قبل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة والمقصود قبل الدخول بها لكن لا مع الاقامة وانت واقف في الصف كما نبه على ذلك شيخ وشيوخنا الشيخ محمد الجراح رحمه الله حيث قال لا يعني ذلك انه يتسوك وهو واقف في الصف امام وهو يقيم لماذا؟ قال لان هذا فيه ازالة اذى ويخرج ما بين الاسنان من بقايا الطعام. فهو ما بين ان ان يلفظها او ان يبتلعها وفي كلا الحالتين خطأ فالمقصود ان يكون قبيل الدخول او عند دخول المسجد مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فقد وقفنا في كتاب عمدة الطالب الشيخ منصور رحمه الله عند باب السواك تفضل يا شيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء من منهم والاموات قال المصنف رحمه الله تعالى باب يسن التسوق كعرض عرضا لاسراه بعود لين من نحو اراك ويكره لصائم بعد الزوال ويتأكد عند انتباه عند ويتأكد عند صلاة وانتباه وتغير فمه ويبتدأ بجانب فمه الايمن ويدهن ربا وتراب. والحمد لله ويجب ختام ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن الصغر افضل. ويكره القزع وثقب واذن صبي ولا يدفو شيء والتغييره بسواد. وسن استحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف ابط نمص ووشم ووشم نعم قال رحمه الله باب يسن التسوق هذا الباب فيه عدة مسائل بعض الفقهاء يسميه باب السواك ومسائل الفطرة او سنن الفطرة وبعضهم يسميه آآ يعني باب آآ في سنن الفطرة واشتمل على جملة من المسائل المتعلقة بالطهارة وبدأ فيه المصنف رحمه الله بقوله يسن التسوك عرضا بيسراه قوله رحمه الله يسن اي بتأكد فالتسوق سنة مؤكدة وقد نقل على ذلك الاتفاق والسنة المؤكدة هي التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف السنة غير المؤكدة التسوك غير السواك السواك هو الاداة اما التسوك فهو استعمال عود في اسنان ولفت ولسان استعمال عود في اسنان ولثة ولسان للتنظف هذا يسمى التسوك والاداة تسمى السواك عرظا اي ان يمر السواك عرضا يعني من اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين بيسراه اي يمسك السواك بيده اليسرى وذلك لان التسوك من باب ازالة القدر وازالة القدر تباشر فيه اليد اليسرى لا اليمنى ولا حرج ان يكون باليمنى ولكن الاولى ان يكون بايش؟ باليسرى لانه من باب ازالة القذر بعود لين من نحو اراك يكون بعود عود السواك اللي هو هذا كن لين لان اليابس يجرح الليفة والاسنان من نحو اراك اي من شجر الاراك ولا يشترط ان يكون السواك من الاراك ولكن اشتهر شجر الاراك باخذ السواك منه يعني لانه يعني آآ انقى واكثر آآ نظافة واكثر انقاذ لكن لو كان من اي شجرة اخرى فانه يقع اه فيه اه به المقصود وتحصل به السنية ويكره لصائم بعد الزوال يكره اي التسوك للصائم بعد الزوال واستندوا في ذلك على امرين. الامر الاول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي وهذا الكلام كان موجها للصائمين. لكن هذا الحديث ضعيف فلا يستدل به الامر الثاني ان التسوك يزيل اثر عبادة يزيل اثره عباده وهو اه خلوف فم الصائم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك ينبغي الا يزال اثر العبادة لكن هناك قول اخر في المذهب لا يقل قوة اختاره صاحب الاقناع انه يستوي الصائم وغيره بسنية التسوق حيث قال في كتاب الاقناع وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاق وهو صائم فقال صاحب الاقناع وقيل ان انه يستوي فيه بعد الزوال وقبله بالنسبة للصائم وقال وهو اظهر دليلا فعلى كل حال المسألة فيها خلاف يعني داخل المذهب والامر فيها واسع ان شاء الله تعالى ويكره لصائم بعد الزوال ويتأكد يعني ان الاصل في السواك او التسوك انه سنة مؤكدة لكن هذا التأكد يزداد في احوال ذكر الشيخ منها قال عند صلاة عند اي قبله وعند باب المسجد ونحو ذلك وانتباهي اي الاستيقاظ من النوم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من النوم لقيام الليل كان يشوص فاه بالسواك كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وتغير فمه يعني اذا تغيرت رائحة الفم لطول السكوت مثلا او نحو ذلك يستحب ان تطيب بالسواك ويضاف كذلك على ما ذكره الشيخ مما يتأكد فيه السواك عند الوضوء كذلك. قد جاء في بعض الروايات لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. والمقصود عند المضمضة ان يتسوك ايش عنده المظمظة قال ويبتدأ بجانب فمه الايمن. يتسوك بيسراه ويبدأ باليمين. لماذا لان مقتضى الشريعة الاسلامية في جميع حالات التطهر ان يبدأ بتطهير اليمين قبل الشمال. ففي الوضوء نغسل اليد اليمنى قبل اليسرى وفي الغسل نغسل الشق الايمن قبل الايسر فلان اليمين اشرف من اليسار فيبتدأ بها بالتطهير هذا هو آآ يعني دليل او مأخذ هذا الحكم انه يبدأ باليمين لان اليمين اشرف فيبتدأ بها قال ويدهن غبا الادهان اه هو وظع شيء من الزيت او نحوه على الرأس واللحية مع الترجي يعني التمشيط والعناية بشعر الانسان وقوله غبا اي يوما بعد يوم يعني ليس يوميا لان هذا من افعال المترفين وانما يكون وسطا بين فترة واخرى بين يوم ويوم ويكتحل وترا ويكتحل وترا يعني ثلاثا في كل عين فيكتحل في عينه اليمنى ثلاثا وفي عينه اليسرى ثلاثا فصار المجموع ستا والمقصود بالاكتحال هنا كحل الاثمد وهو كحل معروف يوضع اه قبل النوم وليس المقصود ان يخرج الرجل مكتحلا لا المقصود انه قبل ان ينام يكتحل وذلك لما روى ابو داوود في سننه من حديث معبد بن هوده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاثم ذي المروح عند النوم مروح يعني فيه رائحة مسك قال وليتقه الصائم وليتقه الصائم وذلك لان الكحل يجلو البصر ويعالج البصر ويقولون يعني جيد للبصر. لكن ينبغي ان ينتبه انه المقصود بالاثمد الاصلي فان كثيرا مما يباع اليوم مما يسمى اثمدا هو في الحقيقة مغشوش فلينتبه ليحذر من ذلك قال ويجب ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل ويجب ختان ذكر وانثى. الختان هو قطع القلفة التي تكون على رأس الذكر واعلى فرج الانثى وهي قطعة من الجلد. تكون على رأس الذكر وعلى رأس فرج الانثى قطعها بطريقة معينة يسمى ختان وكما هو امامكم الختان واجب على الذكور والاناث هذا المذهب ولكن الرواية الثانية انه واجب على الذكور مستحب او غير واجب على الاناث وهذه المعمول فيها في بلادنا وفي جزيرة العرب فان المعمول به طبعا الذي عليه الفتوى عدم اه ختان الاناث قال عند بلوغه اي هذا الختام يجب عند البلوغ ولكن الافضل ان يكون قبل ذلك. لذلك قال عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر افضل من شرط وجوب الختان امن الظرر فلو اسلم الرجل وقيل من قبل مختص ان الختان يظره فلا يجب عليه الختان واضح اما لو كان غير ضار وانه سيقام وسيعمل بشكل صحيح وطبي ما في اشكال فلا حرج بل يجب عليه ان يفعله وزمن صغر افضل لانه اسرع التئاما لانه اسرع التئاما واقل ظررا وابعد عن النجاسة الصبي الصغير آآ يعني مع مع عدم الختام تجتمع لان من حكمة اه الختان بالنسبة للذكور ان هذه القلفة تجمعوا اعزكم الله البول تظعف التطهر فلذلك اقتضت حكمة الله عز وجل اه اقتضى ما امر به الشرع من التطهير ان قال ويكره القزع والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. سواء كان هذا البعض على الجنب او في الاعلى وهو مكروه اجماعا ليس حراما يعني مكروه ليس اه محرما وثقب اذني صبي اما البنت الصبية فلا يكره ثقب اذنه اذنها لانها من شأنها ان تتحلى بالقرض فيثقب اذن الصبية دون الصبي. ونتف شيب مكروه نتف الشيب لانه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نور من الله وتغييره بسواد يكره تغيير الشيب اي صبغه بلون اسود خالص لكن ينبغي ان ينتبه ان الكراهة هنا في حال عدم التدليس اما لو كان الخظاب بالسواد فيه تدليس واراد هذا الرجل او حتى المرأة ان تدلس على الناس انه اصغر فانه يحرم في هذه الحالة لا سيما في قضايا الزواج مثلا قديما ما كان فيه بطاقات ولا كان فيه تواريخ ميلاد. فممكن الواحد يصبغ ويصغر عمره فاذا كانت صبغ بالسواد فيه تدليس وايهام للناس انه اصغر عمرا فهذا حرام. اما لو كان بدون هذا القصد وهذه النية فهو مكروه اما صبغ الشيب بغير السواد فمستحب كتم والحناء ونحوها لما روى ابو ذر رضي الله عنه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم وآآ رواه احمد وكان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يخضب بالحناء والكتم كان ابو بكر رضي الله عنه يخذل بالحناء والكتم وقال الامام احمد رحمه الله اني لارى الشيخ المخضوب فافرح به قال وسن استحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف ابط وسنة استحداد. الاستحداد هو ازالة شعر العانة بالموسى ونحوه وشعر العانة هو الشعر والنابت حول القبل. هو الشعر النابت على منطقة العانة اي حوله وفوقه القبل فهذا يسن حلقه وحف شارب اي تخفيفه ومنعه من النزول على الشفه اما حلقه بالكلية فمكروه حلق الشارب بالكلية فمكروه اما المستحب فحفه اي تخفيفه منعه من التساقط على الشفه وتقليم ظفر اي قصه ونتف ابط فان عجز عن النتف فلا حرج ان يزال آآ باي مزيل سواء بالموسى الموس يعني او غيره هذه تسمى سنن الفطرة ويكره ان تترك اكثر من اربعين يوما اللي هو الاستحداد حف الشارب تقليم الاظفار نتف الابط يستحب ان تكون كل جمعة استعدادا لصلاة الجمعة فان لم يفعل فلا يزيد على اربعين يوم فان زاد على اربعين يوم كره قال وحرم نمص ووشر ووشم. النمص هو نتف الشعر من الوجه لا سيما حول الحواجب هذا حرام بل من كبائر الذنوب. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. وكل ذنب ترتب عليه لعن او عقوبة خاصة فهو من الكبائر ووشر الوشر هو برد الاسنان بغرض التجمل يسمونه الوشم وهذا ايضا حرام ومن الكبائر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والوشم معروف هو حقن الانسان جلده بمادة تشبه الكحل او الحبر تحت جلده هذا يسمونه الوشم وهو معروف مهما سمي اليوم باسماء لكنه اذا كان آآ يعني آآ يحشى بشيء من الكحل او نحو ذلك تحت الجلد برسمة معينة وشكل معين فهذا حرام ولا يجوز نعم جزاكم الله خير. قال رحمه الله باب الوضوء. قروضه غسل الوجه ومنه فم وانف. وغسل اليدين مع المرفقين مسح الرأس كله ومنه الاذناء وغسل الرجلين مع الكعبين وترتيب الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله اشرت له ولغسل نية وطهورية ماء واباحته وازالة ما يمنع وصوله وانقطاع ما يوجب. وهي تجب وفيهما التسمية مع مع الذكر مع الذكر ينوي عندها او قبلها بيسير رفع الحدث او الطهارة الى الصلاة مثلا. وان نوى ما يسن له كقراءة واذان ورفع شك وغضب او نوى تجديد او نوى تجديد ناسيا حدث او الغسل لنحو جمعة او عيد ارتفع حدثه وان تنوعت احداث فنوى احدها ارتفع كلها. ويسن ان ينوي عند اول مسنون وجد قبل واجبه. فينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثة ثم يتمضمض ثم يستنشق بيمينه ويستنثر بيساره ثلاثا ثلاثة ثم يغسل وجهه من منبت شعر الرأس المعتاد مع من حذر من اللحيين. والذقن طولا وما بين الاذنين عرضا وما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف. ويخلد باطنه. ثم يديه مع منفقيه ثلاثة ويعفى عن يسيل وسخ تحت ثم يمسح رأسه ثم يمسح اذنيه مرة ثم يغسل رجليه مع كعبيه مع كعبيه ثلاثة. ثم يقول رافعا بصره السماء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويغسل ويغسل مقطع باقي فرضه ويباح تنشيف ومعين. ومن ومن وضئ باذنه ونواه صحة ويسن في وضوء سواك وغس كفيه ان لم يكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء فيجب. والبداءة قبل غسل وجهه بمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم وتخريب لحية كثيفة واصابع وتيمم وده الكل واخذ ماء جديد للاذنين وغسلة ثانية وثالثة وكره فوقها. نعم. قال رحمه الله باب الوضوء الوضوء باللغة مأخوذ من الوضاءة وهو النظافة والحسن تقول فلان وظيء اي حسن الوجه واصطلاحا هو استعمال ماء طهور مباح بالاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة الاعضاء الاربعة هي الوجه واليدين اه الوجه واليدان والرأس والرجلان قال رحمه الله فروضه غسل الوجه. ذكر الشيخ هنا اولا فروظ الوضوء ثم شرائطه او شروطه او ثم واجبه ثم مستحباته ثم صفة الوضوء فبدأ بالفروض والفرظ هو اه ما لا يتم ما لا تتم العبادة الا به ما لا تتم العبادة الا به ولا تصح بتركه سهوا ولا عمدا حتى لو كان سهوا لا لا يصح ويكون داخلا في ماهية العبادة وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله في درس الاصول. اصول الفقه وفروض الوضوء ستة غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد الى منحدر من النحين طول ومن اه الاذن الى الاذن عرضا ومنه فم وانف يعني المظمظة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق داخلان في ركنية الوضوء الثاني ولا بأس ان ترقم حتى تضبط الاركان او الفروض. وغسل اليدين مع المرفقين من اطراف الاصابع الى المرفقين ولاحظ قوله مع المرفقين اي يجب ايش؟ استيعاب المرفقين وليس الى حد المرفقين وانما يجب المرفقين بالغسل ومسح الرأس كله ومنه الاذنان. وهذا الثالث. مسح الرأس كله من اطراف الرأس المعتاد الى الرقبة ثم يرجع مرة اخرى ومنه الاذنان فالاذنان اذا من الرأس وقد جاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الاذنان من الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين وهذا الفرض الرابع. غسل الرجلين مع الكعبين من اطراف اصابع القدمين الى حد الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي القدم وليس هو العقب وان كنا نحن في عاميتنا نسميه كعبا. صح؟ لكنه خطأ باللغة العربية الكعب او الكعبان العظمان اللاتيان على يمين وشمال القدمين اما ما نسميه نحن كعبا فهو العقب وصلى العقل وترتيب هذا هو الركن الخامس او الفرض الخامس الترتيب اي الاتيان باعضاء الوضوء مرتبة كما جاءت في الاية الكريمة وهي دليل هذه الاركان وهي قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فاذا قدم عضوا على عضو لم يصح وضوءه ودليل الترتيب ان الله عز وجل ادخل باعضاء الوضوء ممسوحا بين مغسولات وهو مسح الرأس فبما ان رب العالمين عز وجل ادخل ممسوحا بين مغسولات دل ذلك على ان الترتيب مقصود. الدليل الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة ما روي عنه في الوضوء لم يثبت عنه انه غير صفة الوضوء عن ترتيبها القرآني فدل ذلك على ان الترتيب ركن من اركان الوضوء السادس قال وموالاة وموالاة ثم فسر هذه الموالاة بقوله بالا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله. يعني لا يكون هناك فاصل زمني. الا يكون هناك فاصل زمني بين العضو والاخر حتى يجف ما قبله اي في الزمن المعتاد فلا عبرة بشدة حر تتأخر معه الجفاف ولا بشدة برد او هواء يسرع معه الجفاف العبرة بالزمن ايش؟ المعتدل ثم قال رحمه الله وشرط له ولغسل نية وطهوريتهما ثم ذكر الشروط والشروط جمع شرط والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ولم ندخل في شرح هذا التعريف لانه سيأتينا ان شاء الله تعالى في درس اصول الفقه ان شاء الله لكن الذي اريدكم ان تعلموه ان الركن كالشرط والشرط كالركن بان العبادة لا تصح الا بهما والفرق بينهما ان الشرط يكون خارج ماهية العبادة يسبق العبادة وقد يمتد معها مثل النية اما الركن او الفرض فهو ايش؟ فهو داخل في ماهية العبادة شروط اه الوضوء ذكر الشيخ رحمة الله عليه من ها هنا ستة وهي في حقيقة الامر تسعة فلذلك سنذكر ما ذكر الشيخ ثم نزيد عليها ثلاثة شروط لم يذكرها الشيخ لانه ربما يكون ذكرها في موضع اخر او انها تتضمنها بعض الشروط المذكورة هنا فنبدأ بما ذكره الشيخ قال رحمه الله وشرط له اي للوضوء ولغسل اي كما سيأتي نفس الشروط نية وهذا الشرط الاول النية. ما معنى النية؟ اي القصد لي هذه العبادة لرفع الحدث او استباحة الصلاة ونحو ذلك يعني مثلا من قام من النوم فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم تمضمض ثم قال في نفسه بما انني شرعت قال لي اكمل الوضوء. هل يصح ذلك؟ لا لانه لما غسل يديه ووجهه في اول الوضوء ما كانت هناك نية فلا تصح العبادة ودليلها المشهور المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وطهور وطهورية ماء وقد عرفنا سابقا ما معنى طهورية الماء صح طيب واباحته هذه ثلاثة وقد عرفنا سابقا ايضا ان الماء الطهور كم نوع؟ من يذكرني اربعة ما هي ايوة احسنت. هذا الرابع هو اللي يقصده هنا واباحته. اي الا يكون من النوع الطهور المحرم كالمغصوب او الذي ثمنه المعين حرام ما معنى ثمنه المعين حرام؟ يعني انا سرقت مال وبهذا المال المسروق شريت فيه ماي هذا الماء لا يجوز للوضوء به بخلاف من عنده مال حلال وقد اختلط بحرام فاشترى به الماء هذا لا يكون الماء حراما واضح الفرق؟ بينما ثمنه المعين حرام واضح قال اذا ثلاثة النية واحد طهورية الماء اثنين اباحته ثلاثة وازالة ما يمنع وصوله وازالة ما يمنع وصوله يعني ان يزيل عن اعضاء الوضوء اي مادة من شأنها ان تمنع وصول الماء الى الجلد ولا يمنع شيء وصول الماء الى الجلد الا اذا كان له جرم. ما معنى الجرم ما معنى جرم جسم فبعض الناس يستشكل يقول هذي المادة تمنع ولا ما تمنع الجواب اذا كان لها جرم بحيث اذا حككتها خرجت قطع فهذا يمنع وصول الله اما لو كان ليس لها جرم وانما هي مجرد لون مثل مثلا قلم الحبر مثلا لو واحد شخبط على ايده قلم حبر هل قلم الحبر يمنع وصول الماء؟ لا فلو فركت قلم الحبر هذا بيدك هل راح يخرج قطع؟ لا وانما راح ينصبغ بيدك او اذا صبيت عليه ماي راح يذهب يذهب مع الماء فما كان له جرم هو الذي يمنع وصول الماء وما ليس له جرم فلا يمنع وصول الماء الخامس انقطاع موجب انقطاع موجب اي انقطاع ما يوجب الغسل او يوجب الوضوء مثل الريح اعزكم الله او البول او الغائط فلو كان الانسان في اثناء بوله يتوضأ ما يصح الوضوء او في اثناء وهو يتوضأ اخرج ريحا ما يصح الوضوء او امرأة حائض لم ينقطع الحيض بعد تروح تغتسل ما يصح تمام كم شرط هذا خمسة انا قلت ستة لا هي خمسة اللي ذكرها الشيخ السادس وهذا مما لم يذكره الشيخ من شروط صحة الوضوء الاسلام فلو توضأ الكافر لا يصح السابع العقل فلو توضأ المجنون لا يصح وضوءه الثامن التمييز فالطفل دون التمييز اي دون السبع سنوات لا يصح وضوءه بعضهم لماذا لم يذكره الشيخ؟ بعض العلماء ايش يقول؟ قال الاسلام والعقل والتمييز هي من شروط صحة النية فبعضهم يقصد ما ذكرها لانها داخلة في النية ولكن لو نذكرها من باب التفصيل يكون افضل كم وصلنا الحين ثمانية ثمانية اعدل التاسع الاستنجاء او الاستجمام لمن بال او تغوط قبل الوضوء وهذي ما ذكرها الشيخ لانه ذكرها قبله في باب في باب اخر باب الاستنجاء اخر مسألة في باب الاستنجاء صفحة اربعة وخمسين ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله فكأنه استغنى بها هناك عن ذكرها هنا فتلخص لنا كم شرط تسعة وقد نظمتها في ابيات امليها عليكم لتحفظوها تضبط لكم شروط الوضوء ما تنسونها ان شاء الله وهي آآ النية العقل شروط الوضوء عفوا النية الاسلام والعقل ومز النية الاسلام والعقل ونز هذي اربعة في نص بيت النية الاسلام والعقل مز فعل امر من التمييز كذا انقطاع موجب اخي وحز مرة اخرى النية الاسلام والعقل ومز كذا انقطاع موجب اخي وحز اباحة الماء الطهور وازل ما يمنع الوصول واستنجي تصل بيتين فقط فيهم ثمن تسع شروط مرة اخرى النية الاسلام والعقل ومزة هذي اربعة النية اسلام عقل تمييز كذا انقطاع موجب خمسة اخي وحز حز يعني احصن احصل وحزن اباحة الماء الطهوري. فهنا شرطين ان يكون الماء ايش؟ مباحا وان يكون طهورا اباحة الماء الطهور وازل ما يمنع الوصول هذي ثمانية واستنجي هذا تسعة تصل اي الى صحة الوضوء اعيدها المرة الاخيرة النية الاسلام والعقل ومز. كذا انقطاع موجب اخي وحزن اباحة الماء الطهور وازل ما يمنع الوصول ما يمنع الوصول واستنجي تصل فصار كم عندنا تسعة شروط ثم قال رحمه الله وتجب فيهما اي الوضوء والغسل التسمية مع الذكر لماذا جعل التسمية واجبة ولم يجعلها من الشروط او الاركان من يعرفه لماذا عدها من الواجبات ها يصح الوضوء به هكذا على اطلاق ولا فيها تفصيل؟ ها واذا تعمد الترك نعم الفرق بين الركن والواجب ان الركن لا تصح معه العبادة لا سهوا ولا جهلا لا سهوا ولا عمدا سواء تركته الركن سهوا او عمدا لا تصح العبادة معه اما الواجب فلا تصح العبادة بتركه عمدا لا سهوا لذلك قال هنا وتجب فيهما التسمية مع الذكر اي مع التذكر اما مع النسيان لو واحد نسى فوضوءه ايش فوضوؤه صحيح ثم بين الشيخ رحمة الله عليه تفصيلا لاحد شروط الوضوء وهو النية كانه كان سائلا يقول انت قلت ان النية شر لكن كيف انوي ذكر الشيخ اربع صفات للنية اربع صفات للنية كلها يصح معها الوضوء اولها قال فينوي عندها او قبلها بيسير هذا توقيت النية. عندها اي عند الوضوء او قبلها بيسير يعني قبل التسمية عفوا عندها اي التسمية. او قبلها بيسير ينوي ايش؟ قال رفع الحدث هذا واحد ان ينوي رفع الحدث سواء كان وضوءا فينوي فيه رفع الحدث الاصغر او غسلا ينوي به رفع الحدث الاكبر او ينوي به رفع الحدثين او وهذه الصفة الثانية في النية او الطهارة للصلاة مثلا يعني ينوي ان يتوضأ ليصلي فهذا يرتفع معه الحدث ايضا لان الصلاة يشترط لها الطهارة فاذا تطهر للصلاة ارتفع الحدث ثلاثة وان نوى ما يسن له نوى امرا مسنونا كقراءة القراءة لا يشترط ان تكون على وضوء فيها. قراءة بدون مس المصحف لا يشترط ان تكون على طهارة اه صغرى لكن يشترط ان تكون على طهارة كبرى صح فلو انسان على غير وضوء ونوى ان يقرأ القرآن استحبابا يرتفع الحدث بذلك. وان نوى ما يسن له كقراءة واذان ورفع شك وغضب هذي ثلاثة اربعة او نوى التجديد ناسيا حدثه ما معنى التجديد تجديد الوضوء اي ان يتوضأ الانسان وهو على وضوء يعني انسان توضأ لصلاة المغرب فقربت صلاة العشاء اراد ان يجدد الوضوء دون ان ينقضه ما حكم تجديد الوضوء مستحب سنة مطلقا ولا فيها تفصيل ها سنة مؤكدة؟ لا هي سنة بس فيه تفصيل بالتجديد ما هو لا ما له علاقة شك في الموضوع ها ما التفصيل في سنية التجديد تفضل فصل بوضوءه ما يجوز له ايوا التجديد يسن اذا ادى بالوضوء الاول عبادة كالصلاة فيستحب او يسن له ان يتوضأ للصلاة التي تليها اما لو لم يؤدي بها عبادة لا يستحب التجديد يعني واحد توه متوضي نص ساعة هل من السنة ان الانسان كل شوي يعيد الوضوء هل هذا من السنة؟ لا ليس من السنة وانما اذا ادى بالوضوء عبادة صلى مثلا يستحب له ايش ان يجدد الوضوء هذا الانسان لو كان ناسيا حدثه هو احدث لكن ناسي لكن اتى للوضوء من باب التجديد ناسيا الحدث ارتفع حدثه. لماذا؟ لانه نوى وضوءا شرعيا فيتحقق اثره نفهم من ذلك انه لو كان ذاكرا حدثه ومع ذلك نوى التجديد لا يرتفع الحدث لان هذا متلاعب شلون انت محدث وتنوي التجديد التجديد هذا يعني غير محدث المفروض واضح الفكرة فقول هنا او نوى التجديد علق هني ان سنة او في حال سنيته وقد عرفنا ان التجديد لا يسن الا اذا اؤدي بالعبادة ايش اذا اؤدي بالوضوء عبادة اما اذا لم يؤدى به عبادة فانه لا يسن وبناء على ذلك لو جدد ناسيا حدث لا يرتفع الحدث واضح او الغسل لنحو جمعة او عيد ارتفع حدثه اي وهو ناسي جنابته بالنسبة للغسل يعني واحد على جنابة ونسى انه على جنابة ودخل ليغتسل لصلاة الجمعة ناسيا انه على جنابة لكن نوى الغسل المستحب لصلاة الجمعة ثم تذكر بعد ان انتهى غسله هل عليه اعادة؟ لا لان هذا الغسل غسل شرعي نوى به شيئا شرعيا فتتحقق اثاره ومنها رفع الحدث اما لو كان ذاكر حدثه واغتسل للجمعة دون الحدث لا يرتفع حدثه وان تنوعت احداث فنوى احدها ارتفع كلها يعني رجل بال ثم اخرج ريحا ثم آآ اعزكم الله مثلا تغوط يعني اتت باحداث هل يحتاج ان يكرر الوضوء مع كل حدث الجواب لا وانما تتداخل الاحداث تتداخل الاحداث فيجب لها فقط وضوء واحد فاذا توضأ وضوءا واحدا ارتفع حدثوا لماذا لان الحدث لا يتكرر الحدث وهو الوصف المعنوي القائم بالبدن وان تعددت اسبابه الا انه لا يتعدد هو واحد بينما الناقض الثاني لم يزد حدثا ثانيا وانما اكد الحدث القديم بس فلم نحتج لرافع ثان وانما يكفي رافع واحد للحدث وهو الطهارة هذه او سواء كان وضوءا او غسلا نعم طيب قال ويسن والان هذا شروع في صفة الوضوء قال ويسن ان ينوي عند اول مسنون وجد قبل واجب. يسن ان ينوي عند اول مسنون ما هو اول مسنون غسل الكفين بمعنى لو الانسان غسل كفيه دون نية الوضوء. ثم نوى الوضوء بعد ذلك ما في مشكلة لكن الافضل ان ينوي قبل ذلك حتى يؤجر على غسل كفيه اجر الوضوء واضح؟ هذا معنى قوله يسن ان ينوي عند اول مسنون وجد قبل واجب وهو غسل الكفين واول واجب هو التسمية كما عرفنا فينوي صفة الوضوء الان ان ينوي ثم يسمي ويقول بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاثا. يغسل كفيه ثلاثة ثم يتمضمض ثم يستنشق بيمينه ويستنثر بيساره ثلاثا ثلاثا وعندنا من صفات المضمضة والاستنشاق اكثر من صفة الصفة الاولى ان يجعل للمضمضة ثلاث غرفات وللاستنشاق ثلاث غرفات فيصير المجموع ستا واضح؟ يعني ياخذ مضمضة ثم يعصب استنشاق ثم ياخذ مضمضة ثم استنشاق ثم مضمضة ثم استنشاق. صك كم صاروا ستة الصفة الثانية ان يأخذ ثلاث غرفات ويجعل للمضمضة والاستنشاق غرفة ثم للمضمضة والاستنشاق غرفة. ثم المضمضة الاستنشاق غرفة. طبعا مع الاستنثار في كل منهما الصفة الثالثة وهذه فيها صعوبة شوي غرفة واحدة يأخذ منها ست مرات غرفة واحدة شوية مضمضة ثم استنشاق ثم سويت مضمضة ثم استنشاق ثم شوية مضمضة ثم استنشاق فصار عندنا ست غرفات ثلاث غرفات غرفة واحدة ثلاثا ثلاثا يعني سواء كانت بالغرفات الست او الثلاث او الواحدة يتمضمض ويستنشق كم ثلاثا ثلاثا طيب قال رحمه الله ثم يغسل وجهه من منبت شعر الرأس المعتاد يعني بعد ما يغسل يدينه يبدأ باول الاركان اول الفروض من منبت اه شعر الرأس المعتاد اي فلا عبرة بالاصلع وهو من حصره شعره عن الموضع المعتاد ولا بالاجلح الاجنح هو ايش اللي ينبت شعره على جبهته في بعض الناس عند الشعر نازل بزيادة عكس الاصلع فلا عبرة بهما العبرة بايش؟ بالمعتاد اه مع من حذر من اللحيين والذقن طولا يعني يغسل وجهه الى اخر الذقن واللحين. اللحين هما العظمان عظماء الفك آآ يسمى اللحي ومنه سمي الشعر النابت عليهما لحية نسبة اليهما اما الذقن فهو مجمعهما الذقن هو مجمع اللحيين. لذلك لما يعرفون اللحية اللحية هو الشعر النابت على اللحيين والذقن واضح فهذا يجب آآ غسله وما بين الاذنين عرظا ما بين الاذنين الى من الاذن الى الاذن من وتد الاذن الى وتد الاذن الاخرى وما فيه من شعر خفيف وظاهر الكثيف. ويخلل باطنه يشمل غسل الوجه ايضا ما فيه من شعر خفيف اي من شعور الوجه والقاعدة في شعور الوجه ان الخفيف منها يجب تخليله والكثيف منها يستحب تخليله والفرق بينهما ان الخفيف ما يرى الجلد من خلاله اما الكثيف فهو الذي لا يرى الجلد من خلاله فكأنهم عاملوا الشعر الكثيف معاملة البشرة فلو كان الانسان لحيته كثيفة ما معنى كثيفا؟ يعني لا تستطيع ان ترى الجلد. فهنا يجب المسح او استيعابها كاملة من الخارج ويستحب تخليلها ولا ولا يجب تخليلها لان صارت اللحية هي الوجه ويتفرع عن ذلك انه مهما طالت اللحية فانه يجب ايش استيعابها لان الوجه هو ما تحصل به المواجهة فيشمل ذلك كل اللحية مع الوجه اما الخفيف فلم تأخذ دور البشرة فيجب تخليل الماء حتى يصل الى البشرة طالما انها ترى فهي ايش؟ واجبة الغسل واضح يا احبة طيب ويخلل باطنه اي ان كان خفيفا وجوبا وان كان كفيفا استحبابا ثم يديه اي يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا وهنا ينتبه انه يبدأ من اطراف الاصابع بعض الناس يظن انه لما غسل كفيه مع اول الوضوء ما يحتاج انه يعيد يغسلهم مرة ثانية فيبدأ من وين من الذراع وهذا خطأ كبير تبطل يبطل معها الوضوء وانما يبدأ من وين؟ من اطراف الاصابع مع المرفقين مع مرفقيه ثلاثة ويعفى عن يسير وسخ تحت ظفر لا يخلو تحت الظفر احيانا من وسخ يسير يعفى عنه آآ من جهة انه لا يجب ازالته ثم يمسح رأسه وصفة مسح الرأس ان يبدأ بمقدم رأسه ثم يرد يديه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه كما ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يمسح اذنيه مرة وصفة مسح الاذنين ان يدخل السبابتين او السباحتين داخل اذنيه ويمسح بابهاميه تضاعيف الاذن تضاعيف الاذن داخليا وخارجيا الاذن فيها تضاعيف هذي التضاعيف اه يمسحها بايش بابهامه ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا يعني من اطراف اصابع قدميه مع الانتباه الى التخليل. لان الغالب على اصابع القدم انها تكون منظمة فقد لا يصل الماء الى ما بينهما وهنا ينتبه وكان من صفة اه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام انه يخلل اقداء اصابع قدميه بالخنصر يعني وانت تتوضأ خلل بين الاصابع بالخنصر حتى تتأكد من وصول الماء الى ما بين الاصابع ثم آآ ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا ثم يقول رافعا بصره للسماء ما جاء في ذلك بعض الاحاديث ماذا يقول؟ قل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهذا رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر اه رضي حديث عفوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين قال ويغسل اقطع باقي فرضه. الاقطع هو مقطوع اليدين او الرجلين تا منعقدة هذا الاقطع له ثلاث احوال له ثلاث احوال او ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يبقى بعد القطع شيء من العضو مثل مثلا الذراع يكون مقطوع من نصف الذراع فيبقى من الذراع شيء فهذا يجب استيعاب ما بقي يجب استيعاب ما بقي واضح الحالة الثانية ان يقطع من المفصل تماما ان يقطع ان يقطع من ايش؟ من المفصل تماما. فهذا يجب مسح او غسل المفصل فقط تمام الحالة الثالثة ان يكون مقطوعا من فوق المفصل فهذا لا يجب عليه شيء لان العضو قد زال واذا زال العضو زال حكمه واضح الانواع الثلاثة؟ طيب ثم قال ويباح تنشيف ومعين. ومن وظأ باذنه ونواه صح عنه يباح تنشيف يعني الانسان بعد ما ينتهي من الوضوء انه ينشف ينشط الماي يباح ذلك ومعين ومن وظأ باذنه ونواه صحة هناك فرق بين المعين وبين الموظئ المعين هو الذي لا يباشر اعضاء الوضوء وانما الذي يمسك لك الماء مثلا يقرب لك الماي يسخنه او يصب لك الماي هذا يسمونه معين. هذا مباح ما في مشكلة الاشكالية تكون في الموظأ وهو الذي يأخذ العظو بيده وهو الذي يفركه لك وهذا فيه تفصيل الموظأ هذا فيه تفصيل اه اذا كان بلا نية من متوضأ فلا يصح الوضوء لو قام احد بالنيابة عنه بالتوضيح اما مع النية فانه يكره يعني واحد مثلا ما في شي ما في الا العافية لكن قال الانسان وظيني فيجي واحد هو اللي يمسك ايده يصب له الماي هو ناوي الوضوء هل يصح الوضوء؟ نعم يصح مع الكراهة اما لو كان هناك حاجة كان يكون مريضا مثلا ها فهنا يصح بلا بلا كراهة اما لو كان بدون نية فلا يصح ايش فلا يصح الوضوء لخلوه من النية. واضح يا احبة ذلك هنا قال ومن وظأ باذنه ونواه صحة علق هنا وقل مع الكراهة ان لم يكن هناك حاجة مع الكراهة ان لم يكن هناك حاجة طيب نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين