علي الدين القديم وهو صيام ايام افطرتها في رمضان كنت فيها مريضة وحامل واتعذر كثيرا من القيام ولم يستطع صيامه من قبل عشرين سنة حتى الان. مع العلم انني كنت اصوم وقتها ايام رمضان. اما اما الايام باحة بي بالافطار فلم اشددها حتى الان وليس عندي نقيب باخراج كفارة كما لا افعل هل اصوم؟ ام ماذا جزاكم الله خيرا. الكلام تعين على من افطر لعذر شرعي او افطر لغير عذر. الكلام متعين لان شهر رمضان يجي من صيامه على كل مسلم مكلف قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبله. قوله تعالى من شهد منكم الشر فليصم النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان صيام شهر رمضان احد اركان الاسلام الخمسة فمن افطر من رمظان والان وجب عليه القضاء من قوله تعالى فمن كان منكم بعيدا او على سفر فعدة من ايام اخر. ويجب المبادرة بالقضاء قبل ان تحل عليه رمضان الاخر اذا لم يبقى بينه وبين رمضان الموالي الا قدر الايام التي في ذمته فانه يجب عليه حينئذ في الصلاة الا لعذر شرعي وما ذكرته السائلة من ان اظهرت القضاء لانها لم تستطع القضاء اذا كان كما ذكرت وانها في كل هذه في الفترة التي مرت عليها لم تستطع القضاء فانها يجب عليها القضاء ولا يتأخر مهما استطاعت فانها تقضي. نعم. والكفارة ليس عليها كفارة فما بالك انها اخرته بعذر ولم تستطع القظى بين الرمظانين؟ كل ما مر عليها سنة لم تستطع القظاء من الرمظانين الى ان بلغت هذا حزب البلاء واجب في ذمتها وليس عليها كفارة نظرا لان تأخيرها للقضاء بعذر ان تستطع معه القضاء. اما اذا انا مر علي فترة من الرمظانيين تستطيع القظاء ولكنها تكاسلت او غفلت فانه يجب عليها امران يجب عليها القظاء ويجب عليها اطعام او كل يوم مقدار كيلو ونصف من الطعام المقتاد في البلد عن كل يوم مع القضاء. فاذا كانت في الحال لا لا تقدر على الاطعام لا تقضي ويبقى ان يطعن في ذمتها. ولا ان تقدر عليه. طيب. نعم. بارك الله فيكم. لاحظوا الشيخ صالح في اخر الرسالة انها قد احسب الايام التي ابطلتها فوجدتها فوجدتها اربعين يوما. فهل من توجيه اخر جزاكم الله خيرا؟ لا يجب عليه القضاء حصول اربعين يوم ولكن لا يجب عليها ان تصومها متتابعة الحمد لله اي تقضي منها الى ان الى ان تنتهي ولو تفرقا الطيب نعم جزاكم الله خيرا