اذا كان المقصود بها التذكير لا لا بأس بهذا

58
00:19:44.350 --> 00:19:59.950
لكن من حيث الاثر ليس لها اثر لانها اذا كانت سليمة فان البضاعة المباحة السليمة لا ترد ولا تستبدل بمقتضى عقد البيع واذا كانت معيبة فان كتابة هذه اه العبارة

59
00:20:00.000 --> 00:20:24.800
لا يبرئ البائع آآ من المسئولية عن العيب. فالمشتري ان يرد على بضاعة المعيبة بمقتضى العيب. آآ ولو كتبت هذه العبارة ولو كتبت هذه العبارة وسيأتينا ان شاء الله تعالى ان من ضمن اقسام الخيار خيار العيب وان من اشترى شيئا معيبا فله ان يرد السلعة المعيبة بمقتضاها

60
00:20:24.800 --> 00:20:42.200
هذا آآ الخيار فتكون اذا هذه العبارة لا نقول انها لا تجوز. فرق يا اخوان يعني ويعني انتم تدرسون مادة الفقه فرق بين العبارة ان هذا لا يجوز وان هذا محرم وبين ان ان نقول ان هذه العبارة لا اثر لها

61
00:20:43.650 --> 00:20:58.700
فكتابتها لا بأس بها لا نقول انها محرمة لا بأس بها لكن نقول ليس لها كبير فائدة ليس لها كبير فائدة اللهم الا التذكير فقط اذ اراد بائعا وذكر ومشتري بمقتضى عقد البيع وان البيع من العقود اللازمة

62
00:21:02.900 --> 00:21:26.100
آآ من امثلة الشروط الفاسدة ان يشتري المشتري اه السلعة ويشترط المشتري على البائع الا خسارة عليه ان لا خسارة عليه او يقول البائع اشتر هذه البضاعة مني واذا خسرت فانا ادفع لك مقابل هذه الخسارة

63
00:21:26.850 --> 00:21:43.750
هذا الشرط شرط باطل لكن البيع صحيح لكن البيع صحيح لان هذا الشرط ينافي مقتضى العقد ومقتضى العقد ان المشتري يتحمل الخسارة وان البائع لا يضمن عدم وقوع المشتري في الخسارة

64
00:21:44.900 --> 00:22:05.550
ويدل لهذا الشرط ويدل لبطلان هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ان كان مائة شرط ولان مقتضى عقد البيع انتقال المبيع للمشتري بعد دفع الثمن

65
00:22:05.650 --> 00:22:29.400
والتصرف المطلق فيه وان له ربحه وعليه خسارته وحده. فيكون اذا هذا الشرط شرطا آآ منافيا لمقتضى العقد لكن يعني لو وقع مثل هذا الشرط فالبيع صحيح ولا نقول ايضا انه محرم البيع الصحيح لكن هذا الشرط لا اثر له

66
00:22:32.300 --> 00:22:53.650
اه ايضا مما يذكره الفقهاء في باب الشروط في البيع بيع العربون بيع العربون ومعناه دفع جزء من الثمن الى البائع على انه ان تم البيع فهو من الثمن والا فهو للبائع

67
00:22:54.050 --> 00:23:12.300
والا نعم دفع جزء من الثمن الى البائع على انه ان تم البيع فهو من الثمن والا فهو للبائع مثال ذلك رجل اتى وابدى رغبته في الشراء سيارة بثلاثين الف ريال

68
00:23:12.900 --> 00:23:40.850
فقال صاحب السيارة لهذا آآ الذي قد سامع السيارة قال له ادفع رمونا فقاموا ودفع له خمس مئة ريال هذا يسمى عربون ان آآ امضى هذا آآ الذي قد آآ ابدى رغبته في هذه السيارة ان امضى البيع اعتبرت هذه الخمسمائة ريال جزءا من الثمن

69
00:23:41.650 --> 00:23:58.650
ان اه لم يمض البيع وبدا له الا يشتري هذه السيارة فان هذه الخمس مئة ريال تكون من نصيب البائع وهذا يعني هذه مسألة معروفة ومشهورة عند الناس وهو ما يسمى ببيع العربون

70
00:23:58.900 --> 00:24:25.600
ما حكم بيع العربون اختلف العلماء في حكمه والقول الصحيح انه جائز ولا بأس به وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال البخاري في صحيحه اشترى نافع ابن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان ابن ابن صفوان ابن امية على ان رظي عمر فالبيع بيعه

71
00:24:25.600 --> 00:24:46.250
وان لم يرضى فلصفوان اربع مئة دينار وقد سئل الامام احمد عن بيع العربون فقال اي شيء اقول؟ هذا عمر يعني فعله فاذا يكون هذا مأثورا عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين

72
00:24:46.300 --> 00:24:59.400
ولهذا نقول ان اه بيع العربون لا بأس به وكما يكون بيع العربون في البيع فانه يكون كذلك في الاجارة يعني يدفع المستأجر مبلغا من المال على انه ان تم عقد الايجار

73
00:24:59.550 --> 00:25:22.250
فهو ان تم عقد الايجار فهو من الاجرة والا فهو للمالك فهذا لا بأس به و هو في الحقيقة انما يأخذ البائع هذا العربون لان المشتري قد حجز هذه السلعة حجز هذه المدة

74
00:25:22.400 --> 00:25:42.400
وهو لم يتم البيع وقد رضي المشتري بذلك في ابتداء الامر والمسلمون على شروطهم ولهذا فنقول اه ان اه اه العربون انه لا بأس به. وحينئذ اذا لم يمضي المشتري اه هذا العقد فان هذا العربون

75
00:25:42.400 --> 00:26:06.800
تقلوا الى البائع ويكون من نصيب آآ البائع هذه هي ابرز المسائل المتعلقة الشروط في البيع اه هناك يعني ثمة مسائل يسيرة بقيت في هذا الباب سوف ان شاء الله في المحاضرة القادمة ثم بعد ذلك ننتقل الى باب الخيار في البيع آآ نلتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام

76
00:26:06.800 --> 00:26:44.325
عليكم ورحمة الله وبركاته