﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:22.750 --> 00:00:51.850
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد وقد وصلنا في كتاب عمدة الطالب منصور رحمه الله الى كتاب المناسك  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين

3
00:00:51.850 --> 00:01:08.850
قال المصنف منصور ابن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الطالب من المآرب والمناسك يجب الحج والعمرة مرة في العمر على مسلم حرم مكلف مستطع بان وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعدما

4
00:01:08.850 --> 00:01:31.650
لنفسه وعياله وقضاء دينه ويصح من صغير ولو دون التمييز ويحرم عنه وليه ومميز باذنه ويفعل ولي ما يعجزه. ومن رقيق وان بلغه بعرفة ولم يكن سعى للحج اجزأ فرضا. ومن عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه ونحوه لزمه ان يقيم من من

5
00:01:31.650 --> 00:01:49.550
يحج ويعتمر عنه من بلده وقربه ولو عوفي بعد احرام نائبه ولو عوفي بعد احرام نائبه وشرط لوجوبه على انثى محرم من زوج او او اب او خال او ولو من رضاع ونحوه

6
00:01:49.700 --> 00:02:15.450
وحرم سفرها بدونه. وان مات من لزمه استنيب عنه من تركته كتاب المناسك بعض الفقهاء يسميه كتاب المناسك بعضهم يسميه كتاب الحج والمناسك  لان المناسك تشمل الحج والعمرة  المناسك جمع

7
00:02:15.650 --> 00:02:46.750
من سك ومنسك بكسر السين وفتحها كلاهما صحيح والتنسك او عفوا المنسك مشتق من التنسك والتنسك هو التعبد فلان ناسك اي عابد هذا هو الاصل ثم غلب على اطلاق اه النسك

8
00:02:47.450 --> 00:03:13.050
ببعض افراد العبادات وهو متعبدات الحج فاذا الاصل في المناسك انها مشتقة من النسك بمعنى التعبد او العبادة. ولكن غلب على اطلاقها بعض اه مشتملاتها وهو متعبدات الحج على وجه الخصوص

9
00:03:13.500 --> 00:03:41.600
قال رحمه الله يجب الحج والعمرة مرة في العمر يجب الحج والعمرة. الحج اللغة القصد الى معظم هذا هو في اللغة. حججت الى كذا حج الناس الى كذا اي زاروا وقصدوا امرا معظما

10
00:03:42.600 --> 00:04:18.350
والحج في الاصطلاح قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص هذا اعم وابسط التعاريف قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص والعمرة في اللغة الزيارة وفي الاصطلاح قصد البيت الحرام

11
00:04:18.600 --> 00:04:42.150
في الحج قلنا قصد مكة لان المناسك في الحج اوسع اما العمرة في المسجد الحرام فقط قصد البيت على وجه مخصوص ولم نقل في العمرة في زمن مخصوص لان العمرة لا وقت لها

12
00:04:42.400 --> 00:05:03.000
هي تصح طيلة السنة في اي وقت وفي اي حين من اليوم وفي اي يوم من الشهر وفي اي شهر من السنة اما الحج فهو اشهر معلومات كما اه بين ذلك ربنا سبحانه

13
00:05:03.050 --> 00:05:23.800
وتعالى يجب الحج والعمرة مرة في العمر اما الحج فمحل اجماع بل هو ركن من اركان الاسلام قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة

14
00:05:24.200 --> 00:05:47.350
وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا ويقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اه اما العمرة فوجوبها من اقوال المذهب وهي ليست

15
00:05:47.500 --> 00:06:07.750
اه محل اجماع فمن العلماء من يرى سنيتها ومنهم من يرى وجوبها المذهب يرى ان الحج والعمرة واجبان اه على كل مسلم مرة واحدة في العمر بشروط سيأتي بيانها وهي شروط الوجوب سيأتي بيانها ان شاء الله

16
00:06:08.500 --> 00:06:34.100
قال على مسلم حرم مكلف مستطيع بان وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعدما يحتاج لنفسه الى اخره اه اعلموا معشر الاحبة ان شروط الحج ثلاثة انواع شروط الحج ثلاثة انواع

17
00:06:34.500 --> 00:07:04.100
النوع الاول شروط الوجوب شروط الوجوب وهي الشروط التي يجب اكمالها حتى يجب الحج على الانسان فاذا فقد المسلم او الانسان واحدا منها لا يجب عليه الحج وهي خمسة سنعدها الان ان شاء الله

18
00:07:04.750 --> 00:07:27.000
النوع الثاني شروطه صحة شروط صحة وهي الشروط التي لا يصح الحج الا بها بغض النظر عن كونه مستحبا او واجبا او ركنا او مجزئا عن حجة الاسلام او غير مجزئ

19
00:07:27.650 --> 00:08:01.200
وهما شرطان فقط الاسلام والعقل شروط الصحة اثنان فقط الاسلام والعقل فمن كان مسلما عاقلا وحج حجه صحيح فلا يشترط للصحة البلوغ الصبي حجه صحيح ولا يشترط الصحة الحرية فالعبد حجه صحيح

20
00:08:01.900 --> 00:08:27.750
واضح لكن الكافر اذا حج حجه باطل غير العاقل المجنون اذا حج حجه باطل كذلك. لا حج له النوع الثالث شروط الاجزاء شروط الاجزاء. ما معنى الاجزاء؟ اي سقوط المطالبة

21
00:08:28.050 --> 00:08:53.700
اجزاء هو سقوط المطالبة يعني الحج الذي تجتمع فيه هذه الشروط يسقط عن المسلم فيه المطالبة بالحج ولا يطالب بعد ذلك اه به على وجه الوجوب وهما شرطان ايضا وهما شرطان

22
00:08:54.450 --> 00:09:24.250
البلوغ والحرية شروط الاجزاء البلوغ والحرية واضح فمن حج دون البلوغ يعني صبي حجه صحيح لان البلوغ ليس شرطا للصحة. لكنه غير مجزئ. عن حجة الاسلام لما نقول غير مجزئ ليس معناه غير صحيح

23
00:09:24.350 --> 00:09:50.500
في فرق بين غير مجزئ وغير صحيح بمعنى ان هذا الصبي اذا حج فحجه صحيح ولكن اذا تحقق شرط الاجزاء فيه وهو البلوغ يطالب بحجة الاسلام وقل مثل ذلك في الحرية. فالعبد اذا حج حجه صحيح. لكنه اذا عتق

24
00:09:50.650 --> 00:10:18.500
اي صار حرا فانه يطالب مرة اخرى بايش بحجة الاسلام فتلخص لنا وتحصل لنا ان الشروط ثلاثة انواع خمسة شروط شروط وجوب اثنان من الخمسة شروط صحة وهي وجوب في نفس الوقت

25
00:10:18.650 --> 00:10:50.400
وهما ايش؟ اسلام العقل. الاسلام والعقل شروط ايش وجوب وصحة واثنان اخران شروط اجزاء وهما البلوغ والحرية. فالبلوغ والحرية شرطا وجوب واجزاء يبقى شرط الاستطاعة شرط للوجوب فقط فغير المستطيع

26
00:10:51.000 --> 00:11:10.300
لو حج يعني تجشم العناء وحج فحجه صحيح مجزئ ما نقول انت غير كنت غير مستطيع لكن انت دست على نفسك وحجيت فحجك باطل لا حجه صحيح واضح يا احبة؟ طيب

27
00:11:10.350 --> 00:11:32.700
فقوله على مسلم هذا الشرط الاول وقلنا هو شرط ايش صحة وجوب حر هذا الشرط الثاني وهو شرط وجوب واجزاء مكلف مكلف تنفك عن شرطين نفك كلمة مكلف الى شرطين

28
00:11:33.400 --> 00:12:02.650
شرط الاول العقل الشرط الثاني البلوغ. فالمكلف هنا يتضمن شرطين الثالث العقل والشرط الرابع البلوغ. اما العقل فهو شرط للوجوب والصحة اما البلوغ فهو شرط للوجوب الاجزاء. مستطيع هذا خامس الشروط وهو شرط

29
00:12:02.700 --> 00:12:25.100
الاجزاء للوجوب فقط وقد نظم الشيخ عثمان النجدي رحمه الله هذه الشروط الخمسة في بيتين ذكرهما في شرحه وهما بيتان جميلان حريان بالحفظ. قال الشيخ عثمان رحمه الله الحج والعمرة واجبان

30
00:12:27.750 --> 00:12:46.600
في العمر مرة بلا ثواني قد ذكر في هذا اشار في هذا البيت الى وجوب الحج ووجوب العمرة وان الوجوب مرة في العمر وان الوجوب على الفور. حيث قال في العمر مرة بلا ثواني اي بلا تأخير

31
00:12:47.400 --> 00:13:20.850
بشرط اسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية اذا الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط اسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية وزدت عليها بيتا لاذكر الشرط المختص بالمرأة الذي سيأتي معنا في اخر الفصل

32
00:13:21.000 --> 00:13:48.900
وشرط الوجوب على انثى وهو المحرم وزدت على ابيات الشيخ عثمان فقلت وزيد في الانثى اشتراط المحرم كما اتى عن النبي الاكرمي عليه الصلاة والسلام وزيد في الانثى اشتراط المحرم كما اتى عن النبي الاكرمي فيصبح عندنا اذا شرط المحرم للانثى

33
00:13:48.950 --> 00:14:15.500
شرط وجوب فقط لكن لو حجت المرأة بلا محرم فحجها ايش؟ صحيح مجزئ لكنها تأثم لانها حجت بلا بلا محرم طيب واضح يا احبة الشروط الخمسة قال ثم قال رحمه الله مبينا الشرط الخامس

34
00:14:16.050 --> 00:14:44.750
ما معنى مستطيع قال بان وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. بعدما يحتاجه لنفسه وقضاء دينه اي المستطيع من هو؟ المستطيع هو الذي وجد زادا. والزاد هو الطعام والشراب. الذي يتزوده الانسان طيلة

35
00:14:44.800 --> 00:15:13.950
حجي ومركوبا اي وسيلة النقل التي تنقله من بلده الى الحج. وفي الحج وترجعه مرة اخرى الى بلده صالحين لمثله. اي الزاد المركوب ما معنى صالحين لمثله يعني من وجد مركوبا

36
00:15:14.050 --> 00:15:39.700
يوصله لكنه لا يصلح لمثله لم يعتد عليه ليس مناسبا له مثال في عصرنا الحالي وسيلة النقل التي يذهب الناس اليها عادة الى الحج. ما هي طائرة او سيارة فمن لم يجد طائرة ولا سيارة ووجد بعيرا اليوم

37
00:15:39.950 --> 00:15:58.400
مثلا قال بعير موجود تبي حياك الله الحفر وركب البعير من الحفر والوعد في مكة هل يقول انا ما اقدر على الطيارة ولا السيارة هل نقول له انت مستطيع لانك تجد بعيرا

38
00:15:59.050 --> 00:16:20.650
ها نقول انت مستطيع وانت اثم اذا ما رحت لا. لان البعير لا يصلح لمثله يصلح للي قبلنا اما نحن  وهنا تنبيه حيث جعل الشيخ شرط الصلاحية للمثل آآ مثناة للمركوب

39
00:16:20.650 --> 00:16:42.400
والزاد لكن ما يقرره علماء المذهب ان شرط الصلاحية لمثله خاص بالمركوب اما الزاد طعام لا يشترط يعني من وجد مركوبا يصلح لمثله. لكن لم يجد طعاما يصلح لمثله بمعنى

40
00:16:42.400 --> 00:16:58.500
ليس معتادا عليه معتاد انه ياكل لحم وعيش ودجاج وكذا. لقى مثلا فول وغيره. او شيء مو متعود عليه. هل يقول والله اسمحوا لي  اه ما وجدت زادا يصلح لمثلي؟ لا

41
00:16:59.100 --> 00:17:30.250
فاذا شرط الصلاحية للمثل خاصة او خاص بايش؟ المركوب واضح؟ دون الزاد قال بعد ما يحتاجه   الحمد لله  بعدما يحتاجه لنفسه بمعنى لو الإنسان عنده زاد وعنده ثمن راحلة لكن

42
00:17:30.450 --> 00:17:52.650
هذا الزاد وهذا ثمن الراحلة يأب بالكاد يكفيه ويكفي عياله فنقول هل هذا مستطيع ام لا غير مستطيع اذا كيف نحسب حسبة المستطيع اولا نقول كم يكفيه هو في حاجته هو

43
00:17:52.700 --> 00:18:13.300
اثنين عياله زوجته وعياله غطى حاجتهم زاد عن ذلك ما يوصله الى الى مكة ويرجعه اذا هو مستطيع اما الذي يملكه فقط لا يكفي الا لنفسه ولعياله فهذا ليس بمستطيع

44
00:18:13.400 --> 00:18:35.350
طيب لو كان يجد ما يكفي عياله لمدة اسبوع بس او اسبوعين ثم ينفد اذا ذهب الى الحج لكن لو ما ذهب الى الحج راح تطول مدة الاستفادة من هذا المال مثلا اكثر من ذلك

45
00:18:35.500 --> 00:18:53.500
هل يعتبر مستطيعا او السؤال بطريقة اخرى ما هي ما هو مقدار الايام التي يطالب ان يسد فيها حاجة نفسه وعياله يعني ممكن انا اقعد عندي حاجة نفسي وعيالي يوم

46
00:18:54.150 --> 00:19:12.400
او يومين بس او اسبوع او شهر او سنة واذا اخذت من نفقاتي ورحت حجيت ما راح يكفي المال اللي عندي اولادي الا اسبوع بس هل صار واجب علي الحد؟ الجواب لا

47
00:19:13.200 --> 00:19:39.750
قالوا ما ما يحتاج ما يحتاجه لنفسه وعياله على الدوام اي السنة كلها. ليست مجرد رحلة الحج ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام؟ من عنده مال قليل هذا المال اذا اخذ منه للحج سيبقى لاولاده وعياله لكن ما يكفيهم شهر بس

48
00:19:41.100 --> 00:20:03.900
واضح هل يعتبر مستطيعا؟ الجواب لا المقصود ان ما يسد حاجته وعياله على الدوام لا مجرد مدة حجه ذهابا وايابا وقضى دينه يعني واحد عليه دين وهذا الدين حال. يعني يطالبه الدائن

49
00:20:04.600 --> 00:20:23.300
وعنده مال اذا سد دينه لن يحج واذا حج لن يسد دينه ايهما اولى الدين الدين اولى لان حقوق العباد مبنية على المشاحة اما حقوق الله تعالى فهي مبنية على المسامحة

50
00:20:23.300 --> 00:20:42.500
والله سبحانه وتعالى غفور رحيم لم لم يكلف احدا الحج الا المستطيع. وهذا غير مستطيع. واضح اما وهذا السؤال يكثر في هذه الازمنة اما من دينه غير حال مثل اغلب الناس اليوم

51
00:20:42.700 --> 00:21:03.950
لا يكاد يخلو احد من اقساط عليه ديون يدفعها شهريا مع المعاش فهل هذا لا يجب عليه الحج؟ الجواب لا. يجب عليه الحج ان المقصود بالدين هنا الدين الحال المطالب به لكن لو كان دينك مطلوب انت بعد سنة

52
00:21:05.250 --> 00:21:25.150
وتذهب وتحج والى الان ما حل الدين ما لك شغل تذهب تحج ويحلها ربك الى الدين المؤجل هذا. فالمقصود هنا الدين ايش الحال ثم قال رحمه الله ويصح من صغير ولو دون التمييز

53
00:21:25.450 --> 00:21:45.850
طبعا تعلمون ان الانسان في النظرة الفقهية له اطوار. القول الاول دون التمييز. وهو من الولادة الى سبع سنوات والطور الثاني من التمييز الى البلوغ. يعني من سبع سنوات الى ان يبلغ بعلامات البلوغ المعروفة

54
00:21:46.700 --> 00:22:11.450
والطور الثالث البلوغ التكليف من بعد البلوغ الى الوفاة ثلاث اطوار وكل وحدة لها حكم فالحج يصح من الصبي لي هو دون البلوغ ولو كان دون التمييز. يعني حتى لو كان رظيعا عمره ايام

55
00:22:11.850 --> 00:22:31.650
يصح حجه ودليل ذلك ما في الصحيح ان امرأة رفعت صبيا لها صغيرا بيديها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله الهذا حج فقال عليه الصلاة والسلام نعم ولك اجر

56
00:22:31.750 --> 00:22:51.000
وهذا فضل من الله عظيم وهو ان قلم الحسنات يجري قبل قلم السيئات يعني لا يجري قلم السيئات على الانسان الا بعد البلوغ. اما قلم الحسنات فيجري قبل ذلك احيانا يجري قبل التمييز حده

57
00:22:51.500 --> 00:23:12.800
مثل هذا الطفل الذي حج به. قال ويصح من صغير ولو دون التمييز ويحرم عنه وليه اي الذي دون التمييز. طبعا دون التمييز هو فاقد نية الاحرام كيف يحرم وهنا سؤال اليس من شروط صحة الحج

58
00:23:14.300 --> 00:23:42.550
العقل صح طيب هذا اللي دون التمييز ليس عنده عقل الجواب هذا استثناء للنص النبوي ولانه حج عنه وليه. هذا مستثنى من الشرط والا اذا اردنا ان نطبق القواعد عليه المفروض حج الصبي دون التمييز لا يصح. لان الصبي دون التمييز لا عقل له

59
00:23:42.550 --> 00:24:00.350
صح ولا لا؟ بالتالي المفروض انه ما يصح ولكن للنص النبوي الصريح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل الا لهذا حج قال نعم ولك اجر خلاص ما بعد النص كلام

60
00:24:00.800 --> 00:24:18.150
ويحرم عنه وليه كيف يعني؟ يعني يقول الولي اول شي يحرم الولي عن نفسه ثم يقول لبيك اللهم عن فلان  وتصبح محظورات الاحرام بالنسبة اليه آآ يستحب تجنبها لا يجب

61
00:24:18.500 --> 00:24:39.600
واضح؟ يعني يجنب محظورات الاحرام استحبابا لانه لا يجب عليه شيء هو دون البلوغ طيب ومميز باذنه اما المميز لا عنده عقل لكنه لم يبلغ مثل ابو ثمان سنين ابو تسع سنين ابو عشر سنين يحرم باذن وليه

62
00:24:40.150 --> 00:25:06.850
باذن وليه لماذا اشترطنا اذن الولي؟ هنا ولم نشترطه في الصلاة الصبي المميز دون البلوغ تصح صلاته صح؟ ويصح صيامه صح؟ هل يشترط في الصلاة والصيام اذن الولي؟ لا لماذا اشترطوا في صحة حجه

63
00:25:07.450 --> 00:25:40.850
ابن الولي ولم يشترطوه في الصلاة وفي الصيام  حتى الصلاة ما صارت واجبة عليه ومع ذلك ما اشترطنا اذن لو سافر الى مكة صلى تصح صلاته  لو صبي من اهل مكة موجود في مكة اصلا

64
00:25:40.950 --> 00:26:01.800
ويدل مكة اكثر مني ومنك لازم ابن الولي كل شي له رد ترى لازم تظبط جوابك قبل لا تجاوب   من اهل مكة لو صبي من اهل مكة ويدل في مكة دون البلوغ. ما يصح حجه الا باذن الولي

65
00:26:03.250 --> 00:26:36.050
لماذا  ايوة  احسنت لان الحج من العبادات التي يترتب عليها تكاليف مالية الهدي يا هدي فيها والصبي اه الذي يتكلف عنه هذه التكاليف او وليه. واضح؟ كما اننا منعنا الصبي من المعاملات المالية. الا باذن الولي

66
00:26:36.050 --> 00:26:53.250
لان هو الذي يراقب اه عقوده كذلك في الحج. اما الصيام والصلاة فهي بدنية محضة يعني ما فيها فلوس. وبالتالي لا نحتاج الى نظر الولي حتى نسمح له او لا نسمح

67
00:26:53.700 --> 00:27:12.850
اما الحج لا ممكن يكون فيه تكاليف مادية لا يستطيع تحملها. لا اقصد تكاليف السفر اقصد تكاليف الحج نفسه بمعنى الهدي ونحو ذلك ويفعل ولي ما يعجزه يعني الصبي هذا حتى سواء كان دون التمييز او بعده اذا عجز عن شيء

68
00:27:13.200 --> 00:27:31.850
حتى لو كان اول حج له يفعلها عنه الولي لان حجه حج نافلة قد سبق معنا ان البلوغ شرط اجزاء يعني لا يجزئ حج الصبي وبالتالي حج وهذا يعتبر تطوع

69
00:27:32.200 --> 00:27:55.500
وبالتالي يصح ان يقوم بالنيابة عنه بعض الافعال التي يعجز عنها الصبي مثل رمي الجمرات مثلا وليه. فيرمي نفسي اولا ثم يرمي عن الصبي ومن رقيق اي هذا معطوف على صغير اللي فوق ويصح من صغير هنا ومن رقيق اي ويصح الحج ايضا من

70
00:27:56.200 --> 00:28:18.050
من رقيق والرقيق هو العبد فحجه صحيح ولكنه غير غير مجزئ وان بلغ اي الصبي او عتق اي الرقيق. بعرفة ولم يكن سعى للحج اجزأ فرضا ما معنى هذا الكلام

71
00:28:18.700 --> 00:28:42.100
الان اذا زال وصف الرق او وصف الصبي اي بلغ وعتق يعني انتقلنا حقق شروط الاجزاء قبل فعل الحج فالامر واضح سيكون حج وهو صبي والحمد لله. عفوا وهو بالغ فالحج مجزئ او وهو حر والحج مجزئ

72
00:28:42.400 --> 00:29:04.900
اذا تحقق هذان الشرطان بعد الفراغ من الحج فالامر واضح ان هذا الحج اللي سبق غير مجزئ. الصورة الثالثة اللي فيها كلام اذا تحقق الشرط اثناء الحج يعني بلغ الصبي اثناء الحج

73
00:29:05.250 --> 00:29:29.750
عتق العبد يعني العبد حاج مع سيده والسيد اصابته نفحة ايمانية ها؟ فاعتق عبده بمجرد اعتاقه هل ينتقل هذا الحج الى اجزاء ولا لا نقول المسألة فيها تفصيل. قال الشيخ ان بلغ او عتق بعرفة

74
00:29:30.000 --> 00:30:01.050
ولم يكن سعى للحج اجزأ فرضا مفهومه انه لو عتق بعد عرفة او كان قد قدم سعي الحج ها ثم عتق فلا يجزئه عن حجة الاسلام واضح يا احبة سيأتينا ان اركان الحج اربعة

75
00:30:02.200 --> 00:30:36.050
وواجباته سبعة. اركان الحج الاربعة ما هي؟ الاحرام الوقوف بعرفة طواف الافاضة سعي الحج باختصار اعطيكم خلاصة المسألة اذا ادرك اركان الحج الاربعة حال كونه بالغا حرا اجزأه الحج اذا فاته ركن واحد منها

76
00:30:36.100 --> 00:31:03.450
لم يجزئه الحج باختصار هذا لب المسألة لذلك لو واحد مات قدم سعي الحج الحج اللي هو الركن كيف هل يجوز تقديم سعي الحج اللي هو الركن؟ الجواب نعم يجوز لمن؟ للمفرد والقارن. اما المتمتع لا. المتمتع ما يقدر يقدم سعي الحج لانه عليه طواف العمرة وسعي

77
00:31:03.450 --> 00:31:31.800
عمرة فما يمديه اصلا يسعى للحج اما المفرد والقارن فيستحب لهما طواف القدوم. اول ما يصل الى مكة وهو سنة. ويجوز لهما تقديم سعي الحج وهو ركن فيطوف للقدوم ويسعى للحج

78
00:31:32.800 --> 00:31:51.800
حيث يوم العيد ما يكون عليه الا طواف بس لانه قدم سعي الحج فهذا الصبي او العبد لو فعل هذا كان مفردا او قارنا وطاف للقدوم وقدم سعي الحج ثم بلغ

79
00:31:51.800 --> 00:32:18.350
الصبي او عتق العبد راحت عليه ان تكون هذه مجزئة. لماذا؟ باختصار لانه احد اركان الحج الاربعة فعله وهو غير بالغ حر تمام؟ اما لو كان متمتعا او مقارنا ومفردا لكنه لم يقدم سعي الحاج

80
00:32:18.700 --> 00:32:38.500
يعني طاف القدوم فقط وهو صبي ومع وعبد. وذهب الى فعل المناسك ويوم عرفة سبحان الله نام قام محتل  او مثل ما قلنا النفحة الايمانية اصابت السيد واعتقه في يوم عرفة

81
00:32:38.750 --> 00:33:03.300
اذا كان قبل مغيب الشمس خلاص سؤال هنا لو نفروا من عرفة بعد الغروب وذهبوا الى مزدلفة ونعم الصبي ذيك الليلة في مزدلفة المبيت قام محتلم او عتق العبد في مزدلفة

82
00:33:03.950 --> 00:33:24.550
هل يجزئه ذلك عن حجة الاسلام ها ما يجزئه راحت عليهم ما لهم امل؟ عطهم امل ها سالم عد لهم امل بس هو طلع من عرفة الحين هو في مزدلفة

83
00:33:25.050 --> 00:33:53.100
الان هو مزدلفة ها انت جاوب انا اسألك مو انت تسألني جميل اذا رجع العبد بعد عتقه والصبي بعد بلوغه قبل الفجر الى عرفة يدخل خطوة بس ويطلع صار الحج مجزيا

84
00:33:53.650 --> 00:34:21.550
اذا ما رجع وكم الحجة حج وهذا ايش لا يجزئه عن حجة الاسلام واضح يا احبة؟ لان وقت الوقوف بعرفة ممتد الى متى الى طلوع فجر يوم العيد واضح معشر الاحبة؟ اذا في قوله وان بلغ او عتق بعرفة ولم يكن سعى للحج اجزأ فرضا. وعرفتم ما في هذه هذا السطر من

85
00:34:21.550 --> 00:34:44.650
واضح؟ لابد تفكون مسائل ترى هذي كلها فيها منطوق ومفهومات احيانا وليس مفهوما واحدا طيب ومن عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه ونحوه يعني عجز عن الحج لسبب لا يزول غالبا

86
00:34:45.550 --> 00:35:10.950
الكبر لا تزيده السنون الا عجزا. صح او مرض لا يرجى برؤه حيث لا تزيده السنون ايضا الا وهنا ونحو نحو مثل ايش؟ مثل صار عليه منع مثلا او اي او اي صورة من صور المنع التي يغلب على الظن في الظروف المعتادة ان الرجوع الى مكة مرة اخرى

87
00:35:11.000 --> 00:35:36.550
ولم يحج ماذا يفعل؟ قال لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من بلده فصارت الاستطاعة هنا انتقلنا من الاستطاعة البدنية الى الاستطاعة المالية لكن متى ننتقل حتى نصل الى مرحلة لا نرجو فيها امكانية الحج

88
00:35:37.450 --> 00:35:51.700
لكن لو كان مريظ مرظ عارض يعني هم حج اتى موسم الحج اصابته حمى قال انا خلاص هالسنة هذي ما الله يسر خلاص بطلع واحد يحج عني. يقول له لا ما يجوز

89
00:35:51.900 --> 00:36:11.050
ليش؟ لان هذا المرض يرجى برؤه السنة الجاية ان شاء الله كن طيب المقصود هنا في من يخرج من ماله من يحج عنه. ذلك الانسان الذي اصابه مانع غير قابل

90
00:36:11.050 --> 00:36:29.500
الزوال عادة لا شك ان الله على كل شيء قدير ولكن المقصود هنا في ايش؟ في غالب افضل قال لزمه ان يقيم وان يحج ويعتمر عنه. لان الحج والعمرة واجبان. من بلده وقربه. يعني ما يروح يدق على مكة

91
00:36:30.400 --> 00:36:54.900
طلبة علم في مكة على قولتهم بخمس مئة ريال حج عني لا لانه وكيل والوكيل ينبغي ان يحاكي الاصيل اي ان يشابهه واضح؟ فاذا اردت هذا الذي عجز لك كبر او مرض لا يرجى برؤه واخرج يخرج من البلد الذي هو فيه او من قربه

92
00:36:54.900 --> 00:37:14.050
يعني حنا في الكويت من اي مكان في الكويت او من الخفجي ما في مشكلة من الحفر ما عندنا مشكلة لكن ما يطلع من الرياض مثلا ولا من جدة لان هناك مسافة فلابد ان يكون مساويا له في المسافة

93
00:37:14.900 --> 00:37:41.000
ويجزئ ولو عوفي بعد احرام نائبه. الان لو واحد مثل ما قلنا لا يرجى برؤه وكل شيء وطلع وكيل قام هذا الوكيل قبل لا يحرم قدر الله سبحانه وتعالى ان يزول المانع جاء عليه عفو وازال المانع مثلا او شفي من المرض الذي هو فيه

94
00:37:41.150 --> 00:38:03.700
ان كان هذا قبل احرام نائبه فالنائب لا لا يحج عنه. قول له وقف خلاص. اما لو احرم وبدأ في المناسك  وزال المانع يجزئه هذا الحج الحج بالإنابة يجزئه عنه. لأنه شرع في الحج

95
00:38:04.150 --> 00:38:22.250
ولو عوفي بعد احرام نائبه وشرط لوجوبه على انثى محرم من زوج او اب او خال ولو من رباع ونحوه وحرم سفرها بدونه وان مات من لزمه استنيب عنه من تركته

96
00:38:22.300 --> 00:38:41.450
هذا الشرط السادس الذي قلنا هو الشرط السادس. وبعض العلماء لا يجعله شرطا سادسا وانما يدخله في شرط الاستطاعة يجعل من شروط الاستطاعة للمرأة المحرم والمحرم باختصار هو كل رجل

97
00:38:41.750 --> 00:39:17.000
حرم زواجه من المرأة على التأبيد غير الملاعن كل رجل يحرم زواجه من المرأة على التأبيد خير الملاعن ويدخل في ذلك الاب والابن والاخ والعم والخال هل يدخل ابن العم؟ لا

98
00:39:17.500 --> 00:39:36.200
ليس محرما لانه ما يحرم عليه الزواج منها هل يدخل زوج الاخت زوج الاخت حرامي ياخذ يتزوجها صح نعم حرام ولكن هذه الحرمة ليست على تأبيد واضح ممكن تموت زوجته او يطلقها ويتزوج اختها عادي

99
00:39:36.400 --> 00:39:51.500
المقصود بالمحرم هو الزوج بعضهم يخرج كلمة الزوج من المحرم اصلا ما ينطبق عليه. بعضهم يدخل بكلام الشيخ هنا ظاهره ادخال الزوج في المحرم حيث قال شروط الوجوب على انثى محرم من زوج

100
00:39:51.700 --> 00:40:11.950
وضرب امثلة قال من زوج او اب او خال احنا نقول بعد او عم صح؟ اوجد او عم اب خال اب عم ام خال ام كل هؤلاء ابن ابن ابن بنت

101
00:40:11.950 --> 00:40:28.100
كل هدول محارم يجوز اه عفوا اذا وجد وجدوا اه وجب على المرأة ان تحج ولو من رظع لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب

102
00:40:28.350 --> 00:40:42.200
يعني نسخة خذ نسخة من كل هؤلاء المحارم هناك نسخة كاملة من الرضاعة عندنا اب من الرظاعة عندنا خال من الرظاع عندنا عم من الرظاع عندنا اخ من الرظاع الى اخر

103
00:40:42.250 --> 00:41:06.500
ذلك يحرم من الرضاع ما يحرمه من النسب قال وحرم سفرها بدونه. يحرم على المرأة وقد نقل الاجماع في ذلك وهناك نص نبوي صريح في هذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة

104
00:41:06.500 --> 00:41:25.850
وليس معها ذو محرم وجاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. يعني طلع اسمي في جهاد في سبيل الله  وان زوجتي خرجت حاجة

105
00:41:26.800 --> 00:41:41.800
وقال عليه الصلاة والسلام اذهب فحج مع امرأتك وهذا الحديث فيه رد على من يقول اذا كانت الرفقة مأمونة فلا حرج. فنحن نقول وهل هناك رفقة اكثر امنا من رفقة الصحابة

106
00:41:42.450 --> 00:42:01.450
ونساء الصحابة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله هي مع اصحاب ومع نساء اصحابي ما في مشكلة لا انتزعه من الجهاد حتى لا تحج امرأته آآ بدون محرم

107
00:42:01.500 --> 00:42:28.400
ونحن اليوم في عصر تساهل كثير من النساء في هذا الحكم الشرعي واصبحن يسافرن لوحدهن وهذا حرام لا يجوز. وانا احذر اه امهاتنا واخواتنا وبناتنا من هذا الفعل فان قال قائل الزمن تغير واصبح الان طائرات واصبح كذا نقول وما كان ربك نسيا

108
00:42:28.500 --> 00:42:55.600
الله سبحانه وتعالى لما اوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام شريعته اراد عز وجل ان تكون شريعته دائمة الى يوم القيامة ولا يوجد نسخ ما في بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما عندنا نسخ. فما يأتي واحد يقول هذي الاحاديث مالت سفر المرأة بدون محرم خلاص ما عدنا بحاجة لها

109
00:42:55.600 --> 00:43:17.200
الزمن تغير لا لا تعال ليش تتقمص دور الانبياء؟ النبي عليه الصلاة والسلام كلامه واضح لا يحل لامرأة كبيرة صغيرة جميلة قبيحة مع رفقة مو مع رفقة هذا كله داخل في الحديث

110
00:43:17.600 --> 00:43:39.500
لان هذا نكرة في سياق النهي فتعم ان تسافر هل قال سفر امن؟ سفر سيارة سفر الطيارة ولا اطلق؟ اطلق عليه الصلاة والسلام. فلا يأتي واحد على النبي عليه الصلاة والسلام

111
00:43:39.950 --> 00:43:56.550
ويقول الزمن تغير لا ما تغير. نعم الزمن تغير ولكن شريعة الله عز وجل الواضحة الثابتة لا تتغير واضح؟ وبالتالي يجب ان اه يعني اه اخواتنا يتقين الله عز وجل

112
00:43:57.550 --> 00:44:19.400
اما الضرورة فلها حكم اخر لذلك الفقهاء ينصون على ان المرء اذا سافر معها زوجها او محرمها ومات جاز لها ان ترجع بلا محرم من الصور التي نصوا عليها كذلك اذا وجب على المرأة الهجرة خافت على دينها او خافت على نفسها او عرضها ولا محرم لها

113
00:44:19.900 --> 00:44:38.000
تخرج بدون محرم اذا خافت الهلاك على نفسها وما في مجال الا ان تخرج من هذا البلد. وليس معها محرم وجب عليها. لكن اغلب اسفار الناس اليوم لماذا؟ لنزهة ولا تمشي ولا كذا

114
00:44:38.350 --> 00:44:56.200
واحيانا في محرم. فهذا يعني مما يجب ان ينتبه له وينتبه لاخواتنا يعني الحج وهو ركن من اركان الاسلام يسقط عن المرأة اذا ما معها محرم وهو ركن لو تسوهل في شيء لتسوهل فيه

115
00:44:56.800 --> 00:45:17.650
لكن الله عز وجل لم يتساهل في هذا وعذر المرأة التي ليس لها محرم من ان آآ تحج وهو ركن من اركان الاسلام طيب قال وحرم سفرها بدونه. وان مات من لزمه استنيب عنه من تركته. يعني من اجتمعت عليه شروط

116
00:45:17.650 --> 00:45:45.800
الخمسة ولكنه لم يحج حتى مات وجب قبل ان تقسم تركته على الورثة ان يؤخذ منها ما يحج به عنه يعطى لرجل يحج به عنه لان هذا دين عليه. دين لله عز وجل. يستناب عنه من تركته ليقضي عنه

117
00:45:45.800 --> 00:46:09.700
الحج  احسن الله اليكم قال رحمه الله باب ميقات اهل المدينة ذو الحليفة واهل مصر والمغرب الجحفة قرب رابغ واهل اليمن يلملم واهل نجد قبط واهل المشرق ذات عرق وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. ولا يحل لمكلف تجاوز الميقات بلا احرام

118
00:46:09.700 --> 00:46:25.850
اذا اراد مكة او نسكا او كان فرضه ومن حج من مكة احرم منها وعمرته من الحج. واشهر الحج شوال واشهر واشهر واشهر الحج شوال وذو وذو القعدة. وذو القعدة

119
00:46:25.950 --> 00:46:43.200
السلام عليكم وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ويكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشهره وينعقد. نعم. هذا الباب في المواقيت الزمانية والمكانية قال رحمه الله باب ميقات اهل المدينة ذو الحليفة

120
00:46:44.500 --> 00:47:10.050
معشر الاحبة الكرام مكة لها ثلاثة حدود ركزوا معاي في هذي ستحل لكم اشكالات كثيرة في باب المناسك هناك ثلاث حدود لمكة. هناك حد الحرم وهو ثابت غير متغير وهو معروف محدد في النصوص الشرعية

121
00:47:10.200 --> 00:47:35.600
والمملكة مشكورة وضعوا له رسوما واضحة وعلامات داخل الحرم وخارج الحرم وله احكام خاصة به. الحرم هذا له احكام منها مضاعفة الصلاة. فالصحيح ان الصلاة تضاعف في الحرم اي حد الحرم وليس في المسجد الحرام

122
00:47:35.600 --> 00:48:03.150
حرام الحد الثاني حد مدينة مكة وهذا متغير ولا ثابت متغير صح؟ لانه على حسب شنو العمران على حسب العمران لحد مكة هو غير حد الحرم. قديما كان حد الحرم اوسع من حد مكة

123
00:48:04.000 --> 00:48:30.750
صح قبل الحرم اوسع يعني بين البيوت وبين حد الحرم بر كامل مع التطور العمراني اتسع حد مكة وصار اوسع من حد الحرم الحد الثالث حدود المواقيت ما معنى المواقيت؟ مواقيت هي النقاط جغرافية مناطق محددة نصا في الشريعة

124
00:48:32.500 --> 00:48:54.450
قال عليه الصلاة والسلام آآ ميقات آآ اهل المدينة ذو الحليفة ميقات كذا قرن منصوص اللي اختلف هل هو منصوص ولا لأ ذات عرق هل هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ام هو اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

125
00:48:55.100 --> 00:49:19.450
هذا خلاف. البقية لا. اجماع انها نص فهذه المواقيت لا يجوز لمن يريد نسكا من حج او عمرة واو يريد دخول مكة ان يتجاوزها بدون احرام اما من كان منزله دونها يعني

126
00:49:19.500 --> 00:49:43.400
دون داخل الحدود سواء داخل حدود مكة او خارج حدود مكة لان حدود المواقيت اوسع مثل ما قلنا فيحرم من من بيته او من مكانه او من محله قال ميقات اهل المدينة ذو الحليفة. وهو ميقات لا زال موجودا الى اليوم. يسمى اليوم ابيار علي. واهل مصر والمغرب الجمعة

127
00:49:43.400 --> 00:50:02.850
تحفة قرب رابغ الجحفة مدينة اه قديمة خربت اليوم. اليوم في رابغ الميقات صار واهل اليمن يلملم وهو جبل في جنوب مكة هو ميقات اهل اليمن او من يأتي من جنوب آآ مكة

128
00:50:02.950 --> 00:50:29.300
قال واهل نجد قرن اهل نجد اي من يأتون من الشرق مكة من نجد وما جاورها آآ يمرون من ميقات قرن قرن بعضهم يجعله واحدا قرن المنازل وقرن الثعالب بعض الفقهاء يجعلهما مكانا واحدا

129
00:50:29.900 --> 00:50:56.100
لكن الفاكه صاحب كتاب اخبار مكة وهو من اعلم الناس بمكة وكتابه قيم يفصل بين القرنين فيجعل قرن المنازل غير الثعالب قرن المنازل هو اليوم ميقات السيل الكبير اللي يسمى السيل الكبير

130
00:50:56.150 --> 00:51:25.500
هو هذا قرن المنازل اما قرن الثعالب فهو المكان الذي انتهى اليه النبي صلى الله عليه وسلم لما اه يعني اغرا اه اهل الطائف سفهائهم ومجانينهم ان ان يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يرمونه بالحجارة والنبي عليه الصلاة والسلام خارج من الطائف. حتى انتهى به المسير الى قرن

131
00:51:25.500 --> 00:52:01.100
وهو جبل هناك يعني بجانب اه قرن المنازل يسمى قرن الثعالب فقرن القرن هنا المقصود بها قرن المنازل. وهي اليوم يسمى السيل الكبير معروف ميقات معروف قرب مكة واهل المشرق ذات عرق ذات عرق هذي ميقات ذات عرق مثل ما قلت لكم اختلف من الذي جعله ميقاتا

132
00:52:01.500 --> 00:52:20.950
رويت روايات مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها في اسانيدها كلام وصح ان عمر رضي الله عنه هو الذي احيا هذا الميقات فهل احياه لسماعه انه ميقات من النبي صلى الله عليه وسلم ام اجتهاد

133
00:52:21.100 --> 00:52:42.000
من اجتهادات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعلى كل حال سواء كان نصا او اجتهادا من صحابي فقد اجتمع واجمع العلماء واجتهاد الصحابي لا سيما اذا كان من الخلفاء اذا اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم صار حجة

134
00:52:42.100 --> 00:53:04.250
لانه اجمع قال وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم يعني هذه المواقيت باهلها يعني آآ اهل المدينة يمرون عليها لكن مو بالضرورة ان الذي يحرم منها يكون من اهل المدينة. مو اي واحد يمر من هذا الميقات له ان يحرم منه. وهي لاهلها. ومن ولمن مر عليها من غيره

135
00:53:04.250 --> 00:53:38.800
ولا يحل لمكلف تجاوز الميقات بلا احرام. اذا اراد مكة او نسك او كان فرضه المذهب شديد في هذه المسألة لا يجوز من يريد ان يدخل مكة ولو كان قد اعتمر قبل ايام. اذا خرج من مكة وتجاوز المواقيت. واراد ان يرجع لها لابد يكون محرم

136
00:53:38.800 --> 00:54:00.950
واستثنوا ان يكون ممن يتردد على مكة من اهل السابلة او التجارة او اليوم مثل سواق التاكسي او سواق الشاحنات او كذا مستثنون ما عدا ذلك مثل واحد من اهل الكويت مثلا بيروح مكة لابد يكون محرم

137
00:54:01.250 --> 00:54:22.200
مسألة خلافية طبعا. هناك من قال لا. اما من قصد الميقات وهي لاهلها ولمن ولا يحل للميقات تجاوز الميقات بالاحرام اذا مكة او نسك اذا اراد نسك فهذا اجماع انه لا يحل لمن يريد نسكا ان يتجاوز الميقات بدون احرام

138
00:54:22.400 --> 00:54:39.100
اذا كان عامدا الخلاف من اراد مكة واضح طيب او كان فرظه يعني ما حج تجاوز الميقات وما يبي يدخل مكة. ما دام وصل الميقات فرظ عليه ان يحرم لانه

139
00:54:39.200 --> 00:55:02.650
يجب الحج والعمرة على الفور. لان الاصل في الاوامر الفورية قال ومن حج من مكة احرم منها وعمرته من الحل هناك قاعدة معشر الاحبة كل نسك يجب ان يجمع فيه بين الحل والحرم

140
00:55:03.100 --> 00:55:26.100
كل نسك يجب ان يجمع فيه بين الحل والحرم العمرة كل مناسكها في الحرم صح لذلك لا بد للاحرام منها من اهل مكة او من المقيمين فيها لابد ان يحرموا من الحل

141
00:55:26.550 --> 00:55:47.250
مو شرط ادنى الحلم. لو رحت اي حلم طلعت من اي مكان في الميقات من مو المواقيت من حدود الحرم. من اي جهة بس تجاوزتها؟ تحرم تدخل مرة ثانية لكن جرى عمل الناس اليوم على مكان واحد

142
00:55:47.850 --> 00:56:09.850
وهو التنعيم لسببين السبب الاول انه المكان الذي احرمت منه ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد حجة الوداع. وصار هناك مسجد سمي بمسجد عائشة يعني الناس اصبحوا من اهل مكة اذا ارادوا العمرة يحرمون من هناك. السبب الثاني قرب المسافة

143
00:56:10.150 --> 00:56:29.050
قرب المسافة لكن لا ليس كما بعض الناس يعتقد ان التنعيم ميقات لأ هو ليس ميقاتا. هو مجرد احد الاماكن اللي في الحل بس لكن لو طلعت من اي مكان في الحلم. انت في مكة

144
00:56:29.100 --> 00:56:45.750
واحد يمين يسار شمال جنوب غرب شرق وطلعت من حدود الحرم واحرمت تدخل مرة ثانية تحرم ما عندك مشكلة. اما  فمن اراد ان يحرم بالحج من مكة لا يخرج الى الحل

145
00:56:46.150 --> 00:57:16.200
يحرم من الحرم لماذا  لان الحج في اعمال خارج الحرم. مثل شنو اعمال الحج اللي خارج الحرم من يعرف شنو المنسك اللي خارج الحرم في الحج ها شيخ وعرفة عرفة يا احبة ليست حرما. شفتوا عرفة هذي؟ من الحل

146
00:57:17.150 --> 00:57:39.050
الوقوف بعرفة خارج الهاء. لذلك انت حققت القاعدة انك جمعت بين الحل والحرم في نسك لذلك هنا قال ومن حج من مكة احرم منها وعمرته من الحل المقصود من حج من مكة اي من اهلها او من المقيمين فيها

147
00:57:39.250 --> 00:57:58.200
لكن لو دخلها من الخارج بنية العمرة او الحج. دون احرام واراد ان يحرم من الداخل يقول انا صرت من اهل مكة نقول لا لا غير صحيح لانك تجاوزت الميقات دون احرام فالواجب عليك ان ترجع

148
00:57:58.300 --> 00:58:18.300
الى الميقات مرة اخرى وقل مثل ذلك في اي مكان داخل حدود المواقيت من ضمنها جدة. لذلك السؤال الكثير اليوم هل جدا الصحيح ان جدة داخل حدود المواقيت. فاهل جدة يحرمون من بيوتهم. ومن خارج جدة لا

149
00:58:18.300 --> 00:58:43.700
لا يجوز لهم اذا ارادوا دخول مكة ان يصلوا الى جدة بدون احرام لكن اللي رايح الطايف يصير يروح بدون احرام ها يصير ليش؟ لان الطايف خارج الموقت يعني تقدر تسافر بثوبك بدون احرام تطب بالطايف من الطايف تذهب الى الميقات تحرم من هناك

150
00:58:44.250 --> 00:58:58.550
لكن جدة لا داخل المواقيت واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لقول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات. ما ثمرة ان تعرف اشهر الحج؟ المسألة اللي وراها. قال

151
00:58:58.550 --> 00:59:17.750
وهو احرام قبل ميقات طبعا عرفنا انه يحرم الإخوان بعد الميقات صح؟ طيب ما حكم الإحرام قبله؟ مكروه وكلما ازددت بعدا عنه كلما ازددت كراهة لكن حرامك صحيح. فمثلا انا بالكويت اقدر احرمه

152
00:59:17.800 --> 00:59:40.800
والبي في الكويت واروح لكن هذا مكروه انه مخالف للسنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرف المواقيت. واضح الاحرام يكون في الميقات او قبله بيسير. وبحج قبل اشهره كذلك اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة لو احرمت بالحج في رمضان يصح. لكن يصح معه

153
00:59:41.050 --> 00:59:48.600
مع الكراهة واضح طيب الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين