كثيرة الحلف وعلي حوالي عشرة حروف كما تعبر فكم اخرج من صاع ارز؟ وانا والحمد لله تبت عن ذلك الحلف اذا كانت هذه الايمان الجهة الواحدة كفارتها كفارة واحدة واذا كانت هذه الايمان على اغراض مختلفة تلاحظ ان تكفري عن كل يمين بكفارة واحدة وكفارة اليمين الواحد الكفارة واحدة اطعام عشرة مساكين الاوسج الطعام واذا دفع لاهل بيت عددهم عشرة من رب المنزل وزوجته والاطفال وكانوا عشرة اذا دفع لهم خمسة اثار بر الارز او تمر حسب ما يعتاد الناس قتله في البلد قال له ايه كان كانت عليه كفارة يمين خدع عشرة فقراء وخلق لهم طعاما فاخذوا حتى تبعوا هناك كفى ذلك واجزأ عن كفارة اليمين في كفارة الوارث ان كان كانت هذه الايام على اشياء مختلفة ومع ذلك لو لم تدفعي الا كفارة واحدة عما سلف من الايمان ارجو انها مجزئة والاحوط كما ذكرت لكم والله اعلم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم