﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
ننتقل الى مسألة اخرى وهي على من يجب الصوم. اتفق الفقهاء رحمهم الله ان الصوم يجب على المسلم العاقل البالغ القادر المقيم. وبالنسبة للمرأة الطاهرة من الحيض والنفاسات. وهنا ومن هنا قال العلماء الناس في الصوم ثلاثة اقسام. قسم لا يجب عليهم الصوم

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
لو صاموا ما صح منهم وهؤلاء المجنون والمغمى عليه طول النهار وطول الليل يعني اربعة وعشرين ساعة مغمى عليه لو ان انسان نوى صوم شهر رمضان ثم اغمي عليه. وما صحى من الاغماء الا بعد رمضان هذا لا يسمى صائما. وان نوى

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
لكن لو ان الانسان صام ونوى الصوم ثم اغمي عليه في نهار رمضان وما صحى الا ابعد ان دخل الليل هذا فيه خلاف بين العلماء. اذا المكلفون بالنسبة للصوم ثلاثة اقسام. قسم

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
لا يجب عليهم ولو صاموا ما صح منهم وهذا مثل المجنون ومثل الكافر ونحو ذلك اما القسم الثاني فهم الذين يجب عليهم ولو صاموا ما صح منهم. حتى يزول المانع

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
يجب عليهم الصوم ولكن لا يصح منهم. وانما يصومون اذا زال المانع. وهذا خاص بالنسبة للحائض النفساء يجب عليها الصوم فهي مخاطب بشهر رمضان لكن لا يصح منها الصوم. فاذا انتهى من

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
قد انتهت من حيضتها او خرجت من نفاسها بعد ذلك تقضي فرضها. القسم الثالث من الناس من لا يجب عليهم الصوم ولو صاموا صح منهم الصوم اتفاقا. وهؤلاء المميز لا يجب عليه

7
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
ولكن لو صام صح منه الصوم اتفاقا. وكذلك بالنسبة للمسافر المسافر بالاجماع المسافر سفرا مباحا بالاجماع لا يجب عليه الصوم. ولو صام صح منه الصوم خلافا لبعض الظاهرية. هذه المسألة مهمة. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يصوم

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
في السفر وكان بعض اصحابه يصومون في السفر وكان بعضهم يفطرون في السفر ولذلك جاء في قال فمنا الصائم ومنا المفطر. ولا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. طيب هو حديث ليس من من البر الصيام وفي السفر

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
هذا لمن شق عليه الصوم لان له سبب ورود فانه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فرأى رجلا يظلله الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما باله؟ قالوا يا رسول الله انه صايم

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
وبلغ به الصوم ما ترى. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. يعني في بحق من لا يستطيع الصوم. واجد هذا جاء ان الذي يتحمل يصوم. قال انس انا كنا نسافر في يوم شديد

11
00:03:40.050 --> 00:04:03.250
للحرب وما منا احد صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابطو طلحة. اذا هذا فيه دليل على جواز الصوم فلو ان الصائم صام هو لا يجب عليه الصوم الان هو مخاطب بالصوم لكن الان لا يجب عليه الصوم لكن لو صام صح منه الصوم اتفاقا

12
00:04:03.250 --> 00:04:23.250
كذلك المريظ المريظ لا يجب عليه الصوم في حال المرظ. انما يقظي ان كان يرجى برؤه او يطعم مكان كل يوم مسكين ان كان لا يرجى برؤه ومرظه يكون دائما او لا يرجى زواله. لكن لو صام المريظ وتحمل على نفسه

13
00:04:23.250 --> 00:04:43.250
الاجماع يصح صومه ولو وجد مشقة في ذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر

14
00:04:43.250 --> 00:05:03.250
فعدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقون قبل ذلك قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب والشيخ والشيخة الكبيرين يعني رجل كبير سن ليس بمريظ لكنه لكبر سنه يجد عجزا في الصوم

15
00:05:03.250 --> 00:05:23.250
امرأة مسنة لكبر سنها تجد مشقة في الصوم. والله جل وعلا يقول ما يريد الله بكم اليسر ما يريد الله بكم واليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج. اذا المشقة مرفوعة في هذه الشريعة السمحة

16
00:05:23.250 --> 00:05:41.357
شيخ والشيخة اذا خافتا او اذا كانا يطيقان الصوم مع المشقة عليهما ان يفطرا ويطعم مكان كل يوم مسكينا كما قال ابن عباس وهو قول جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى