﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. قال المصنف رحمه الله باب صلاة الجمعة نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
اموات. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له باب صلاة الجمعة. تلزم كل حر مكلف مستوطن بناء ولو تفرقوا اسمه واحد لا على مسافر سفر قصر او عبد او امرأة ومن حضرها منهم اجزأته ولا يحسب من العدد

3
00:00:42.250 --> 00:01:02.250
ولا يؤم فيها من خلاف نحو مريض وعن بخيام ونحوه تلزمه بغيره ان كان بينه وبين موضعها فارسخ فاقل. ومن قل الظهر ممن تلزمه الجمعة قبل فعلها لم تصح. والافضل لمن والافضل لمن لا تلزمه تأخيرها حتى تصلى الجمعة. ويحرم

4
00:01:02.250 --> 00:01:20.950
سفر من تلزمه في يومها بعد الزوال وقبله يكره ما لم يأت بها في طريقه. نعم. قال رحمه الله باب صلاة الجمعة صلاة الجمعة هي صلاة خاصة بدلا عن صلاة الظهر يوم الجمعة

5
00:01:21.000 --> 00:01:42.850
وليست هي صلاة ظهر وانما هي صلاة خاصة آآ هي بدل عن صلاة الظهر في يوم آآ في يوم الجمعة وهذه الصلاة مقدارها عظيم. وجاء في خصوصها اية في كتاب الله عز وجل. وهي قول الله سبحانه وتعالى

6
00:01:42.850 --> 00:02:03.000
ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع  قال رحمه الله تلزم كل حر. هذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان شروط وجوب صلاة الجمعة. يعني على من تجب

7
00:02:03.000 --> 00:02:31.600
صلاة الجمعة. فقال تلزم كل حر فتجب او الشرط الاول من شروط وجوبها الحرية. فلا تجب على الرقيق وكذلك اه من شروطها التي لم يذكرها المصنف رحمه الله آآ الذكورية فلا تجب على النساء. فكل حر اي من الذكور

8
00:02:33.000 --> 00:02:57.850
ثالث الشروط التكليف قال مكلف اي عاقل بالغ فقوله مكلف اي ان يكون عاقلا بالغا. فلا تجب صلاة الجمعة على المجنون ولا تجب على الصبي دون البلوغ. مستوطنا بناء ولو تفرق واسمه واحد

9
00:02:58.300 --> 00:03:24.300
مستوطن بناء اي مقيم اقامة دائمة لا ينوي الظعن عنها صيفا ولا شتاء هذا المستوطن. وهنا معشر الاحبة ينبغي التفريق بين ثلاث او ثلاثة مصطلحات عندنا مسافر وعندنا مقيم وعندنا

10
00:03:24.300 --> 00:04:00.250
توطن مسافر ومقيم ومستوطن. المسافر الذي مر معنا آآ بعض شروطه  وله احكامه الخاصة المقيم هو الذي اقام ببلد اكثر من آآ اربعة ايام ولا ينوي الاقامة الدائمة يعني لا ينوي ان تكون هذه البلد هي بلد وطن له

11
00:04:00.650 --> 00:04:32.500
يسمى مقيما  اما المستوطن فهو الذي ينوي الاقامة ببلد اقامة دائمة ولا ينوي الخروج منها ابدا يسمى مستوطن وبينهما اختلاف في الاحكام. فهناك فرق في بعض الاحكام بين المستوطن والمقيم

12
00:04:32.750 --> 00:04:55.250
والمسافر طبعا  المقيم تجب عليه صلاة الجمعة بغيره لا بنفسه كما سيأتي. اما المستوطن تجب عليه صلاة الجمعة بنفسه واضح وهناك فروق بين المستوطن والمقيم مثل ان المقيم لا لا يؤم في صلاة الجمعة

13
00:04:55.900 --> 00:05:16.450
اما المستوطن هو الذي يؤم في صلاة الجمعة وسيأتي ايضا بعض الاحكام المتعلقة بذلك. اذا مستوطن بناء خرج به اهل البر والبادية. الذين لا يسكنون في الابنية وانما يسكنون في الخيام. فهؤلاء لا صلاة جمعة عليهم

14
00:05:16.900 --> 00:05:36.800
والدليل ان الاعراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يصلون الجمعة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك  ولو تفرق واسمه واحد. يعني المستوطن هذا الذي تجب عليه صلاة الجمعة يجب ان يكونوا في بلد

15
00:05:36.850 --> 00:06:06.000
واحد اسمه واحد مثل الكويت مثل آآ مدينة الرياض مثل يكون بلد ولو كان كبيرا واسعا مترامي الاطراف  ولكن اسمه واحد فهذا هو المستوطن. ولو تفرق واسمه واحد هذه شروط وجوب صلاة الجمعة. اذا عندنا واحد الحرية اثنين الذكورية ثلاثة التكليف اربعة

16
00:06:06.000 --> 00:06:26.250
الاستيطان لذلك قال لا على مسافر اي لا تجب صلاة الجمعة على مسافر سفر قصر او عبد او امرأة كل هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولا يعني لا تصح

17
00:06:26.650 --> 00:06:50.100
هناك فرق بين لا تجب وبينما تصح فهؤلاء تصح منهم الجمعة. وتجزئ عن الظهر ولكن لا تجب  ومن حضرها منهم اجزأته يعني من العبد او المرأة او المسافر تصح منهم وتجزئه عن صلاة الظهر. ولا يحسب من العدد

18
00:06:50.200 --> 00:07:13.800
لا يحسبون من العدد اللي سيأتي ان شاء الله انه اربعون. ما يحسبون. ولا يؤم فيها يعني هذا المسافر والعبد والمرأة لا يؤم فيها ها ولا يؤم فيها بخلاف نحو مريظ. المريظ الذي عذر

19
00:07:14.100 --> 00:07:35.700
اه عن حضور صلاة الجمعة معذور كما ان المرأة والمسافر معذور لكن الفرق ان المريض اذا حضر له ان يؤم ويحسب من العدد. اما المسافر والمرأة مثلا اه يجزئهم ولكن لا يجوز ان يؤموا ولا ان يحسبوا من العدد الاربعين

20
00:07:36.400 --> 00:08:01.300
قال ومن بخيام ونحوه هؤلاء الذين يسكنون في الخيام ونحوه تلزمه اي الجمعة بغيره ما معنى تلزمه بغيره؟ يعني اذا وجد من المستوطنين اربعون فاكثر فوجبت عليهم وجبت على من حولهم

21
00:08:01.450 --> 00:08:26.250
فاذا لم يوجد من المستوطنين اربعين فلا تجب عليهم ولا تجب على من حولهم فاذا وجوب الجمعة على من بخيام اللي هوما حوالي المدينة بغيرهم لا بهم واضح؟ ومن بخيام ونحوه تلزمه بغيره ان كان بينه وبين موضعها فارسخ فاقل

22
00:08:26.250 --> 00:08:48.600
يعني اهل البادية او الذين يسكنون في الخيام خارج نطاق الحدود حدود المدينة. اذا كان داخل حدود المدينة  اي انسان ساكن داخل حدود المدينة تجب عليه صلاة الجمعة ولو كان بينه وبين اقرب مسجد مسافات طويلة

23
00:08:49.350 --> 00:09:14.250
لانه داخل حدود المدينة. اما من كان خارجها تجب عليه صلاة الجمعة بغيره لا بنفسه بشرط ان يكون بينه وبين اقرب مسجد اقرب مسجد يصلى فيه الجمعة فارسخ فاقل والفرسخ تقريبا خمسة كيلو

24
00:09:14.600 --> 00:09:42.850
ونصف خمسة كيلو وست مئة متر تقريبا يعني اللي ساكن برا بالخيام اذا كان بينه وبين اقرب مسجد يصلي الجمعة خمسة كيلو فاقل يجب عليه ان يذهب فان كان اكثر من ذلك لا يجب عليه ان يصلي الجمعة بل يصليها ظهرا

25
00:09:43.000 --> 00:10:09.550
قال ومن صلى الظهر ممن تلزمه الجمعة قبل فعلها. لم تصح يعني امن تلزمه الجمعة الحر اللي يعني اجتمعت فيه الشروط استعجل فصلى الظهر لا تجزئه ولا تصح منه من صلى الظهر ممن تلزمه الجمعة. قبل فعلها لم تصح

26
00:10:10.500 --> 00:10:35.700
والذي لا تلزمه الافضل ان ان ينتظر  والافضل لمن لا تلزمه تأخيرها حتى تصلى الجمعة لماذا لانه اذا كان معذورا قد يزول عنه العذر فالعبد قد يعتق والمسافر قد يصل. المرأة طبعا ما في مجال تتغير لكن

27
00:10:35.750 --> 00:10:53.850
قالوا الافضل ان ينتظروا صلاة الجمعة في البلد فيصلونها بعد ذلك وان صلوا قبل ذلك لا حرج عليهم. ان شاء الله تعالى ويحرم سفر من تلزمه في يومها بعد الزوال وقبله يكره ما لم يأت بها في طريقه

28
00:10:54.700 --> 00:11:18.250
يجب السعي الى صلاة الجمعة وهل يجوز السفر يوم الجمعة؟ الجواب اذا كان السفر بعد الزوال يعني بعد ما اذن حرام ان تسافر لانها قد وجبت عليك والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودوا الى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى

29
00:11:18.250 --> 00:11:42.550
الا وذروا البيع فيحرم السفر حينئذ. ويكره قبل الزوال بعد الفجر يكره السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال الا في حالة واحدة تزول بها الكراهة وهي اذا كان سيصلي الجمعة في بلد سفره او في طريق سفره

30
00:11:42.900 --> 00:12:05.650
فلا كراهة واضح؟ وتزول الكراهة ايضا اذا وجدت الحاجة كأن لا يجدوا خصوصا في هذه الازمنة التي يكون الانسان مقيدا فيها بجدول رحلات اذا كان في الطيران ونحوه اه ما يلقى الا هذا الوقت مثلا صباح الجمعة

31
00:12:06.150 --> 00:12:27.400
وفي حاجة مع الحاجات تزول الكراهات اما اذا ما كان في حاجة كأن تسافر بسيارة وتستطيع ان تؤجل سفرك او تبكر سفرك فيكره لك ان تسافر يوم الجمعة لان ان ذلك سيؤدي الى تفويت صلاة الجمعة ذات الفضل العظيم

32
00:12:27.500 --> 00:12:48.000
اما اذا كنت ستصليها في الطريق او ستصليها حين الوصول فلا كراهة حينئذ نعم جزاكم الله خير قال رحمه الله فصل شرط صحتها الوقت وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح الى العصر. فان خرج قبل التحريم

33
00:12:48.000 --> 00:13:08.000
صلوا ظهرا والا جمعة. وحضور اربعين من اهل وجوبها. مستوطنين بقرية وتصح فيما قارب البنيان. فان ان نقصوا فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. ويدركها مسبوق بركعة مع امامه. وان ادرك دونها اتمها ظهرا

34
00:13:08.000 --> 00:13:28.000
ان دخل وقته ونواه والا فنفذ. وتقدم خطبتين وتقدم خطبتين من شرطها وتقدم خطوتين من شرطها حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. وقراءة اية والوصية بتقوى الله وحضور العدد

35
00:13:28.000 --> 00:13:48.000
والجهر بحيث يسمعهم. لا الطهارتان وستر العورة ولا ان ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاة ان يخطب قائما على على منبر على منبر او موضع عال ويسلم ويسلم على المأمومين اذا اقبل عليهم

36
00:13:48.000 --> 00:14:08.000
ويجلس ويجلس الى فراغها الى فراغ الاذان وبين الخطبتين قليلا. ويعتمد على نحو سيف ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. نعم قال رحمه الله فصل شرط صحتها بعد الانتهاء من بيان

37
00:14:08.000 --> 00:14:26.650
اه شروط الجمعة شروط الوجوب تطرق المصنف رحمه الله الى شروط الصحة هناك فرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة شروط الصحة هي الشروط التي اذا فقد واحد منها لا تصح الصلاة

38
00:14:27.650 --> 00:14:47.350
هذا معنى شروط الصحة اما شروط الوجوب فهي التي يجب ان ان تستكمل حتى تجب الصلاة فاذا فقد واحد منها لم تجب. شروط الصحة هي التي اذا فقد واحد منها لا تصح الصلاة

39
00:14:47.550 --> 00:15:10.150
صلاة الجمعة طيب ما هي هذه الشروط؟ قال رحمه الله شرط صحتها الوقت هذا واحد. يعني دخول الوقت ودخول وقت الجمعة يختلف عن وقت الظهر. قال وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح الى العصر

40
00:15:10.750 --> 00:15:32.200
ليس من الزوال وانما من وقت اباحة الصلاة بعد النهي. وقد مر معنا اوقات النهي آآ الخمسة تذكرون؟ وقت النهي ارتفاع الشمس الى ارتفاعها قدر رمح بعد زوال وقت النهي يدخل وقت صلاة الجمعة. يصح

41
00:15:32.500 --> 00:15:57.800
وهذا من مفردات المذهب. يعني صلاة الجمعة وقتها كصلاة العيد. وقت الجمعة هناك صلاة العيد  فان خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا والا جمعة ما معنى ذلك؟ ان خرج اي الوقت يعني اذن العصر

42
00:15:58.400 --> 00:16:16.800
ولم يصلوا الجمعة بعد خلاص خرج وقتها فاذا ارادوا ان يصلوها ستكون قضاء والقضاء هنا الظهر وليس الجمعة لا تقضى الجمعة بعد وقتها لا تقضى فاذا خرج وقتها قبل التحريم

43
00:16:16.850 --> 00:16:35.450
يعني تكبيرة الاحرام حتى لو خطب لو اخروا الصلاة وخطب واذن العصر قبل لا يكبر لركعتي الاحرام. يمكن الامام شد حيله بالخطبة وطول مثلا ها فاذن العصر عليهم لا جمعة لهم

44
00:16:36.500 --> 00:16:58.350
ويصلونها ظهرا اربع ركعات سرية واضح؟ فان خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا والا يعني اذا ادركت تكبيرة الاحرام قبل قبل آآ خروج وقتها صلوها جمعة. هذا الشرط الاول الشرط الثاني وحضور اربعين من اهل وجوب

45
00:16:58.350 --> 00:17:30.450
بها حتى تصح يجب ان يكون آآ العدد الذي يصلي الجمعة اربعين من اهل وجوبها منو اهل وجوبها لا مو بس المستوطنين اللي مروا معانا الرجال الاحرار المكلفين المستوطنين وهذا الذي قلنا قبل قليل لا يحسب من العدد يعني لو وجد مثلا المسجد مليان لكن كله مسافرين

46
00:17:31.000 --> 00:17:53.850
مثلا ما يحسبون. مسافر لا يحسب المقيم غير المستوطن ما يحسب وهذا احد الفروق بين المستوطن والمقيم وعرفنا المقيم من هو المقيم؟ المقيم هو الذي وكل قوم الدولة  احسنت ما هو الاقامة الدائمة

47
00:17:53.950 --> 00:18:17.300
مثل الشباب اللي يدرسون برا قعد سنين وهو يدرس صح؟ مقيم هذا لكنه ليس بمستوطن فلا يحسب من العدد ويصح ها على حسب اه هل هو سيقيم في الكويت الى الابد؟ ناوي الرجوع هو مقيم

48
00:18:18.100 --> 00:18:32.250
وهذي اشكالية ترى عن مذهب اشكالية كبيرة اه ولكن في اقوال اخرى لكن المذهب ما يصح ان يصيرون ائمة اصلا من ليس بمستوطن لا يكون اماما. ولا خطيبا في الجمعة. ها

49
00:18:34.100 --> 00:18:59.500
بغيره تلزم بغيره. نعم تلزم عليه لكن لا يحسب من العدد يعني اذا ما وجد مستوطنين اربعين ما تجب عليهم المقيمين حاله حال اللي هو اهل الخيار واضح انزين وحضور اربعين من اهل وجوبها فاذا نقصوا

50
00:18:59.600 --> 00:19:24.750
يعني تخيلوا لو كان اربعين لو كانوا اربعين بالظبط منهم الامام وتسعة وثلاثين قاعدين تحت بدأ الامام الخطبة طلع واحد وقف  ليش ما كمل عدد؟ يوقف الخطبة لانه من شروط الخطبة وجود الاربعين. اذا رجع مرة ثانية عيد الخطبة من اول

51
00:19:25.250 --> 00:19:46.550
شيء صحيح لين يسلمون وهم آآ عددهم اربعين. والا صلوها ظهرا. وحضوروا اربعين من اهل وجوبها  مستوطنين بقرية. شوف مستوطنين بقرية هذا الشرط الثالث آآ ان يكونوا مستوطنين اهل وجوب هؤلاء

52
00:19:46.650 --> 00:20:06.600
يعني لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء ولا ينوون مغادرتها في يوم من الايام وتصح فيما قارب البنيان يعني هؤلاء اللي حول القرية او المدينة آآ وتصح فيما قارب البنيان فان نقصوا

53
00:20:06.600 --> 00:20:34.700
قبل اتمامها استأنفوا ظهرا وتصح فيما قارب البنيان يعني اذا كان هؤلاء المقيمين المستوطنين عفوا خرجوا خارج البنيان ولكن مسافة لا لا تزيد عن فرسخ كاشتين مثلا اقل من خمسة كيلو يجب ان يذهبوا ويحسبون من العدد

54
00:20:35.450 --> 00:20:53.450
واضح؟ فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا مثل ما قلنا قبل شوي يوقف الجمعة ويقيم يصلي ظهر ماشي قال ويدركها مسبوق بركعة مع امامه. وان ادرك دونها اتمها ظهرا ان دخل وقته ونواه والا فنفلى

55
00:20:53.800 --> 00:21:20.600
الان كيف يدرك المسبوق الجمعة متى يصليها ركعتين ها ايوه اذا ادرك ركعة. فاذا قام الامام من ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة قبل ان يدخل لها ودخل معه يصليها ايش

56
00:21:20.750 --> 00:21:42.000
كم؟ اربعة بشرط وان ادرك دونها يعني دون الركعة اتمها ظهرا يعني اربع ركعات متى؟ ان دخل وقته لان احنا قلنا قبل شوي ان الجمعة تصلى متى قبل فاذا كان هذا حنبلي الامام مصلي قبل الوقت

57
00:21:42.250 --> 00:21:58.750
وطافتك ركعتين ما تتني وياها ظهر لانه ما دخل وقت الظهر بعد تبي تصليها تصير نافلة بالنسبة لك وتنطر الى صلاة الظهر اذا تلقيت امام ثاني صل واياه. والا تصليها ظهرا. ان يعني شرطين عندنا اولا

58
00:21:58.750 --> 00:22:15.150
ان دخل وقته يعني وقت صلاة الظهر الشرط الثاني ونواه. يعني لازم قبل لا يدخل اذا شاف الامام قال سمع الله لمن حمده من الركعة الثانية ينويها ظهرا اذا نواها جمعة لا تصح

59
00:22:16.400 --> 00:22:43.100
واضح؟ والا فنفلى والا اذا ما دخل الوقت او ما نواها ظهرا ستكون ايش؟ صلاة النافلة عادية وعليه ان يصلي الظهر او الجمعة اذا ادرك جماعة اخرى يصلون الجمعة اذا صار عندنا الشرط الاول الوقت. الشرط الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها. الشرط الثالث ان يكونوا مستوطنين. هالاربعين يكونون حاليا مستوطنين

60
00:22:43.450 --> 00:23:11.950
اربعة وتقدم خطبتين. هذا شرط صحة يجب ان يكون هناك خطبتين هاتان الخطبتان لهما شروط ايضا يعني ما هي الخطبة المعتبرة لصحة الجمعة؟ لها عشرة شروط ركزوا معاي فيها يعني خطبة الجمعة

61
00:23:12.200 --> 00:23:34.550
لا تصح الا بشروط عشرة ذكر المصنف رحمه الله ستة وساملي عليكم اربعة ماشي ما هي شروط صحة الخطبة؟ الان احنا نتكلم عن صلاة الجمعة لا تصح الا بالخطبة والخطبة لا تصح الا بشروط

62
00:23:34.750 --> 00:23:53.100
هذه الشروط اللي بنتكلم عنها اولا قال من شرطهما يعني تحقق الشروط العشرة يجب ان يكون في الخطبتين فلو اختل شرط من الشروط العشرة في واحدة من الخطبتين لم تصح

63
00:23:54.100 --> 00:24:15.950
واضح؟ ما يهمه قال حمد الله تعالى. هذا الشرط رقم واحد اقله الحمدلله فاذا لم يقل للخطيب الحمد لله خطبته باطلة واضح سواء قال ان الحمد لله او قال الحمد لله لابد ان يكون فيها حمد لله

64
00:24:16.350 --> 00:24:37.300
اثنين والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا رقم اثنين اذا خلت الخطبة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم تصح. خطبتين مو وحدة ثلاثة وقراءة اية

65
00:24:37.800 --> 00:25:00.950
على الاقل الخطبة التي لا اية فيها باطلة لا تصح هذا رقم ثلاثة وقراءة اية ولو قصيرة والوصية بتقوى الله هذا الشرط الرابع. لان المقصود من الخطبة شنو؟ الامر بتقوى الله

66
00:25:01.400 --> 00:25:24.150
وليس بالظرورة لفظ التقوى لو امر بتقوى الله او امر بشيء فيه تقوى الله. فلو قال اطيعوا الله مثلا او صلوا والصلاة من التقوى. اعبدوا الله يصح ولكن الاحوط ان يقول اتقوا الله

67
00:25:24.850 --> 00:25:52.000
الاحوط ان يقول اتقوا الله. ماشي هاظا رقم اربعة خمسة وحضور العدد المعتبر والذي عرفنا انه كم؟ اربعين. فلو دخل وقت الصلاة والامام نظر الى الموجودين فاذا هم شوية عشرين ثلاثين ما اكملوا اربعين. لا يبدأ بالخطبة

68
00:25:53.250 --> 00:26:18.600
لان من شروط صحة الخطبة وجود العدد المعتبر فاذا كملوا اربعين وهو منهم بدأ والجهر بحيث يسمعهم. هذا الشرط السادس لان المقصود من الخطبة اسماع الناس وهل يجب اسماع جميع من في المسجد حتى تصح الخطبة

69
00:26:19.600 --> 00:26:37.000
خصوصا قديما مع عدم وجود المكبرات لا لا يجب الواجب اسماع الصف الاول على الاقل يعني ان يكون هناك من المأمومين من يسمعه. بعضهم قال لا سماع الاربعين لابد الاربعين يسمعون

70
00:26:37.250 --> 00:27:04.950
واضح فلو خطب بصوت خافت لا يسمعه احد ما تصح خطبته كم شرط صاروا الان ستة نضيف الشروط التالية الشرط السابع دخول وقت الجمعة فلو شرع بالخطبة قبل دخول وقت الجمعة

71
00:27:05.000 --> 00:27:24.850
حتى لو امتدت الى الوقت لا تصح واضح؟ فلو واحد خطب الجمعة بعد صلاة الفجر بدأ خطبة الجمعة وطول ما تصح يجب ان يبدأ الخطبة متى؟ بعده دخول وقت الجمعة هذا سبعة

72
00:27:25.150 --> 00:27:53.400
الشرط الثامن ان يكون الخطيب ممن تجب عليه الجمعة بنفسه. يعني ان يكون مسلما حرا مكلفا مستوطنا لا مقيما ولا مسافرا. ولا عبدا ولا امرأة واضح؟ هذا الشرط رقم ثمانية. الشرط التاسع

73
00:27:54.250 --> 00:28:16.250
نية الخطبة نية الخطبة ما معنى هذا الشرط يعني ان ينوي قبل الخطبة انها خطبة شنو جمعة كيف يعني؟ يعني مثلا لو واحد سوى درس ما نائمون ما كان ناوي فيه

74
00:28:17.300 --> 00:28:38.750
خطبة جمعة درس او قام مثلا مسك الميكروفون ونصح الناس بعدين قال كنا حنا سوينا خطبة خلاص يلا خل نصلي يصير لا يجب ان ينوي قبل ان يبدأ بالخطبة انها ايش؟ خطبة جمعة هذا الشرط التاسع الشرط العاشر

75
00:28:38.750 --> 00:29:08.950
الات بين الخطبتين والصلاة ولا يفصل بينهما بفاصل طويل يعني يخطب ما ينطر بعد الخطبة يطول على ما يصلي لا يصلي مباشرة تلك عشرة كاملة. هذه الشروط هي شروط ايش؟ صحة الخطبة. ثم قال رحمه الله لا الطهارتان يعني لا يشترط

76
00:29:08.950 --> 00:29:26.300
لصحة الخطبة طهارة الخطيب فيجوز ان تخطب وانت مو على وضوء بس طبعا ما تصلي مو على وضوء؟ لا خطبة يجوز لكن بعد الصلاة واحد يقول شلون احنا مو شرطنا الموالاة

77
00:29:27.950 --> 00:29:52.950
ها له ان يتوضأ وضوءه خفيفا وكذلك هذا هو او يصلي واحد ثاني لانه لا يشترط ان يكون الخطيب هو الامام في الصلاة. ممكن يخطب واحد ويصلي واحد ثاني واضح؟ فلا يشترط الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى حتى. حتى لو كان على جنابة تصح منه الخطبة

78
00:29:53.850 --> 00:30:17.750
لكن عندنا اشكالية هني اذا كان على جنابة ما هي الاشكالية؟ كيف راح يقرأ اية ها ها ما اسمع وعندنا اشكالية دخول المسجد نقول هنا اذا لم يقرأ الاية بطلت الخطبة واذا قرأها اثم

79
00:30:18.200 --> 00:30:38.750
واضح؟ لكنها ستكون صحيحة غير اثمه بدخول المسجد فيعني لكن على كل حال العبرة هنا ببيان الحكم. الحكم انها تصح. اي حكم الوضعي اما الحكم التكليفي فلا يجوز ان الانسان يقرأ

80
00:30:38.800 --> 00:31:02.400
آآ اية وهو على جنابة. ولكن الحكم الوضعي تصح الصلاة. تصح مع الاثم يعني ماشي؟ لذلك لا يشترط لا الطهارتان وستر العورة. لا يشترط ستر العورة وهو يخطب الجمعة ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاة

81
00:31:02.550 --> 00:31:20.450
يعني لا يشترط ان يكون الامام في الركعتين هو نفسه الخطيب هو الافضل طبعا ان يكون هو لكن لا يشترط. لو صلى واحد ثاني فلا بأس قال وسنة انا كل ما سبق شروط الان سيتكلم عن السنن

82
00:31:20.600 --> 00:31:46.950
ما يستحب ما يسن وسنة ان يخطب قائما فلو خطب قاعدا على كرسي يصير يصح ولا ما يصح؟ يصح ولكن خلاف السنة السنة ان يخطب ايش قائما قال على منبر او موظع عالم لكن لو خطب على الارض يصير ولا ما يصير

83
00:31:47.150 --> 00:32:18.650
صيح يصح ويجزئ ولكن يكون قد خالف السنة قال ويسلم على المأمومين اذا اقبل عليهم اذا وصل الامام الى المسجد يسلم مرتين. المرة الاولى اذا على الموجودين تحت يعني اذا دخل على الناس يسلم واذا صعد المنبر والتفت على الناس قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم

84
00:32:18.650 --> 00:32:45.100
يؤذن منو؟ المؤذن كما تعلمون. ماشي قال آآ ويجلس او ويجلس المعطوفة على آآ اه يخطب وسنة ان يخطب ويجلس الى فراغ الاذان بعد ما يصعد فوق يقول السلام عليكم ورحمة الله ويجلس لكن لو ظل واقف

85
00:32:45.100 --> 00:33:11.150
عادي لكن السنة ان يجلس حتى يفرغ الى فراغ الاذان وبين الخطبتين قليلا ويعتمد على نحو سيف او عصى وهذه سنة مهجورة الا قليل اليوم يسوونها هذه سنة انك تمسك عصا وانت تخطب

86
00:33:11.650 --> 00:33:31.650
ولذا والدليل على ذلك. دليل على استحباب ان يمسك الخطيب عصا ما رواه الامام ابو داوود في سننه من حديث الحكم ابن حزن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الجمعة

87
00:33:31.650 --> 00:33:55.300
متوكئا على عصا او قوس فحمد الله واثنى عليه قال الامام النووي في المجموع حديث حسن وحسنه الشيخ الالباني رحمة الله على الجميع في صحيح سنن ابي داود. وايضا روى الامام مسلم في صحيحه

88
00:33:56.350 --> 00:34:12.700
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في المنبر طعن

89
00:34:12.750 --> 00:34:34.150
بمخصرته يعني كان عنده عصا وهو يخطب طعن بمخصرته في المنبر وقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة معناته انه كان على المنبر ماسك شنو؟ ماسك عصا. انزين الامام القرطبي في تفسيره

90
00:34:34.400 --> 00:34:59.150
في المجلد الرابع عشر صفحة ستة واربعين طبعت الرسالة قال والاجماع منعقد على ان الخطيب يخطب متوكئا على سيف او عصى. اجماع والاجماع منعقد على ان الخطيب يخطب متوكئا على سيف او عصى

91
00:34:59.400 --> 00:35:21.450
وقال الامام مالك رحمه الله في المدونة نقل عنه قال وذلك مما يستحب للائمة اصحاب المنابر ان يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصي يتوكأون عليها في قيامهم وهو الذي رأينا وسمعنا

92
00:35:21.850 --> 00:35:45.300
والامام مالك كما تعلمون من ائمة اهل المدينة الذين توارثوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالامام مالك من اهل القرن الثاني توفي سنة مئة وتسعة وسبعين. يعني انه ادرك التابعي بعض التابعين آآ وكثيرا من التابعين

93
00:35:45.400 --> 00:36:07.850
قال وذلك مما يستحب للائمة اصحاب المنابر ان يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصي يتوكأون عليها في قيامهم وهو الذي رأينا وسمعنا وقال الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الام احب لكل من خطب

94
00:36:08.000 --> 00:36:27.700
اي خطبة كانت ان يعتمد على شيء واضح اه اطلت في هذه النقول لما ارى من اهمال هذه السنة من بعض الخطباء واضح؟ فينبغي ان تحيي هذه السنة الثابتة لنقل عن القرطبي رحمه الله نقل فيها الاجماع

95
00:36:27.900 --> 00:36:49.750
واتفقت عليه المذاهب الاربعة حنا عرفوا المالكية وعرفنا نقل الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد. وتتابع عليه الائمة يتوكأ على سيف او عصى وبعضهم قال اذا كان الحال حال جهاد توكأ على سيف. واذا كان الحال حال سلم توكل على عصا. المهم ان يتوكل

96
00:36:49.750 --> 00:37:10.350
اعلى شيء. لذلك قال اه ويعتمد على نحو سيف ويقصد تلقاء وجهه. ويقصر الخطبة ما يطولها آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقهه

97
00:37:10.700 --> 00:37:39.550
لا يقصرها تقصيرا مخلا ولا يطيلها تطويلا مملا بل تكون وسطا يؤدي فيها المقصود دون تطويل ممل ولا تقصير مخل ويدعو المسلمين هذي كلها سنن الجمعة. نعم جزاكم الله خير. قال رحمه الله فصل والجمعة ركعتان يقرأ جهرا ندما في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. وفي

98
00:37:39.550 --> 00:37:59.550
اجرها في الاولى الف لام ميم السجدة. وفي الثانية هل اتى وتحرم اقامتها كعيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة كضيق كضيق وفتنة فان فعلوا فالمسبوقة باطلة. وان جهل الحال صلوا ظهرا وجوبا. واقل

99
00:37:59.550 --> 00:38:19.550
والتي بعدها ركعتان واكثرها ست ويتنظف ويتطيب ويلبس احسن ثيابه. ويبكر اليها ماشيا يدنو من ايمانه ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وليتخطى الرقاب

100
00:38:19.550 --> 00:38:42.750
الامام او الفرجة وحرم اقامة غيره ليجلس مكانه ورفع مصلى مفروش. الا اذا حضرت الصلاة ومن قام لعارض ثم عاد قريبا فهو احق بمكانه ومن دخل والامام يخطب بمسجد صلى تحية صلى تحيته موجزا وجلس وحرم كلام

101
00:38:42.750 --> 00:39:02.750
والامام يخطب الا الا له او لمن الا له او لمن كلمه لمصلحة. ويجوز قبل الخطبة وبعدها نعم قال رحمه الله فصل والجمعة ركعتان يقرأ جهرا ندبا في الاولى بالجمعة بعد ان انتهى الشيخ

102
00:39:02.750 --> 00:39:20.350
من بيان شروط صحتها وشروط وجوبها وصفة خطبتها شرع الان بصفة ركعتيها فقال والجمعة ركعتان يقرأ جهرا فهي صلاة جهرية رغم انها نهارية ندبا يعني لو صلى سرا الصلاة صحيحة

103
00:39:20.600 --> 00:39:35.400
في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ في الاولى بايش؟ بيسبح وفي الثانية بالغاشية

104
00:39:35.550 --> 00:39:57.500
وان قرأ بغيرها فلا بأس وفي فجرها يعني في فجر يوم الجمعة في الاولى الف لام ميم السجدة وفي الثانية هل اتى التي هي سورة  الانسان قال وتحرم اقامتها كعيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة كظيق وفتنة. فان فعلوا

105
00:39:57.500 --> 00:40:20.950
فالمسبوقة باطلة وان جهل الحال صلوا ظهرا وجوبا يعني ان صلاة الجمعة الاصل ان تكون واحدة في البلد هذا هو الاصل فالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على كثرة المسلمين فيها كان يصلي الجمعة في مسجده فقط

106
00:40:21.800 --> 00:40:43.000
ويأتي كل الناس اليه. فاذا ضاق المسجد الواحد فتح مسجد ثان فاذا ضاق فتح ثالث ولا يجوز ان يفتح مسجد ليصلى فيه الجمعة مع وجود ما يسع في المساجد الموجودة

107
00:40:43.500 --> 00:41:08.300
واضح؟ لان الاصل كما قلنا ومن حكم صلاة الجمعة اجتماع المسلمين المسلمون يجتمعون يوميا في كل حي في الفروض الخمس ويجتمع اهل المدينة في كل اسبوع في صلاة الجمعة. ويجتمع اهل البلد في كل في كل سنة مرتين في العيدين

108
00:41:08.800 --> 00:41:24.350
لذلك جعلت صلاة العيد في الصحراء حتى تجمع البلد كله وجعلت صلاة الجمعة اقل قدر ممكن حتى يجتمع اهل البلد. اما اذا كانت المساجد التي تصلي الخمس هي نفسها اللي تصلي الجمعة ما سوينا شيء

109
00:41:25.100 --> 00:41:46.600
ما حققنا هذا المقصد طيب وتحرم الاشكالية ان القضية قضية حرمة. ليست فقط استحباب كعيد مثل صلاة العيد الاصل ان تكون واحدة في اه اكفي اكثر من موضع من البلد. الا لحاجة مثل شنو الحاجة؟ قال كظيق

110
00:41:47.000 --> 00:42:12.650
وفتنة قد لا يكون الاشكالية في الضيق قد تكون الاشكالية في الفتنة يكون في حرب او نزاع بين طائفتين وهناك اشكاليات في اجتماعهم في مكان واحد. فهذه تعتبر حاجة  تسمح بصلاة جمعة اخرى في البلد. فان فعلوا يعني اقيمت جمعة دون حاجة

111
00:42:13.150 --> 00:42:34.200
في البلد دون حاجة فالمسبوقة باطلة الاولى اذا كانت تكون صلاة الامام الاعظم هي الصحيحة اذا كان الامام الاعظم يصلي الجمعة بنفسه لان الاصل ان صلاة الجمعة يصليها الامام الاكبر اللي هو ولي الامر اللي هو الخليفة. هو اللي كان يصلي الجمعة

112
00:42:34.500 --> 00:42:54.500
وهذا ما كان عليه عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم الخلفاء من بعده ابو بكر كان هو اللي يصلي الجمعة. ثم عمر ثم استمر الامر في الخلفاء حتى فوض الحكام والخلفاء بعد ذلك الناس هم اللي يصلون. ولا الاصل ان الامام الاعظم هو اللي يصلي الجمعة. فاذا كان

113
00:42:54.500 --> 00:43:09.650
فتح اكثر من جمعة واحد منها الامام الاعظم هو الوحيد اللي صلاته صحيحة اذا كان بلا حاجة فان لم يكن في احد هذه الصلوات امام الاعظم يصليها تكون السابقة هي الصحيحة

114
00:43:09.850 --> 00:43:28.800
والمسبوقة هي الباطلة طيب لكن هنا مسألة مهمة ذكرها الخلوة في حاشيته ان العبرة بالظيق وعدمه لا عدد ذو المصلين فعلا وانما عدد من تجب عليهم الصلاة حتى لو ما صلوا

115
00:43:29.600 --> 00:43:48.750
ما معنى هالكلام؟ الان اذا وجد في البلد رجال تجب عليهم الجمعة ولم يصلوا بحيث لو كل من وجبت عليه الجمعة في البلد اتى الى المسجد ولا يكفيهم ففتح مسجد اخر صح ذلك

116
00:43:49.650 --> 00:44:06.350
ولو لم يحضر الجميع الى المسجد الاول واضح الفكرة؟ فهذا يخفف شوية من من شدة الموضوع ان العبرة بالحاجة من عدمها هي بعدد من تجب وعليهم الجمعة لا عدد من يحضر فعلا

117
00:44:06.900 --> 00:44:26.900
وعلى كل حال هنا مسؤولية آآ يعني على القائمين على المساجد الا يتساهلوا في فتح جمع بدون حاجة كما يحصل احيانا يكون هناك مثلا واسطات او كذا نبي المسجد اللي جنب بيتنا هو اللي يصلي الجمعة

118
00:44:26.900 --> 00:44:51.350
القضية ليست مجاملة هذي قد لا تصح صلاتكم هذي اذا ما في حاجة لفتح مسجد يصلي الجمعة فالصلاة باطلة. هذا امر ينبغي ان يدرك قال وان جهل الحال صلوا ظهرا وجوبا. ان جهل الحال يعني ايه السابقة وايه غير السابقة؟ يصلونها ايش؟ ظهرا

119
00:44:51.350 --> 00:45:11.950
واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست يعني اذا اراد الانسان ان يصلي السنة آآ لا يوجد سنة راتبة قبل الجمعة. هذا واحد قبل الجمعة يشرع ان تصلي ما شئت وهي نافلة وليست سنة راتبة

120
00:45:12.000 --> 00:45:35.050
اما بعد الجمعة فيوجد راتبة ما عددها؟ قال ركعتان او اربع او ست. انت بالخيار فلك ان تصلي ركعتين ولك ان تصلي اربعا ولك ان تصليها ايش؟ ستان ثم قال رحمه الله في بيان سنن يوم الجمعة. قال ويتنظف

121
00:45:35.400 --> 00:45:55.400
ويتطيب ويلبس احسن ثيابه. هذه من السنة يوم الجمعة. ان تتنظف وتغتسل وآآ تزيل الشعور الزائدة سنن الفطرة وتتطيب تمس افضل ما عندك من طيب وتلبس احسن ثيابك قال ويبكر

122
00:45:55.400 --> 00:46:15.400
ماشيا يسن التبكير. قد ورد في فضل التبكير ما تعلمون. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين ان الذي يأتي في الساعة الاولى فكأنما قربه بدنه. والذي يأتي في الساعة الثانية فكأنما قربه بقرة. والذي يأتي في الساعة الثالثة

123
00:46:15.400 --> 00:46:40.300
فكأنما قربه كبشا والذي يأتي في الساعة الرابعة فكأنما قربه دجاجة. دجاجة ها والذي يأتي في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا قام الامام على المنبر طويت الصحف  ويعني آآ صحف الملائكة فيدخل الملائكة الى المسجد ليستمعوا الخطبة

124
00:46:41.000 --> 00:47:06.950
وهذا فضل عظيم. فلذلك يسن لغير الامام ان يبكر قدر استطاعته. اما الامام فالاصل ان يأتي معه مع الخطبة قال ويدنو من امامه لا كما يفعل بعض الناس انه يبي يتسند ويروح بعيد. الافضل انه يدنو من الامام. ويقرأ سورة الكهف في يومها. هذي سنة

125
00:47:06.950 --> 00:47:38.800
ان في كل يوم جمعة تقرأ الكهف. ومتى يبدأ وقت قراءة الكهف بعد الفجر ها بعد غروب الخميس شرايكم ها لا الفجر قولان في المذهب في الاقناع ويبتدأ قراءة الكهف من ليلة الجمعة

126
00:47:39.350 --> 00:48:04.800
يعني من بعد المغرب يوم الخميس وفي المنتهى وهو المذهب في الحقيقة انه في يوم الجمعة يعني من بعد اذان فجر الجمعة  يبدأ وقت قراءة الكهف وهذا الاحوط انك تجعل قراءتك متى؟ بعد الفجر فانت عندك من اذان الفجر الى غروب الشمس

127
00:48:05.750 --> 00:48:22.950
كله وقت لقراءة الكهف وان قرأ الانسان بالليل فيه هناك اقوال يعني في ذلك ولكن اذا اردت ان تكون قراءتك في يوم الجمعة بالاتفاق عند الجميع فتقرأها بعد الفجر. الى العصر

128
00:48:23.150 --> 00:48:40.350
ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من سنن يوم الجمعة آآ الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا يتخطى الرقاب

129
00:48:41.200 --> 00:49:08.200
وهذا من الافعال الخاطئة ان الانسان يدخل متأخر ويروح يتخطى ايش؟ رقاب الناس وهذا يزعج الا الامام ان الامام اذا ما تخطى شلون بالله بيخطب يعني ها لازم يتخطى او لفرجة او يوجد هناك فرجة في الامام قصر الناس في الجلوس فيها

130
00:49:08.200 --> 00:49:22.850
فلك ان تتخطى الرقاب لتسد هذه الفرجة. وحرم اقامة غيره ليجلس مكانه. وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقام الرجل فيجلس مكانه

131
00:49:23.050 --> 00:49:45.550
ورفع مصلى مفروش يعني يحرم ان تدخل المسجد وفيه مصلى مفروش اللي هو السجادة. يعني واحد حاجز مكان زين؟ وذهب ليتوضأ ويرجع ووضع سجادة او علامة على انه يريد هذا المكان يحرم ان ترفعها

132
00:49:46.900 --> 00:50:03.750
بشرط ان يكون صاحبها موجود لا يأتي يحطها من الليل يحجز مكان من الليل لا هذا لا لا حق له. المقصود به هنا ورفع مصلى مفروش اي يكون صاحب هذا

133
00:50:03.750 --> 00:50:26.550
المصلى يعني هذه السجادة او هذه اه حاط مثلا طاقية او حاط غترة موجودا ولكن ذهب لعارض وسيأتي هذا يحرم ان تزيل عنه المصلى. ومن قام لعارض ثم عاد قريبا. يعني حتى لو ما وضع شيء

134
00:50:26.550 --> 00:50:49.850
يعني رجل كان جالس في الصف ينتظر الصلاة. فذهب اعزكم الله يتوضأ مثلا وما وضع شيء فاتى وفي احد جالس مكانه صاحب المكان الاول هو الاحق فله ان يقيمه ولا يجوز لمن جلس مكانه الا يقوم

135
00:50:50.600 --> 00:51:06.450
واضح؟ فصاحب المكان اولى بمكانه كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورفع مصلى المفروش الا اذا حضرت الصلاة يعني هذا اللي حاط سجادة والناس ما صلوا مكانه

136
00:51:06.900 --> 00:51:30.800
لا يرفع هذا الا اذا اقام اذا اقام عاد خلاص واضح؟ فاذا اقام ترفع ويصلون مكانه حتى لا يكون هناك انقطاع في الصف ومن قام لعارض ثم عاد قريبا فهو احق بمكانه. ومن دخل والامام يخطب بمسجد صلى تحيته موجزا وجلس

137
00:51:31.800 --> 00:51:54.700
يعني لا تسقط سنية آآ تحية المسجد للخطبة. وانما يصلي موجزا يعني يقتصر فيها على القدر المجزئ ويجلس وحرم كلام والامام يخطب الاله. او لمن كلمه لمصلحة. ويجوز قبل الخطبة وبعدها

138
00:51:54.800 --> 00:52:08.700
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام اثناء خطبة الجمعة الا للامام. والدليل على ذلك ذلك الرجل الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة لما قال له يا رسول الله هلك

139
00:52:08.700 --> 00:52:29.500
اكدت الزروع وهلكت العيال فادعوا الله لنا فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم او لمن خاطبه الامام مثل حديث عمر رضي الله عنه لما دخل عثمان رضي الله عنه متأخرا فخاطبه

140
00:52:29.600 --> 00:52:46.250
اين كنت او قد آآ اجلس او كذا فقال اي قال اين كنت؟ قال والله ما زدت على ان توضأت واتيت. قال والوضوء ايضا يعني بعد ما اغتسلت هم متوضي

141
00:52:47.300 --> 00:53:05.450
فالشاهد انه صار هناك محاورة في اثناء الخطبة وهذا ما في مانع لو الامام كلم احد كان يقول له مثلا ابتعد او اسكت او كذا ورد عليه مخاطبة للامام ما في مشكلة. ما عدا ذلك لا يجوز

142
00:53:05.550 --> 00:53:27.150
لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اسكات الناس يعني من قال لاخيه صح فقد لغى حتى لو ازعجك واحد ما تقول له او كلمه او لمن كلمه لمصلحة ويجوز قبل الخطبة وبعدها يعني بعد ما انتهى الخطيب خلاص يسمح لك بالكلام حتى

143
00:53:27.150 --> 00:53:43.800
الخطبتين يعني لو ماخذ ولدك معاك واذاك تبي تكلمه كلمه بعد بين الخطبتين مثلا او تكلم احد فالمنهي عنه اثناء الخطبة فقط اما قبله وبعدها فلا بأس ان شاء الله. نعم

144
00:53:45.150 --> 00:54:12.850
فضشك جزاكم الله خير فقال رحمه الله باب صلاة العيدين فرض كفاية. اذا تركها اهل باد قاتلهم الامام. ووقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قد الى رمح الى قبيل الزواج وتسن في صحراء قريبة وتقديم صلاة وتقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر

145
00:54:12.850 --> 00:54:36.200
اكله قبلها عكس اضحى لمتضح  لمضح جزاكم الله خير. لمضح وتكره في جامع بلا عذر ويخرج اليها على احسن حال ويبكر مأموما ماشيا ويتأخر امام الى الصلاة ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة

146
00:54:36.300 --> 00:54:56.300
ويرجع من طريق اخرى ويصلي قبل الخطبة ركعتين. يكبر في في الاولى بعد الاستفتاح بعد استفتاح وقبل تعود قراءة ستة وفي الثانية قبل قراءة خمسة يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا

147
00:54:56.300 --> 00:55:15.950
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد اللهم صلي وسلم النبي جزاكم الله خيرا. وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما. وان احب قال غيره ويقرأ بعد الفاتحة في الاولى

148
00:55:15.950 --> 00:55:35.950
الاولى سبح سبح في الثانية بالغاشية. فاذا سلم خطب خطبتين خطب خطبتين كالجمعة يستفتح في الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع بسبع نشقى. والخطبتان والتكبيرات والزوائل والذكر بينهم بينها سنة. وكره

149
00:55:35.950 --> 00:55:55.950
تنفله قبل الصلاة وبعدها بموضعها. ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلة العيد وفطر اكد وفي كل عشر ذي الحجة والمقيم والمقيد. جزاكم الله خير. والمقيد عقب كل فريضة عقب كل فريضة فريضة جماعة في

150
00:55:55.950 --> 00:56:15.950
اضحى من صبح يوم عرفة والمحرم من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. وان نسيهم قضاهم قضاه موضعه موضعه ما لم يحدث او يخرج من المسجد. ولا يسن عقب صلاة عيد. وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر

151
00:56:15.950 --> 00:56:34.900
لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. نعم هذا الباب في باب في حكم صلاة العيدين. قال رحمه الله صلاة العيدين فرض كفاية. يعني اذا قام بها بعض المسلمين في البلد اجزأ عن البقية

152
00:56:35.200 --> 00:56:51.400
اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام. اذا ترك اهل البلد جميعا قاتلهم الامام. لماذا؟ لانها من شعائر الاسلام الظاهرة التي يجب على الامام اقامتها في كل بلد. ووقتها كصلاة الضحى

153
00:56:51.400 --> 00:57:10.550
من ارتفاع الشمس قدر رمح الى قبيل الزوال ابتداء وقتها كابتداء وقت العيد كابتداء وقت الجمعة. بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح الى قبيل الزوال. يعني قبيل اذان انا الظهر وتسن في صحراء قريبة

154
00:57:10.600 --> 00:57:30.000
لا تشرع صلاة العيد في المساجد الاصل ان تكون في الصحراء للمعنى الذي ذكرته قبل قليل وان وهو ان صلاة العيد ايش تعم المفترض ان تعم اكبر قدر ممكن من المسلمين. وتقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر. يعني

155
00:57:30.000 --> 00:57:47.950
يسن تبكير صلاة الاضحى. لماذا؟ لانه لا لا يستحب ان تأكل شيئا في يوم العيد عيد  حتى تذبح اضحيتك وتأكل منها تكون هي اول شيء تأكل منه في هذا اليوم

156
00:57:49.050 --> 00:58:18.850
وعكسه الفطر يعني تأخير الفطر لماذا؟ لانه يستحب ان تأكل تمرات قبل صلاة اه عيد الفطر لماذا؟ مسارعة ومبادرة للفطر بعد رمضان واكله قبلها يعني الفطر عكس اظحى لمظح يعني يسن ان يأكل قبل صلاة العيد في يوم الفطر ويسن الا يأكل في يوم الاظحى

157
00:58:18.850 --> 00:58:38.850
حتى يصلي ويأكل من آآ اضحيته طبعا يأكل من كبدها لانه هو اللي ممكن ان يؤكل في الصباح يعني وتكره في جامع بلا عذر. تكره ان تصلى في مسجد الا بعذر العذر مثل ايش

158
00:58:39.850 --> 00:59:01.450
عدم وجود صحراء قريبة او وجود حر شديد او مطر شديد او برد شديد او نحو ذلك. ويخرج اليها يعني المسلم على احسن حال يعني متطيبا متنظفا يرتدي افضل ثيابه. يبكر مأموم ماشيا

159
00:59:01.600 --> 00:59:20.800
ويتأخر امام الى الصلاة. هذه هي السنة ومن شرطها يعني من شرط صحتها استيطان وعدد الجمعة يعني اذا كان البلد اقل من اربعين من المستوطنين لا يصلونها عيدا طيب ما ما يصلون شيء

160
00:59:21.400 --> 00:59:38.750
ويرجع من طريق اخرى هذه السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في العيدين يذهب من طريق ويرجع من طريق اخرى لماذا ما الحكمة قيل حتى يفشو السلام على اكبر قدر ممكن من المسلمين

161
00:59:39.650 --> 01:00:02.100
بحيث ان آآ الناس اللي مر عليهم في الذهاب غير اللي مر عليهم في الاياب وقيل ليشهد له اكثر آآ يشهد له اكثر قدر ممكن من آآ ارض الله في ذهابه وايابه من الصلاة. ويصلي قبل الخطبة ركعتين

162
01:00:02.600 --> 01:00:26.400
يعني الامام يصلي صلاة العيد وتكون قبل الخطبة ركعتين يكبر في الاولى بعد الاستفتاح يعني يقول الله اكبر ويقول دعاء الاستفتاح وقبل تعود وقراءة ستة فتكون مع تكبيرة الاحرام كم؟ سبع. كبر تكبيرة الاحرام ثم يقول دعاء الاستفتاء

163
01:00:26.400 --> 01:00:46.750
ثم يكبر ست مرات قبل بعد استفتاح وقبل تعوذ وقراءة ستة وفي الثانية في الركعة الثانية قبل قراءة خمسة غير تكبيرة الانتقال تكبيرة الانتقال من السجود الله اكبر. ثم يكبر كم؟ خمس. فتصير ست

164
01:00:46.950 --> 01:01:10.700
يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي اله وسلم تسليما. لورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما في الاوسط لابن المنذر وغيره. ثبت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم

165
01:01:10.700 --> 01:01:35.200
وان احب قال غيره ويقرأ بعد الفاتحة في الاولى بسبح وفي الثانية بالغاشية فاذا سلم خطب خطبتين كالجمعة. يعني في صفتها واحكامها وشروطها يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع نسقا. يعني ورا بعض. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر

166
01:01:35.400 --> 01:01:57.150
لان هذا هذا هذه الخطبة هي شعار هذا اليوم الذي شعاره التكبير. وايضا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فعل رضي الله عن الجميع والخطبتان والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما بينها سنة

167
01:01:57.300 --> 01:02:19.300
يعني الخطبتان سنة لو الامام ما خطب تصح صلاة العيد والتكبيرات الزوائد اللي هو ستة في الأولى وخمسة في الثانية سنة والذكر بينها كل هذا سنة لو تركه لا شيء عليه. قال وكره تنفله قبل الصلاة وبعدها بموضعها. لماذا؟ لان هذا

168
01:02:19.300 --> 01:02:40.150
ليس مسجدا فلا يصلي تحية المسجد ولا يوجد سنة خاصة لصلاة العيد وبعدها بموظعها لكن اذا رجع الى بيته من السنن المهجورة ان يصلي ركعتين بعد العيدين اذا رجع الى بيته

169
01:02:40.300 --> 01:03:00.300
بورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا صلى العيدين دع الى بيته صلى ركعتين. قال الامام الحاكم في مستدركه بعد روايته لهذا الحديث قال هذه سنة

170
01:03:00.300 --> 01:03:28.350
عزيزة بسند صحيح واضح؟ اما في في موضعه لا يصلي سنة ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين. التكبير عندنا نوعان تكبير مطلق وتكبير مقيد. المطلق اي لا تحديد له في الوقت كل وقت. وهذا يكون مع الجهر به في ليلتي العيدين. من بعد المغرب. يكبر

171
01:03:28.350 --> 01:03:48.650
فمثلا في اخر يوم في رمضان اذا غربت شمس اخر يوم في رمضان ودخلت ليلة العيد يبدأ التكبير. وكذلك ليلة عيد الاضحى والجهر به في ليلتي العيدين وفطر اكد. لماذا؟ فالفطر اكد

172
01:03:48.900 --> 01:04:15.100
لماذا التكبير في الفطر اكد ها  للاية ولتكملوا العدة اي عدة رمظان ولتكبروا الله على ما هداكم فيها اية مخصوصة لذلك صار التكبير فيها اكد من الاظحى قال وفي كل عشر ذي الحجة يعني التكبير المطلق

173
01:04:15.500 --> 01:04:38.600
كل عشر ذي الحجة من اول يوم عشر ذي الحجة الى اه اخر الى غروب شمس يوم العيد. طيب  في كل عشر ذي الحجة اما في التكبير المطلق في الفطر فقط في ليلة العيدين حتى تؤدى الصلاة. قال والمقيد تكبير المقيد عقب كل فريق

174
01:04:38.600 --> 01:05:00.200
جماعة في الاضحى من صبح يوم عرفة المقيد لا يوجد تكبير مقيد في عيد الفطر التكبير المقيد فقط في عيد الاضحى متى يكون من صبح من صلاة فجر يوم عرفة

175
01:05:00.200 --> 01:05:21.350
لغير الحاج لماذا قلنا لغير الحاج لان الحاج الذكر المشروع له هو ايش ها التلبية التلبية وليس التكبير قال والمقيد عقب كل فريضة جماعة في الاظحى من صبح يوم عرفة. الى متى

176
01:05:23.850 --> 01:05:56.400
ها لا  الى صلاة العصر اخر ايام التشريق يعني اربعة ايام يوم تسعة تسعة وعشرة خمسة ايام من فجر يوم عرفة يوم تسعة ذي الحجة ويوم العيد اول ايام التشريق احدعش وثاني التشريق اثنعش وثالث التشريق ثلاتعش خمسة ايام

177
01:05:57.450 --> 01:06:15.900
يوم العصر اذا لين العصر فاذا غربت الشمس اخر ايام التشريق خلاص انتهى وقت التكبير واضح قال كل فريضة جماعة في الاضحى من صبح يوم عرفة. والمحرم من ظهر يوم النحر. لان المحرم قبل ذلك مشغول بالتلبية. الى عصر

178
01:06:15.900 --> 01:06:40.100
في اخر ايام التشريق وان نسيه قواه موضعه. يعني اذا نسي التكبير وتذكر يقضيها. ما لم يحدث او يخرج من المسجد لا يسن عقب صلاة عيد. التكبير المطلق المقيد عفوا في الفروض الخمس فقط. وصفته اي صفة التكبير شفعا

179
01:06:40.100 --> 01:06:58.900
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد واضح يا احبة؟ طيب لعلنا نقف هنا بقي عندنا باب وفصل ثم ندخل في كتاب الجنائز وهذا ان شاء الله الدرس القادم

180
01:06:59.100 --> 01:07:19.650
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان ناخذ الاسئلة بيمشي فهو في حل. نعم. تفضل يا شيخ جزاكم الله خير يقول السائل هل يجوز لمن ذهب الى مناطق الى مناطق كالعبدلي وخيران وغيرها من نية السفر ليتم شروط القصر ويقصر

181
01:07:22.600 --> 01:07:44.100
والله هذي من المسائل المشكلة في الحقيقة يعني يبقى نزلنا الشروط اللي ذكرناها من ساعة في الكتاب نجدها قد تنطبق يعني صح ولا لا؟ يعني اه ما ذكروا في الشروط نية السفر عرفا

182
01:07:44.650 --> 01:08:06.950
يعني ما قالوا انه لازم العرف يعتبر هذا سفرا هذا المذهب لم يعتبروا ذلك وانما اعتبروا ان ينوي الخروج من بلده الى بلد اخر  توجد المسافة ويعني اه بقية الشروط

183
01:08:07.350 --> 01:08:20.650
لكن الاحوط انا اشوف الاحوط الا يقصر هناك آآ بعض الناس يبي يقصر لكن آآ تبي تقول له انت تبي تعتبره سفر اذا خلاص ما يجوز المرأة تروح بلا محرم

184
01:08:21.200 --> 01:08:36.450
صح لكن لا يقول لك لا عادي النساء يروحون بلا محرم بس نبي نقصر. ما يصير اذا تبيها سفر خلها سفر كلها زين فعلى كل حال الذي يظهر والله اعلم ان الاحوط عدم القصر ولا الجمع

185
01:08:36.500 --> 01:08:54.250
لان المسألة فيها اشتباه. المسافة من جهة المسافة. المسافة من اين تحسب من بيتك ولا من اخر حدود العمران فيها فيها نقاش فاخر حدود العمران الى العبدلي او الوفرة هل فعلا ثمانين كيلو؟ ممكن تكون اقل

186
01:08:55.000 --> 01:09:12.100
فلذلك انا اقول لا نتساهل في هذا ما دام داخل الكويت الكويت صغيرة ما في مكان داخل الكويت فيما اعلم يقصر فيه الا مطار الكويت مطار الكويت تبي تقصر وانت مسافر لك ان تقصر فيها

187
01:09:12.700 --> 01:09:31.350
والله اعلم. نعم جزاكم الله خير حكم الجمع بين الجمعة والعصر. لا يصح الجمع بين الجمعة والعصر. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل اذا لم تكتمل شروط خطبة خطبة الجمعة هل تكون صلاة المصلي باطلة

188
01:09:31.650 --> 01:09:53.550
لا لا تكون باطلة يؤجر عليها ان شاء الله ولكن لا تجزئ فاذا لم تستكمل شروط الجمعة عليهم ان يصلونها ظهرا. اربع ركعات سرية. نعم  يقول السؤال متى تبدأ الرخصة في حال السفر في السيارة او الطيارة

189
01:09:54.300 --> 01:10:17.050
عرفنا تبدأ الرخصة من مفارقة العمران اذا فارق العمران بالشروط التي تكلمنا عنها وهو قاصد لبلد معين وهذا البلد المعين بينه وبينه اربعة برد فاكثر  له ان يصلي اما في المطار فانا درست هذا الموظوع وعملت فيه بحث

190
01:10:17.500 --> 01:10:42.300
وتبين لي ان مطار الكويت اه خارج العمران صحيح انه قريب من العمران ولا يشترط البعد من العمران. يعني لو واحد سافر حزم امتعته وسافر بالسيارة وخرج من العمران ولكن يراه يشوف البيوت له ان يقصر ولا لا

191
01:10:43.500 --> 01:11:08.800
ها له ان يقصر. حتى لو كانت البيوت قريبة المطار هو قريب من العمران لكن في النهاية ترى هو خارج العمران. يعني ورا المطار بر صحرا فاذا سافر الانسان فكأنه يعني خرج من بيته مسافرا وفارق العمران في مسافة قريبة

192
01:11:09.350 --> 01:11:27.500
الشاهد والله اعلم وهذا بالمناسبة ايضا اه فتوى وزارة الاوقاف الكويتية ان من دخل مطار الكويت ناويا السفر فله ان يقصر وله ان يجمع والله اعلم. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل حكم امامة المقيم

193
01:11:28.050 --> 01:11:51.000
حكم امامة المقيم ما فاز المقيم يصير امام ها تقصد الجمعة ولا الصلاة العادية؟ مفروضة. الصلاة العادية؟ المفروظة مع سؤال ما من هو صاحب السؤال خش اقف ايدك منك اختصارا يعني ها؟ هو السؤال هل لا يجوز للمقيم ان يؤم حتى في الصلاة المفروضة

194
01:11:52.050 --> 01:12:14.050
لا لا المقيم يصلي اماما ما ما فهمت يعني وجه الاشكال واكيد الامام مقيم يعني يعني اين الاشكال ان يكون الامام مقيما بالفروض يمكن صلاة الجمعة يمكن المقصود اذا كان المقصود صلاة الجمعة قد مر معنا انه لا يصير المقيم غير المستوطن لا يصلي الجمعة

195
01:12:14.500 --> 01:12:34.850
لكن المقيم يصلي الفروض طبعا يصليها ما في اي مشكلة اذا كان المسافر له ان يصلي اماما في المفروظة فالمقيم باب اولى نعم جزاكم الله خير. يقول السائل هل يجوز الذهاب الى المسجد متساهل في الجمع في المطر لخشية عدم الجمع في المسجد القريب من بيتي

196
01:12:34.900 --> 01:12:58.600
اذا كان المقصود بالتساهل عدم مراعاة الشروط الشرعية فلا يجوز اما اذا كان الامام يراعي الشروط الشرعية التي مرت معنا فهذا لا بأس حتى لو كان هناك مسجد قريب منك لا يجمع في العادة متشدد وهناك مسجد اخر يراعي الشروط الشرعية ويجمع ما في

197
01:12:58.600 --> 01:13:17.600
مانع لو تروح له. العبرة بالشؤون انت عرفت الشروط؟ العبرة ان تمشي عليها اما بعض الائمة يجامل المصلين على حساب صلاته ما يجوز هذا بعضهم ما في مطر اصلا ما فيه

198
01:13:17.800 --> 01:13:41.300
لكن يحرجون اجمع يا شيخ اجمع يا شيخ فيجمع هذا دين هذا صلاة مو لعب تجامل على حساب صلاتك ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واجمع العلماء على ان من صلى قبل صلى صلاة قبل وقتها دون

199
01:13:41.300 --> 01:14:05.250
عذر فصلاته باطلة فانت يا امام يا من جاملت ستتحمل كل من ورائك من صلوات القضية ليست هينة تتحمل اثم ترك هؤلاء لصلاة العشاء وبطلان صلاة العشاء يعني اذا صلى اذا جمع له الانسان

200
01:14:05.700 --> 01:14:26.800
بدون وجود عذر شرعي وجمع ما وراءه الناس وتركوا صلاة العشاء في وقتها انت تتحمل اثمهم هل يسوى هذا انك تجامل لا لكن ما يشدد الانسان اذا في مطر فعلا وهو الامام في النهاية آآ مجتهد يجتهد

201
01:14:27.150 --> 01:14:39.500
فيشوف في مطر يبل الثياب مو بالظرورة يكون مشقة عالجميع مثل ما قلنا حتى لو كان في شياب في المسجد او مرضى زين؟ يجمع ويستفيد الكل من الجمع ما في مشكلة

202
01:14:39.650 --> 01:14:54.150
لكن لا يتساهل فالمقصود بالسؤال اذا كان المقصود بالتساهل عدم مراعاة الشروط فلا يجوز اما اذا كان يراعي الشروط ولكن غيره اشد منه فلا بأس بالذهاب اليه نعم جزاكم الله خير

203
01:14:54.200 --> 01:15:14.800
يقول السائل ما حكم صلاة الجمعة  ما حكم صلاة الجمعة في مسجد غالب اهله من المقيمين وليبلغ اهل وجوبه العدد احنا عرفنا اذا كان يوجد في المسجد اربعون من اهل وجوبها تصح اذا كانوا لا لا يوجد اقل

204
01:15:15.300 --> 01:15:30.450
اه اذا كان اهل وجوبها اقل من اربعين ما تصح الجمعة هذي نعم جزاكم الله خير ما هو حكم ان يكون امام او خطيب غير مستوطن قلنا هذا انجبنا عليه. نعم

205
01:15:30.700 --> 01:15:47.850
جزاكم الله خيرا يقول السائل هل الذين يأتون من الخارج للعمل مثل العمال المستوطنين او المقيمين وايضا في بعض المناطق مثل وفرة او او العبدي اغلبهم حراس السكن فهل تصح صلاة الجمعة؟ والله معشر الاحبة طبعا احنا نتكلم عن المذهب

206
01:15:48.500 --> 01:16:11.700
اذا اردتم المذهب الحنبلي في هذه المسألة اذا كان المسجد لا يوجد فيه من اهل البلد المستوطنين عدد اربعين هذه صلاة الجمعة غير صحيحة نعم هناك اقوال اخرى آآ في هذه المسألة فماذا ما العمل؟ انا رأيي في هذه الحالة ان تصلي الجمعة معهم ثم تصلي الظهر بعد

207
01:16:11.700 --> 01:16:29.850
ذلك احتياطا صلي ظهرا ليش؟ لان على المذهب ما تصح صلاتك وهذا مذهب معتبر فاحتياطا صليها جمعة ثم تعيد الظهر اذا ما في عدد اذا فيه عدد من المستوطنين اربعين فاكثر

208
01:16:29.850 --> 01:16:56.600
الصلاة ان شاء الله صحيحة ما في مشكلة. واذا واحد اتبع مفتيا اخر يثق بدينه وبعلمه افتاه بالجواز فالامر القضية في النهاية احنا لسنا متعبدين آآ جزما بالمذهب وانما هذا قول من الاقوال يعني مذهب معتبر من المذاهب. اللي اخذ بمذهب اخر لا عن هوى ولا عن اتباع الرخص

209
01:16:56.600 --> 01:17:12.950
والسهالة وانما لثقته بالشيخ الذي افتاه كيف؟ فله ذلك. يعني المذهب نفسه يقول لك لا يجب عليك ان تقلدني. المذهب نفسه يقول لك لا يجب تقليد بكل برخصه وعزائمه واضح

210
01:17:13.100 --> 01:17:37.750
ولكن يعني آآ اذا اردت ان الاحتياط ووجدت فقدان بعض شروط الجمعة فتصلي معهم الجمعة ما يضرك وتصليها بعد ذلك ظهرا احتياطا لدينك. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل في به دراسية كنا نقيم الصلاة الجمعة في مصلى فهل هي غير صحيحة؟ بما اننا مقيمين في ذلك الوقت

211
01:17:37.750 --> 01:17:59.050
لا اذا اذا كنتم طلبة لست بمستوطنين ولن يوجد فيكم من هو مستوطن عددكم اربعين فما ما كان يجب عليكم صلاة الجمعة تصلونها ظهرا فاذا صليتوا في بلد فيه مستوطنون من اهل البلد

212
01:17:59.200 --> 01:18:13.850
يعني مقيمون اقامة دائمة اربعين فاكثر تصلون الجمعة معاهم ما في مشكلة. لكن اذا فقط طلبة وكلكم لست بمستوطنين تصلونها ظهر عادي ما تصلون انتم ما عليكم جمعة  مساكم الله خير

213
01:18:13.950 --> 01:18:23.950
يقول الاستاذ هل يجوز الجمع بين الجمعة والعصر لمطر كثيف او رياح شديدة او مشقة؟ اجبنا عنه قبل قليل انه ما يصح. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل احسن الله اليك شيخنا

214
01:18:23.950 --> 01:18:41.000
هل يؤخذ بقول الامام ابن تيمية في ان السفر في ان سفر القصر يكون بالعرف ففي ايامنا هذه يسمى المسافر شهرا مثل المسافر لا مقيما فهل يقصر على قول الامام ابن تيمية رحمه الله؟ لا هذا السؤال خطأ. يعني آآ

215
01:18:41.100 --> 01:18:53.700
آآ لما تقول مثلا اقول لك المذهب هو الحكم الفلاني فلا يأتي سؤال يقول هل يجوز ان نأخذ بمذهب الشافعي في كذا؟ هل يجوز ان نأخذ بمذهب مالك في كذا؟ هل يجوز ان نأخذ

216
01:18:54.300 --> 01:19:14.900
آآ ليست القضية هكذا القضية انك اه اذا لم تصل الى مرتبة الاجتهاد فانت يجب ان تتبع عالما او تتبع مذهبا اذا تقول انا والله حنبلي ساتبع المذهب الحنبلي خلاص ما يصير تقول هل يجوز ان اذهب

217
01:19:15.150 --> 01:19:37.350
اذا لا تريد ان تتمذهب تستفتي اذا تستفتي من؟ تستفتي من تثق بدينه وورعه. وتعمل بفتواه اما ان تقوم بما عمل المجتهدين وتروح تفتح جوجل وتكتب الاقوال في المسألة الفلانية وتنقي هذا ما يجوز

218
01:19:38.000 --> 01:20:02.100
هذا اتباع هوى هذا عمل مجتهدين المجتهد هو اللي يرجح بين الاقوال مجتهد هو الذي يفتح يشوف الادلة اما انت راح تختار على اي اساس فما يصير تقول هل يجوز اني اخذ بقول فلان؟ لا مو هكذا. انت حدد من انت؟ هل انت مجتهد؟ ولا مقلد

219
01:20:02.450 --> 01:20:17.350
اذا كنت مقلدا لم تصل الى مرحلة الاجتهاد تستفتي من تثق بعلمه ما تروح تدور في كتب المذاهب وتطلع لك قول تعمل فيه لا او انك تقول انا رجل حنبلي

220
01:20:17.700 --> 01:20:38.750
ساعمل بالمذهب فتعمل بالمذهب برخصه وعزائمه ما تبي هذا؟ ما يجب عليك. ولكن تسأل مفتيا تثق به لا تبحث عن الرخص وتسأل هني عادي اذا انت ما تبي التمذهب كل مسألة لازم تسأل

221
01:20:38.800 --> 01:21:04.150
وتستفتي حتى لا تكون متتابع للرخص واضح؟ وتقلد من تثق بدينه وعرضه وتعمل بفتواه وتكون المسألة في ذمته واضح نعم جزاكم الله خير. يقول السائل في حال السفر لمدة اسبوع هل يكون القصر والجمع في اول عشرين فرض ثم يتم الصلاة كاملة؟ اي لا اذا نوى

222
01:21:04.150 --> 01:21:23.350
اه الاقامة اكثر من عشرين صلاة يتم من اول وصوله لا كما يفهم البعض انه يقصر اربعة ايام بعدين يتم؟ لا لا المقصود اذا نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام فيأخذ حكم المقيم من اول وصوله

223
01:21:23.700 --> 01:21:38.050
ويصلي تامة من اول يوم جزاكم الله خير. نعم. يقول السائل لماذا من ادرك تكبيرة من الجمعة قبل سلام الامام لا تجزئه قياسا على من ادرك تكبيرة قبل سلام الامام في الجماعة

224
01:21:38.050 --> 01:22:06.900
فانها تجزئه لان الجمعة آآ الاصل فيها ان تصلى كاملة ركعتين. فاذا فاتتك الركعتان خلاص يكون انتقد فاتتك الرخصة او فاتتك صلاة الجمعة آآ ولم يجعلوها باعتبار التكبيرة لماذا؟ عاد الله اعلم. ما عندي ما عندي سبب او علة واظحة الان. احتاج اني ابحث فيها. نعم

225
01:22:07.200 --> 01:22:26.250
جزاكم الله خير يقول السائل هل يعتبر الافضل اطالة الخطبة في هذا الوقت بسبب قلة حضور عامة الناس في الدروس وتستغل الخطبة لافادة الناس لا ما نقول ذلك لان انت اذا هم ما يحضنون الدروس تبي تطول عليهم الجمعة بينحاشون وزيادة

226
01:22:26.700 --> 01:22:42.350
الوسط زين الوسط زين نعم جزاكم الله خير. يقول السائل هل يحرم اقامة غيره ليجلس مكانه فقط في صلاة الجمعة ام بشكل عام؟ بشكل عام هذا حرام بشكل عام يعني ما يجوز تقول فلان قوم بقعد مكانك

227
01:22:42.550 --> 01:23:01.600
ما يجوز هذا. نعم  يقول السائل هل يجوز لمن يقضي الصبح جماعة؟ هل يجوز لمن؟ يقضي الصبح يقنط يقضي يقضي هل هل يجوز لمن يقضي الصبح جماعة بعد الشروق ان يصليها سرية ام جهرية؟ ايه

228
01:23:01.700 --> 01:23:19.600
من فاتته صلاة الفجر حتى خرج وقتها اه لا يجب عليه الجماعة اول شيء. لان صلاة الجماعة واجبة للمؤداة لكن لو صلاها جماعة ما في بأس ويكون مخيرا بين الجهر والاسرار

229
01:23:19.900 --> 01:23:40.300
لان القضاء يحاكي الاداء والاداء جهري فيصليها جهرية وان شاء ان يسر يسر ما في مشكلة. نعم جزاكم الله خير يقول السائل متى يصلي الانسان الجمعة ان كانت الخطبة قبل مرة اخرى ايش؟ متى يصلي الانسان الجمعة؟ اي ان كانت الخطبة

230
01:23:40.300 --> 01:23:58.800
قبل وقت دخول الظهر متى يصلي الجمعة اذا كانت الخطبة قبل الظهر بمعنى خطب الخطيب بدل الشروق الى الساعة عشر ولم يدخل وقت الظهر فمتى يصلي الناس؟ لا احنا قلنا وقت الجمعة من بعد ارتفاع الشمس

231
01:23:59.050 --> 01:24:24.900
يعني خطبة وصلاة مو فقط الخطبة وينتظر الصلاة بعد الزوال لا يعني مثلا على سبيل المثال لو يوم الجمعة الساعة سبع الصبح قام الخطيب وخطب بحضور اربعين وصلى الساعة سبعة ونص خالصين خلاص انت ما عندك صلاة للعصر

232
01:24:25.400 --> 01:24:40.950
خلاص صليت الجمعة وامورك طيبة نعم جزاكم الله خير يقول السائل ما حكم عدم رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد وتكبيرات صلاة الجنازة. سنة فعدم رفع اليدين لا يؤثر فيه شيء. ترك

233
01:24:40.950 --> 01:24:59.250
سنة فقط نعم اذا صادف يوم جمعة يوم عيد ورد في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الذي يصلي العيد لا تجب عليه الجمعة صليها ظهرا والذي لم يصلي العيد تجب عليه

234
01:24:59.350 --> 01:25:11.699
صلاة الجمعة الا الامام الاعظم او الامام الراتب عليه عيد وعليه الجمعة. نعم جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين