كان على والدي صيام شهرين متتابعين كفارة منذ زمن بعيد ولكنه لم يصمهما وقد اجلهما والى الان لم يصم ولكنه الان عاجز عن الصيام لكبر سنه. فكيف العمل في هذه الحالة؟ وهل يجزئ شيء عنهما يفعله؟ وهل نصوم عنه هل هو يأثم بتأخيرها مع القدرة على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا سؤال مجمل لم يبين نوع هذه الكفارة. نعم. التي وجب فيها صيام شهر متتابعين هل هي كفارة قتل؟ او كفارة ظهار او وطئ في رمظان؟ فان كانت كفارة قتل فان انه لا يجزئ فيها الاطعام ولابد من الصيام مهما امكن فاذا لم يمكن فانه لا يجزئ الا ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيها في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ليس فيها الا هذان الامران اولا الاعتاق نعم اذا امكن فاذا لم يمكن فانه يصوم شهرين متتابعين وليس هو هناك شيء ثالث فيها. واما ان كانت كفارة غير القتل لان كانت كفارة ظهار او وطئ في نهار رمضان مثلا. نعم. فانه يجزئ فيها شيء ثالث وهو الاطعام. لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا نعم. فكفارة الظهار مرتبة على هذه الامور الثلاثة. اولا عتق الرقبة اذا امكن. ثانيا اذا لم يمكن عتق الرقبة فانه يصوم كارين متتابعين. ثالثا اذا لم يمكن صيام الشهرين فانه يطعم ستين مسكينا. ومثلها كفارة الوطئ في نهار رمضان فهذه الكفارة التي وجبت على والدكم لا ندري من اي هذه الانواع وقد اجبنا على كلا الاحتمالين مع انه يجب على المسلم المبادرة لاداء ما وجب عليه وعدم التأخير لان ذلك يفضي الى مثل الحالة التي ذكرتها عن ابيك لكونه يأخر الصيام من غير عذر ثم طرأ عليه ما لا يستطيع معه الصيام فبقيت الكفارة في ذمته نعم بالنسبة للصيام عنه الا يجزئ على اي حالة من الحالات. لا يجزئ الصيام عنه لانه عمل بدني. نعم. تدخله النيابة. لا تدخله النيابة وجب باصل الشرع من الصيام فانه لا يصام. احد لا يصوم احد عن احد على الصحيح. لانه لا تدخله النيابة لانه عمل بدني. يعني لو فرض انه مات قبل ان يكفر قبل ان يعمل شيئا. فلا فلا يمكن مثلا ان اه الا الاعتاق ان يعتق عنه من ما له. من ما له اذا امكن نعم اي نعم بارك الله فيكم