﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال رحمه الله والخلطة في السائمة تصير المالين كالواحد واذا تفرقت السائمة ببلدين فاكثر بينهما مسافة قصر

2
00:00:20.400 --> 00:00:45.850
فلكل ما في بلد حكمه الخلطة هذه مسألة مختصة بزكاة السائمة فقط ولا مدخل لها في بقية انواع الزكاة النقود والزروع والثمار وعروض التجارة لا اثر للخلطة فيها. ما معنى الخلطة؟ الخلطة هو اختلاط مالين

3
00:00:46.300 --> 00:01:14.000
لشخصين مختلفين هذا معنى الخلطة اختلاط مالين لشخصين مختلفين ففي بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم اذا اختلط حلال او مال او غنم بقر ابل رجلين مع بعضهما يزكيانهما زكاة واحدة

4
00:01:14.850 --> 00:01:41.950
واضح وهل تفيد الخلطة زيادة في اخراج الزكاة ام نقصا يعني اذا خلطنا المالين هل يستفيد الخليطان ام لا يستفيدان ولا يستفيدان مرة بحالة ولا يستفيدان مرة عطني مثال كيف يستفيدان وكيف لا يستفيدان

5
00:01:42.900 --> 00:02:11.750
مدرسين شاطرين   جميل. اذا في حالة آآ الخلطة تضرهما. والمقصود بالظرر مو بالظرر يعني الاذى لا المقصود تكلفهما فلو كان لكل واحد منهما عشرون شاة فلو انفرد الواحد منهما لما وجبت عليه الزكاة. صح

6
00:02:12.400 --> 00:02:40.700
ولو خلطا ماليهما وصار اربعين وجبت عليهما شاة كل واحد عليه نصف شاة الخلطة كلفتهما مالا طيب من يعطيني صورة؟ الخلطة تفيدهما وتقلل تكلفتهما شلون مين يعطيني مثال يا ابو محمد

7
00:02:42.100 --> 00:03:02.250
نطلب منهم اد ايه؟ ايوة  نجمعوها مع بعض  ايوة اذا كان لكل واحد منهما اربعون لو انفرد الواحد سيكون عليه كم كل واحد عليه شاذ ومر معانا قبل شوي الاربعين شاة فيها شاة

8
00:03:02.350 --> 00:03:31.900
ولو خلطا ماليهما لصار المجموع ثمانين. وايضا الثمانين عليها شاة فيكون كل واحد عليه كم نصف فالخلطة هنا قللت تكلفتهما واضح؟ فاذا الخلطة قد تفيدهما تكلفة وقد تقلل منها قال والخلطة في السائمة تصير المالين كالواحد. ولكن الخلطة لها شروط

9
00:03:32.200 --> 00:03:57.800
لا ليست كل خلطة يعني كل واحد حط حلاله مع الثاني يصير زكاتهما واحدة لا لها شروط. ما هي الشروط؟ اولا الشرط الاول هي تسعة شروط. تسعة من الشروط  الاول ان تكون الخلطة في سائمة الانعام

10
00:03:58.300 --> 00:04:26.950
فلا اثر للخلطة في غيرهما وهذي قلناها قبل شوي. فهي شرط من الشروط اثنين ان يبلغ المال بعد الخلطة نصابا فلا اثر للخلطة فيما دونهم ثلاثة ان يكون الخليطان يعني الشخصان مالك مالكي المال كلاهما من اهل الوجوب

11
00:04:27.600 --> 00:04:51.500
فلو خلط كافر ما له مع مال مسلم لا اثر للخلطة. ويجب الزكاة على مال المسلم واضح؟ فاذا يكون كلاهما يكون من ايش؟ من اهل وجوبها الشرط من الرابع الى الثامن يعني اربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية هذه خمس شروط كلها في صفة

12
00:04:51.500 --> 00:05:17.850
ان يشتركا في خمسة امور الامر الاول ان يشتركا في المرعى الامر الثاني ان يشتركا في المسرح الامر الثالث ان يشتركا في المراح الامر الرابع ان يشتركا في المحلب. الامر الخامس ان يشتركا في الفحل

13
00:05:18.300 --> 00:05:36.500
هذه الشروط من اربعة لثمانية. فتقدر تقول الشرط الرابع الاشتراك في المرعى. الشرط الخامس الاشتراك فيه المسرح وهكذا ما معنى كل واحدة منها؟ المرعى هو مكان الرعي. ان ترعى السائمة معا

14
00:05:36.950 --> 00:05:59.550
فاذا ما فصل كل واحد منهما حلاله ورعى لوحده لا خلطة ان يشتركا في المرأة. اثنين ان يشتركا في المسرح. ما معنى المسرح ما معنى المسرح   اهل الغنم في احد يا اهل حلال اهل

15
00:06:00.400 --> 00:06:34.950
ها شمر ها نفس المكان ها انتهى الساحة اي   ايه اه  تسرح فيه الغنم شو الفرق بين المسرح والمرعى  طبعا ايوة المسرح هي الارض القريبة من المأوى القريبة من المراح

16
00:06:35.700 --> 00:06:54.050
زين؟ دار مدارها وفي العادة تطلق تطلق الغنم فيها آآ لتكون قريبة من المحل. اما المرعى فهو المكان اللي فيه رعي بعيد فالمسرح يكون قريب من المكان والمرعى يكون بعيدا. واضح

17
00:06:54.200 --> 00:07:17.600
انزين المراح الاشتراك في المراح هو المأوى التي تأوي اليه في المساء يسمونه المرأة حتى للحين البدو يسمونه مراح واللغة العربية ايضا هو المراح يعني المكان التي تروح اليه ترجع من المرعى

18
00:07:17.800 --> 00:07:40.400
وفي الغالب الحلال يرجع اه قبيل المغرب قبيل المغرب يأوي الى المراح ويسكرون عليه وينام. هذا يسمونه المراح والاشتراك في المحلب والمحلب هو ها مكان الحلب اسم مكامن الحلب يحلبونها فيه. والاشتراك في الفحل

19
00:07:40.750 --> 00:08:02.150
يكون الفحل واحد اما اذا كان كل واحد فحله مستقل عن الثاني لا خلطة اذا خمسة امور ان تشترك في المرعى والمسرح والمراح والمحلب والفحل الشرط التاسع ان تستمر الخلطة حولا كاملا

20
00:08:02.250 --> 00:08:25.300
ان تستمر الخلطة حولا كاملا. اذا انطبقت هذه الشروط صار آآ المالان مالا واحدا واضح واذا تفرقت السائمة ببلدين فاكثر بينهما مسافة قصر فلكل ما في بلد حكمه. هذه عكس مسألة الخلطة

21
00:08:26.600 --> 00:08:47.400
الخلطة اجتماع مالين لرجلين مختلفين او شخصين مختلفين. اما المسألة هذي فهي مال رجل واحد ولكنه تفرغ فيما بلدين مختلفين واذا تفرقت السائبة وهذه التفرقة تؤثر فقط في سائمة الانعام

22
00:08:47.700 --> 00:09:09.450
اما لو كان عندي نقد في بلد ونقد اخر في بلد ونقد ثالث في بلد لا يظر. هذه التفرقة واجمع هذه الاموال كلها واحسنها حسبة واحدة اذا كان عندي تجارة في بلد وتجارة اخرى في بلد ايضا لا فرق

23
00:09:09.600 --> 00:09:31.850
فاذا سائمة الانعام تختلف عن بقية انواع الزكاة في الامرين في الخلطة ان الخلطة تؤثر بها والامر الثاني ان تفريق المال يؤثر بها واضح؟ لذلك قال واذا تفرقت السائمة ببلدين فاكثر

24
00:09:31.950 --> 00:09:52.350
بينهما مسافة قصر فلكل ما في بلد حكمه ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو كنت املك سائمة كم مثل غنم غنم في الكويت وغنم في الرياض مثلا بين الكويت والرياض مسافة قصر صح

25
00:09:52.600 --> 00:10:17.750
واكثر من مسافة قصر اذا اعامل كل بلد بحكم مستقل فاذا كان عندي عشرين شاة في الكويت وعشرين شاة في الرياض هل علي زكاة ولا لا ليس عليه زكاة. لماذا؟ لانني لما فصل بينهما بمسافة قصر

26
00:10:18.050 --> 00:10:42.500
تم التعامل مع كل واحد منها كأنه مال مستقل رغم انني املك اربعين الان ولكن لانها تفرقت فصار لكل بلد حكمه ولو كنت تملك مثلا لنقل خمسة وثلاثين شاة ولكن في خمس بلدان في كل بلد خمسة وثلاثين

27
00:10:42.850 --> 00:10:59.850
خمسة وثلاثين في الكويت خمسة وثلاثين في العراق خمسة وثلاثين في الرياض خمسة وثلاثين في مصر خمسة وثلاثين في المغرب لو بلغ مجموعهما الوف ولكن مفرقة بين كل بلد وبلد مسافة قصر ليس عليه زكاة

28
00:11:00.900 --> 00:11:25.050
لانه ولا وحدة منها بلغت ايش؟ النصاب. لكن لو كانت المسافة بينهما اقل من مسافة القصر فحكمهما حكم المال الواحد فاجمعهما في ايش في حكم الزكاة قال واذا تفرقت السائمة ببلدين فاكثر بينهما مسافة قصر فلكل ما في بلد حكمه. نعم. تفضل يا شيخ

29
00:11:25.400 --> 00:11:45.400
قال المصنف رحمه الله تعالى بات زكاة الخارج من الارض. قال تجب في كل ما يكال ويدخر من حب وان لم يكن قوتا كالقرق وثمر كتمر وزبيب ولوز ان بلغ نصابا. وهو خمسة اوسق. ويضم زرع العام الواحد وثمره

30
00:11:45.400 --> 00:12:05.400
بعضه الى بعض في تكميل نصاب لا جنس الى اخر. ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب ونحوه ولا ما اجتناه من مباح كبطم وزعبر او اشتراه بعد بدو صلاحك. نعم

31
00:12:05.700 --> 00:12:24.500
الان انتقلنا الى النوع الثاني من انواع الاموال الزكوية التي يجب فيها الزكاة وهي زكاة الخارج من الارظ قال رحمه الله تجب في كل ما يكال ويدخر من حب وان لم يكن قوتا كالقرطم

32
00:12:24.500 --> 00:12:48.400
وثمر كتمر وزبيب ولوز ان بلغ نصابا وهو خمسة اوسق ايضا ليس كل خارج من الارض تجب فيه الزكاة وانما تجب الزكاة في الخارج من الارض اذا آآ اجتمعت فيه الشروط التالية اولا ان يكون مما يكال

33
00:12:49.900 --> 00:13:22.100
ويدخر ان يكون مما يكال ويدخر يكال اي يعني يقاس بالكيل وليس مما يعد لان الثمار في منها ما يكال يقاس بالكيل ومنها ما يعد مثلا فالذي فيه الزكاة هو ما يكال فقط دون ما يعد

34
00:13:22.700 --> 00:13:36.850
وكذلك يجب ان يكون مدخرا فان لم يكن مدخرا قابلا للادخار مثل كثير من الفواكه مثلا تفسد اذا تركتها لا فهذه لا زكاة فيها يجب ان يكون مكانا وان يكون

35
00:13:36.850 --> 00:14:06.500
من حب او ثمر. الحب الحبوب المعروفة مثل البر والشعير القمح الى اخره. والثمار مثل التمر والزبيب واللوز فلذلك قال تجب في كل ما يكال ويدخر من حب وان لم يكن قوتا ليس من شرط الزكاة ان يكون قوتا. والقوت هو الطعام الاساسي

36
00:14:07.700 --> 00:14:25.850
لا يشترط ان يكون من الطعام الاساسي الذي يكون قوتا لاهل البلد ما يشترط. وان لم يكن قوتا كالقرطم. القرطم نوع من النبات اه يستعمل زهره من التوابل ويكون ملونا. ويستخرج منه صباغ احمر

37
00:14:26.750 --> 00:14:52.350
هو اقرب ماله اللي يسمونه الصماد اللي تعرفونه وثمر كتمر تمر معروف وزبيب والزبيب ايضا هو العنب اذا جفف ولوز واللوز معروف ان بلغ نصابا هذا الشرط الثاني ان يكون مما يكال ويدخر عفوا الثالث. الشرط الثاني ان يكون من حب او ثمر

38
00:14:52.950 --> 00:15:22.100
زين؟ فالفواكه ما فيها زكاة. الشرط الثالث ان يكون قد بلغ نصابا. وما هو هذا النصاب؟ قال وهو خمسة اوسق جمع وسق والوثق مكيال يكال قديما ويعادل في المقاييس المعاصرة ست مئة اثنين وخمسين كيلو جرام تقريبا. لماذا نقول تقريبا

39
00:15:22.100 --> 00:15:44.650
لانك الكتلة تختلف من من اه حب الى حب. فالشعير غير القمح غير البر. ولكن في الغالب يساوي تقريبا ست مئة اثنين وخمسين اجرام يعني ان من كان حصاده عنده مزرعة

40
00:15:45.350 --> 00:16:10.750
فيها انتاج لحب مثل عنده مزرعة مثلا شعير زارع شعير او زارع بر او قمح او نحو ذلك اذا كان محصوله ست مئة وخمسين كيلو تقريبا. فاكثر عليه الزكاة اذا كان اقل ليس عليه الزكاة

41
00:16:11.250 --> 00:16:30.900
قال ويضم زرع العام الواحد وثمره بعضه الى بعض في تكميل نصاب لا جنس الى اخر سبق معنا في اول كتاب الزكاة ان زكاة الزرع والثمار لا علاقة لها بالحول صح؟ يعني ليس لها علاقة بالسنة الهجرية

42
00:16:30.900 --> 00:16:54.700
حولها حصادها تمام هناك بعض الثمار تخرج شيئا فشيئا يعني ما تخرج مرة واحدة فيكون المزارع خلال شهرين ثلاثة يحصدها مو شرط في يوم او يومين او اسبوع صح ولا لا؟ يكون كل شوي يطلع شي

43
00:16:54.850 --> 00:17:23.750
فهذا هل فيه الزكاة ولا لا؟ كيف نحسب الخمسة اوسق؟ نقول كل حصاد السنة سواء خرج اليوم بعد اسبوع بعد شهر طالما انه في الموسم نفسه فمجموعه هو الذي نحسب هل هو من الخمسة اوسط ام لا واضح؟ وهذا معنى قوله ويضم زرع العام الواحد يعني الموسم الزراعي

44
00:17:23.750 --> 00:17:42.000
الواحد مو بالضرورة عام اثنعش شهر لان في هناك من الزروع ما ينتج مرتين في السنة صح ولا لا؟ فكل انتاج يسمى عام مثل العام الدراسي العام الدراسي اقل من اثنعش شهر هذا عام زراعي

45
00:17:42.650 --> 00:18:04.100
صح؟ يعني مو شرط اثنى عشر شهر فيضم زرع العام الواحد اي الزراعي وقد يكون اقل ممكن يكون سبعة اشهر ممكن يكون ثمانية اشهر فكل ما خرج في هذه السنة في هذا الموسم يضم الى بعضه البعض

46
00:18:04.150 --> 00:18:26.800
في تقدير النصاب ما نروح نقول والله اول السنة طلعت لي مئتين كيلو وبعد شهر مئتين وبعد شهر مئتين اذا ما علي زكاة لا ظم ست مئة كلها واضح طيب لا جنس الى اخر. هذا الظم خاص بالجنس الواحد

47
00:18:27.000 --> 00:18:48.300
فاذا كان الانسان عنده اكثر من زرع يعني زارع قمح وزارع شعير وزارع تمر نخل وزارع مثلا لوز مثلا يضم الجنس الواحد. لا يظم اجناس الى بعظ. يعني الخمسة اوسق

48
00:18:48.850 --> 00:19:12.150
هي في الجنس الواحد مو مجموع المحصول كله التمر على البر على الشعير لا لا لا الخمسة اوسق المقصود فيها التمر مثلا بس. فمن عنده مزرعة فيها نخيل وعنده مع النخيل عنب مثلا وعنده بر وشعير كل مزروعاته

49
00:19:12.450 --> 00:19:27.050
ممكن تصل الى طن مثلا الف كيلو لكن لو فصلها وحدة وحدة ما ولا وحدة منها تصل الى الف كيلو اي الى النصاب خمسة اوسق اللي هي ست مئة وخمسين كيلو. هل عليه زكاة؟ جواب لا

50
00:19:27.300 --> 00:19:49.150
اذا لا جنس الى اخر يعني لا يظم الجنس اي الزراعي مثل البر هذا جنس التمر جنس والجنس الواحد يشمل انواعا يعني التمر جنسه تمر وتحت الجنس انواع في عندنا تمر برحي خلاص سكري

51
00:19:49.500 --> 00:20:10.000
هل نظمها ولا ما نظمها نظمها العبرة بالجنس لا بالنوع. يعني حتى لو اختلفت الانواع. لو عندي مثلا نخل برحي نخل خلاص احسب المحصول بمختلف انواعه طالما انه جنس واحد وهو جنس التمر

52
00:20:10.800 --> 00:20:35.250
واضح طيب قال ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب ما معنى هالكلام؟ لو اشترى انسان الثمار بعد حصادها ومعنى بعد حصادها اي بعد وجوب الزكاة فيها تكون الزكاة هنا على منو

53
00:20:36.250 --> 00:21:03.750
على مالكها الاول يعني رجل زرع زرعا زرع مثلا آآ تمر وحصده خرج وحصده وقد بلغ نصابه ثم باعه سواء باع التمر بروحه او باع النخل كله او باع المزرعة كلها. فالمشتري الذي اشتراها وملكها بعده

54
00:21:04.200 --> 00:21:27.800
وجوب الزكاة ليس عليه زكاة. الزكاة على منو على البائع الاول لذلك قال ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد مكتسب الحصاد الحصاد هو الذي يستأجره صاحب المزرعة للحصاد

55
00:21:28.000 --> 00:21:54.000
ايش يقول له؟ يقول له تعال احصد لي التمر ولك مثلا وثق من التمر يجوز ولا ما يجوز يجوز يجوز يعني الاجرة مو شرط تكون نقد ممكن تكون اي مادة؟ فلو قال له احصده لي ولك عشرة كيلو تمر لك مئة كيلو تمر مثلا

56
00:21:54.100 --> 00:22:14.100
ما في باص ولكن الزكاة هذا التمر على مالكه ليس على الحاصد هذا. لذلك قال ولا تجبوا فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد ونحوه. الحصاد هذا الشخص الذي يستأجر للحصاد مكتسبه اذا اعطي من نفس

57
00:22:14.100 --> 00:22:31.700
زرع لا يخرج الزكاة. الزكاة تكون على مالكه. ونحوه مثل مثلا العامل اي عامل مثلا استأجرته وجعلت اجرته من الثمار. لا زكاة عليه زكاة على المالك. ولا ما اجتناه من مباح

58
00:22:31.700 --> 00:22:59.700
كبطم وزعبل اللي اجتناه من مباح يعني مو هو اللي زرعه. راح الصحرا ولقط ثمار واخذها هذه ليس عليها زكاة ما اجتناه من مباح مثل البطم. البطم هذا حبة خضراء تنبت في الاراضي الجبلية. ويعرفون اهل الشام

59
00:22:59.850 --> 00:23:25.100
والزعبل شعير الجبل يسمونه زعبل. نوع من الثمار معروف عند اهل الشام فهذه الاشياء اذا واحد جناها واجتناها من المباح يعني صعد الجبل ولقط لقط حصدها ما فيها زكاة هذي من خيرات الله سبحانه وتعالى وليس عليها زكاة. قال ولا ما اجتناه من مباح كبطم وزعبل

60
00:23:25.150 --> 00:23:45.050
او اشتراه بعد بدو صلاحه. هذا اللي قلناه قبل شوي. واحد اتى واشترى تمرا من صاحب مزرعة وصاحب المزرعة ما زكى هذا التمر. هل نقول ترى انت شريت تمر لم يزكيه صاحبه فعليك زكاته؟ لا. زكاته في ذمة منو ؟ ذمة

61
00:23:45.050 --> 00:24:08.750
مالكه الاول. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى خصم وفيما صغي بلا كلفة العشر وما سقيا بها نصفه وبهما سواء ثلاثة ارباعه واذا اشتد حب او بدأ صلاح ثمر وجبت. لكن لا تستقر الا بجعل بجعل الا بجعل

62
00:24:08.750 --> 00:24:38.750
ببيدر. ببيدر ونحوه. قال فان تلف قبله بلا تفريط سقط. والزكاة على مستأجر ومستعير دون مالك ويجتمعوا عشر وخراج في خراجية وفي العسل اذا كان عشرة اخلاق عشره انقذه من من ملكه او موات. وفي المعدن اذا بلغ نصابا ربعه عشر. قال وفي الركاز ما وجد من دفن الجاهلية

63
00:24:38.750 --> 00:24:56.600
هي الخمس قل او كثر نعم قال رحمه الله فصل وفيما سقي بلا كلفة العشرة الان بعد ما عرفنا متى يجب الزكاة في الزروع ومتى لا يجب نأتي الان الى كم يخرج ما هو مقدار

64
00:24:56.600 --> 00:25:20.900
الذي يخرجه نقول هذا المقدار يختلف باختلاف طريقة السقي وهذا ايضا داخل فيما تكلمنا عنه من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن مظاهر اليسر وفي الشريعة الشريعة مبناها على اليسر من مظاهر هذا اليسر هذا

65
00:25:20.950 --> 00:25:43.300
واللي قلناه قبل شوي فيه الابل والغنم اذا تذكرون ان لا زكاة على آآ من اتخذه لغير الدر والنسل ها ولا زكاة على من كان يسقيها بماله ويطعمها بماله. صح ولا لا؟ هنا نفس الشيء

66
00:25:43.600 --> 00:26:10.100
يقول وفيما سقي بلا كلفة العشر وما سقي بها نصفه ما معنى هالكلام؟ يعني بعض الناس يزرع في بلد قد بارك الله فيه بالمطر او بالينابيع وبالانهار. ها فلم يتكلف بالسقي

67
00:26:10.200 --> 00:26:31.200
ما دفع شي بالسقي فما كان هذا شأنه وقد كفاه الله عز وجل مؤونة السقي يزيده في الزكاة. فيطلع عشر محصول الثمار التي يجب فيها الزكاة العشر يعني كم بالمئة

68
00:26:32.350 --> 00:27:04.250
ها لا العشر عشرة بالمئة العشر عشرة بالمئة طلع من محصولك للفقراء والمساكين عشرة بالمئة وما سقي بها. اما واحد سقي بكلفة يعني يشتري الماء او يدفع مالا مقابل سقي زروعه وثماره

69
00:27:04.600 --> 00:27:26.150
فهذا قد سقى بكلفة نصف العشر ونصف العشر كم خمسة بالمئة يكون عليه خمسة بالمئة وبهما سواء يعني الان عندنا ثلاث احوال. الحالة الاولى ان ان يسقي ان يكون السقي بلا كلفة

70
00:27:27.100 --> 00:27:49.200
او يكون الغالب ان يكون بلا كلفة الحالة الثانية ان يكون السقي بكلفة. او الغالب ان يكون بكلفة يمكن ينزل المطر بالسنة مرة مرتين لكن في الاصل بكلفة الحالة الثالثة يتساوون تماما ست شهور بمطر وست شهور وهو اللي يسقي

71
00:27:50.150 --> 00:28:11.350
فهذا ليس هناك جهة غالبة فبالتالي نأخذ النصف من الطرفين فيصير ثلاثة ارباع العشر. يعني كم في المئة سبعة ونص في المية اذا اخراج الزكاة في الزروع والثمار اما عشرة بالمئة او خمسة في المئة او سبعة ونصف في المئة

72
00:28:11.450 --> 00:28:29.400
قال واذا اشتد حب او بدا صلاح ثمر وجبت. يعني لما نقول واتوا حقه يوم حصاده. كيف يعني يوم حصاده كيف نفسر او نعرف يوم الحصاد؟ نقول عندنا امران الامر الاول

73
00:28:29.500 --> 00:28:49.450
الوجوب والامر الثاني الاستقرار كيف يعني الوجوب والاستقرار يعني يجب عليه في الذمة ولكن لا يلزمه الاخراج الا بالاستقرار يعني تجب في الذمة اذا اشتد الحب او بدا صلاح الثمر

74
00:28:49.600 --> 00:29:13.350
يعني اذا بدأ مثلا التمر ان يصفر او يحمر. التمر كما تعلمون اول ما يطلع يطلع لونه شنو؟ اخضر صح؟ كن اخظر وصغير. ثم لا يزال يكبر ويبدأ يصفر يصير اه رطب او مو رطب يسمونه

75
00:29:13.650 --> 00:29:37.600
ها خلاص زين اصفر ويكون قابلا للاكل هنا يجوز بيعه وكما سيأتينا في البيوع ويجوز ويجب اخراج الزكاة عليه وفي نوع لا ما يصفر يحمر يصير احمر في نوع من التمر يتحول لونه الى الاحمر

76
00:29:37.650 --> 00:30:02.600
هذه دلالة على انه سلم انه سليم قابل للاكل فاذا اشتد حب قال واذا اشتد حب او بدأ صلاح ثمر وجبت. لكن لا تستقروا يعني لا يلزم بالاخراج فورا ولا تجب عليه ان يخرجها فورا الا بجعل ببيدر ونحوه. البيدر هو المكان

77
00:30:02.600 --> 00:30:26.400
الذي توضع فيه الثمار والحبوب بعد حصادها لتشميسها او تركها تجف او نحو ذلك ويسمى البيدر ويسمى الجرين ويسمى المربد ويسمى المسطح ونحو ذلك من التسميات مكان تخزين الثمار بعد حصادها

78
00:30:26.700 --> 00:30:46.050
ما معنى هالكلام؟ معنى هالكلام انه اذا بدأ صلاح الثمر على الشجر لا يجب علي ان اخرج الزكاة الان. لماذا؟ لانني ما ادري شكثر قيمته ما ادري هل سيسلم ام لا؟ هل ستأتيه افة ام لا؟ فنعم وجب في ذمتي هذا

79
00:30:46.450 --> 00:31:14.800
ولكن لا يستقر في الذمة بحيث الزم باخراج الزكاة الا اذا جعل في البيادر. وهي اماكن حفظ وتشميس كيف الثمار بعد حصادها فان تلف قبله بلا تفريط سقطت يعني اذا سلمنا او فرضنا ان الثمار على الاشجار بدأ صلاحها. ولكنني لم اقطفها بعد لم

80
00:31:14.800 --> 00:31:37.350
اقطعها بعد تركتها ثم حصل ان احترقت مثلا او جاءها فيضان فغرقت او حصل ما حصل ولم اجعلها في البيدر. هنا لا زكاة علي لا تجب علي الزكاة اذا كان هذا الفعل بلا تفريط اما اذا انا اللي حارقها

81
00:31:37.450 --> 00:32:04.950
انا مفرط او مهمل فتجب عليه الزكاة قال والزكاة على مستأجر ومستعير دون مالك الان الاصل ان يكون الانسان الزارع هو نفسه ما لك الارض هذا الاصل صح؟ ولكن قد تكون هناك احوال يكون المالك غير المستأجر

82
00:32:05.400 --> 00:32:24.450
شلون اكون انا مالك ارض ولكن ما عندي قدرة ولا رغبة في زراعتها فاؤجر الارض على من يزرعها فهنا اذا هذه الارض انتجت واثمرت زكاتها علي انا يا مالك ولا على المستأجر؟ مستأجر

83
00:32:25.550 --> 00:32:39.800
لانه هو اللي يبي يستفيد هو اللي سيكسب الثمار مو انا. انا اخذت فلوس مقابل ارضي فما لي شغل بالزكاة. او اذا كنت مستعير او معير. يعني عطيته الواحد بدون مقابل

84
00:32:40.700 --> 00:33:03.050
اذا كان آآ قال آآ والزكاة على مستأجر ومستعير دون مالك. انا المالك لي ان اؤجرها يعني اخذ مقابل ولي ان اعطيها بدون مقابل اعارة في الحالتين الزارع المستأجر والمستعير هو الذي يخرج الزكاة ولست انا

85
00:33:03.450 --> 00:33:29.650
واضح هذي قال ويجتمع عشر وخراج في خراجية ما معنى الخرجية؟ الارض الخرجية هي الارض التي كانت تحت كفار في بلد حرب ثم فتحها المسلمون واقروها في ايدي اصحابها قابلة خراج

86
00:33:30.300 --> 00:34:01.250
مرة اخرى الارض الخارجية هي الارض التي كانت بلد حرب تحت ملك كفار محاربين ثم فتحها المسلمون وابقوها في ايدي اصحابها مقابل مبلغ خراج سنوي يدفعه اصحابها للدولة ولبيت مال المسلمين

87
00:34:01.850 --> 00:34:29.750
واضح طيب الان اول من آآ حكم بالاراضي الخارجية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح العراق تعرفون القصة عمر رضي الله عنه في زمنه فتحت العراق  والعراق بلد زراعي معروف حتى انه يسمى السواد

88
00:34:30.050 --> 00:34:53.450
لماذا يسمى السواد لشدة الزروع اللي فيه والخظار وشدة الخظار تسمى ارض السواد فالاصل ان الفتح الاسلامي اذا دخل بلدا فان الغنائم تقسم على منو على الفاتحين فلما فتحت هذه الاراضي

89
00:34:53.850 --> 00:35:14.200
الشاسعة والمزارع الواسعة والقائمون على زراعتها هم اهلها من الكفار اختلف الصحابة وعمر احتار رظي الله عنه لعدة امور اولا منو اللي راح يزرع هالاراضي هذي؟ هؤلاء مجاهدون فاتحون ما عندهم وقت اصلا

90
00:35:14.250 --> 00:35:39.450
ولا عندهم خبرة ولا امكانية لزراعة هذه الاراضي فماذا فعل؟ بعد الاستشارة والاستخارة اقرها بايدي اصحابها قال بخليه الاراضي لكم تحت ادارتكم وملككم بشرط ان تدفعوا خراجا سنويا لبيت مال المسلمين

91
00:35:39.750 --> 00:35:58.950
يعني اذا زرعتوها وقت الحصاد يطلعون خراج هذه الارض اذا بيعت لا يذهب عنها الخراج حتى لو شراها مسلم يسمونها ارض خراجية فالكافر هذا له الحق ان يبيعها اذا يبي يبيعها كيفه ولكن

92
00:35:59.450 --> 00:36:28.000
الذي يشتراها ينبغي ان يعلم انه مسؤول عن شنو؟ عن الخراج فلو اشتراها مسلم وزرعها سيجتمع في هذه الارض زكاة وخرج لذلك قال ويجتمع عشر وخراج في ايش في خراجه فيدفع مرتين مرة زكاة

93
00:36:28.050 --> 00:36:48.950
واذا اجتئت انطبقت الشروط ومر ايش؟ ومرة خرج ثم قال رحمه الله وفي العسل اذا كان عشرة افراط عشره. العسل عليه الزكاة بعضهم يجعله مالا مستقلا من الاموال الزكوية بعضهم يجعله ضمن الخارج من الارض

94
00:36:49.100 --> 00:37:12.500
والعسل معروف طبعا اذا كان عشرة افراق. الافراط جمع فرق والفرق يعادل اه ستة عشر رطلا يعني بالمقاييس المعاصرة خمسة وسبعين كيلو جرام اللي عنده منحلة ينتج في الموسم خمسة وسبعين كيلو فاكثر عليه زكاة

95
00:37:12.900 --> 00:37:37.300
اذا كان اقل من الخمسة وسبعين كيلو ما عليه زكاة لذلك قال وفي العسل اذا كان عشرة افراق عشره يعني عشرة بالمئة اخذه من او مواد سواء المنحلة هذي اهو اللي حاطها عنده في ملكه مزرعته او بيته او في الجبال

96
00:37:37.300 --> 00:38:00.650
الاشجار طالما انه انتج عسل بما يعادل عشرة افراق يعني خمسة وسبعين كيلو فاكثر فعليه زكاة سواء كانت ايش في ارضه في ملكه او في موات. الموات يعني شنو الارض التي ليست مملوكة لاحد. يسمونها الموات

97
00:38:01.100 --> 00:38:25.200
المواد هي الارض غير المملوكة لاحد قال وفي المعدن ان بلغ نصابا ربع العشر. المعادن التي تستخرج من باطن الارض اذا فاستخرجها احدهم فعليها زكاة ربع العشر اللي هو كم؟ ربع العشر اثنين ونص

98
00:38:25.200 --> 00:38:53.400
في المية وفي الركاز ما وجد من دفن الجاهلية الخمس قل او كثر. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. الدفن بكسر الدال اي المدفون  الركاز هو عبارة عن كنز او ذهب او جواهر او اي امر من الامور بشرط ان تكون غير

99
00:38:53.400 --> 00:39:16.400
مملوكة لمسلم وانما تكون من دفن الجاهلية لغير المسلمين قبل الاسلام او قبل وصول المسلمين الى هذه الارض مثلا فهذا لماذا اشترطنا ان يكون دفن الجاهلية ويكون لغير المسلم. اذا كان لمسلم شنو راح يصير

100
00:39:17.050 --> 00:39:38.350
شيسمونه ها لأ المال اذا وجدت مالا لغير المسلم شيسمونه؟ لقطة لذلك شرطوا ان يكون هذا فيه علامة تدل على انه لغير المسلمين لانه لو كان مسلما لكان حكمه حكم اللقطة

101
00:39:38.350 --> 00:39:58.350
اما هذا اذا كنز واحد حفر في ارضه لقى كنز. او صار لقى كنز مثلا في اي مكان مدفون من ايام الجاهلية ذهب وجواهر وكذا الاصل انه يكون حلال عليه ولكن يطلع زكاة الخمس

102
00:39:58.550 --> 00:40:23.000
كم يعني الخمس عشرين بالمئة يعطي لخزينة الدولة يعطي لبيت مال المسلمين عشرين بالمئة وحلال عليه الباقي قل او كثر ان شاء الله منجم ذهب كله ذهب وجواهر تعطي عشرين في المئة وحلال عليك الباقي. طالما انه ليس ملوكا لمسلم

103
00:40:23.500 --> 00:40:45.700
نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب باب الزكاة النقدين. قال يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم خالصة ربع عشرهما. ويضم احدهما الى الاخر في تكميل نصاب. ويخرج ويخرج عنه بالقيمة

104
00:40:45.700 --> 00:41:15.700
وقيمة وقيمة العروض اليهما. ويباح لذكر من فضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوها ومن ذهب طبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كأنف. ولنساء منهما ما جرت عادتهن ولو كثر ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة. وتجب في محرم وما اعد لكراء او نفقة

105
00:41:15.700 --> 00:41:43.750
نعم الان النوع الثالث من انواع الاموال الزكوية وهي زكاة النقدين النقدان المقصود بهما الذهب والفضة وتجب فيهما الزكاة. قال يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. الذهب قديما كان هو وسيلة النقد. كان هو النقد

106
00:41:43.750 --> 00:42:17.500
نفسه ويسمى الدينار وكان يتعامل اه من خلاله بالمثاقيل والمثقال الواحد يساوي اربعة جرامات وربع الدينار الذهبي القديم يسمونه الدينار او يسمونه المثقال اه بحثها الباحثون ووجدوا الدنانير القديمة فوزنوها بالموازين المعاصرة لقوا المثقال الواحد يساوي اربع غرامات

107
00:42:17.950 --> 00:42:51.400
وربع يعني العشرين مثقال عشرين ضرب اربع وربع يساوي خمسة وثمانين جرام هو نصاب الذهب نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم. خالصة ربع عشرهما الفضة كذلك هو النقد الثاني الذي كان يتعامل به قديما ويسمى الدرهم. يسمى الدرهم الفضي

108
00:42:51.400 --> 00:43:21.700
ونصابه ميتين درهم. ويعادل المئتين درهم تعادل خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة الخالصة بموازين اليوم. فاذا كان الانسان عنده عشرين مثقال من الذهب او مئتين درهم من الفضة فاكثر وجب عليه الزكاة فيخرج اثنين ونصف في المئة اللي هو ربع العشر

109
00:43:21.800 --> 00:43:42.450
ويضم احدهما الى الاخر في تكميل نصاب ويخرج عنه بالقيمة وقيمة العروض اليهما. يضم احدهما الى خر في تكميل نصابه ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان من كان عنده ذهب وفضة

110
00:43:43.550 --> 00:44:03.850
وملكهما جميعا وجب عليه الزكاة ولكن لا يحسب كل واحد حسبة مستقلة لا يضمهما مع بعض في تكميل النصاب ولكن الضم بالنسب لا بالقيمة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام

111
00:44:03.950 --> 00:44:28.500
ان من ملك على سبيل المثال مئة درهم من الفضة وعشرة مثاقيل من الذهب لو افردنا الذهب والفضة كل واحد منهم لن يكون ايش؟ نصابا. هذا عشرة مثاقيل والنصاب كم؟ كم في المئة من

112
00:44:28.500 --> 00:44:52.450
النصاب خمسين في المئة واذا اتينا للفضة مئة درهم كم بالمئة نضم الخمسين الى الخمسين اذا وصلت مئة في المئة عليك زكاة بالنسبة لكن لو ملك احدهما لو ملك اه مثلا سبعة مثاقيل

113
00:44:53.550 --> 00:45:10.150
ومئة درهم سبعة مثاقيل اقل من خمسين في المئة صح والمئة درهم خمسين في المئة لن تصل الى مئة في المئة ما عليه زكاة. حتى لو كانت السبعة مثاقيل لو وديتها للسوق تساوي

114
00:45:10.150 --> 00:45:35.700
مئة درهم حتى لو فالعبرة ليست بقيمتها وانما العبرة بمقدارها من النصاب واضحة المسألة هذي يا شباب ولا صعبة؟ اعيدها؟ الان من ملك نقدين وكل منهما اقل من النصاب. اذا واحد منهم فوق النصاب انتهت الاشكالية. تضم الثاني له مباشرة وتزكي

115
00:45:35.900 --> 00:45:59.300
لكن الاشكالية اذا كان كلاهما اقل من النصاب نضمهما لكن كيفية الضم شلون نظمهما؟ بالحسبة الاولى وهي حسبة النسب الذهب كم بالمائة من نصابه والفضة كم بالمئة من نصابها؟ ثم نجمع النسبتين فاذا كانت مئة فاكثر

116
00:45:59.500 --> 00:46:17.050
وجبت الزكاة مئة في المئة لكن اذا كان عندك اربعين في المئة من نصاب الذهب واربعين في المئة من نصاب الفضة المجموع كم؟ ثمانين في المئة ما عليك زكاة واضح؟ حتى لو

117
00:46:17.500 --> 00:46:37.350
كانت القيمة لو بعت الذهب يطلع لي اكثر من مئتين درهم ما لي شغل العبرة بالنصاب لا بقيمته  ايه لو كان عنده عشرة في المئة من الذهب وتسعين في المئة من الفظة عليه زكاة

118
00:46:37.750 --> 00:46:54.950
فنشوف نسبة كل واحد من النقدين بالنسبة الى نصابه. كم في المئة؟ اذا جمعتهما صار مئة في المئة وجبت عليك الزكاة واضح يا احبة لكن قال ويخرج عنه بالقيمة اذا تبي تخرج هني تطلع القيمة

119
00:46:55.450 --> 00:47:20.650
مو شرط تطلع من الذهب والفضة تطلع من قيمتهما تحسب كم يسوون اثنين اصل مئة واطلع. وقيمة العروض اليهما اما العروض عروض عروض التجارة فتضم بالقيمة قيمة العروض وهذي ستأتينا ان شاء الله في باب عروظ التجارة ان آآ القيمة

120
00:47:20.650 --> 00:47:36.700
سب القيمة السوقية يعني قيمة البيع وسيأتينا ان شاء الله بيانها ان شاء الله ثم الان استرسل الشيخ واستطرد في مسائل ليست من مسائل الزكاة ولكن لان ليس لها بابا

121
00:47:36.700 --> 00:48:08.100
لم واقرب باب لها هو النقود للذهب والفضة ذكرا وهي مسائل التحلي الحلي قال ويباح لذكر من فضة خاتم وقطيعة سيف وحلية منطقة ونحوها الذكر الاصل انه لا تباح له الحلي. الذي يباح له من الحلي فقط خاتم الفضة. اما الذهب فلا. اذا

122
00:48:08.100 --> 00:48:33.100
الخاتم من فضة ما في ما في مانع. وقطيعة سيف قبيعة السيف هي ما على طرف مقبضه الان السيف كما تعلمون له مقبظ وله نصاب او اه سلة اللي هو الحديدة هذي. وله مقبض. هذا المقبض في تحته هني احيانا يكون

123
00:48:33.100 --> 00:48:50.750
الراس هذا المقبض يسمونه القبيعة قطيعة السيف مو في قبعة للرجل على راسه هذي هني في قطيعة مثل الكبوس او قبعة على احيانا تكون من الجواهر. تكون جوهرة تكون قطعة ذهب

124
00:48:51.000 --> 00:49:11.150
فلا بأس ان تكون قبيعة السيف من الذهب او الفضة لما مر معنا اذا تذكرون في كتاب الصلاة في شروط الصلاة انه يلبس الحرير. يباح الحرير في الحرب لان الحرب الاصل ان تظهر العزة للعدو

125
00:49:11.700 --> 00:49:39.850
ولا بأس بالكبرياء والخيلاء لحديث ابي دجانة رضي الله عنه انها لمشية يبغضها الله الا في هذا موضع زين وحلية منطقة. المنطقة هو الحزام المنطقة هو اشبه ما يكون بالحزام. فاذا كان في الحرب يلبس حزام يسمونها منطقة. ما في مانع اذا كانت مطعمة بشيء من الفضة. قطع

126
00:49:39.850 --> 00:50:04.150
فظة او شي ما في بأس  ونحوها من ادوات الحرب. ومن ذهب يباح للرجل من الذهب طبيعة السيف بس ما يباح المنطقة ولا الخاتم وما دعت اليه ظرورة كانف لحديث عرفجة رضي الله عنها. عرجة جدع انفه

127
00:50:04.400 --> 00:50:31.500
قطع وقديما بسبب بدائية الطب كانوا اذا وضعوا اي شيء يعفن ما عندهم مواد يضعونها فتبقى الا الذهب الذهب غير قابل للصدأ فكانوا يصنعون احيانا قطعة بشكل او باخر لا ادري كيف من الذهب ويحطونها على بشكل معين على

128
00:50:31.500 --> 00:50:48.150
فما على عفوا انفه فهذا آآ الضرورة اذا دعت اليه جاز. وما دعت اليه ظرورة كانف. لحديث عرفة جاء انه اتخذ انفا من ذهب واقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك

129
00:50:48.200 --> 00:51:04.550
اليوم ما عاد في ضرورة الان الطب تطور وصار في مواد اخرى غير الذهب لذلك لا يجوز اليوم لان الظرورة قد انتفت من خلال المواد الاخرى. قالوا ولنساء هذا بالنسبة للرجال

130
00:51:04.600 --> 00:51:22.650
اما النساء ما الذي يباح لهن؟ قالوا ولنساء منهما اي من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كان  لان الله سبحانه وتعالى يقول عن المرأة اومن ينشأ في الحلية

131
00:51:22.700 --> 00:51:42.350
وهو في الخصام غير مبين. المرأة تنشأ في الحلية تربى من الصغر على التحلي الذهب والفضة. فيباح للمرأة اه من الذهب والفضة ما جرت به العادة اما ما لا تجري به العادة المبالغة فيما يجوز

132
00:51:42.600 --> 00:52:11.050
ولو كثروا ولو كثر اذا كانت هذه العادة. قال ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة لا زكاة في حلي مباح الان الحلي مثل حلق الاذن القلائد و الاساس

133
00:52:11.050 --> 00:52:28.750
والخواتم ونحوها اذا صنعت من ذهب او فضة لا زكاة فيها اذا اعدت للاستعمال مو بالضرورة تستعمل يوميا ولكن اذا كانت معدل الاستعمال حتى لو ما استعملت الا في السنة مرة او حتى لو في السنتين مرة

134
00:52:28.750 --> 00:52:53.450
طالما انها معدة للاستعمال او للاعارة ممكن يكون الام تعيرها لبناتها او خواتها فهذه لا زكاة فيها ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة اذا الحلي غير المباح فيه الزكاة

135
00:52:53.700 --> 00:53:13.100
فالحلي المصنوعة للرجل بشكل محرم حرام فيه الزكاة. اواني الذهب فيها الزكاة. لذلك قال وتجب يعني الزكاة في محرم مثل اواني الذهب والفضة مثل مبعد للرجال من الذهب. ساعة ذهب للرجال فيها زكاة

136
00:53:13.150 --> 00:53:35.550
لانها محرمة والصناعة المحرمة كالعدم فتعامل معاملة التبر معاملة الذهب الخالص وتجب في محرم وما اعد لكراء او نفقة يعني لو واحد او وحدة عندها حلي وخلاص ما تبي تلبسها قالت خلاص بخليها للزمن

137
00:53:35.800 --> 00:54:02.900
ساتركها للكراء يعني تأجرها على الناس يجب عليها الزكاة. صار عروض تجارة. او للنفقة كل ما احتاجت باعت شوي هذا صار مخزون نقدي فيجب فيه الزكاة واضح يا احبة بقي ان اقول عندنا مسألتان مهمتان

138
00:54:02.950 --> 00:54:33.650
معاصرتان. المسألة الاولى مسألة زكاة النقود المعاصرة والرواتب وهذه سارسل لكم ان شاء الله رابطا فصلت القول فيها تسمعونه تكميلا لهذا الدرس المسألة الثانية مسألة زكاة الذهب. ان فيه تفصيل فيه ذهب مصنوع فيه ذهب غير مصنوع. هناك مقطع مقطع اخر ان شاء الله تعالى

139
00:54:33.650 --> 00:54:58.900
ارسله لكم ظروري تسمعون المقطعين وتكملون المعلومات اللي اخذناها هنا من خلال المقطعين لانهما يتكلمان عن مسائل المعاصرة مهمة لان هذا اللي يسأل عنه الناس اليوم زكاة المال النقد الكاش. كيف ازكي؟ فصلته في هذا المقطع اللي سارسله لكم الان. ولعلنا نقف ان شاء الله تعالى هنا وناخذ الاسئلة. والله اعلم

140
00:54:58.900 --> 00:55:14.600
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم تفضل يا شيخ. يقول السائل احد يصلي بالناس في المسجد غير راتب واحيانا يوجد من يتصدق يتصدق بمال. ما حكمه؟ مرة اخرى السؤال

141
00:55:14.700 --> 00:55:41.500
احد يصلي بالناس في المسجد غير راتب. واحد يصلي بالناس غير راتب يعني امام مو رسمي. طيب؟ واحيانا يوجد من يتصدقه من ايش يتصدقهما يتصدقه مال يتصدق يتصدقه مال ما فهمت شنو يعني تصدق؟ مو مو كامل العبارة واحيانا يوجد من يتصدقه مال ما حكمه

142
00:55:42.100 --> 00:56:04.450
ما فهمت السؤال اذا صاحب السؤال موجود يشرح له من هو صاحب السؤال يتصدقهما يعني شنو المقصود يتصدقهما ما ما فهمت السؤال السؤال اللي بعده في قولنا ان على الانسان شاة او تبيع او او بنت ولبون فهل نقصد اخراج ثمن واحد واحدة منهما

143
00:56:04.450 --> 00:56:28.000
ما الضابط في ذلك؟ لا المقصود ان الانسان اذا كان يملك هذه التبيع او يملك بنت اللبون او بنت المخاض يخرجها اذا ما كان يملكها يشتريها يروح يشتري ويطلعها. ويروح يطلع فلوس قيمتها لا

144
00:56:28.150 --> 00:56:48.300
يشتريها ويخرجها. نعم قالت ما الضابط ما الضابط والثمر؟ هل هو التمر والزبيب واللوز فقط؟ ام يدخل فيها انواعا اخرى؟ لا الثمار معروفة الثمار كثيرة اه يعني مثل ذكر في الشرح هنا بعض الانواع مثلا

145
00:56:50.400 --> 00:57:11.950
الثمار اه مثل البندق الفستق ونحوها هذي كلها من الثمار نعم قال هل تدخل الابار الجوفية لسقي المحاصيل في الكلفة؟ اذ تكون كلفتها في انشائها بداية ثم لا كلفة فيه

146
00:57:12.350 --> 00:57:35.150
اذا كانت الكلفة قد دفعت وخلاص واصبحت الان تسقى بلا كلفة ولا في مكاين للسقي ولا شيء وانما تسقي بروحها تشذي هذي تعتبر بلا كلفة نعم هل تشغيل مسجل القرآن في البيت دائما يعد من التبرك المشروع؟ وهل يشرع وضع الملح المقروء عليه في انحاء البيت لطرد الجن

147
00:57:35.150 --> 00:57:54.500
اما تشغيل القرآن في البيت فلا بأس به امر طيب ما في بأس الا اذا كان في البيت صخب او اصوات موسيقى فهذا ليس من الادب مع القرآن لكن اذا كان البيت هادئ

148
00:57:55.400 --> 00:58:14.050
وشغلوا تلاوة قرآن ما في ما يظهر مانع ان شاء الله تعالى والاحاديث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في البيت الذي يتلى فيه القرآن عامة تشمل ان يقرأ الانسان بنفسه او يضع مسجل

149
00:58:14.200 --> 00:58:22.800
اما الماء والملح فلا اعرفه في ذلك شيئا. نعم جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين