﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:19.150
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد  فاذا اختلفت الاصناف بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. رواه مسلم

2
00:00:19.500 --> 00:00:37.100
هذا الحديث في بيان اصناف الربا وهذا من اهم مباحث البيوع وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه الوقوع في الربا واكل الربا الربا كبيرة من كبائر الذنوب وحرام باجماع المسلمين

3
00:00:37.800 --> 00:01:04.300
واكله محارب لله سبحانه وتعالى. فاذنوا بحرب من الله ورسوله. حارب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام  وجاءت النصوص الكثيرة في في في تحريمه وانه من السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات. قال سبحانه يا ايها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا

4
00:01:05.300 --> 00:01:23.100
يجب التوبة من الربا والاقلاع عنه وما مضى من الربا واكله ان كان كافرا واسلم فلا شيء عليه. وان كان مسلم مسلما اكل شيئا من الربا تقدمت تفصيل في هذا

5
00:01:23.300 --> 00:01:52.550
وبيان خلاف اهل العلم في هذه المسألة فالربا ممحوق البركة يمحق الله الربا ويربي الصدقات وجاءت الاحاديث الكثيرة في تحريمه والتشديد فيه وبين حال اكلة الربا. بيان حال اكلة الربا. الذين كما قال اسماعيل الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي

6
00:01:52.550 --> 00:02:21.850
يتخبطه الشيطان مس من الجنون والعياذ بالله. هذا حاله حينما يقوم حال البعث ولا شك ان هذا وعيد شديد لاكلة الربا وجاء في احاديث وما ورد من قول من حديث مروي درهم ربا اشد من ست وثلاثين زنية هذا لا يصح الخبر. هذا خبر منكر لا يصح. وكذلك قول

7
00:02:23.050 --> 00:02:42.900
في الحديث انه الربا سبعون حوبا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. هذا ايضا خبر لا يصح هذا خبر لا يصح مخالف ايضا لمادة عليه النصوص ولا شك الربا محرم لكن ليس بهذا الوصف. هذا الحديث اشد من ست زانية هذا من قول

8
00:02:42.900 --> 00:02:58.550
كعب الاحبار من قول كعب الاحبار وهي من بعض الرواة ورفعه وجعله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قد بين البخاري ذلك وقد بين البخاري رحمه الله ذلك في مسند احمد

9
00:02:58.600 --> 00:03:13.600
وجاء من هذا الطريق من هذا الطريق مرفوع موقوفا ومرفوعا ومقطوعا والصواب انه من قول كعب الاحبار وعند اليهود جاء فيه من التشديد ما جاء عليك اكلوا الربا وهذا مما نقله كعب الاحبار

10
00:03:13.950 --> 00:03:30.300
ليس من كلام من كلامه عليه الصلاة والسلام. كذلك ما يروى الربا سبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. هذا خبر ايضا لا يصح والصواب الربا سبعون بابا الربا

11
00:03:30.350 --> 00:03:55.650
سبعون بابا او شحوبا هذا الثابت بدون زيادة اي ينكح الرجل وامه. هل الزيادة رواها ابن ماجة من رواية ابي معشر مجيح عبد الرحمن السندي وهو ضعيف وهو ضعيف زاده والصواب ما جعل ابن مسعود مرفوعا عن النبي عليه السلام انه سبعون حوب او ثلاثة وسبعون بابا

12
00:03:55.900 --> 00:04:17.100
يبين ان الربا ابوابه كثيرة يحذر المسلم من ذلك والزنا اشد من الربا كيف يكون يعني لا شك جاء من التشديد والتهويل لانه في النصوص لكن اقبح منه الزنا فلا يكون كالزنا الذي يترتب فيه

13
00:04:17.250 --> 00:04:42.450
تضييع النسب ونسبة الولد الى غير الفراش ونحو ذلك والتلطخ وما اشبه ذلك فمفاسده عظيمة  لكن الربا  من الكبائر من الذنوب العظام وجاءت نصوص كثيرة لكن لا ينبغي لذكر الاخبار التي لا تصح في هذا

14
00:04:42.500 --> 00:04:57.450
الباب حديث عبادة رضي الله عنه جاء في معنى اخبار كثير عن اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من امام الصحيحين عن ابي بكرة لبيع الذهب بالذهب مثلا مثل

15
00:04:57.700 --> 00:05:17.150
وكذلك حديث البراء ابن عازب وزيد ابن ارقم انهما سئل عن الصرف وقال كنا تاجرين يتبايعان سأل النبي عليه فامرهما الا نبيع الذهب الذهب الا مثلا مثل وزنا بوزن. مثلا بمثل

16
00:05:19.150 --> 00:05:36.350
وثبت ايضا الصحيحين من حديث ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان بلال رضي الله عنه اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جنيب اش معنى تمر جنيب تمر جيد تمر

17
00:05:36.450 --> 00:05:59.500
جيد فقال فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله انا نشتري الصاع من هذا بالصاعين يعني يكون عندنا تمر ردي فنشتري بالصاعين والثلاثة صاع من التمر ماذا

18
00:06:00.050 --> 00:06:25.700
الجنيب الجيد قال لا تفعل بلفظ عين الربا عند مسلم بع الجمع بالدراهم. الجمع ما هو؟ التمر المجموع الذي يكون مخلوط في طيب وفي ردي الجامعة بالدراهم واشتر بالدراهم  واشتري بالدراهم جنيبا. المعنى لا يجوز ربا

19
00:06:26.050 --> 00:06:42.100
الفضل واذا كان ربا يجوز فلربا النسيئة من باب اولى وثبت ايضا في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب وزنا بوزن

20
00:06:42.450 --> 00:07:09.600
والبر بالبر واجنب وازن مثله بمثله الذهب الذهب مثلا بمثل وزنا بوزن والبر بروجنا مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا اي بالكيل اي بالكيل كذلك ايضا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب وزن بوزن

21
00:07:09.950 --> 00:07:28.650
ومثلا مثله والفضة من فضة وزن وزن مثلا وفي مسلم من حديث هريرة ايضا انه قال لا تبيعوا او البر بالبر الامثل. والشعير والشعير مثل المثل والتمر بالتمر مثل المثل والملح مثل ام يثل

22
00:07:28.900 --> 00:07:48.100
صحيح مسلم حديث سعيد الخدري مثل حديث عوالم الصامت. لا تبيعوا  ذهب بالذهب الامثل والفضة مثلا والبر بالبر مثل المثل والشعير بالشعير مثل المثل والتمر بالتمر مثل المثل والملح بالملح مثل المثل

23
00:07:48.150 --> 00:08:09.050
نحو حديث عبادة بن الصامت بذكر الاصناف الستة اذا عندنا في الربا اصناف ستة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اصنافا ستة ما هي هذي الاصناف الستة الذهب الفضة شعير

24
00:08:09.250 --> 00:08:38.650
البر الملح التمر اصناف ستة هذي اجمع العلماء على ان الربا يجري فيها واختلفوا فيما سواها  تمسك الظاهرية ويروى عن قتادة وطاووس واختاره من بعض المتأخرين ابن عقيل الصنعاني بعد ذلك انه خاص بهذه الاصناف الستة

25
00:08:39.000 --> 00:09:02.700
وجمهور العلماء على ان الربا يتعدى الاصناف الستة. وقالوا ان الربا يجري في غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الاشياء وذكر كيف يعرف قدرها او وزنا حتى يلحق بها

26
00:09:02.850 --> 00:09:28.250
ما هو مثلها في المعنى في كل زمان  اختلف العلماء في علة الربا على اقوال كثيرة اشهرها ثلاثة اقوال القول الاول قول احمد وابي حنيفة ان الربا يجري في كل مكيل

27
00:09:28.450 --> 00:09:57.650
او موزون في جنسه الربا يجري قالوا علة الربا بالذهب والفضة كونهما موزوني الجنس وكل موزون كل موزون يباع بجنسه لابد من امرين من التماثل والتقابض وان كان موزون بغير جنسه

28
00:09:58.650 --> 00:10:24.350
لابد من التقابظ ولا بأس من التفاضل التفاضل يبيع من الحديد بالنحاس متفاضل ونحو ذلك كل موزون بغير جنسه لا بأس ان يباع متفاضلا لكن لا يباع  سواء كان مأكول او غير مأكول

29
00:10:25.300 --> 00:10:52.450
سواء كان مأكول كاللحم او غير مأكول كالقطن وكذلك الحديد والنحاس فهذا يجري فيه الربا وكل موزون بجنسه يجري فيه الربا فان كان الصنفان متماثلين حرب ربا الفضل والنسب وان كانا مختلفين

30
00:10:52.600 --> 00:11:14.800
يا زريب الفضل وحرم رب النسا هذا المشهور مذهب احمد والشافعي فعلى هذا لا يجوز بيع الموزون بالموزون نشأ مطلقا لا يجوز بيع الموزون بالموزون نشاطا. فلا تبيع مثلا الحديد بالنحاس

31
00:11:16.200 --> 00:11:39.900
وكذلك كل موجود ولا الحديد بالقطن نشأ لا تشتريه هذا موزون وهذا موزون لكنه اختلف جنسا فيجوز التفاضل ولا يجوز النشأ ولا يجوز النسا ويلزم عليه ايضا يلزم على هذا انه لا يجوز ان تشتري بالذهب والفضة الحديد

32
00:11:40.000 --> 00:12:05.900
ولا النحاس لما الزموا بهذا قالوا هذا مستثنى مستثنى فاجمع العلماء على انه يجوز اسلام لتقديم الذهب والفضة بالحديد والنحاس قالوا مع الاجماع على هذا لا بأس به قيل لهم

33
00:12:06.500 --> 00:12:30.550
اذا انتقضت العلة بلا دليل من الشارع دل على بطلانها قلت علة الذهب والفضة كونه موزونين جنسي وكل صنفين اتفقا في علة ربا الفضل جاز التفاضل بينهما وحرم النسا على هذا يحرم

34
00:12:30.700 --> 00:12:52.400
على هذه القاعدة يحرم بيع شراء شراء الحديد فلنحاس وكل موزون كل ما يوزن بالذهب والفضة قالوا لا هذا خارج بالاجماع طيب اذا كان هذا اجماع والعلة انت قرأت دل على بطلانها

35
00:12:53.650 --> 00:13:13.850
دل على ثم ايضا كلمة كون العلة في الذهب والفضة الوزن هذا وصف طردي ليس وصفا معللا وليس وصفا في حكمة فلا يعلق الشارع تحريم الربا في الذهب والفضة لكونه موزونين

36
00:13:14.300 --> 00:13:40.400
هذا وصف طردي لكن هذا قول قيل والقول الثاني القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ان العلة في هذه الاصناف كلها الستة كونهما بكيلين او موزونين بشرط ان يكونا مطعومين

37
00:13:41.000 --> 00:14:09.550
كل مكيل او موجود مطعون او موزون مطعوم في هذه الحالة اذا اجتمع الكي او الطعم او الوزن مع الطعم فيقيد المكين بكونه مطعون كونه مطعوم. ويقيد المطعون بكونه مكين

38
00:14:10.200 --> 00:14:28.500
ويقيد الموزون بكونه مطعوم وقيد المطعون بكونه موزون فما كان مكيلا او موزونا غير مطعون فلا يجري فيه الربا مثل النوع مثل ماذا؟ مكيل او موزون غير مطعوم مش مثل ماذا

39
00:14:29.950 --> 00:14:54.650
نقول ماكيل او موزون غير مطعون. تقدم مثل ماذا او موزون غير مطعون النحاس الحديد ها هذه في الاصل موزونة لكنها غير مطعومة او مطعوم او مطعوم ها لكنه غير مكين

40
00:14:56.050 --> 00:15:13.250
وغير موزون في الاصل غير ماكرون وان كانا ساكنون. مثل الفواكه تفاح برتقال الموز هذي في الاصل غير غير مكينة وغير موزونة. وان كانت توزن الان. لان النبي يقول المكيال

41
00:15:13.600 --> 00:15:32.950
الميزان ميزان اهل مكة. والمكيال مكيال اهل المدينة وينظر للاشياء التي كانت تكال في المدينة لانهم اهل زرع والتي توزن في المدينة والتي توجد في مكة لانهم اهل صرف وبيع

42
00:15:33.400 --> 00:15:55.000
يكون هذا مكيل او موزون والقول الثاني كما تقدم من الربا يجري لكل مكيل او موزون بشرط ان يكون مطعوما. وبهذا نظيق دائرة الربا دائرة الربا تنظر الى اي عيب يا عيال

43
00:15:55.600 --> 00:16:24.950
تكون وكيلة مطعومة اللحم اللحم موزه مطعوم البر الشعير التمر الملح السكر الذرة الرز ونحو الدخن وما اشبه ذلك من المأكولات الناس اليوم هذه ماذا مكيلة مطعومة فهذا يجري في الربا يجري فيه الربا

44
00:16:27.300 --> 00:16:48.700
القول الثالث وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها صاحب المغني وبعدها وبعده صاحب الشرح الكبير ابن ابي عمر التلميذ صاحب المغني واختارها تلميذ ابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير شيخ الاسلام تيمية رحمه الله

45
00:16:49.100 --> 00:17:08.700
الائمة الثلاثة صاحب المغني ثم الصاحب الشرعي الكبير من ابي عمر ثم تلميذه ثم ابن ابي عمر ثم تلميذه شيخ الاسلام رحمه الله قالوا ان الربا ليجري من الربا يجري في هذه الاشياء

46
00:17:09.350 --> 00:17:31.300
كما تقدم اذا كانت مكيلة او موزونة بشرط ان تكون مطعوما. واضح هذا فما لم فما كان مثلا غير مطعوم غير مطعوم وان كان يعني ماكين او موجود يعني لا

47
00:17:31.750 --> 00:17:54.200
يعني لا مطعم عادة ويكون الاكل وان كان فيه طعم مثلا فلا يجري فيه الربا مثل الزعفران الزعفران يوضع يعني ليس محلا للاطيات والاكل فلهذا لا يجري فيه الربا. لا يجري فيه الربا

48
00:17:55.250 --> 00:18:13.150
القول الثالث هو قول مالك رحمه الله ان الربا يجري في كل مقتات مدخر مختارة مدخر هذا اختاره ابن القيم رحمه الله القول الاول كما تقدم قالوا ان الذهب موزون

49
00:18:13.650 --> 00:18:28.550
وهذه مكينة فيجري في كل مكين موزون سواء كان مطمئن مطعون القول الثاني قالوا انه يقيد المكيل بكون مطعوم. والمطعون بكونه مكيل او موزون لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اشياء مكيلة وموزونة

50
00:18:28.700 --> 00:18:48.200
ودلع لابد ان يكون ما يجري في الربا اما مكيل او موزون وقال الطعام بالطعام مثلا بمثل ويقيد هذا الخبر لكونه ماذا مطعوما لكونه مطعوما ولهذا كان اقرب الاقوال في هذه المسألة هو ما سبق

51
00:18:48.400 --> 00:19:12.600
آآ ذكره وهو ان اقرب الاقوال في باب الربا ان يقال وكل مكين او موزون اذا كان مطعوما اذا كان مطعوما قال فاذا اخترع مثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت اي اصناف بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

52
00:19:12.950 --> 00:19:34.050
اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد يعني هذي الاصناف الذهب والفظة نساء الاصناف تباع بعض بعض اذا اتفق الجنس لابد من التقابض. اذا اختلف الجنس

53
00:19:34.250 --> 00:19:59.750
في هذه الحالة اختلف جنسها  النسا اذا اختلفت العلة اذا اختلفت العلة لم تكن علتهما واحدة لم تكن علتهم واحدة عندنا الذهب والفضة الذهب والفضة ما سبق من العلة هذا في الاصناف الاربعة

54
00:19:59.850 --> 00:20:28.450
ما سبق من التعليل للربا هو في الاصناف الاربعة لكن الذهب والفضة ما هي علتها قيل كونه موزوني جنس وقيل كونهما اثمان الاشياء كونهما اثمان الاشياء او مطلق الثمنية على قول او جوهرية الثمنية او جوهرية الثمنية

55
00:20:31.150 --> 00:20:49.800
وهذا من ما وقع فيه خلاف والاظهر والله اعلم ان العلة في الذهب والفظة انهما ثمن الاشياء ثمان اشياء ولا نقول غالب الثمنية او غالبة الثمنية. ولا نقول جوهرية الثمنية. بل نقول

56
00:20:50.050 --> 00:21:12.800
الاثمان مطلقا كونهما ثمن للاشياء مطلقا. لماذا قلنا ذلك حتى يدخل في الذهب والفظة كل ما يكون ثمنا للاشياء لان النبي عليه الصلاة والسلام بين تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لابد من التماثل والتقابض

57
00:21:13.750 --> 00:21:32.450
واستجد اشياء بعد ذلك وصار الذهب والفضة الان لا ترى بين الناس. ولا يتعامل بها بل صارت سلع الذهب والبصارة سلع تباع وتشترى لكن لا تشتري انت الان بدنانير ذهب

58
00:21:32.850 --> 00:21:49.000
بدراه الفضة لا ان تشتري بماذا الان في ورق انواع ورق في الاوراق هل لها قيمة؟ في الاصل هل لها قيمة ما لها قيمة مجرد اوراق لكن صار لها قيمة اعتبارية

59
00:21:49.250 --> 00:22:13.850
بان جعلت عملة معتمدة. ولهذا يوضع عليها رقم مئة مئتان خمسمئة عشرة خمسة واحد وهكذا فقيمتها كتبت عليها والا في الاصل لا قيمة لها لكن قيمة اعتبارها باعتبار البلد الذي اعتمدها

60
00:22:14.150 --> 00:22:39.550
ولذا قد تقصد النقود وقد تبطل النقود بنقود اخرى بل اختلف العلماء في هذه العملات والاوراق النقدية اختلاف كثير والذي يكاد يتفق عليه اهل العلم في هذا الوقت  اللجان  المجامع الفقهية

61
00:22:40.100 --> 00:23:05.200
انه يجري فيها الربا يجري فيها الربا هل يتفق عليه اهل العلم؟ يكاد يتفقون على هذا وان الذهب والفضة وان هذه العمولات هذي العملات نقد مستقل بنفسه او قائم بنفسه

62
00:23:06.050 --> 00:23:29.350
ما نقول بدل من الذهب والفضة ولا نقول قائم مقام الذهب والفضة نقول هذه العملات نقد مستقل بنفسه يعني مثل الذهب والفضة ما نقول بدل من الداء والفظة لماذا لان لو قلنا بدأ الفضة

63
00:23:30.050 --> 00:23:57.250
فيكون اعتباره قيمتها في اصلها اولا لان البلاد التي يكون لها عملة تكون قوة هذه العملة بقوة اقتصاد البلد وغالب اقتصاد البلد ودخله ما يسمى الدخل القومي له اليوم لا يكون مغطى بذهب وفظة

64
00:23:57.750 --> 00:24:23.800
بل يكون باموال اخرى من اسهم وما اشبه ذلك واموال وعروض تجارة قل ان يغطى بذهب وفضة يغطى قسم منه لكن لا يغطى كله وايضا لا يغطى بالفظة. الفظة يعني تكون قليلة بل تكون اما بالذهب ولا يكون تغطية كاملة

65
00:24:24.750 --> 00:24:48.350
ولهذا لما كان ليس مغطى غطاء كاملا الذهب قلنا انه نقد مستقل قائم بنفسه القائم بنفسه وعلى هذا تكون عملتك البلد عملت كل بلد كجنس اخر بالنسبة لعملة البلد الاخر

66
00:24:48.650 --> 00:25:14.400
في الريال مثلا  العملة في السعودية جنس والدينار  والجنيه جنس والدولار جنس ولين جنس واليورو جنس اذا كما ان الذهب جنس والفضة جنس ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضل. بشرط التقابض

67
00:25:14.700 --> 00:25:34.250
كذلك نقول هذه العملات اجناس كل عملة بلد بالنسبة لوضع اخر جنس اذا كانت هذه العملة جنس بالنسبة للبلد الاخر وش يكون الحكم؟ يكون الحكم انه يجوز ان تبيع هذا الجنس بهذا الجنس

68
00:25:34.600 --> 00:26:00.200
ولو ماذا ولو متفاضل بشرط ماذا التقابض بشرط التقابض لابد من هذا  على هذا اذا تم التقابض حصل الامن من الوقوع في الربا. يجوز ان تبي مثلا الريالات بالدولارات بالدنانير

69
00:26:01.200 --> 00:26:21.150
ولو باعها في سعر في زيادة لا بأس منها لكن اذا كان على سبيل المتاجرة والبيع هذا باب ينبغي ان يحتاط ويحذر فيه لان الربا يقع كثير الربا يقع كثيرا في هذا الباب

70
00:26:21.900 --> 00:26:41.400
يقع كثير في هذا الباب وصوره كثيرة اليوم وهنالك ايضا استجد امور كثيرة اليوم الاصل الذهب هو التقابظ الحسي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تغيبوا ولا تبيعوا غائبا بناجس

71
00:26:42.700 --> 00:27:16.500
بل لا بد ان يكون يدا بيد تسليم واخ هذا هو الاصل تأخذ وتعطي سيأتي صور اخرى يجوز فيها تبادل مع غياب غياب احدهما لكن هذا في غير البيع. لكن في باب الدين في باب الدين سيأتينا ان شاء الله. لكن باب البيع والمصارفة

72
00:27:16.500 --> 00:27:22.301
لابد من ان يكون يدا بيد لا بد ان يكون يدا بيد اذا كان سبيل المصارفة