اه فان حلف فان المشتري لا يملك رد المبيع. وان لم يحلف فان فانه ترد السلعة على البائع كما رد عثمان العبد على ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما لما رده رد عثمان العبد عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي المحاضرة السابعة في هذه المادة مادة عقود المعوظات المالية آآ وكان اخر ما تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة آآ الشروط في البيع ولم نستكمل الحديث عنها اه بقي اه مسائل اه وعدت بان اتحدث عنها في هذه المحاضرة من المسائل التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب اعني باب الشروط في البيع مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب مجهول البيع بشرط البراءة من كل عيب مجهول كأن يقول البائع للمشتري ابيعك بشرط الا تطالبني بعد اتمام البيع باي شيء اه حتى لو وجدت في السلعة عيبا ومن ذلك قول بعضهم عند بيع السيارة مثلا ابيعك كومة حديد مثلا او ابيعك الحاظر الناظر او اي عبارة بهذا المعنى يعني ان البائع يشترط على المشتري انه بريء من كل عيب ما حكم هذا العمل؟ هل هذا العمل يجوز شرعا؟ نحن الان ندرس هذه المادة مادة نقود المعارضات المالية نجد ان مثل هذه الشروط موجودة خاصة في آآ يعني سوق المزايدة في الحراج نجد مثل هذه الشروط هل هذه الشروط صحيحة؟ وهل اه يعفى البائع من المسؤولية عندما يجد المشتري اه عيبا في تلك السلعة اه اختلف العلماء في هذه المسألة والذي عليه كثير من المحققين من اهل العلم ان البائع اذا كان عالما بالعيب فللمشتري الرد كل حال ولا ينفع البائع اشتراطه على المشتري براءته من كل عيب هذا اذا كان البائع عالما بالعين اما اذا كان البائع غير عالم بالعيب فان الشرط صحيح ويبرأ البائع باشتراطه لهذا الشرط هذا هو القول الصحيح في المسألة وهو اختيار اه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. اعيد القول مرة اخرى. اقول اذا كان البائع عالما بالعين فان اشتراطه او لهذا الشرط لا يبرئه ولا يعفيه من المسؤولية اما اذا كان البائع غير عالم بهذا العيب فان اشتراطه لهذا الشرط صحيح ويبرأ من كل عيب كيف يكون غير عالم؟ نعم احيانا بعض الناس قد يكون يبيع ويشتري بسرعة وقد اشترى سيارة ويريد ان يبيعها مباشرة ولا يعلم هل فيها عيوب ام لا فيشترط على المشتري انها البراءة من كل عيب مجهول فهذا الشرط ينفعه لكن لو كانت لو كان يعلم بعيب في هذه السيارة فان هذا الشرط لا ينفعه ولا يبرأ آآ من ذلك العين اه قال ابن القيم اه قال ابن تيمية رحمه الله ان الصحيح هو الذي قظى به الصحابة وعليه اكثر اهل العلم انه اذا لم يكن علم بالعيب فلا رد للمشتري لكن ان ادعى علمه به فانكر البائع حلف على انه لم يعلم فانك لا اه قضي عليه وقال ابن القيم الصحيح ما جاء عن الصحابة في هذا. طيب ما الذي جاء عن الصحابة الذي اشار له ابن تيمية وابن القيم يشيرون يعني بعض ان شيئا وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم. نقول ان ان انه وقع في قصة بيع زيد ابن ثابت اه عبدالله بن عمر رضي الله عنه باع زيد ابن ثابت عبد الله ابن عمر باع زيد ابن ثابت عبدا بشرط البراءة من كل عين بثمانمائة درهم فاصاب به زيد عيبا فاراد ان يرده على ابن عمر فلم يقبل فترافع الى عثمان رضي الله عنه فقال عثمان لابن عمر تحلف انك لم تعلم بهذا العيب قال لا فرده عليه اه فهنا ابن عمر اشترط على زيد البراءة من كل عين وقبل زيد بهذا الشرط لكن زيدا وجد به عيبا فاراد ان يرده على ابن عمر فابى لما ترافع الى عثمان امير المؤمنين رضي الله عنه اه اراد ان يحلف ابن عمر اتحلف انك لا تعلم بان به عيب فابن عمر رفض ان يحلف فحكم عليه قضى عليه بالنكول فدل هذا على ان الباعد كان آآ يعلم بهذا العيب فان هذا الشرط لا ينفعه ولا آآ يعفيه من المسؤولية لكن لو كان لا يعلم فان هذا ينفعه طيب من اين استفدنا هذا اه استفدنا ذلك من اتفاق عثمان وزيد نعم اتفاق ابن عمر وزيد على اه هذا الشرط ابتداء فان ابن عمر اشترط على زيد فرأى من كل عين ورضي بذلك زيد في ابتداء الامر هذا يدل على ان اشتراط البراءة من كل عيب انه امر معروف عند الصحابة وانه لا بأس به لكن اذا وجد المشتري عيبا بالسلعة فان هذا الشرط لا ينفعه بدليل ان زيدا وعثمان اتفقا على هذا على ان البائع اذا علم بالعيب لم ينفعه الشرط البراءة طيب كيف اه نتحقق من كون البائع يعلم بهذا العيب او لا يعلم. قد يقول قائل كون البائع يعلم بهذا العيب او لا يعلم هذا امر باطني متعلق يعني القلب فكيف نعرف ان هذا البائع يعلم بهذا العيب او لا يعلم به الجواب يحلف اذا لم يكن هناك بينة لشهود او قرائن او نحو ذلك فليس امامنا الا تحريف البائع فيحلف بانه لما باعه ليس به عيب كما حلف عثمان بن عمر دعهم بالف درهم مع انه كان قد باعه زيد بن ثابت بثمانمائة درهم لكن لما رد عليه العبد آآ باعه بربح باعه بالف درهم. ربما ان ابن عمر رضي الله عنهما انه تبرع عن حلف معلومة ان السلف كانوا يتورعون عن الايمان وان كانوا صادقين لكن امام القضاء امام عثمان رضي الله عنه اذا امتنع عن الحلف فانه يقضي عليه بالنكول بغض النظر عن السبب الذي جعله يمتنع عن اه الحلف خلاصة الكلام في هذه المسألة ان القول الراجح في اشتراط البيع بشرط البراءة من كل عيب مجهول انه اذا كان البيع يعلم بهذا العيب فان آآ هذا الشرط لا ينفعه وان للمشتري ان يرد السلعة بمقتضى خيار العيب اما اذا كان البائع لا يعلم بهذا العيب ان هذا الشرط ينفعه ايضا مما يذكره الفقهاء في هذا الباب مسألة تعليق البيع بشرط كان يقول بعتك ان جئتني بكذا او بعتك ان رظي ابي او بعتك على مشورة فلان من الناس اه البيع المعلق هل يصح او لا يصح ايضا هذا محل خلاف بين الفقهاء فمن الفقهاء من قال انه لا يصح البيع في هذه الحال لان مقتضى البيع هو نقل الملك حال التبايع وهذا الشرط امنعوا ولكن القول الصحيح الذي عليه كثير من المحققين من اهل العلم انه لا بأس بذلك وان البيع صحيح ليس هناك دليل يمنع من صحة البيع في هذه الحال والاصل في المعاملات الحل والاباحة وفي الشروط اللزوم والصحاح ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ليس في الادلة الشرعية ولا القواعد الفقهية ما يمنع من تعليق البيع بالشرط والحق جوازه فان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وهذا لم يتضمن واحدا من الامرين فالصواب وجواز هذا العقد قال وهو اختيار شيخنا يقصد شيخ الاسلام ابن تيمية اه رحمة الله تعالى على الجميع. اذا الصواب انه اه يصح البيع المعلق اه فالبيع اذا معلق نقول من الفقهاء من منعه والصحيح انه اه لا بأس به وانه يصح اه البيع المعلق اه بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن اه الشروط في البيع ننتقل بعد ذلك الى باب جديد نبتدأ به نبتدأ الحديث به وسوف نستكمل ان شاء الله تعالى آآ الحديث عن آآ مسائله واحكامه في المحاضرة القادمة لكننا نبتدأ الحديث آآ بحسب ما يتسع له وقت هذه المحاضرة. هذا الباب هو الخيار في البيع الخيار في البيع نبدأ اولا بتعريف الخيار ما هو الخيار الخيار اسمه مصدر من اختيارة وعندما نقول اسم مصدر ولا نقول مصدر ما الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر المصدر هو ما تضمنه طبعا هذه فائدة هذه للفائدة اني اقولها استطرادا المصدر هو ما تضمن معنى الفعل بحروفه بينما اسم المصدر ما تضمن معنى الفعل دون حروفه مثلا اختار المصدر اختيارا واسم مصدر خيارا توظأ المصدر توظأ وش مصدر وظوءا تسحر المصدر تسحرا وشو المصدر تسحرا اذا الخيار اسم مصدر وليس مصدرا من اختاره اي طلب خير الامرين من الامضاء او الفسخ وينقسم الخيار باعتبار اسبابه الى عدة اقسام سنذكر ثمانية اقسام ربما ان بعض هذه الاقسام آآ يعني آآ نرجح آآ انه لا خيار فيه نبدأ اولا بالقسم الاول وهو خيار المجلس خيار المجلس والاصل فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما اخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعدما تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع اخرجه البخاري ومسلم وايضا في لفظ البيعان بالخيار ما لم تفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما ففي هذا الحديث اثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للمتبايعين اه ما دام في مكان التبايع ولم يتفرقا بابدانهما. ولهذا قال فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا اه هذا النوع من الخيارات يسميه الفقهاء بخيار المجلس خيار المجلس والمجلس هو موضع الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع فيثبت لكل من البائع والمشتري الخيار في مكان التبايع في امضاء البيع او فسخه ما دام باقيين في ذلك المكان ان شاء الله تعالى آآ نلتقي بكم على خير آآ في المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواء كان مكان التبايع مجلسا او كان سوقا او كان سيارة او طائرة او سفينة او غير ذلك فما دام ان البائع والمشتري في هذا المكان فلكل واحد منهما الخيار في امضاء ذلك البيع او الفسخ اذا تفرقا بالابدان من مكان التبايع لزم البيع قال ابن القيم رحمه الله في بيان الحكمة من اثبات الشارع لاخيار المجلس قال في اثبات الشارع آآ خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين وليحصل تمام الرضا الذي شرطه الله تعالى بقوله عن تراض منكم فان العقد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة ان يجعل للعقد حرما يتروى فيه المتبايعان ويعيدان النظر ادركوا كل واحد منهما فلكل من المتبايعين الخيار بموجب هذا الحديث الشريف ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع ما لم يتفرقا بابدانهما من مكان التبايع اه البيع يقع احيانا بغتة. شخص يقول للاخر تشتري مني هذه السلعة ومن المعلوم ان مثل هذه يعني الاشياء التي تقع مباغتة او مفاجئة تحتاج الى شيء من التروي والنظر ربما احيانا يكون الانسان متعلقا بالسلعة شغوفا بها فاذا اشتراها قلت رغبته فيها. وهذا امر واقع مشاحن. نجد بعض الناس يتعلق بالشيء فاذا اشتراه قلت رغبته فيه فحتى يعني يجعل الانسان فرصة للتروي وللنظر وايضا لاجل هذا المعنى آآ اثبت له خيار المجلس يعني جعل له خيار المجلس ما دام في مكان التبايع له الحق في آآ ان ان لا يمضي ذلك العقد سواء كان بائعا او مشتريا سواء كان بائعا او مشتريا لكن عندما يحصل التفرق بالابدان مكان التبايع هنا يكون البيع لازما طيب عندما يحصل التفرق يكون البيع لازما ما المقصود بالتفرق هنا؟ التفرق المقصود به التفرق بالابدان وحقيقة التفرق بالابدان الذي يلزم به البيع وينقضي به زمن خيار المجلس ويرجع للعرف ما عده الناس في عرفهم تفرقا كان كذلك. وما لا فلا وهذا في الحقيقة مما يختلف باختلاف الازمان ومما يختلف ايضا باختلاف البلدان مما ذكره الفقهاء في هذا ان المتبايعين اذا كانا في دار كبيرة فذات غرف فالتفرق يحصل بالمفارقة من غرفة الى غرفة اخرى واذا كان في مكان واسع كسوق او صحراء مثلا فالتفرق يحصل بان يمشي احدهما مستدبرا الاخر خطوات في وقتنا الحاضر اذا كان التبايع عن طريق الهاتف مثلا فالتفرق يحصل باغلاق سماعة الهاتف اذا كان آآ التبايع عن طريق آآ الشبكة عالمية الانترنت فيكون التفرق بالقطاع الاتصال بينهما وهكذا قد تطول مدة زمن خيار المجلس كما لو كان مثلا في طائرة وتبايع في الطائرة وكان في مقعدين متجاورين وكانت هذه الرحلة على الطائرة تستغرق ساعات طويلة فان زمن خيار المجلس هنا يطول ويمتد طوال تلك الرحلة ثم ايضا كما لو تبايع ونام في المكان نفسه فان خيار مجلس باق حتى يتفرقا بابدانهما ولا يقطعه النوم و تحرم الفرقة مكان التبايع بقصد الالزام بالبيع. يعني يحرم ان احد المتبايعين يذهب من مكان التبايع مباشرة لاجل ان يلزم صاحبه بهذا العقد. هذا لا يجوز قد ورد النهي عنه في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله اخرجه ابو داوود والترمذي وهو حديث حسن ومعناه لا يحل ان يفارقه بعد البيع خشية ان يختار فسخ البيع اه روي عن ابن عمر بل جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه فكيف نوفق بين هذا وبين ما ذكرناه من انه لا يجوز للانسان ان يفارق صاحبه بقصد الزامه بالبيع نقول ان هذا محمول على ان ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه النهي والا فهو رضي الله عنه من اشد الصحابة تمسكا بالسنة لكن آآ كما قال الامام مالك كل يؤخذ من قول ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطات خيار المجلس بما يسقط خيار المجلس او بما يبطل خيار المجلس اولا التفرق بالابدان وتكلمنا عنه. اذا حصل تفرق بالابدان انتهى وانقظى اه اه زمن خيار النجلس ثانيا موت احد المتعاقدين وذلك لان الموت فرقة عظيمة وهي اعظم من تفرق الاحياء بالابدان فالموت لا شك ان فيه مفارقة الروح للجسد وهذا من اعظم ما يكون من الفرقة ولذلك فانه ينقضي اه زمن خيار المجلس بموت احد المتعاقدين لو ان شخصا باع اخر مثلا سيارة او بيتا او ثم انه مات البائع او المشتري. فان البيع يلزم فان البيع يكون لازما لانه اه انقظى زمن خيار المجلس هذه الفرقة العظيمة الامر الثالث ان يتفق المتبايعان بان يتبايعا على الا خيار بينهما او يتفقا على اسقاطه بعد العقد كما يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب فاذا كان شخص يعرف من صاحبه انه كثير التردد فقال تبيعني سلعتك قال سوف ابيعك بشرط ان لا خيار بيننا يعني ما يكون في خيار مجلس اننا فلا بأس بذلك وبذلك يسقط خيار مجلس او يتبايعا ثم يتفقا على اسقاط خيار المجلس كما مثلا لو كان في مكان ويعني مدة بقائهما في هذا المكان ربما تطول فاتفقا على ان يسقط مجلس فلا بأس بذلك لان الحق لهما فاذا اتفقا على اسقاطه سقط آآ هذه هي ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بخيار المجلس القسم الثاني اه من اقسام الخيار خيار الشرط خيار الشرط معناه ان يشترط المتعاقدان او احدهما الخيار مدة معلومة وذلك كأن يبيع شخص اخر سلعة ويقول باي انا للمشتري انا اشترط ان لي الخيار لمدة ثلاثة ايام او ان المشتري هو الذي يشترط ذلك او ان البائع او المشتري اه يشتريطان ذلك فهذا يسميه الفقهاء بخيار الشرط والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. ولكن هنا لابد من تحديد مدة الخيار. لابد ان لدى مدة الخيار بمدة المعلومة. فلا يصح الخيار الى مدة مجهولة. لكن لو اطلق الخيار من غير تحديد مدة كما لو قال البائع بعتك هذه السلعة بشرط ان لي الخيار. وسكت من غير ان يحددها لمدة معينة. او ان المشتري قال اشتريت بشرط ان ان لي الخيار ولم يحدد ذلك بمدة معينة. فانه يبطل زمن آآ خيار المجلس. يبطل ذلك الخيار عند جمهور وقال بعضهم انه يصح الخيار في هذه الحال ويتحدد بثلاثة ايام. وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه كثير من المحققين من اهل العلم واختار او شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ان اطلق الخيار ولم يؤقتاه بمدة توجه ان يثبت ثلاثا يعني ثلاثة ايام خبر حبان ابن منقذ رضي الله عنه. وكان بلسانه لوثة. وكان لا يزال يغبن في البيوع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابة يعني لا خديعة ثم انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فان رضيت فامسك وان سخطت فارض. اخرجه ابن ماجة والدرب القطني والبيهقي واصله في الصحيحين وجاء في صحيح مسلم فكان اذا بايع يقول لا خيابة بالياء قال النووي وكان الرجل يعني حبان بن منقذ السغ. فكان يقول هكذا لا خياب ولا يمكنه ان يقول لا خلاف. ومعنى لا يعني لا خديعة اي لا يحل لك خديعتي ولا يلزمني خديعتك لا تلزمني خديعتك لي والشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار لثلاثة ايام مع كل سلعة يشتريها بموجب هذا القول بقوله لا خلاف فدل ذلك على ان الخيار اذا اطلق فانه يتحدد بثلاثة ايام ايضا مما يذكره الفقهاء في هذا انه لا يجوز اشتراط خيار الشرط لاجل التحايل على الانتفاع بالقرظ مثال ذلك ان يبيع رجل على اخر سيارته بعشرين الف ريال مثلا. ويشترط ان لهما الخيار لمدة شهرين. وقد عزما على نسخ البيع في اخر تلك المدة. لكن غرظهما من ذلك هو ان ينتفع المقرظ بالثمن وهو عشرون الفا في هذا المثال. وينتفع المشتري بالسيارة خلال هذه المدة فهذا العمل محرم لانه حيلة على الانتفاع بالقرض كأن المشتري قد اقرظ البائع عشرين الفا وشرد وعليه الانتفاع بسيارته خلال هذه المدة. لكن لو ان المشتري لا ينتفع بهذه السلعة خلال مدة الخيار وانما اراد مشتري ان يحفظ حقه فقط فلا بأس بذلك كما نص على هذا الامام احمد وجمع آآ من اهل العلم اه البقية عندنا مسائل متعلقة بخيار الشرط وهي مسألة اه تصرف اه احد المتبايعين في المبيع خلال مدة خيار الشرط اه وما يتعلق بذلك من مسائل واحكام سوف نستكمل الحديث عن اه بقية مسائل خيار الشر في اه المحاضرة القادمة