﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:24.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:24.750 --> 00:00:44.150
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فقد وقفنا في كتاب عمدة الطالب الشيخ منصور رحمه الله عند باب السواك

3
00:00:44.400 --> 00:01:06.450
تفضل يا شيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء من منهم والاموات قال المصنف رحمه الله تعالى باب يسن التسوق كعرض عرضا لاسراه بعود لين من نحو اراك

4
00:01:06.500 --> 00:01:31.300
ويكره لصائم بعد الزوال ويتأكد عند انتباه عند ويتأكد عند صلاة وانتباه وتغير فمه ويبتدأ بجانب فمه الايمن ويدهن ربا وتراب. والحمد لله ويجب ختام ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن الصغر افضل. ويكره القزع وثقب

5
00:01:31.300 --> 00:01:52.300
واذن صبي ولا يدفو شيء والتغييره بسواد. وسن استحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف ابط نمص ووشم ووشم نعم قال رحمه الله باب يسن التسوق هذا الباب فيه عدة مسائل

6
00:01:53.200 --> 00:02:18.650
بعض الفقهاء يسميه باب السواك ومسائل الفطرة او سنن الفطرة وبعضهم يسميه آآ يعني باب آآ في سنن الفطرة واشتمل على جملة من المسائل المتعلقة بالطهارة وبدأ فيه المصنف رحمه الله بقوله يسن التسوك عرضا بيسراه

7
00:02:19.050 --> 00:02:46.400
قوله رحمه الله يسن اي بتأكد فالتسوق سنة مؤكدة وقد نقل على ذلك الاتفاق والسنة المؤكدة هي التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف السنة غير المؤكدة التسوك

8
00:02:47.150 --> 00:03:25.000
غير السواك السواك هو الاداة اما التسوك فهو استعمال عود  في اسنان ولفت ولسان استعمال عود في اسنان ولثة ولسان للتنظف هذا يسمى التسوك والاداة تسمى السواك عرظا اي ان يمر السواك عرضا

9
00:03:25.800 --> 00:03:49.250
يعني من اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين بيسراه اي يمسك السواك بيده اليسرى وذلك لان التسوك من باب ازالة القدر وازالة القدر تباشر فيه اليد اليسرى لا اليمنى

10
00:03:51.850 --> 00:04:10.350
ولا حرج ان يكون باليمنى ولكن الاولى ان يكون بايش؟ باليسرى لانه من باب ازالة القذر بعود لين من نحو اراك يكون بعود عود السواك اللي هو هذا كن لين

11
00:04:10.450 --> 00:04:37.200
لان اليابس يجرح الليفة والاسنان من نحو اراك اي من شجر الاراك ولا يشترط ان يكون السواك من الاراك ولكن اشتهر شجر الاراك باخذ السواك منه يعني لانه يعني آآ انقى واكثر آآ نظافة واكثر انقاذ

12
00:04:37.200 --> 00:05:06.450
لكن لو كان من اي شجرة اخرى فانه يقع اه فيه اه به المقصود وتحصل به السنية ويكره لصائم بعد الزوال يكره اي التسوك للصائم بعد الزوال واستندوا في ذلك على امرين. الامر الاول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال استاكوا

13
00:05:06.450 --> 00:05:33.000
بالغداة ولا تستاكوا بالعشي وهذا الكلام كان موجها للصائمين. لكن هذا الحديث ضعيف فلا يستدل به الامر الثاني ان التسوك يزيل اثر عبادة يزيل اثره عباده وهو اه خلوف فم الصائم

14
00:05:33.150 --> 00:05:51.400
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك  ينبغي الا يزال اثر العبادة لكن هناك قول اخر في المذهب لا يقل قوة اختاره صاحب الاقناع

15
00:05:52.000 --> 00:06:11.200
انه يستوي الصائم وغيره بسنية التسوق حيث قال في كتاب الاقناع وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاق وهو صائم

16
00:06:12.150 --> 00:06:33.200
فقال صاحب الاقناع وقيل ان انه يستوي فيه بعد الزوال وقبله بالنسبة للصائم وقال وهو اظهر دليلا فعلى كل حال المسألة فيها خلاف يعني داخل المذهب والامر فيها واسع ان شاء الله تعالى

17
00:06:34.200 --> 00:06:54.800
ويكره لصائم بعد الزوال ويتأكد يعني ان الاصل في السواك او التسوك انه سنة مؤكدة لكن هذا التأكد يزداد في احوال ذكر الشيخ منها قال عند صلاة عند اي قبله

18
00:06:54.900 --> 00:07:14.100
قبل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة والمقصود قبل الدخول بها لكن لا مع الاقامة وانت واقف في الصف

19
00:07:15.050 --> 00:07:31.050
كما نبه على ذلك شيخ وشيوخنا الشيخ محمد الجراح رحمه الله حيث قال لا يعني ذلك انه يتسوك وهو واقف في الصف امام وهو يقيم لماذا؟ قال لان هذا فيه ازالة اذى

20
00:07:31.200 --> 00:07:47.950
ويخرج ما بين الاسنان من بقايا الطعام. فهو ما بين ان ان يلفظها او ان يبتلعها وفي كلا الحالتين خطأ فالمقصود ان يكون قبيل الدخول او عند دخول المسجد مثلا

21
00:07:48.150 --> 00:08:06.050
وعند باب المسجد ونحو ذلك وانتباهي اي الاستيقاظ من النوم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من النوم لقيام الليل كان يشوص فاه بالسواك كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام

22
00:08:06.350 --> 00:08:30.200
وتغير فمه يعني اذا تغيرت رائحة الفم لطول السكوت مثلا او نحو ذلك يستحب ان تطيب بالسواك ويضاف كذلك على ما ذكره الشيخ مما يتأكد فيه السواك عند الوضوء كذلك. قد جاء في بعض الروايات لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. والمقصود

23
00:08:30.200 --> 00:09:01.850
عند المضمضة ان يتسوك ايش عنده المظمظة قال ويبتدأ بجانب فمه الايمن. يتسوك بيسراه ويبدأ باليمين. لماذا لان مقتضى الشريعة الاسلامية في جميع حالات التطهر ان يبدأ بتطهير اليمين قبل الشمال. ففي الوضوء نغسل اليد اليمنى قبل اليسرى

24
00:09:01.850 --> 00:09:21.850
وفي الغسل نغسل الشق الايمن قبل الايسر فلان اليمين اشرف من اليسار فيبتدأ بها بالتطهير هذا هو آآ يعني دليل او مأخذ هذا الحكم انه يبدأ باليمين لان اليمين اشرف

25
00:09:22.350 --> 00:09:46.100
فيبتدأ بها قال ويدهن غبا الادهان اه هو وظع شيء من الزيت او نحوه على الرأس واللحية مع الترجي يعني التمشيط والعناية بشعر الانسان وقوله غبا اي يوما بعد يوم يعني ليس يوميا

26
00:09:47.000 --> 00:10:11.500
لان هذا من افعال المترفين وانما يكون وسطا بين فترة واخرى بين يوم ويوم ويكتحل وترا ويكتحل وترا يعني ثلاثا في كل عين فيكتحل في عينه اليمنى ثلاثا وفي عينه اليسرى ثلاثا فصار المجموع ستا

27
00:10:11.700 --> 00:10:37.900
والمقصود بالاكتحال هنا كحل الاثمد وهو كحل معروف يوضع اه قبل النوم وليس المقصود ان يخرج الرجل مكتحلا لا المقصود انه قبل ان ينام يكتحل وذلك لما روى ابو داوود في سننه من حديث معبد بن هوده رضي الله عنه

28
00:10:38.200 --> 00:11:07.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاثم ذي المروح عند النوم مروح يعني فيه رائحة مسك قال وليتقه الصائم وليتقه الصائم وذلك لان الكحل يجلو البصر ويعالج البصر ويقولون يعني جيد للبصر. لكن ينبغي ان ينتبه انه المقصود بالاثمد الاصلي

29
00:11:08.050 --> 00:11:24.500
فان كثيرا مما يباع اليوم مما يسمى اثمدا هو في الحقيقة مغشوش فلينتبه ليحذر من ذلك قال ويجب ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل

30
00:11:24.550 --> 00:11:49.400
ويجب ختان ذكر وانثى. الختان هو قطع القلفة التي تكون على رأس الذكر واعلى فرج الانثى وهي قطعة من الجلد. تكون على رأس الذكر وعلى رأس فرج الانثى قطعها بطريقة معينة يسمى ختان

31
00:11:50.350 --> 00:12:09.800
وكما هو امامكم الختان واجب على الذكور والاناث هذا المذهب ولكن الرواية الثانية انه واجب على الذكور مستحب او غير واجب على الاناث وهذه المعمول فيها في بلادنا وفي جزيرة العرب

32
00:12:10.450 --> 00:12:36.100
فان المعمول به طبعا الذي عليه الفتوى عدم اه ختان الاناث قال عند بلوغه اي هذا الختام يجب عند البلوغ ولكن الافضل ان يكون قبل ذلك. لذلك قال عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل

33
00:12:37.250 --> 00:13:03.250
من شرط وجوب الختان امن الظرر فلو اسلم الرجل وقيل من قبل مختص ان الختان يظره فلا يجب عليه الختان واضح اما لو كان غير ضار وانه سيقام وسيعمل بشكل صحيح وطبي ما في اشكال

34
00:13:03.300 --> 00:13:24.550
فلا حرج بل يجب عليه ان يفعله وزمن صغر افضل لانه اسرع التئاما لانه اسرع التئاما واقل ظررا وابعد عن النجاسة الصبي الصغير آآ يعني مع مع عدم الختام تجتمع لان من حكمة

35
00:13:24.950 --> 00:13:58.350
اه الختان بالنسبة للذكور ان هذه القلفة تجمعوا اعزكم الله البول  تظعف التطهر فلذلك اقتضت حكمة الله عز وجل اه اقتضى ما امر به الشرع من التطهير ان  قال ويكره القزع والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. سواء كان هذا البعض على الجنب

36
00:13:58.750 --> 00:14:22.650
او في الاعلى وهو مكروه اجماعا ليس حراما يعني مكروه ليس اه محرما وثقب اذني صبي اما البنت الصبية فلا يكره ثقب اذنه اذنها لانها من شأنها ان تتحلى بالقرض

37
00:14:22.850 --> 00:14:42.300
فيثقب اذن الصبية دون الصبي. ونتف شيب مكروه نتف الشيب لانه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نور من الله وتغييره بسواد يكره تغيير الشيب اي صبغه بلون اسود

38
00:14:42.350 --> 00:15:09.650
خالص لكن ينبغي ان ينتبه ان الكراهة هنا في حال عدم التدليس اما لو كان الخظاب بالسواد فيه تدليس واراد هذا الرجل او حتى المرأة ان تدلس على الناس انه اصغر فانه يحرم

39
00:15:10.250 --> 00:15:27.050
في هذه الحالة لا سيما في قضايا الزواج مثلا قديما ما كان فيه بطاقات ولا كان فيه تواريخ ميلاد. فممكن الواحد يصبغ ويصغر عمره فاذا كانت صبغ بالسواد فيه تدليس

40
00:15:27.200 --> 00:15:52.000
وايهام للناس انه اصغر عمرا فهذا حرام. اما لو كان بدون هذا القصد وهذه النية فهو مكروه اما صبغ الشيب بغير السواد فمستحب كتم والحناء ونحوها لما روى ابو ذر رضي الله عنه

41
00:15:52.300 --> 00:16:08.750
اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم وآآ رواه احمد وكان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يخضب بالحناء والكتم

42
00:16:09.150 --> 00:16:32.050
كان ابو بكر رضي الله عنه يخذل بالحناء والكتم وقال الامام احمد رحمه الله اني لارى الشيخ المخضوب فافرح به  قال وسن استحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف ابط وسنة استحداد. الاستحداد هو ازالة شعر العانة

43
00:16:32.950 --> 00:16:59.900
بالموسى ونحوه وشعر العانة هو الشعر والنابت حول القبل. هو الشعر النابت على منطقة العانة اي حوله وفوقه القبل فهذا يسن حلقه وحف شارب اي تخفيفه ومنعه من النزول على الشفه

44
00:17:00.550 --> 00:17:28.050
اما حلقه بالكلية فمكروه حلق الشارب بالكلية فمكروه اما المستحب فحفه اي تخفيفه منعه من التساقط على الشفه وتقليم ظفر اي قصه ونتف ابط فان عجز عن النتف فلا حرج ان يزال

45
00:17:28.100 --> 00:17:51.500
آآ باي مزيل سواء بالموسى الموس يعني او غيره هذه تسمى سنن الفطرة ويكره ان تترك اكثر من اربعين يوما اللي هو الاستحداد حف الشارب تقليم الاظفار نتف الابط يستحب ان تكون كل جمعة

46
00:17:52.050 --> 00:18:10.700
استعدادا لصلاة الجمعة فان لم يفعل فلا يزيد على اربعين يوم فان زاد على اربعين يوم كره قال وحرم نمص ووشر ووشم. النمص هو نتف الشعر من الوجه لا سيما حول الحواجب

47
00:18:11.300 --> 00:18:33.750
هذا حرام بل من كبائر الذنوب. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. وكل ذنب ترتب عليه لعن او عقوبة خاصة فهو من الكبائر ووشر الوشر هو برد الاسنان بغرض التجمل

48
00:18:33.850 --> 00:18:58.400
يسمونه الوشم وهذا ايضا حرام ومن الكبائر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والوشم معروف هو حقن الانسان جلده بمادة تشبه الكحل او الحبر

49
00:18:58.900 --> 00:19:16.100
تحت جلده هذا يسمونه الوشم وهو معروف مهما سمي اليوم باسماء لكنه اذا كان آآ يعني آآ يحشى بشيء من الكحل او نحو ذلك تحت الجلد برسمة معينة وشكل معين

50
00:19:16.100 --> 00:19:41.200
فهذا حرام ولا يجوز نعم جزاكم الله خير. قال رحمه الله باب الوضوء. قروضه غسل الوجه ومنه فم وانف. وغسل اليدين مع المرفقين مسح الرأس كله ومنه الاذناء وغسل الرجلين مع الكعبين وترتيب الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله

51
00:19:41.200 --> 00:20:05.300
اشرت له ولغسل نية وطهورية ماء واباحته وازالة ما يمنع وصوله وانقطاع ما يوجب. وهي تجب وفيهما التسمية مع مع الذكر مع الذكر ينوي عندها او قبلها بيسير رفع الحدث او الطهارة الى الصلاة مثلا. وان نوى ما يسن له كقراءة واذان

52
00:20:05.300 --> 00:20:25.300
ورفع شك وغضب او نوى تجديد او نوى تجديد ناسيا حدث او الغسل لنحو جمعة او عيد ارتفع حدثه وان تنوعت احداث فنوى احدها ارتفع كلها. ويسن ان ينوي عند اول مسنون وجد قبل واجبه. فينوي

53
00:20:25.300 --> 00:20:45.300
ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثة ثم يتمضمض ثم يستنشق بيمينه ويستنثر بيساره ثلاثا ثلاثة ثم يغسل وجهه من منبت شعر الرأس المعتاد مع من حذر من اللحيين. والذقن طولا وما بين الاذنين عرضا وما فيه من شعر

54
00:20:45.300 --> 00:21:05.300
خفيف وظاهر الكثيف. ويخلد باطنه. ثم يديه مع منفقيه ثلاثة ويعفى عن يسيل وسخ تحت ثم يمسح رأسه ثم يمسح اذنيه مرة ثم يغسل رجليه مع كعبيه مع كعبيه ثلاثة. ثم يقول رافعا بصره

55
00:21:05.300 --> 00:21:25.200
السماء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويغسل ويغسل مقطع باقي فرضه ويباح تنشيف ومعين. ومن ومن وضئ باذنه ونواه صحة

56
00:21:26.300 --> 00:21:46.300
ويسن في وضوء سواك وغس كفيه ان لم يكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء فيجب. والبداءة قبل غسل وجهه بمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم وتخريب لحية كثيفة واصابع وتيمم

57
00:21:46.300 --> 00:22:07.850
وده الكل واخذ ماء جديد للاذنين وغسلة ثانية وثالثة وكره فوقها. نعم. قال رحمه الله باب الوضوء  الوضوء باللغة مأخوذ من الوضاءة وهو النظافة والحسن تقول فلان وظيء اي حسن الوجه

58
00:22:09.000 --> 00:22:37.200
واصطلاحا هو استعمال ماء طهور مباح بالاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة الاعضاء الاربعة هي الوجه واليدين اه الوجه واليدان والرأس والرجلان قال رحمه الله فروضه غسل الوجه. ذكر الشيخ هنا اولا فروظ الوضوء ثم شرائطه او شروطه

59
00:22:37.200 --> 00:23:12.050
او ثم واجبه ثم مستحباته ثم صفة الوضوء فبدأ بالفروض والفرظ هو اه ما لا يتم ما لا تتم العبادة الا به ما لا تتم العبادة الا به ولا تصح بتركه سهوا ولا عمدا

60
00:23:13.000 --> 00:23:43.500
حتى لو كان سهوا لا لا يصح ويكون داخلا في ماهية العبادة وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله في درس الاصول. اصول الفقه وفروض الوضوء ستة غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد الى منحدر من النحين طول ومن اه الاذن الى الاذن عرضا

61
00:23:44.300 --> 00:24:14.700
ومنه فم وانف يعني المظمظة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق داخلان في ركنية الوضوء الثاني ولا بأس ان ترقم حتى تضبط الاركان او الفروض. وغسل اليدين مع المرفقين من اطراف الاصابع الى المرفقين

62
00:24:14.900 --> 00:24:43.500
ولاحظ قوله مع المرفقين اي يجب ايش؟ استيعاب المرفقين وليس الى حد المرفقين وانما يجب  المرفقين بالغسل ومسح الرأس كله ومنه الاذنان. وهذا الثالث. مسح الرأس كله من اطراف الرأس المعتاد الى الرقبة ثم يرجع مرة اخرى

63
00:24:43.850 --> 00:25:05.000
ومنه الاذنان فالاذنان اذا من الرأس وقد جاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الاذنان من الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين وهذا الفرض الرابع. غسل الرجلين مع الكعبين من اطراف اصابع القدمين الى حد الكعبين

64
00:25:05.000 --> 00:25:33.350
والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي القدم وليس هو العقب وان كنا نحن في عاميتنا نسميه كعبا. صح؟ لكنه خطأ باللغة العربية الكعب او الكعبان العظمان اللاتيان على يمين وشمال القدمين

65
00:25:33.600 --> 00:25:55.900
اما ما نسميه نحن كعبا فهو العقب وصلى العقل وترتيب هذا هو الركن الخامس او الفرض الخامس الترتيب اي الاتيان باعضاء الوضوء مرتبة كما جاءت في الاية الكريمة وهي دليل هذه الاركان

66
00:25:56.050 --> 00:26:17.600
وهي قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فاذا قدم عضوا على عضو لم يصح وضوءه

67
00:26:17.800 --> 00:26:40.400
ودليل الترتيب ان الله عز وجل ادخل باعضاء الوضوء ممسوحا بين مغسولات وهو مسح الرأس فبما ان رب العالمين عز وجل ادخل ممسوحا بين مغسولات دل ذلك على ان الترتيب مقصود. الدليل

68
00:26:40.400 --> 00:27:00.550
الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة ما روي عنه في الوضوء لم يثبت عنه انه غير صفة الوضوء عن ترتيبها القرآني فدل ذلك على ان الترتيب ركن من اركان الوضوء

69
00:27:01.950 --> 00:27:21.450
السادس قال وموالاة وموالاة ثم فسر هذه الموالاة بقوله بالا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. يعني لا يكون هناك فاصل زمني. الا يكون هناك فاصل زمني بين العضو والاخر

70
00:27:21.750 --> 00:27:42.700
حتى يجف ما قبله اي في الزمن المعتاد فلا عبرة بشدة حر تتأخر معه الجفاف ولا بشدة برد او هواء يسرع معه الجفاف العبرة بالزمن ايش؟ المعتدل ثم قال رحمه الله وشرط له

71
00:27:42.850 --> 00:28:03.300
ولغسل نية وطهوريتهما ثم ذكر الشروط والشروط جمع شرط والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ولم ندخل في شرح هذا التعريف لانه سيأتينا ان شاء الله تعالى

72
00:28:03.450 --> 00:28:26.900
في درس اصول الفقه ان شاء الله لكن الذي اريدكم ان تعلموه ان الركن كالشرط والشرط كالركن بان العبادة لا تصح الا بهما والفرق بينهما ان الشرط يكون خارج ماهية العبادة

73
00:28:27.050 --> 00:28:49.450
يسبق العبادة وقد يمتد معها مثل النية اما الركن او الفرض فهو ايش؟ فهو داخل في ماهية العبادة  شروط اه الوضوء ذكر الشيخ رحمة الله عليه من ها هنا ستة

74
00:28:50.950 --> 00:29:11.400
وهي في حقيقة الامر تسعة فلذلك سنذكر ما ذكر الشيخ ثم نزيد عليها ثلاثة شروط لم يذكرها الشيخ لانه ربما يكون ذكرها في موضع اخر او انها تتضمنها بعض الشروط المذكورة هنا

75
00:29:11.450 --> 00:29:34.300
فنبدأ بما ذكره الشيخ قال رحمه الله وشرط له اي للوضوء ولغسل اي كما سيأتي نفس الشروط نية وهذا الشرط الاول النية. ما معنى النية؟ اي القصد لي هذه العبادة لرفع الحدث او استباحة الصلاة ونحو ذلك

76
00:29:34.550 --> 00:30:00.100
يعني مثلا من قام من النوم فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم تمضمض ثم قال في نفسه بما انني شرعت قال لي اكمل الوضوء. هل يصح ذلك؟ لا لانه لما غسل يديه ووجهه في اول الوضوء ما كانت هناك نية فلا تصح العبادة ودليلها المشهور المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:30:00.100 --> 00:30:24.000
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وطهور وطهورية ماء وقد عرفنا سابقا ما معنى طهورية الماء صح طيب واباحته هذه ثلاثة وقد عرفنا سابقا ايضا ان الماء الطهور كم نوع؟ من يذكرني

78
00:30:24.200 --> 00:30:56.250
اربعة ما هي ايوة احسنت. هذا الرابع هو اللي يقصده هنا واباحته. اي الا يكون من النوع الطهور المحرم كالمغصوب او الذي ثمنه المعين حرام ما معنى ثمنه المعين حرام؟ يعني انا سرقت مال وبهذا المال المسروق شريت فيه ماي

79
00:30:56.550 --> 00:31:24.100
هذا الماء لا يجوز للوضوء به بخلاف من عنده مال حلال وقد اختلط بحرام فاشترى به الماء هذا لا يكون الماء حراما واضح الفرق؟ بينما ثمنه المعين حرام واضح قال اذا ثلاثة النية واحد طهورية الماء اثنين اباحته ثلاثة وازالة ما يمنع وصوله

80
00:31:24.200 --> 00:31:47.250
وازالة ما يمنع وصوله يعني ان يزيل عن اعضاء الوضوء اي مادة من شأنها ان تمنع وصول الماء الى الجلد ولا يمنع شيء وصول الماء الى الجلد الا اذا كان له جرم. ما معنى الجرم

81
00:31:47.950 --> 00:32:11.950
ما معنى جرم جسم فبعض الناس يستشكل يقول هذي المادة تمنع ولا ما تمنع الجواب اذا كان لها جرم بحيث اذا حككتها خرجت قطع فهذا يمنع وصول الله اما لو كان ليس لها جرم وانما هي مجرد لون

82
00:32:12.550 --> 00:32:29.100
مثل مثلا قلم الحبر مثلا لو واحد شخبط على ايده قلم حبر هل قلم الحبر يمنع وصول الماء؟ لا فلو فركت قلم الحبر هذا بيدك هل راح يخرج قطع؟ لا وانما راح ينصبغ بيدك

83
00:32:29.150 --> 00:32:53.950
او اذا صبيت عليه ماي راح يذهب يذهب مع الماء فما كان له جرم هو الذي يمنع وصول الماء وما ليس له جرم فلا يمنع وصول الماء الخامس انقطاع موجب انقطاع موجب اي انقطاع ما يوجب الغسل

84
00:32:53.950 --> 00:33:08.900
او يوجب الوضوء مثل الريح اعزكم الله او البول او الغائط فلو كان الانسان في اثناء بوله يتوضأ ما يصح الوضوء او في اثناء وهو يتوضأ اخرج ريحا ما يصح الوضوء

85
00:33:09.050 --> 00:33:31.350
او امرأة حائض لم ينقطع الحيض بعد تروح تغتسل ما يصح تمام كم شرط هذا خمسة انا قلت ستة لا هي خمسة اللي ذكرها الشيخ السادس وهذا مما لم يذكره الشيخ من شروط صحة الوضوء الاسلام

86
00:33:33.350 --> 00:34:03.250
فلو توضأ الكافر لا يصح  السابع العقل فلو توضأ المجنون لا يصح وضوءه الثامن التمييز فالطفل دون التمييز اي دون السبع سنوات لا يصح وضوءه بعضهم لماذا لم يذكره الشيخ؟ بعض العلماء ايش يقول؟ قال الاسلام والعقل والتمييز

87
00:34:04.000 --> 00:34:26.600
هي من شروط صحة النية فبعضهم يقصد ما ذكرها لانها داخلة في النية ولكن لو نذكرها من باب التفصيل يكون افضل كم وصلنا الحين ثمانية ثمانية اعدل التاسع الاستنجاء او الاستجمام

88
00:34:26.800 --> 00:34:45.450
لمن بال او تغوط قبل الوضوء وهذي ما ذكرها الشيخ لانه ذكرها قبله في باب في باب اخر باب الاستنجاء اخر مسألة في باب الاستنجاء صفحة اربعة وخمسين ولا يصح وضوء ولا تيمم

89
00:34:46.050 --> 00:35:07.400
قبله فكأنه استغنى بها هناك عن ذكرها هنا فتلخص لنا كم شرط تسعة وقد نظمتها في ابيات امليها عليكم لتحفظوها تضبط لكم شروط الوضوء ما تنسونها ان شاء الله وهي

90
00:35:09.700 --> 00:35:42.900
آآ النية العقل شروط الوضوء عفوا النية الاسلام والعقل ومز النية الاسلام والعقل ونز هذي اربعة في نص بيت النية الاسلام والعقل مز فعل امر من التمييز كذا انقطاع موجب اخي وحز

91
00:35:44.350 --> 00:36:16.750
مرة اخرى النية الاسلام والعقل ومز كذا انقطاع موجب اخي وحز اباحة الماء الطهور وازل ما يمنع الوصول واستنجي تصل بيتين فقط فيهم ثمن تسع شروط مرة اخرى النية الاسلام والعقل ومزة

92
00:36:17.600 --> 00:36:43.450
هذي اربعة النية اسلام عقل تمييز كذا انقطاع موجب خمسة اخي وحز حز يعني احصن احصل وحزن اباحة الماء الطهوري. فهنا شرطين ان يكون الماء ايش؟ مباحا وان يكون طهورا

93
00:36:43.900 --> 00:37:10.700
اباحة الماء الطهور وازل ما يمنع الوصول هذي ثمانية واستنجي هذا تسعة تصل اي الى صحة الوضوء اعيدها المرة الاخيرة النية الاسلام والعقل ومز. كذا انقطاع موجب اخي وحزن اباحة الماء الطهور وازل

94
00:37:10.700 --> 00:37:41.350
ما يمنع الوصول ما يمنع الوصول واستنجي تصل فصار كم عندنا تسعة شروط ثم قال رحمه الله وتجب فيهما اي الوضوء والغسل التسمية مع الذكر لماذا جعل التسمية واجبة ولم يجعلها من الشروط او الاركان

95
00:37:41.600 --> 00:38:10.650
من يعرفه لماذا عدها من الواجبات ها يصح الوضوء به هكذا على اطلاق ولا فيها تفصيل؟ ها واذا تعمد الترك نعم الفرق بين الركن والواجب ان الركن لا تصح معه العبادة

96
00:38:11.850 --> 00:38:33.000
لا سهوا ولا جهلا لا سهوا ولا عمدا سواء تركته الركن سهوا او عمدا لا تصح العبادة معه اما الواجب فلا تصح العبادة بتركه عمدا لا سهوا لذلك قال هنا

97
00:38:33.150 --> 00:38:57.250
وتجب فيهما التسمية مع الذكر اي مع التذكر اما مع النسيان لو واحد نسى فوضوءه ايش فوضوؤه صحيح ثم بين الشيخ رحمة الله عليه تفصيلا لاحد شروط الوضوء وهو النية

98
00:38:58.000 --> 00:39:20.750
كانه كان سائلا يقول انت قلت ان النية شر لكن كيف انوي ذكر الشيخ اربع صفات للنية اربع صفات للنية كلها يصح معها الوضوء اولها قال فينوي عندها او قبلها بيسير هذا توقيت النية. عندها اي عند الوضوء

99
00:39:21.650 --> 00:39:43.350
او قبلها بيسير يعني قبل التسمية عفوا عندها اي التسمية. او قبلها بيسير ينوي ايش؟ قال رفع الحدث هذا واحد ان ينوي رفع الحدث سواء كان وضوءا فينوي فيه رفع الحدث الاصغر او غسلا ينوي به رفع الحدث الاكبر او ينوي به رفع الحدثين

100
00:39:43.800 --> 00:40:02.050
او وهذه الصفة الثانية في النية او الطهارة للصلاة مثلا يعني ينوي ان يتوضأ ليصلي فهذا يرتفع معه الحدث ايضا لان الصلاة يشترط لها الطهارة فاذا تطهر للصلاة ارتفع الحدث

101
00:40:04.100 --> 00:40:24.550
ثلاثة وان نوى ما يسن له نوى امرا مسنونا  كقراءة القراءة لا يشترط ان تكون على وضوء فيها. قراءة بدون مس المصحف لا يشترط ان تكون على طهارة اه صغرى لكن يشترط ان تكون على

102
00:40:24.700 --> 00:40:53.200
طهارة كبرى صح فلو انسان على غير وضوء ونوى ان يقرأ القرآن استحبابا يرتفع الحدث بذلك. وان نوى ما يسن له كقراءة واذان ورفع شك وغضب هذي ثلاثة اربعة او نوى التجديد

103
00:40:53.250 --> 00:41:14.050
ناسيا حدثه ما معنى التجديد تجديد الوضوء اي ان يتوضأ الانسان وهو على وضوء يعني انسان توضأ لصلاة المغرب فقربت صلاة العشاء اراد ان يجدد الوضوء دون ان ينقضه ما حكم تجديد الوضوء

104
00:41:15.600 --> 00:41:43.050
مستحب سنة مطلقا ولا فيها تفصيل ها سنة مؤكدة؟ لا هي سنة بس فيه تفصيل بالتجديد ما هو لا ما له علاقة شك في الموضوع ها ما التفصيل في سنية التجديد

105
00:41:44.300 --> 00:42:07.050
تفضل فصل بوضوءه ما يجوز له ايوا التجديد يسن اذا ادى بالوضوء الاول عبادة كالصلاة فيستحب او يسن له ان يتوضأ للصلاة التي تليها اما لو لم يؤدي بها عبادة

106
00:42:07.100 --> 00:42:26.100
لا يستحب التجديد يعني واحد توه متوضي نص ساعة هل من السنة ان الانسان كل شوي يعيد الوضوء هل هذا من السنة؟ لا ليس من السنة وانما اذا ادى بالوضوء عبادة صلى مثلا يستحب له ايش

107
00:42:26.600 --> 00:42:47.500
ان يجدد الوضوء هذا الانسان لو كان ناسيا حدثه هو احدث لكن ناسي لكن اتى للوضوء من باب التجديد ناسيا الحدث ارتفع حدثه. لماذا؟ لانه نوى وضوءا شرعيا فيتحقق اثره

108
00:42:47.650 --> 00:43:04.050
نفهم من ذلك انه لو كان ذاكرا حدثه ومع ذلك نوى التجديد لا يرتفع الحدث لان هذا متلاعب شلون انت محدث وتنوي التجديد التجديد هذا يعني غير محدث المفروض واضح الفكرة

109
00:43:04.150 --> 00:43:29.200
فقول هنا او نوى التجديد علق هني ان سنة او في حال سنيته وقد عرفنا ان التجديد لا يسن الا اذا اؤدي بالعبادة ايش اذا اؤدي بالوضوء عبادة اما اذا لم يؤدى به عبادة فانه لا يسن وبناء على ذلك لو جدد ناسيا حدث لا يرتفع الحدث

110
00:43:30.100 --> 00:43:53.100
واضح او الغسل لنحو جمعة او عيد ارتفع حدثه اي وهو ناسي جنابته بالنسبة للغسل يعني واحد على جنابة ونسى انه على جنابة ودخل ليغتسل لصلاة الجمعة ناسيا انه على جنابة

111
00:43:53.250 --> 00:44:10.950
لكن نوى الغسل المستحب لصلاة الجمعة ثم تذكر بعد ان انتهى غسله هل عليه اعادة؟ لا لان هذا الغسل غسل شرعي نوى به شيئا شرعيا فتتحقق اثاره ومنها رفع الحدث

112
00:44:11.500 --> 00:44:36.250
اما لو كان ذاكر حدثه واغتسل للجمعة دون الحدث لا يرتفع حدثه وان تنوعت احداث فنوى احدها ارتفع كلها يعني رجل بال ثم اخرج ريحا ثم آآ اعزكم الله مثلا تغوط يعني اتت باحداث هل يحتاج ان يكرر الوضوء

113
00:44:36.400 --> 00:44:55.650
مع كل حدث الجواب لا وانما تتداخل الاحداث تتداخل الاحداث فيجب لها فقط وضوء واحد فاذا توضأ وضوءا واحدا ارتفع حدثوا لماذا لان الحدث لا يتكرر الحدث وهو الوصف المعنوي القائم بالبدن

114
00:44:56.000 --> 00:45:17.800
وان تعددت اسبابه الا انه لا يتعدد هو واحد بينما الناقض الثاني لم يزد حدثا ثانيا وانما اكد الحدث القديم بس فلم نحتج لرافع ثان وانما يكفي رافع واحد للحدث وهو الطهارة هذه او سواء كان

115
00:45:17.800 --> 00:45:41.450
وضوءا او غسلا نعم طيب قال ويسن والان هذا شروع في صفة الوضوء قال ويسن ان ينوي عند اول مسنون وجد قبل واجب. يسن ان ينوي عند اول مسنون ما هو اول مسنون

116
00:45:43.300 --> 00:46:01.150
غسل الكفين بمعنى لو الانسان غسل كفيه دون نية الوضوء. ثم نوى الوضوء بعد ذلك ما في مشكلة لكن الافضل ان ينوي قبل ذلك حتى يؤجر على غسل كفيه اجر الوضوء

117
00:46:01.850 --> 00:46:16.400
واضح؟ هذا معنى قوله يسن ان ينوي عند اول مسنون وجد قبل واجب وهو غسل الكفين واول واجب هو التسمية كما عرفنا فينوي صفة الوضوء الان ان ينوي ثم يسمي

118
00:46:17.800 --> 00:46:41.350
ويقول بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاثا. يغسل كفيه ثلاثة ثم يتمضمض ثم يستنشق بيمينه ويستنثر بيساره ثلاثا ثلاثا وعندنا من صفات المضمضة والاستنشاق اكثر من صفة الصفة الاولى ان يجعل للمضمضة

119
00:46:41.650 --> 00:47:00.750
ثلاث غرفات وللاستنشاق ثلاث غرفات فيصير المجموع ستا واضح؟ يعني ياخذ مضمضة ثم يعصب استنشاق ثم ياخذ مضمضة ثم استنشاق ثم مضمضة ثم استنشاق. صك كم صاروا ستة الصفة الثانية

120
00:47:00.850 --> 00:47:18.850
ان يأخذ ثلاث غرفات ويجعل للمضمضة والاستنشاق غرفة ثم للمضمضة والاستنشاق غرفة. ثم المضمضة الاستنشاق غرفة. طبعا مع الاستنثار في كل منهما الصفة الثالثة وهذه فيها صعوبة شوي غرفة واحدة

121
00:47:19.700 --> 00:47:43.250
يأخذ منها ست مرات غرفة واحدة شوية مضمضة ثم استنشاق ثم سويت مضمضة ثم استنشاق ثم شوية مضمضة ثم استنشاق فصار عندنا ست غرفات ثلاث غرفات غرفة واحدة ثلاثا ثلاثا يعني سواء كانت بالغرفات الست او الثلاث او الواحدة يتمضمض ويستنشق كم

122
00:47:43.550 --> 00:48:05.150
ثلاثا ثلاثا طيب قال رحمه الله ثم يغسل وجهه من منبت شعر الرأس المعتاد يعني بعد ما يغسل يدينه يبدأ باول الاركان اول الفروض من منبت اه شعر الرأس المعتاد

123
00:48:05.850 --> 00:48:29.600
اي فلا عبرة بالاصلع وهو من حصره شعره عن الموضع المعتاد ولا بالاجلح الاجنح هو ايش اللي ينبت شعره على جبهته في بعض الناس عند الشعر نازل بزيادة عكس الاصلع

124
00:48:29.850 --> 00:48:57.100
فلا عبرة بهما العبرة بايش؟ بالمعتاد اه مع من حذر من اللحيين والذقن طولا يعني يغسل وجهه الى اخر الذقن واللحين. اللحين هما العظمان عظماء الفك آآ يسمى اللحي ومنه سمي الشعر النابت عليهما لحية

125
00:48:57.350 --> 00:49:25.800
نسبة اليهما اما الذقن فهو مجمعهما الذقن هو مجمع اللحيين. لذلك لما يعرفون اللحية اللحية هو الشعر النابت على اللحيين والذقن واضح فهذا يجب آآ غسله وما بين الاذنين عرظا ما بين الاذنين الى من الاذن الى الاذن من وتد الاذن الى وتد الاذن الاخرى

126
00:49:27.150 --> 00:49:47.950
وما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف. ويخلل باطنه يشمل غسل الوجه ايضا ما فيه من شعر خفيف اي من شعور الوجه والقاعدة في شعور الوجه ان الخفيف منها يجب تخليله

127
00:49:48.750 --> 00:50:15.650
والكثيف منها يستحب تخليله والفرق بينهما ان الخفيف ما يرى الجلد من خلاله اما الكثيف فهو الذي لا يرى الجلد من خلاله فكأنهم عاملوا الشعر الكثيف معاملة البشرة فلو كان الانسان لحيته كثيفة

128
00:50:16.100 --> 00:50:37.900
ما معنى كثيفا؟ يعني لا تستطيع ان ترى الجلد. فهنا يجب المسح او استيعابها كاملة من الخارج ويستحب تخليلها ولا ولا يجب تخليلها لان صارت اللحية هي الوجه ويتفرع عن ذلك انه مهما طالت اللحية

129
00:50:38.200 --> 00:50:58.750
فانه يجب ايش استيعابها لان الوجه هو ما تحصل به المواجهة فيشمل ذلك كل اللحية مع الوجه اما الخفيف فلم تأخذ دور البشرة فيجب تخليل الماء حتى يصل الى البشرة

130
00:50:59.150 --> 00:51:17.950
طالما انها ترى فهي ايش؟ واجبة الغسل واضح يا احبة طيب ويخلل باطنه اي ان كان خفيفا وجوبا وان كان كفيفا استحبابا ثم يديه اي يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا

131
00:51:18.150 --> 00:51:38.800
وهنا ينتبه انه يبدأ من اطراف الاصابع بعض الناس يظن انه لما غسل كفيه مع اول الوضوء ما يحتاج انه يعيد يغسلهم مرة ثانية فيبدأ من وين من الذراع وهذا خطأ كبير تبطل يبطل معها الوضوء

132
00:51:39.050 --> 00:52:01.150
وانما يبدأ من وين؟ من اطراف الاصابع مع المرفقين مع مرفقيه ثلاثة ويعفى عن يسير وسخ تحت ظفر لا يخلو تحت الظفر احيانا من وسخ يسير يعفى عنه آآ من جهة انه لا يجب ازالته

133
00:52:02.800 --> 00:52:20.000
ثم يمسح رأسه وصفة مسح الرأس ان يبدأ بمقدم رأسه ثم يرد يديه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه كما ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام

134
00:52:20.600 --> 00:52:43.350
ثم يمسح اذنيه مرة وصفة مسح الاذنين ان يدخل السبابتين او السباحتين داخل اذنيه ويمسح بابهاميه تضاعيف الاذن تضاعيف الاذن داخليا وخارجيا الاذن فيها تضاعيف هذي التضاعيف اه يمسحها بايش

135
00:52:43.800 --> 00:53:09.200
بابهامه ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا يعني من اطراف اصابع قدميه مع الانتباه الى التخليل. لان الغالب على اصابع القدم انها تكون منظمة فقد لا يصل الماء الى ما بينهما

136
00:53:09.250 --> 00:53:30.850
وهنا ينتبه وكان من صفة اه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام انه يخلل اقداء اصابع قدميه بالخنصر يعني وانت تتوضأ خلل بين الاصابع بالخنصر حتى تتأكد من وصول الماء الى ما بين الاصابع

137
00:53:32.100 --> 00:53:51.950
ثم آآ ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا ثم يقول رافعا بصره للسماء ما جاء في ذلك بعض الاحاديث ماذا يقول؟ قل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

138
00:53:52.150 --> 00:54:14.300
وهذا رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر اه رضي حديث عفوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين قال ويغسل اقطع باقي فرضه. الاقطع هو مقطوع اليدين او الرجلين

139
00:54:14.350 --> 00:54:38.350
تا منعقدة هذا الاقطع له ثلاث احوال له ثلاث احوال او ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يبقى بعد القطع شيء من العضو مثل مثلا الذراع يكون مقطوع من نصف الذراع فيبقى

140
00:54:38.550 --> 00:54:59.250
من الذراع شيء فهذا يجب استيعاب ما بقي يجب استيعاب ما بقي واضح الحالة الثانية ان يقطع من المفصل تماما ان يقطع ان يقطع من ايش؟ من المفصل تماما. فهذا يجب

141
00:54:59.500 --> 00:55:22.250
مسح او غسل المفصل فقط تمام الحالة الثالثة ان يكون مقطوعا من فوق المفصل فهذا لا يجب عليه شيء لان العضو قد زال واذا زال العضو زال حكمه واضح الانواع الثلاثة؟ طيب

142
00:55:23.350 --> 00:55:41.300
ثم قال ويباح تنشيف ومعين. ومن وظأ باذنه ونواه صح عنه يباح تنشيف يعني الانسان بعد ما ينتهي من الوضوء انه ينشف ينشط الماي يباح ذلك ومعين ومن وظأ باذنه ونواه صحة

143
00:55:41.550 --> 00:55:58.800
هناك فرق بين المعين وبين الموظئ المعين هو الذي لا يباشر اعضاء الوضوء وانما الذي يمسك لك الماء مثلا يقرب لك الماي يسخنه او يصب لك الماي هذا يسمونه معين. هذا مباح ما في مشكلة

144
00:55:59.400 --> 00:56:25.550
الاشكالية تكون في الموظأ وهو الذي يأخذ العظو بيده وهو الذي يفركه لك وهذا فيه تفصيل الموظأ هذا فيه تفصيل اه اذا كان بلا نية من متوضأ فلا يصح الوضوء لو قام احد بالنيابة عنه بالتوضيح

145
00:56:26.300 --> 00:56:47.800
اما مع النية فانه يكره يعني واحد مثلا ما في شي ما في الا العافية لكن قال الانسان وظيني فيجي واحد هو اللي يمسك ايده يصب له الماي هو ناوي الوضوء

146
00:56:47.950 --> 00:57:06.000
هل يصح الوضوء؟ نعم يصح مع الكراهة اما لو كان هناك حاجة كان يكون مريضا مثلا ها فهنا يصح بلا بلا كراهة اما لو كان بدون نية فلا يصح ايش

147
00:57:06.600 --> 00:57:25.100
فلا يصح الوضوء لخلوه من النية. واضح يا احبة ذلك هنا قال ومن وظأ باذنه ونواه صحة علق هنا وقل مع الكراهة ان لم يكن هناك حاجة مع الكراهة ان لم يكن هناك

148
00:57:25.150 --> 00:57:35.164
حاجة طيب نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين