ابن عيين عن زيد ابن اسلم على اية حال رواية ابن عينة عن زيد ابن اسلم عفوا اريد ابن عيين عن زيد ابن اسلمان بمن من الرواة جاهزين من لا تصبر فهنا افاده ان الذي عليه انما هو الوضوء فحسب وفي حديث ثالث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وهو ثابت على ما يبدو وفي زيادة شاذة انزل ام لم ينزل قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا حديث ذو اهمية من احاديث الاحكام متعلق بمسألة الرجل الذي يجامع زوجته ثم ينزع ولم ينزل هل يجب عليه الوضوء ام ان الوضوء ليس بواجب هل يجب عليه الغسل ام ان الغسل ليس بواجب وانما هو على الاستحباب الرجل يجامع اهله ثم ينزع ولم ينزل هل يجب عليه الغسل؟ ام ان الغسل مستحب ولا يجب وهذه المسألة من ناحية الاستدلال لكل فريق من العلماء دليل قوي فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الرجل يجامع زوجته ثم يكسل قال اما اني افعل انا وهذه ثم نغتسل يعني انا وعائشة رضي الله عنها لكن هل قوله ثم نغتسل هل هو اختيار اختاره لنفسه ام هو لعموم امته وان الغسل فرض الحديث لا يفيده اما اني افعل انا وهذه ثم نغتسل لا يفيد الفرضية. لانه قد تتجه اليه الخصوصية او يتجه اليه الاستحباب وسمى حديث اخر في المقابل ان النبي صلى الله عليه وسلم زار عتبان ابن مالك فخرج ورأسه يقطر ماء فقال صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجلناك قال اجل يا رسول الله قال اذا اعجلت او اقحطت فعليك الوضوء وهي زيادة شاذة لا تثبت وسمى حديث رابع في الباب وهو حديث انما الماء من الماء انما الماء من الماء فاصبح لدى الفريق القائل بعدم الغسل دليلان الدليل الاول حديثه انما الماء من الماء اي انما ماء الغسل الواجب يجب اذا خرج من الرجل الماء الذي هو المني والدليل الثاني حديث عتبان ابن مالك اذا عجلت او اقحطت فعليك الوضوء في الباب حديثان مقابلان للفريق الاخر وهم الجمهور طعوم اذا التقى الختانان فقد وجب الغشت ازا التقى الختانان فقد وجب الغسل وزيادة انزل ام لم ينزل عند من قبلها وهي زيادة شاذة فهنا زيد ابن خالد الجهني سأل اربعة او خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة وزيد بن خالد ايضا صحابي سأل عثمان بن عفان وابي ابن كعب وطلحة والزبير وسأل ايضا في بعض الروايات عليا فخمستهم افتوه بالوضوء فقط وبعضهم رفع زلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ان خمستهم رفعوا زلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي عليه هو الوضوء فقط هذا كما اسلفت رواية مرفوعة الى رسول الله عن هؤلاء الخمسة ورواية موقوفة عليهم انهم امروه بذلك رضي الله عنه وقد ذكر بعض العلماء ان هؤلاء الخمسة منهم من تراجع عن هزه الفتية الى رأي الجمهور وقد بحثت وراء ذلك بالاسانيد فليسوا كلهم قد ثبت عنهم هذا التراجع بالاسانيد الصحيحة هذا فهذا عن جو المسألة العام وزعم بعض الناس ان الخلافة انقرض بعد عهد الصحابة وان الماء من الماء كان رخصة في اول الاسلام وبعد ذلك نسخ وانقرض الخلاف ولكن القول بانقراض الخلاف قول ضعيف ذلك لان البخاري وهو بعد القرون المفضلة الثلاث يرى ما رآه الصحابة الخمسة رضي الله عنهم في المنقول عنهم فالبخاري يقول الغسل احوط ليس بواجب حصل كلامه ان الغسل فقط انما هو احوط وذلك للاختلاف الوارد اما هو فيجنح الى عدم فرضية الغسل على من صنع ذلك هذا ودعوى النسخ قال بعض العلماء يمكن نقضها لان النسخ يسار اليه اذا تعذر الجمع والجمع ممكن بان تحمل الاحاديث الواردة في الامر على الاستحباب كذا رأى فريق من العلماء على اية حال يرى الجمهور ان الرجل اذا جامع اهله وان لم ينزل عليه الغسل لحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل هذا عن اجمالي القول في هذه المسألة اما من الناحية الحديسية ناحية الدراية وما يتعلق بها من الناحية الفنية الحديثية فللحديث طريق اول وهو كما ترون طريق يحيى ابن ابي كثير ان ابي سلمة انا طائف ابن يسار عن زيد ابن خالد عن هؤلاء الصحابة الاربعة او الخمسة واختلف قال يحيى ابن ابي كثير فحسين المعلم روى الحديث عن هؤلاء الخمسة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيبان وهو الحديث عن هؤلاء الخمسة موقوفا عليهم من قولهم فهناك ما ترون حسين المعلم عن يحيى عن ابي سلمة عن عطية بن يسار عن زيد بن خالد عن الصحابة هؤلاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف حسينا شيبان فرواه عنهم على الوقف من فتياه وهنا الترجيح امر يصعب وحمل الرواية على الوجهين اولى. ازا اقتصرت على هذا القدر نقول ان شخصا خالف شخصا يعني شيبان خالفا حسينا فالامر قريب هذا ثقة وذاك ثقة الامر قريب لان نقول هوي مرة مرفوعا ومرة موقوفا اولى لنا من ان نخطئ شخصا بلا قرينة قوية للتخطئة هذا عن هذا الاتجاه الاول الاختلاف عن يحيى ليس بالكبير حينما اختلاف بين راويين فقط. احدهما رفع والاخر وقف وكلاهما ثقة نلجأ الى طريق اخر غير طريق ابي سلمة روى زيد ابن اسلم انا طاء عن زيد بن خالد عن الصحابة موقوفا يبقى النظر في سلامة السند الى زيد ابن اسلم في هذا المقام فما ادري الاخوة يراجعوا من اخرجه عن زيد ابن اسلم فقط ليس مرفوعا اقصد من عموما اخرجه عن زيد بن اسلم نعم ايوة بس ابن ابي شيبة من طريق من ابن عيين عن زيد ابن اسلم فقط ما ذكره لابنهين عن زيد ابن اسلم في اتجاه اخر على ما يبدو فهذا يفترض ان يحرر السند الى زيد ابن اسلم في هذا المقام فسيكون متابعا لابي سلمة قال الوقف على الوقف نعم واين الذي روى عن سيد ابن اسلم كده في لحزة فهذا على الوقف زيد عن عطاء عن زيد ابن خالد عن الصحابة الاربعة على الوقف بس ارجع ان شاء الله نرجع هنا الى طريق او اختلاف اخر على ابي سلمة فهنا شيخه عطاء وهنا شيخه عروة شيخنا الشيخ عروة الدارقطني يدعي ان ابا سلمة وهم او ان حسين المعلم وهم لما قال اخبرني عروة ان ابا ايوب اخبره ويقول ان هشام بن عروة هشام ابن عروة روى الحديس عن ابيه عروة عن ابي ايوب ان ابي ابن كعب موقوفا ابي ابن كعب موقوفا او زكر الرفع ايضا الرفع ايه فعلى اية حال ابو سلمة عن عروة ان ابا ايوب اخبره انه سمع رسول الله قدر قطني وهم وهذه الرواية ويقول ان عروة ان هشام عفوا خالف ابا سلمة رواه عن ابيه عروة عن ابي ايوب عن ابي ابن كعب عن رسول الله على اية حال سواء قلنا بهذه او بتلك فكلاهما على الرفع عن رسول الله فلا تؤثر ثم عند تدقيق في التحرير نقول ان ابا سلمة اقوى من هشام اقوى في الجملة من هشام ابن عروة فعلى ان اية حال سيكون ابو ايوب ابو ايوب اخذه عن رسول الله ان كان ابو ايوب اخذه عن ابي ابن كعب عن رسول الله ما ما اثرت كثيرا لكن الرواية الاولى فيها ان عروة اخبر ابا سلمة ان ابا ايوب اخبره انه سمع ذلك من رسول الله فهذه تؤكد الرفع من طريق ابي ابن كعب على الاقل وتدعم جزءا من الرواية المرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع الى هذه الرواية التي هي زيد ابن اسلم هي مروية من طريق سفيان بن دعيدة عند ابن ابي شيبة ورواية سفيان بن عيين عن زيد بن اسلم ليست مطمئنة فلم يخرج الشيخان لسفيان ابن عيينة عن زيد ابن اسلم فعدم اخراج الشيخين لسفيان ابن عيين عن زيد ابن اسلم مع ان سفيان من رجال الشيخين وزيد ابن اسلم من رجال الشيخين هذا يحملنا على النظر والتدقيق شيئا ما يحملنا على مزيد من النظر ومزيد من التدقيق سفيان ابن عيينة لما روى عن زيد ابن اسلم هل هذا مقبول قولا واحدا او في روايته عنه بعض الوهم فهذا محل تحرير لكن نعم انت قلت الان ان انا دعوت على كلامك قلت درت مزيان نسائي ولا مسلم اللي موجود في المستشفى على كلنا واخوكم علاء اتى ان ابن عيينة روى عن زيد ابن اسلم لكن حديثا واحدا هو كده. نعم حديثا واحدا وهو معلول وهو معلول هو حديس عبدالرحمن بن وعلى في اه دبغ دبغ الايهاب وانه طهور له هذا ايضا يقوي المظنة بان رواية سفيان عن عن زيد فيها بعض الشيء فلتراجع هزه الرواية. على اية حال حديثيا يستطاع ان يقال ان الخبر مرفوع عن رسول الله سواء من طريق الخمسة او من طريق هشام وابي سلمة عن رسول الله سواء من طريق ابي ابن كعب او من طريق ابي ايوب عن ابي ابن كعب سنستطيع ان نثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مؤيد بحديث عتبان ابن مالك ومؤيد بغيره لكن ليست العبرة هنا بالناحية الحديسية الفنية بينما العبرة هنا بالنسخ من عدمه بالنسخ من عدمه. لا اعني ان احاديث الامر بالوضوء فقط من الجماع ثابتة واحاديث الامر بالغسل ايضا سابتة فهل النسخ هو المتعين ام ان المتعين هو الجمع بين الروايتين فالجمهور على ان النسخ هو المتعين بعض اهل العلم من اهل الحديث خاصة يرون ان الوجهين قائمان ويقولون ان الامر بالاستحباب والله اعلم وهذا اتجاه الامام البخاري رحمه الله تعالى اذ بوب قائلا والغسل احوط وانما ذكرت ذلك لاختلافهم بارك الله فيكم. احد له سؤال او اضافة اتفضل لا لا يلزم اذا اجتمع عدد من الصحابة على سند واحد يعني مسلا زيد ابن خالد عن هؤلاء الخمسة يقول هي علة؟ لا. لماذا علة قد يكون هذا في بعض المواطن لكن الراوي عنهم صحابي وانه زهب الى هذا استفتاه وذهب الى هذا استفتاه وذهب الى هذا استفتاه. وهذا لا يمنع وهذا متكرر كثيرا ان صحابيا او تابعيا يذهب يسأل اكثر من صحابي عن صحة مسألة كما حدث في رضاعها الكبير مثلا كما حدس في بعض مسائل الطلاق المعلق ترى ان شخصا لا يقنع بسؤال صحابي واحد فيذهب يتأكد من صحابي ثان وثالث كما اسلفت في حديث التيمم وغير ذلك اتفضل عثمان من لم يرفعه احد الا عثمان ابن عفان وهنا الطريق الاول لم يرفعه الا عثمان هذا قولنا لو سلمنا ان عثمان رفع فانضم الى عثمان ابي بن كعب نعم تفضل هو نام كذا تقول لكن عند المناقشة عمم في المناقشة. عمم في المناقشة. نعم نعم وفق لو ان حسين المعلم اوقف ووافق شيبان في الواقع يكون موقوفا. لكن ايضا لا يمنع تصحيح هذه الرواية آآ عفوا. لا ممكن يتجه لان حسين المعلم هنا ايضا لكن ستبقى رواية هشام على الوصل عموما هذا الجو العام للمسألة لا ينازع لا ينازع في ان النبي افتى بالوضوء لا ينازع في هذا لكن النزاع قائم فيها نسخ الوضوء بالامر بالاغتسال ام لا نعم ما اختلفش في هذا لكن حتى ان ما انقلب النسخ يعني انه ثبت ثبت الاحاديث التي ليس فيها الامر بالغسل نعم اتفضل الصحابي اذا اثبت النسخ ينظر هل صحابة اخرون ساروا على ما سار عليه ام لا يعني افترض ان الصحابي ادعى النسخ واخرون قالوا لم ينسخ او العكس فابن عباس مسلا يرى ان الاية محكمة على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين رأى محكما. وجمهور الصحابة تفو قالوا بالنسخ نعم سفيان عن زيد لكن انا نزري من ناحية هل تكلم احد من اهل العلم في رواية ابن عيينة؟ لم نعد نطمئن كثيرا الى الروايات ابن عيينة في الحقيقة عموما يعني لابد من التثبت من امرها هو صاحبك لكن آآ يلزمنا هذا بارك الله فيكم. نعم اتفضل اختلف على عطاء لان في طريق ليس فيه عطاء من الاصل الطريق الاخر الاخير هذا ليس فيه عطاء من الاصل اه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا