﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال رحمه الله تعالى ويسن في وضوئه. سواكه  بعد ما فرغ الشيخ

2
00:00:20.700 --> 00:00:46.100
رحمه الله من بيان فروض الوضوء وشروطه وواجباته وصفته شرع في بيان اه سننه وقال يسن في وضوء سواكم وموضع السواك عند المظمظة فيضع السواك فاذا وصل الى المضمضة استاك ثم اكمل الوضوء

3
00:00:46.850 --> 00:01:04.600
وغسل كفيه ان لم يكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء فيجب يعني ان المتوضئ احد رجلين اما ان يكون مستيقظا من نوم ليل ناقض لوضوء او يكون خلافه ذلك

4
00:01:05.050 --> 00:01:22.150
فان كان مستيقظا من نوم ليل ناقض لوضوء فهنا يجب عليه غسل يديه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا

5
00:01:23.050 --> 00:01:43.800
فدل ذلك على الوجوب بنية وتسمية هذي نقطة مهمة عندنا تسميتان اذا استيقظ الانسان من نوم الليل التسمية الاولى بغسل اليدين ثلاثة ثم ينوي للوضوء ويسمي تسمية ثانية للوضوء واضح

6
00:01:44.300 --> 00:02:14.400
كما يقولون بنية شرطت وتسمية وجبت اما اذا كان خلاف ذلك يعني ليس مستيقظا من نوم ليل ناقض لوضوء فلا يجب عليه غسل يديه وانما يستحب فقط قال والبداءة قبل غسل وجه بمضمضة فاستنشاق. يعني ترتيب غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق

7
00:02:14.400 --> 00:02:37.350
تحب يعني فيتمضمض ويستنشق اولا ثم يغسل بقية وجهه فهذا مستحب ومبالغة فيهما لغير صائم مبالغة فيهما اي في المضمضة والاستنشاق لحديث لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:37.550 --> 00:03:00.750
قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وفي رواية وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما قال وتخليل لحية كثيفة قد علمنا قبل قليل ان اللحية الكثيفة يجب استيعابها ظاهريا ويستحب تخليلها

9
00:03:01.250 --> 00:03:26.250
واصابع اي يستحب تخليل الاصابع بقيد ان الماء بدون التخليل يصل الى ما بين الاصابع اما لو كان الماء لا يصل بين الاصابع الا بالتخليل. يصير التخليل واجبا واضح يا احبة

10
00:03:26.550 --> 00:03:48.500
فمثلا اصابع القدمين اذا كانت يعني منقبضة يعني حيل متلاحمة فبحيث لو لم تخللها لم يصل الماء بين الاصابع هنا سيكون الوضوء ناقصا فهنا يجب عليك ان تخلله لان ما لا يتم

11
00:03:48.550 --> 00:04:13.050
الواجب الا به فهو واجب. فقوله هنا في سياق المستحبات واصابع اي اذا لم يكن في تخليلها او عفوا اذا كان تخليلها ليس واجبا اه بحيث لا يصل الماء الا بالتخليل وهنا تكون واجبة

12
00:04:13.100 --> 00:04:33.200
فاذا اه يصل الماء بدون التخليل صار التخليل مستحبة وتيامن اي ان يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى هذا مستحب واضح؟ فلو بدأ باليسرى قبل اليمنى الوضوء صحيح

13
00:04:33.700 --> 00:04:54.400
ودلك اي امرار اليد مع الماء على العضو هذا يسمونه دلك بمعنى لو الانسان وضع يده تحت الماء او غمس يده في الماء مثلا بنية صح فالدلك سنة الدلك سنة

14
00:04:55.900 --> 00:05:15.350
واخذ ماء جديد للاذنين. اذا مسح رأسه له ان يمسح اذنيه بنفس الماء وله ان يأخذ ماء جديدا يستحب ان يأخذ ماء جديدا وغسلة ثانية وثالثة الغسلة الثانية والثالثة فالواجب غسلة واحدة

15
00:05:15.550 --> 00:05:35.150
بشرط ان تكون سابغة فلو كانت الغسلة الاولى غير سابقة ما تحقق الوجوب صار يجب عليك ان تغسل مرة ثانية فقوله هنا وغسلة ثانية وثالثة اي في حال كون الغسلة الاولى سابغة

16
00:05:35.650 --> 00:06:01.050
وكره فوقها اي كره الزيادة على الثلاث ان تغسل اربع او خمس لان هذا فيه اسراف في الماء نعم جزاكم الله خير قال رحمه الله تسقط يصح المسح على خف ونحوه مباح ساتر لفرض يثبت بنفسه وعلى عمامة محنكة او ذات ذؤابة ساترة

17
00:06:01.050 --> 00:06:21.050
المعتاد لرجل وخمور نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث اصغر يوم بليلة وثلاث وثلاثة بلياليهن قصر بسفر قصر وعلى وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها. اذا لبس الى

18
00:06:21.050 --> 00:06:41.450
الى حلها اذا لبس الكل بعدك ما هي طهارة النماء. ومن مسح في سفر ثم اقام او عكسه فمسح مقيم. فيمسح ظاهر عمامة وظاهر قدم خف من من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه

19
00:06:41.500 --> 00:07:04.800
ومتى ظهر بعض محل فرد بعد حدث او تمت مدته استأنف الطهارة  طيب قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل في المسح على الخفين وهنا فائدة الطهارة الاصل فيها الغسل

20
00:07:05.450 --> 00:07:32.250
كالوضوء والغسل وغسل النجاسات لكن هناك حالات يشرع فيها المسح في الطهارة وهي سبع مواضع سبع مواضع آآ الطهارة فيها بالمسح وقد نظمتها في بيتين اعددها لكم اولا ثم اذكر لكم البيتين ان شاء الله

21
00:07:32.350 --> 00:08:04.300
الاول المسح على الخفين الثاني المسح على العمامة الثالث المسح على الجبيرة الرابع مسح الرأس في الوضوء الخامس الاستجمار استجمار مسح السادس عفوا اه نعم السادس التيمم السابع المسح على الخمار

22
00:08:06.100 --> 00:08:48.050
سبعة عدل عدل مزيان الخف والعمامة والجبيرة مسح الرأس الاستجمار التيمم الخمار اما البيتان ممسوحهن سبعة شهيرة ممسوحهن اي ممسوحات الطهارة ممسوحهن سبعة شهيرة خف عمامة كذا جبيرة ومسح رأس في وضوء استجمار

23
00:08:50.150 --> 00:09:26.150
كذا تيمم وقل خمار مرة اخرى ممسوحهن سبعة شهيرة خف عمامة كذا جبيرة ومسح رأس في وضوء استجمار ومسح رأس في وضوء استجمار كذا تيمم وقل خمار وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل بعضا من هذه الممسوحات ذكر الخفين وذكر المسح على العمامة وذكر المسح على

24
00:09:26.150 --> 00:09:52.800
الجبيرة وكذلك المسح على قمر النساء فقال رحمه الله يصح المسح على خف ونحوه اي كجورب فلا يقتصر الحكم على الخف فقط وانما يشمل حتى الجورب وهذا من من مفردات الحنابلة

25
00:09:54.150 --> 00:10:14.350
والحنابلة في كثير من المسائل اخف ترى من كثير من المذاهب في الجمع جمع الصلوات الحنابلة اوسع الناس آآ مذهبا بالمسح على الخف المذهب الوحيد اللي يسمح بالمسح على الجوارب هم الحنابلة

26
00:10:14.650 --> 00:10:42.550
بقية المذاهب ما يصير وقل مثل ذلك في مسائل كثيرة على خلاف السائد ان المذهب الحنبلي مذهب متشدد فيصح المسح على خف ونحوه زين؟ بالشروط طبعا التي اه سنعرفها اشار الشيخ رحمه الله الى بعض هذه الشروط فقال مباح هذا الشرط رقم واحد

27
00:10:43.550 --> 00:11:02.450
فلو كان الخف محرما لذاته او لغيره لذاته كان يكون مثلا من حرير للرجل او لغيرك ان يكون مغصوبا مثلا تكون هو اصلا مباح لكن حرم لغصبه لا يجوز المسح عليه

28
00:11:02.850 --> 00:11:27.250
ساتر لفرض وهذا الشرط الثاني ان يكون ساترا للفرظ. فلو كان غير ساتر للفرظ لا يصح المسح عليه ثالثا قال يثبت بنفسه فلو كان لا يثبت الا بعقد مثلا كأن يكون واسعا في عقد حبل عليه

29
00:11:27.400 --> 00:11:51.650
هذا لا يصح المسح عليه لانه يكون اقرب للفافة منها للخف آآ وطبعا هذي بعض الشروط ذكر منها الشيخ هنا ثلاثة وسيشير الى الرابع بعد قليل. الرابع اللي هو ان يكون قد لبسها بعد كمال طهارة. تلقاها تحت

30
00:11:51.650 --> 00:12:19.800
اذا لبس الكل بعد كمال طهارة. هذي اربعة بقي من الشروط الشرط الخامس طهارة عينها يعني الا تكون نجسة ان لا يكون الخف نجسة السابع عدم وصفها البشرة الا تكون شفافة

31
00:12:20.400 --> 00:12:51.250
او مخرقة تصف البشرة السابع امكان المشي عليها عرفا وهذا الشرط دليله القياس على الخف فان التنزيل والشريعة لما جاءت الرخصة بالمسح على الخفين كانت الخفاف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمشى عليها

32
00:12:51.950 --> 00:13:13.400
فكل ما يقاس عليه ينبغي ان يكون مثله واضح؟ فصار الشروط كم سبعة صارت شروط جواز المسح على الخف سبعة واضح يا احبة طيب ثم قال رحمه الله وعلى عمامة محنكة

33
00:13:13.850 --> 00:13:39.400
العمامة المحنكة هي العمامة التي تدار تحت الحنك وهي كما يرتديها بعض رجال شمال افريقيا آآ اذا سمعتوا عن قبيلة الطوارق سمعتوا عن الطوارق اللي في مالي وفي بعض جنوب الجزائر وفي بعض دول شنقيط

34
00:13:39.850 --> 00:14:00.100
في بعض القبائل دائما عمائمهم تدار تحت حنوكهم يسمونها محنكة خرج بذلك العمامة المكورة هذي ما يمسح عليها وطبعا باب اولى ما نرتديه نحن من عمائم اللي يسمونها الغترة او الشماغ هذي لا يمسح عليها

35
00:14:00.200 --> 00:14:25.000
الذي يمسح عليه فقط العمامة المحنكة يعني التي اه تربط من تحت الحنك واضح او ذات دؤابة النوع الثاني من العمائم التي يباح المسح عليها ان تكون ذات ذؤابة ذات ذؤابة يعني شنو؟ يعني لها طرف

36
00:14:25.000 --> 00:14:50.900
دلى من الخلف والمدارة ولها طرف يسمونه الذبابة يتدلى من الخلف قال ساترة للمعتاد لرجل يعني ان تكون هذه العمامة آآ ساترة للمعتاد لرجل اي ليس كل الرأس وانما ان تكون ساترة لما

37
00:14:51.300 --> 00:15:10.400
يستر عادة من العمائم. فلا حرج ان يظهر اطراف مقدم الرأس مثلا او اخر او الاطراف الشعر هنا او الخلف لا بأس بذلك قال وخموري هذي معطوفة على خفه يعني يصح المسح على خف وعمامة وخمور

38
00:15:10.650 --> 00:15:29.800
الخمر جمع خمار والخمار هو ما تغطي به المرأة اعلى جسدها ما تغطي به رأسها واعلى جسدها. يسمونها خمار مدارة تحت حلوقهن. اذا كان الخمار مدارا تحت الحلق فيصح المسح عليه

39
00:15:30.700 --> 00:15:51.700
مثل ما يرتديه النساء اليوم الشيلة او كذا هذا يصح المسح عليها اذا انطبقت الشروط وضعت على طهارة قال في حدث اصغر يوما وليلة لمقيم وثلاثة بلياليهن بسفر قصر يعني مدة المسح

40
00:15:51.900 --> 00:16:13.550
للمقيم يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. يعني اثنين وسبعين ساعة وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر حاجة ولو في اكبر الى حلها الجبيرة هي ما يوضع على الجرح

41
00:16:14.150 --> 00:16:33.050
او الكسر للعلاج هذه الجبيرة الاصل في الجبيرة هي ما يوضع على الكسر ليجبر لكن اذا اطلقت الجبيرة فتشمل كل ما يوظع على الجرح اما لجبر كسر او لوظع دواء

42
00:16:33.050 --> 00:17:03.600
اه مراهم ونحوها او نحو ذلك كل هذا يسمى جبيرة لم تتجاوز قدر حاجة هذا شرط لصحة المسح على الجبيرة ان تكون جبيرة لا تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر اي ولو في حدث اكبر وهذا احد الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف

43
00:17:04.850 --> 00:17:36.000
فان الفروق بين المسح على الخف والمسح على جبيرة سبعة اكتبوها الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف اولها ان المسح على الخف رخصة والمسح على الجبيرة عزيمة المسح على الخف

44
00:17:36.100 --> 00:18:00.100
رخصة والمسح على الجبيرة عزيمة يعني لك ان تمسح على الخوف ولك الا تمسح لكن الجبيرة عزيمة ما لك الا انت تمسح. الفرق الثاني ان المسح على الجبيرة مسح ضرورة

45
00:18:00.750 --> 00:18:16.050
لا خيار فيه اما المسح على الخف فليس لا يشترط فيه الضرورة لا يشترط ان تكون في ضرورة ولا حتى في حاجة حتى تمسح على الخف. اما الجبيرة فلابد ان تكون

46
00:18:16.450 --> 00:18:45.400
في ضرورة الفرق الثالث لا يشترط في الجبيرة ان تستر محل الفرض بينما في الخف يجب ان يستر محل الفرض فلو كان الخف لا يستر محل الفرض ولا يجوز المسح عليه. اما الجبيرة فلو غطت جزء من العضو

47
00:18:45.750 --> 00:19:11.100
يمسح عليها واضح؟ هذا الفرق رقم كم ثلاثة الفرق الرابع ان الجبيرة يمسح عليها كلها اما الخف فيمسح على اعلاه فقط اما الجبيرة فيجب تعميمها في المسح اما الخوف فلا يجب تعميمه

48
00:19:13.650 --> 00:19:41.200
الفرق الخامس ان الجبيرة يجوز ان تكون مخرقة او شفافة بينما الخف لا يصح ان يكون مخرقا او شفاعا تمام يعني لو كانت الانسان عليه لزقة شفافة كبيرة هذي مو شرط ان تكون ساتر ولا مع اللي فرض او تكون مخرقة ما في مشكلة

49
00:19:43.050 --> 00:20:08.400
الفرق السادس ان الجبيرة غير مؤقتة وانما يمتد حكم المسح عليها الى حلها يعني الى ان يطير الى ان يعالج ولو امتدت اشهر اما الخف فهو ايش مؤقت يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر

50
00:20:11.250 --> 00:20:46.250
الفرق السابع ان الجبيرة يمسح عليها في الحدث الاصغر والاكبر اما الخف فلا يمسح عليه الا في الحدث الاصغر صح وقد نظم هذه الفروق الشيخ ابن نصر الله بابيات في ثلاثة ابيات من ارادها ساذكرها سريعا حتى ما ناخذ وقت ومن ارادها يأخذها من التسجيل يقول ابن نصر

51
00:20:46.250 --> 00:21:12.150
لا في بيان الفروق نفسه اللي ذكرناها السبعة نظمها في ثلاث ابيات. وهي عزيمة ضرورة لم يشترط اه عزيمة ظرورة لم يشترط ستر محل فرض ستر محل فرظ بل فقط

52
00:21:13.150 --> 00:21:39.500
ستر الذي يحتاج ثم يمسح جميعها مع خروق توضح بغير توقيت وفي الطهرين والطهر قبلها على قولين هذي زيادة منه يعني في قولين ما ذكرتها لكم انا زين ان يكون وضعها على طهارة او على غير طهارة ابي

53
00:21:39.600 --> 00:22:00.350
ما ذكرها ماشي مرة اخرى نعيدها مرة اخيرة عزيمة ظرورة لم يشترط ستر محل فرض فيها بل فقط ستر الذي يحتاج ثم يمسح جميعها مع خروق توضح بغير توقيت وفي الطهارة

54
00:22:00.350 --> 00:22:24.750
والطهر قبلها على قولين طيب قال اذا لبس الكل بعد كمال طهارة بماء. اذا لبس الكل يعني الخف جبيرة والعمامة والخمار شرط يشملهم جميعا فاخره لهذا القصد حتى يشمل الجميع ان يكون قد ارتداها

55
00:22:25.050 --> 00:22:41.200
على طهارة قال ومن مسح في سفر ثم اقام او عكسه فمسح مقيم يعني الان عندنا المسافر ثلاثة ايام بلياليهم والمقيم يوم وليلة طيب اذا كان في سفر ثم اقام

56
00:22:41.850 --> 00:23:00.200
يرجع المسح الى ايش الى مسح مقيم فاذا رجع قبل اكمال اليوم الاول له ان يكمل اليوم الاول فاذا رجع في اليوم الثاني بطل فورا والعكس كذلك لو كان مقيما ثم سافر

57
00:23:00.300 --> 00:23:23.100
لا يزيد على مسح مقيم قال فيمسح ظاهر عمامة وظاهر قدم خف من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه طريقة المسح انه يضعوا اطراف اصابعه اليمنى على اطراف اصابعه رجله ويمرها مرورا واحدا هكذا

58
00:23:24.200 --> 00:23:45.650
واليسرى كذلك ومتى ظهر بعض محل فرظ بعد حدث او تمت مدته استأنف الطهارة متى ظهر بعض محل فرض؟ يعني لو نزل الخف شوية زين بعد حدث ما معنى ذلك؟ الان

59
00:23:46.650 --> 00:24:07.750
لو الانسان على وضوء ولبس الخف فلو نزعه وارتداه ونزعه وارتداه عشر مرات لن يضر وضوءه شيء واضح؟ لانه لم يحدث اما لو كان على وضوء ثم لبس الخف ثم احدث

60
00:24:08.850 --> 00:24:28.850
تمام؟ طبعا من هنا يبدأ مدة المسح مدة المسح على المذهب تبدأ من الحدث بعد اللبس وليس من اللبس من الحدث بعد اللبس بمعنى لو الانسان كان على وضوء وفي الساعة السابعة صباحا لبس الخف

61
00:24:29.850 --> 00:24:53.500
وفي الساعة التاسعة احدث وفي الساعة العاشرة توظأ عندنا ثلاث توقيتات توقيت لبس الخف توقيت الحدث توقيت الوضوء من اي توقيت يبدأ المسح من الحدث من الساعة تسع تمام فهذا الرجل احدث

62
00:24:55.200 --> 00:25:12.350
خلاص بدأ المسح يتوضأ الساعة عشر يمسح ما عندنا مشكلة. احدث مرة ثانية يتوضأ مرة ثانية ما عنده مشكلة. الى متى الى الى باجر الساعة تسع تمام لو نزع الخف

63
00:25:12.900 --> 00:25:30.400
بعد الحدث حتى لو بعد الوضوء يعني مثلا الساعة تسع احدث وتوضأ الساعة عشر على وضوء الان صح؟ له ان يصلي الظهر. صلى الظهر ثم بعد الصلاة نزع الخف ماذا يحصل

64
00:25:31.100 --> 00:26:03.500
انتقض وضوءه لو نزع الخف انتقضه وضوءه مع انه ما ارتكب ناقض من النواقض لكن مسح على الخف ثم نزعه بعد الحدث فهنا وجب غسل القدم وزال حكم المسح  فوجب مسح القدم وقد انتفت الموالاة

65
00:26:04.750 --> 00:26:22.900
فينتقض الوضوء هذا مبدأ الحنابلة في قولهم بايش باعادة الوضوء في ذلك واضح يا احبة فهنا قال ومتى ظهر بعض محل فرض بعد حدث او تمت مدته. كيف يعني تمت مدته

66
00:26:23.200 --> 00:26:40.000
مثل صاحبنا اللي قبل شوي الساعة تسع احدث الصبح توضأ الساعة عشر وصلى نام وتوضى ثلاث العصر وصلى وما عنده مشكلة يمسح بالليل الساعة تسع بالليل عشرة نام اصبح الفجر توظا ومسح ما عندنا مشكلة

67
00:26:40.600 --> 00:27:02.000
بعد صلاة الفجر ما نام راح صارت الساعة تسع ماذا يحدث وينتقض الوضوء انتهت المدة بانتهاء المدة ينتقض الوضوء. لماذا؟ لاننا لو لم اه نحكم بانتقاض الوضوء لما كان للمدة معنى

68
00:27:02.100 --> 00:27:19.550
شو فايدة المدة اذا وتحديد المدة لا بد يكون في حكم فاذا كان حدد المدة بس ترى ما راح يصير شي. لماذا محددين المدة واضح الفكرة قال استأنف الطهارة استأنف يعني بدأ الطهارة من جديد

69
00:27:19.600 --> 00:27:35.750
بدأ الطهارة من الجديد نعم تفضل يا شيخ جزاكم الله خيرا قال رحمه الله باب نواقض الوضوء ينقضه خارج من سبيل وكذا من باقي البدن ان كان بولا وغائطا او كثيرا نجسا

70
00:27:35.750 --> 00:27:55.750
كقيء ودم. وزوال عقل ولو بنوم الا يسيرا من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. وبس فرج بيد او الذكر بفرج او الذكر بفرج غيره بفرج غيره. ولم تذكر او انثى الاخر لشهوة لا من دون سبع ولا مس شعر او ظفر

71
00:27:55.750 --> 00:28:15.750
او امرض ولا مع حائل ولا ممسوح ولا ممسوس فرجه او بدنه ولو وجد شهوة وينتقض غسل ميت يحمي ابل خاصة وكل وكل ما اوجب غسلا سوى موت اوجب وضوءه. ومن تيقن طهارة

72
00:28:15.750 --> 00:28:37.250
لا شك في حدث او عكسه بنى على يقينه ويحرم بحدث صلاة وطواف ومس مصحف وبعضه بلا حائط وله عمله بلا مس وتصفحه بكمه وبعوض  نعم قال رحمه الله باب نواقض الوضوء

73
00:28:37.500 --> 00:28:59.950
نواقض الوضوء هي آآ ما يوجب الوضوء وينقض اه الطهارة الصغرى ويمنع صحة الصلاة وهي معروفة يعني كلمة نواقض ينقض حكم الوضوء يعني قال رحمه الله ينقضه خارج من سبيل

74
00:29:01.600 --> 00:29:25.800
اي مطلقة سواء كان الخارج معتادا كالبول والغائط او غير معتاد نجسا كالبول والغاط او طاهرا كالريح حسا البول والغاط او معنى كالريح كل ذلك ينقضك قليلا كان او كثيرا

75
00:29:26.800 --> 00:29:53.200
والسبيل هو القبل والدبر فلو انسد السبيل الاصلي وفتح سبيل غير اصلي هل يأخذ حكم السبيل الاصلي يعني رجل مثلا او امرأة ابتلي بمرض عافانا الله واياكم فسد المنفذ الاصلي

76
00:29:53.950 --> 00:30:13.600
فعملت له عملية وفتح بجانب او اعلى او اسفل او بالبطن او اي مكان منفذ يخرج منه البول هذا المنفذ هل يأخذ احكام الفرج  ياخذ احكام الفرج وكذا ينبغي البدء

77
00:30:14.000 --> 00:30:42.200
هذا لا مسألة اخرى اه لا يأخذ احكام البرج فلا ينتقض الوضوء بمسه والخارج منه يعامل معاملة سائر البدن مثل اي شيء يخرج من سائر البدن  لا يوجب الغسل الايلاج فيه كل احكام الفرج لا يأخذها

78
00:30:42.650 --> 00:31:04.650
واضح؟ فالمقصود بالسبيل هنا اي السبيل الاصلي خرج به غير الاصل طيب هذا رقم واحد حط عليه رقم واحد الناقد الاول الناقد الثاني وكذا من باقي البدن. ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجس

79
00:31:04.650 --> 00:31:26.750
غيرهما كقيء ودم الناقض الثاني هو الخارج من سائر البدن على تفصيل فان كان الخارج بولا او غائطا نقض مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا مثل المثال اللي قلناه قبل شوي

80
00:31:27.300 --> 00:31:47.250
مثل انسان فتح له فتحة فخرج منها البول او الغائط من من غير المخرج المعتاد هذا ينقض على طول اما ان كان غير البول والغاز مثل الدم او القيء اذا كان نجسا

81
00:31:47.650 --> 00:32:15.000
ينقض كثيره دون قليله فالخارج الكثير ينقض والقليل لا ينقض ما ضابط الكثير العرف لا ضابط له. ما اقدر احط لك قرامات وانما الظابط هو ما يستفحشه الانسان العادي الانسان العادي فلا عبرة

82
00:32:15.650 --> 00:32:35.450
بالموسوس الذي يرى صغير النجاسة كثيرا ولا عبرة بالمتبذل الذي يرى كثير النجاسة صغيرة العبرة بايش؟ باوساط الناس الدم اللي يخرج من الانف او الدم اللي يخرج من الجسم نجس

83
00:32:36.000 --> 00:33:02.850
ينقض ولا لا؟ يقول اذا كان يسير ما ينقض اذا كان قليل ينقض اذا شكيت الاصل الطهارة كذا شكيت فعندنا قاعدة ان الاصل عدم النقض واضح؟ طيب هذا معنى وكذا من باقي البدن ان كان بولا او غائطا يعني مطلقا. ما قال قليل او كثير. بعدين قيد قال او كثيرا نجسا

84
00:33:03.200 --> 00:33:21.900
خرج به القليل النجس وخرج به غير النجس مطلقا مثل العرق العرب لو خرج من الانسان يعني ما خرج من العرب ما ينقض الوضوء. الدمع اللعاب. كل هذه اشياء ليست نجسة

85
00:33:22.150 --> 00:33:46.300
خروجها لا ينقض قال كقيء ودم الثالث من نواقض الوضوء وزوال عقله. هذا حط عليه رقم ثلاثة وزوال عقله سواء كان الزوال بجنون او باغماء او بنوم لذلك قال ولو بنوم

86
00:33:46.950 --> 00:34:10.500
الا يسيرا من قاعد وقائم غير مستند ونحوه النوم معشر الاحبة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم فاذا نامت العينان فاستطلق الوكال شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

87
00:34:11.250 --> 00:34:35.100
الجسم بالقربة والسهم هو فتحة الانسان مثل فم القربة والعين هو وكاء القربة. الوقاء هو الحبل او الخيط الذي يشد به ام القربة فبما ان العين صاحية فالقربة ايش؟ محكمة

88
00:34:35.150 --> 00:35:02.950
اذا نامت العينان استطلق الوكال تمام طيب قال ولو بنوم الا يسيرا من قاعد وقائم غير مستند ونحوه النوم يا احبة كله ينقض الوضوء الا نوم واحد وهو ما فيه قيدان. الاول ان يكون يسيرا

89
00:35:04.150 --> 00:35:28.050
والثاني ان يكون على هيئة يؤمن معها خروج الريح كأن يكون قاعدا على مقعدته او قائما واقف. ممكن واحد ينعس وهو واقف صح هذي الهيئة ما تنقظ الوضوء غير مستند ونحوه

90
00:35:28.800 --> 00:35:52.800
خرج به النوم الكثير على اي صفة وضابط النوم الكثير هو ان ينبه فلا ينتبه بالصوت المعتاد هذا ضابطهم يعني واحد شلون تعرف النوم يسير ولا كثير يقول له فلان

91
00:35:53.400 --> 00:36:10.150
لا اذا مارد عليك هذا لون كثير زين وما ذكروا قضية انه يشخر او ما يشخر. بعض الناس ما ما عنده شخير يعني  وبعض الناس يشخر على اقل شيء ما يفرق وياه

92
00:36:10.550 --> 00:36:26.500
عرفت الضابط هو ايش هو انه اذا نبه انتبه. هذا النوم اليسير الكثير اذا نبه لم ينتبه وذكروا بعضهم انه يرى المنام او لا يرى منام ايضا ما له علاقة

93
00:36:26.700 --> 00:36:49.700
ممكن الانسان يرى من ام في نوم يسير تمام فمن كان نومه كثيرا هذا ينتقض لو كان قاعدا اما لو كان نومه يسيرا لكن على هيئة غير القاعد والقائم كان يكون مضطجعا

94
00:36:49.900 --> 00:37:13.650
او يكون مستندا فهذا ينقض حتى لو كان النوم يسير واضح يا احبة اذا القاعدة في هذه المسألة ان كل نوم ناقض للوضوء الا النوم اليسير على هيئة لا تنقض الوضوء كالقاعد على مقعدته او القائم على رجله

95
00:37:15.000 --> 00:37:39.150
ومس فرج بيد هذا الرابع من النواقض مس فرج بيد اي بدون حائل يعني مباشرة مس الفرج باليد لاحظ هنا قوله بيد خرج بذلك سائر اعضاء الانسان فلو مسها بغير اليد لو مس فرجه بغير اليد ما ينقضه

96
00:37:39.900 --> 00:38:03.550
والمقصود باليد الكف المقصود بها الكف سواء باطن الكف او حرفه او ظاهره سواء قصد المس او لم يقصده سواء من فرجه او من فرج غيره كل ذلك ناقب حتى الطفل الرضيع

97
00:38:04.150 --> 00:38:29.850
الطفل الرضيع اذا غسلته امه ومست فرجه مباشرة تقف والمقصود بالفرج يا احبة الذكر دون الانثيين الذكر فقط بالنسبة للرجل وفرج الانثى وفتحة الفرج دون غير ذلك فالامر ليس فيه مشقة كبيرة يعني

98
00:38:30.600 --> 00:38:47.150
قال ومس فرج بيدي او الذكر بفرج غيره يعني اه ينقض الوضوء ايضا مس الذكر بفرج اخر. اي غير الذكر كقبل انثى او دبر وهذا طبعا افحش من مسه يد فينقض

99
00:38:47.350 --> 00:39:10.550
قال ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة. وهذا الناقض الخامس مسوا الذكر الانثى لشهوة او الانثى الذكر لشهوة سواء كان زوجه او غير زوجة محرما او غير محرم اجنبية او غير اجنبية

100
00:39:11.500 --> 00:39:36.800
ما في فرق لو مس زوجته بشهوة انتقض او محرمه بشهوة انتقض تمام؟ لمس الذكر او الانثى الاخر لشهوة اه بدون حائل ايضا بدون حائل من اي جسم بخلاف الفرج. الفرج احنا قلنا ما ينقض الا اذا مسه بايش

101
00:39:37.250 --> 00:39:54.050
بالكف. اما مس الذكر الانثى او العكس من اي مكان في الجسم واضح؟ اذا كان بدون حائل قال لا من دون سبع لا من دون سبع هذا الحكم ما يشمل

102
00:39:54.650 --> 00:40:14.850
الاقل من سبع. فلو مس اقل من سبع ما ما يرقون ولا مس شعر او ظفر ما ينقض لان الشعر والظفر في حكم المنفصل شعر ينفصل في حال الحياة والصحة والظفر كذلك. فلو مس الانسان شعر امرأة ما ينقض الوضوء

103
00:40:15.200 --> 00:40:30.500
او ظفرها ما ينقض الوضوء. تمام او امرد الامرد هو الرجل الذي لا تنبت اه لحيته ولا شاربه هذا ما ما ينقضه طبعا لا يعامل يعني معاملة المرأة يعني هذا قصده

104
00:40:30.550 --> 00:40:47.300
ولا مع حائل ولا معه حائل يعني لو ما سمع حائل ما ينقض الوضوء. ولا ممسوس فرجه او بدنه ولو وجد شهوة يعني لو واحد ممسوس ليس ماسا يعني اتت امرأته ومسته

105
00:40:47.800 --> 00:41:05.350
زين هل ينتقض وضوءه هو؟ لا حتى لو وجد شهوة ما لم يخرج منه مذي طبعا اذا خرج منه شيء هذا موضوع ثاني لكن لو ما خرج منه شيء فالممسوس لا ينتقض

106
00:41:05.500 --> 00:41:29.800
وضوءه قال وينقض غسل ميت. هذا رقم كم ستة والمقصود بغسل الميت اي مباشرته باليد كمن يقلبه مثلا اللي يقلب الميت اما لو كان معينا مثل اللي يصب الماي هذا لا لا يدخل في الحكم

107
00:41:30.600 --> 00:41:51.650
المقصود قصد الميت الذي ايش؟ يقلبه. واكل لحم ابل خاصة. وهذا السابع من النواقض اكل لحم ابل خاصة اي خرج بذلك غير الابل من الحيوانات وخرج بذلك غير اللحن من الابل

108
00:41:52.050 --> 00:42:13.650
فلو شرب لبنها لا ينقض الوضوء ولو اكل شحمها مثلا لا ينقض الوضوء فقط الذي ينقض الوضوء اكل اللحم فقط دون بقية اجزاء الابل تمام بقي قيد او عفوا ناقض ثامن من النواقض لم يذكره

109
00:42:14.200 --> 00:42:38.200
الشيخ وهو الردة والعياذ بالله الردة فالذي يرتد عن الاسلام ينتقض اه وضوءه نسأل الله السلامة والعافية وقد نظمت لكم ايضا نواقض الوضوء في ثلاث ابيات الابيات هذي تسهل عليكم حفظ

110
00:42:38.250 --> 00:43:06.400
الاشياء هذي يا احبة يقول وينقض الخارج من سبيله وينقض الخارج من سبيلي  وسائر الجسم على تفصيله وقد عرفتم التفصيل صح عدونا تفصيلا عرفتموه طيب وينقض الخارج من سبيل وسائر الجسم على تفصيل

111
00:43:06.650 --> 00:43:37.950
زوال عقله اكل لحم الابل ومس فرج غسل ميت ويلي تابعها لمسهما بشهوته وردة فاحفظ وخذ بقوتك وينقض الخارج من سبيله وسائر الجسم على تفصيل زوال عقلي اكل لحم الابل

112
00:43:38.000 --> 00:44:07.300
ومس فرج غسل ميت ويلي سابعها لمسهما بشهوته يعني الذكر والانثى وردة فاحفظ وخذ بقوته اي بقوة خذوا الكتاب بقوة واضح طيب ثم قال رحمه الله وكل ما اوجب غسلا سوى موت اوجب وضوءا يعني كل نواقض الغسل

113
00:44:07.450 --> 00:44:34.200
هي في حقيقتها نواقض للوضوء وهي ستأتي ان شاء الله بعد قليل ماشي طيب خذوا هذا السؤال التكليفي تكليف اليوم  قوله كل ما اوجب غسلا سوى موت اوجب وضوءا. ما هي ثمرته العملية

114
00:44:34.850 --> 00:44:56.050
بمعنى ان الانسان اذا انتقض عنده الحدث الاكبر هو اصلا راح يغتسل تمام؟ والغسل يرفع الحدثين فما هي الثمرة العملية من قول المصنف كل ما اوجب غصنا سوى موت اوجب وضوءا. يعني لماذا نعد

115
00:44:56.850 --> 00:45:19.950
نواقض الغسل نواقض للوضوء ايضا هذا السؤال واضح السؤال ماشي واضح؟ مذكور في بعض الشروح والحواشي تتبعوها تلقونها ان شاء الله قال ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه

116
00:45:20.350 --> 00:45:38.700
واظحة هذي صح؟ رجل متيقن انه على وظوء ثم شك هل انتقض وضوئي ام لا؟ الاصل انه ايش على رجل تيقن انه انتقض وضوءه ثم شك هل توضأت ام لا؟ فالاصل انه لم يتوضأ ويجب عليه

117
00:45:38.900 --> 00:46:09.350
الوضوء هذا معنى قول بناء على يقينه ويحرم بحدثه صلاة قول هنا بحدث اي اصغر لابد تقيد ويحرم بحدث اي بحدث اصغر صلاته سواء كانت فريضة او نافلة او صلاة جنازة او ركوعا او سجود سهو عفوا سجود تلاوة او سجود

118
00:46:09.350 --> 00:46:29.250
وشكره كل هذه لابد فيها منه وطوافه اي حول الكعبة سواء كانا فريضة او نافلة لابد ان يكون على وضوء ومس مصحف ومسوا مصحفه لا يجوز ان يمس المصحف الا طاهر

119
00:46:30.550 --> 00:46:46.900
كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اه آآ حديث عمرو بن حزم الا يمس القرآن الا ظهر وبعضه بلا حائل يعني مو شرط ان يكون مصحف كامل حتى لو كان مصحف مجزأ

120
00:46:47.050 --> 00:47:02.100
حتى لو كان صفحة من المصحف لا يجوز ان تلمسها اه على غير وضوء بلا حائل لكن لو كان بحال لا حرج. لذلك قال وله حمله اي المصحف بلا مس

121
00:47:02.800 --> 00:47:17.300
يعني ممكن تحطه في تشيس وتشيله ما في مشكلة. او تلفه في خرقة وتشيله ما في مشكلة وتصفحه بكمه وبعود. لو كنت على غير وضوء وتبي تقرا تقدر تتصفح بالعود

122
00:47:17.450 --> 00:47:41.750
بدون ان تلمس المصحف واضح يا احبة طيب طيب نختم بباب الغسل معليش ونوقف ان شاء الله تفضل يا شيخ جزاكم الله خير قال رحمه الله باب الوسع يوجبه خروج مني بلذة ومن نائم مطلقا وينتقلت ولم يخرج اغتسله

123
00:47:41.750 --> 00:48:01.750
ولا يعتاد بخروجه بعد بلا لذة وتغييب حاشفة اصلية في فرد اصلي ولو دبر او من بهيمة او ميت واسلامه كافر وموته وموت وحيض ملء نفاس لا ولاية لا ولاية عارية عن دم. ومن لزمه غسل

124
00:48:01.750 --> 00:48:21.750
حرم عليه قراءة اية فاكثر ولبثم بمسجد بلا هموم وله المرور به. وقول ما وافق قرآنا ولم يقصده كالبسمات والحمدلة ويسن غسل غسل لجمعة وعيد ومن ومن غسل ميت وافاقة من جنون

125
00:48:21.750 --> 00:48:49.700
ما انباء انتزال ولكسوف واستسقاء واحرام ودخول مكة. وطواف وطواف افاضة ووداع ووقوف بعرفة وبيت مزدلفة ورمي الجمار طيب قال رحمه الله باب الغسل. الغسل آآ شقيق الوضوء الوضوء يرفع الحدث الاصغر والغسل يرفع الحدث

126
00:48:50.150 --> 00:49:17.600
الاكبر لذلك تعريف الغسل استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن. على وجه مخصوص. في الوضوء قلنا في الاعضاء الاربعة ثم بدأ اه رحمه الله ببيان موجباته موجبات الغسل قال يوجبه خروج مني بلذة. ومن نائم مطلقا

127
00:49:18.200 --> 00:49:45.200
اعلموا معشر الاحبة ان الذي يخرج من الانسان اربعة سواء البول والمذي والوذي والمني والمرأة كذلك الا الوذي المرأة يخرج منها بول والمذي والمني اما البول فقد عرفنا حكمه صح

128
00:49:45.850 --> 00:50:14.950
اما المبيت بالتشديد والتسهيل تقول مذي او مذي فهو سائل لزج يخرج عند ثوران الشهوة  سائل لزج يخرج عند ثوران الشهوة من الرجل والمرأة وحكمه الذي يختلف به عن البول

129
00:50:15.100 --> 00:50:41.400
انه يوجب غسل الذكر والانثيين البول ما يجب غسل الانثيين والوضوء ولا يوجب الحدث الاكبر لا يوجب الغسل اما الودي فهو سائل لزج ايضا يخرج عادة بعد البول وهو في غالبه بقايا

130
00:50:42.250 --> 00:51:06.100
من بني لم يخرج قل ماني قديم آآ تحركت شهوة انسان فلم يخرج يجتمع يخرج بعد ذلك بعد البول وحكمه حكم المذي فيستنجي ويتوظأ اما المني فهو الذي يوجب الغسل

131
00:51:06.350 --> 00:51:34.100
هو الذي يوجب الغسل وهو سائل ابيض يخرج دفقا بلذة تمام وهذا المنيك يوجب اه يختلف عن الثلاثة انه طاهر اما الثلاثة البول والمذي والمذي والودي نجسة. والمني طاهر اه قال خروج مني بلذة ومن نائم مطلقا

132
00:51:34.600 --> 00:51:54.800
فبين شيخنا ان خروج المني لا يوجب الغسل للمستيقظ الا اذا كان دفقا بلذة اما لو كان نائما فلا يشترط الدفق واللذة بل يكفي ان يعلم ان هذا مني قد خرج منه

133
00:51:55.650 --> 00:52:20.900
وهنا يجب عليه الغسل ويسمى الاحتلام قال وان انتقل ولم يخرج اغتسل له ما معنى انتقل ما معنى انتقل؟ بعض الناس اه عنده خلل في هذه العبارة بعض الناس يظن ان الانتقال هو مجرد ثوران الشهوة

134
00:52:21.950 --> 00:52:40.050
ولم يخرج آآ منه آآ بني. فيقول هنا يجب عليه الغسل لانه انتقل هذا غير دقيق ما تقدر تظبطه لان توارن الشهوة ممكن تثور ما تدري يعني تشذي معناته اه اخذ حكم المذي

135
00:52:40.900 --> 00:53:04.950
اما معنى الانتقال يا احبة هو ان يصل الانسان الى مرحلة الدفق ويحبس خروج الماء هذا معنى انتقل واضح؟ ان يصل الى مرحلة الدفق او مرحلة ما يسمى النشوة زين

136
00:53:05.300 --> 00:53:29.600
ولم يخرج منه شيء فهنا يسمونه انتقل هذا الانتقال وهذا منضبط ينضبط معرفته والفقهاء يعلقون الاحكام بعلل منضبطة لكن تقول تحريك الشهوة شلون تحريك الشهوة؟ شيء غير منضبط واضح طيب

137
00:53:30.100 --> 00:53:47.400
فهذا معنى قوله وان انتقل ولم يخرج اغتسل له طيب فان اغتسل وخرج بعد ذلك قال ولا يعاد بخروجه بعد بلا لذة فاذا خرج بعد ذلك يعامل معاملة الوذي او المذي فيكون

138
00:53:47.500 --> 00:54:06.600
آآ ناقضا للوضوء فقط ولا يعاد له الغسول فاذا هذا هو الموجب الاول من موجبات الغسل. قال وتغييب حشفة اصلية في فرج اصلي ولو دبرا او من بهيمة او ميت هذا موجب من موجبات الغسل

139
00:54:06.700 --> 00:54:31.300
تغيب الحشمة رأس الذكر اصلية خرج به ما لو كان غير اصلي زين بفرج اصلي خرج به مثل ما قلنا قبل شوي تكون فتحة اخرى غير اصلية زائدة او بديلة لا لا يعتبر تغييبا ولو دبر مع حرمته طبعا يعني هم لا

140
00:54:31.300 --> 00:54:51.550
يتكلمون الان عن الحكم التكليفي وانما يتكلمون عن الحكم الوضعي ان هذا موجب للغسل. بغض النظر عن حكمه الشرعي. طيب  لذلك قال في ولو دبر او من بهيمة. وهذا كما تعلمون حرام ايضا مع ذلك ذكروه لانه يبين الحكم. او ميت

141
00:54:52.100 --> 00:55:12.800
واسلام كافر وهذا الموجب الثالث اذا اسلم الكافر وجب عليه ان يغتسل لحديث اه القي عنك شعر الكفر واختتم وحديث ثمامة رضي الله عنه لما اسلم امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يغتسل

142
00:55:13.050 --> 00:55:36.800
وموت ايضا من موجبات الغسل والموت لكن طبعا المكلف به المسلمون ليس الميت بيصير فرض كفاية على المسلمين ان يغسلوه وحيض ونفاس من موجبات الغسل كذلك الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة لا ولادة عارية عن الدم

143
00:55:37.500 --> 00:55:56.750
يعني لو فرضنا ان امرأة ولدت بدون نقطة دم هذي ما عليها شيء ما عليها غسل ما عليها غسل وانما عليها فقط الوضوء لو فرضنا وجود ذلك وهنا مسألة مهمة النفاس

144
00:55:57.050 --> 00:56:18.050
قد يبدأ قبل الولادة فالدم الذي ينزل قبل الولادة بقليل حكمه حكم النفاس وهذا بعض النساء ما تعلمان تدخل المرأة المستشفى للولادة تمكث ساعات يخرج منها دم قبل الولادة هي خلاص دخلت في النفاس

145
00:56:18.450 --> 00:56:38.000
ما يجب عليها تصلي واضح بشرط ان يتصل بالولادة ان تصل هذا النزول نزول الدم بالولادة حتى لو كان هذا الدم مخلوط بغيره قال ومن لزمه غسل حرم عليه قراءة اية فاكثر

146
00:56:38.150 --> 00:56:59.900
قبل قليل عرفنا ما من وجب عليه الحدث من من كان حدثه حدثا اصغر يمتنع عن الصلاة والطواف وايش ومس المصحف. هنا يزاد عليها امور يعني اه من حدثه اكبر ايظا يمتنع عن الصلاة ومس المصحف والطواف

147
00:57:00.050 --> 00:57:18.350
وما ذكره هنا بقوله حرم عليه قراءة اية فاكثر. اللي هو قراءة القرآن ولو لم يمس المصحف يحرم على آآ من حدثه حدث اكبر ان يمس المصحف زين قراءة اية فاكثر ولبث بمسجد بلا وضوء

148
00:57:18.650 --> 00:57:40.550
هذا الخامس اذا صار عندنا كم شغلة يمنع منها آآ المحدث حدث الاكبر خمسة لطف في المسجد وقراءة القرآن مع الثلاثة اللي ذكرناها في الحدث الاصغر قال بلا وضوء. نفهم من ذلك ان صاحب الجنابة له ان يدخل المسجد لحاجة

149
00:57:41.000 --> 00:58:03.950
بوضوء لكن الحائض لا يجوز لها ان تدخل المسجد آآ حال حيضها وانما يجوز لها ان تدخل المسجد اذا انتهى الحيض قبل الاغتسال ويصير حكمها هنا حكم الجنب. اما والحيض عليها لا يجوز لها دخول المسجد

150
00:58:04.950 --> 00:58:27.800
قال ولبس بمسجد بلا وضوء وله المرور به بدون مكث وقول ما وافق قرآنا ولم يقصده كالبسملة والحمدلة. الان الجنب اه يبي يقول بسم الله الحمد لله رغم ان بسم الله الرحمن الرحيم جزء من اية لكنه قالها لا على انها قرآن فما في مشكلة

151
00:58:28.250 --> 00:58:47.850
كذلك الحمد لله رب العالمين. ممكن يقولها ذكر. الحمد لله رب العالمين. فاذا قالها بنية القرآن حرم. واذا قالها بنية الذكر جاز واضح؟ بالنسبة للجنب ثم قال ويسن غسل لجمعة وعيد

152
00:58:48.700 --> 00:59:07.350
ومن غسل ميت وافاقة من جنون واغماء بلا انزال ولكسوف واستسقاء واحرام ودخول مكة وطواف وطواف افاضة وود داع ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. هذه تسمى الاغسال المستحبة. كل ما سبق هذا يجب فيه الغسل

153
00:59:07.400 --> 00:59:26.550
اللي هو اللي سبق كله وفي امور ما يجب فيها الغسل وانما يستحب تمام؟ وهي ايش؟ غسل الجمعة وهي اكد الاغسال المستحبة اكدها وقد قيل بوجوبه لكن المذهب على انه ليس بواجب

154
00:59:28.350 --> 00:59:48.050
ويسن غسل لجمعة. ومتى يبدأ وقت غسل الجمعة؟ هل يجوز اني اغتسل من الليل يعني هل حققت السنية لو اغتسلت ليلة الجمعة لا متى يبدأ الوقت  بعد صلاة الفجر ولا اذان الفجر. اذان الفجر

155
00:59:48.250 --> 01:00:06.600
اذا اذن فجر الجمعة واغتسلت بنية الجمعة حققت السنية تمام؟ والافضل ان يكون قبيل خروجك الى الصلاة. كل ما اخرته الى قبيل الخروج كان هو افضل لكن لو اغتسلت من الخميس بالليل

156
01:00:06.950 --> 01:00:26.150
قوس العادي ما يعتبر اصل الجمعة واضح وعيد كذلك العيد من بعد اذان الفجر في يوم العيد يستحب الاغتسال ومن غسل ميت غسل الميت اللي قبل شوي وجب فيه الوضوء صح؟ ويستحب الغسل

157
01:00:27.000 --> 01:00:48.350
استحبابا وافاقة من جنون. لو واحد جن او اغمي عليه. الواجب عليه الوضوء بس ويستحب له ايش الغسل بلا انزال لكن لو شاف انه انزل هنا يجب عليه الغسل ولا يستحب وانما يصير واجبا

158
01:00:48.600 --> 01:01:06.650
قال وللكسوف كذلك صلاة الكسوف يستحب لها الغسل واستسقاء اي صلاة استسقاء واحرام ان يغتسل لاجل الاحرام كما هو معلوم يستحب ودخول مكة وهنا انبه على فضيلة تفوت بعض الناس

159
01:01:06.750 --> 01:01:22.500
كثير منا اللي يروح العمرة بالطائرة يغتسل بنية الاحرام انا اقول لك اغتسل بنية الاحرام وبنية دخول مكة. تحصل على اجرين ان شاء الله لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل

160
01:01:22.900 --> 01:01:44.550
للاحرام ولما قرب من مكة اغتسل مرة اخرى قبل دخول مكة فلذلك هنا ذكر الاحرام ودخول مكة فتستطيع ان تجمعهما بغسل واحد وطواف افاضة ووداع كذلك طواف الافاضة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما

161
01:01:44.650 --> 01:02:07.500
آآ حج حجة الوداع اغتسل لطواف الافاضة تقول النبي تقول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه ولحله اه قبل ان يطوف بالبيت ولحله قبل ان يطوف بالبيت لانه عليه الصلاة والسلام في طواف في

162
01:02:07.600 --> 01:02:27.250
اه حجة الوداع اول ما بدأ به رمي الجمار ثم ذبح ثم حلق ثم اغتسل ولبس ثيابه وطاف لذلك قال وطواف الافاضة ووداع كذلك طواف الوداع ووقوفا بعرفة يستحب له الغسل ومبيت بمزدلفة ورمي جمار

163
01:02:27.300 --> 01:02:49.750
قال الفقهاء كل اجتماع للمسلمين شرعي يستحب له البصر كل اجتماع شرعي الصلوات صلاة الجمعة المبيت بمزدلفة الوقوف بعرفة كل هذه اجتماعات شرعية وجب فيها الغسل نختم بهذا الفصل السريع تتمة الباب نعم

164
01:02:50.250 --> 01:03:21.150
جزاكم الله خير قال رحمه الله والغسل كامل ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا فترويه ويعم بدنه غسلا غسلا ثلاثا تم انتيا منه وهو يدلكه ويغسل قدميه بموضع اخر. والمجزئ ان ينوي ويسمي ويعم بدنه

165
01:03:21.150 --> 01:03:48.350
مرة ويسن وضوء بمد واغتسال بصاع وكره اسرافه. وان اسبغ بدنه وان اسبغ بدون او نوى بغسله الحدثين او استباحة الصلاة كفى. ويسن لجنب فرجه ووضوءه لنوم واكل عودة وطئي ومعاودة وطئ ويباح حمام مع امن مع امن محرم مع امن

166
01:03:48.650 --> 01:04:09.850
محرم يبقى قال رحمه الله فصل هذا الفصل فيه صفة الغسل بعد ما عرفنا موجباته وما يستحب له نبي نعرف صفته والغسل نوعان غسل كامل وغسل مجزئ قال رحمه الله والغسل الكامل

167
01:04:09.950 --> 01:04:35.400
يعني المسنون ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا. يغسل يديه ثلاثا. وما لوثه يعني يغسل فرجه وما لوث اه جسمه من اثر الجنابة تمام ويتوضأ بعد ما يغسل يتوضأ

168
01:04:35.900 --> 01:05:06.850
وضوء الصلاة بعد ذلك قال ويحثي على رأسه ثلاثا. ترويه. يعني ينزل اذا كان دوش او اذا كان ماي يروي شعره ثلاث مرات تمام ويعم بدنه غسلا ثلاثا متيمنا يعني يبدأ بالشق الايمن بعد ما يروي رأسه ثلاثا يغسل شقه الايمن

169
01:05:07.050 --> 01:05:26.650
من اعلاه الى رجله ما عدلك ماشي؟ ويتعاهد المغابن. ما معنى المغابن؟ هي المواضع اللي في الجسد التي ينبو عنها الماء مثل مثلا تحت ابطاء السرة مثلا خلف الركبة الى اخره

170
01:05:27.650 --> 01:05:47.950
والغسل امانة لا يطلع عليك احد الا الله وعدم اسباغ الغسل مدعاة لبطلان الصلوات امر خطير هذا فلذلك الانسان يحرص لا يشترط اليقين حتى ما يصل الانسان الى آآ الوسواس لا لكنه يغلب على الظن انه اسبغ

171
01:05:48.850 --> 01:06:08.700
قال ويعم بدنه غسلا ثلاثا مت يامنا ويتركه. بعدين الجزء اليسار بعد ما يخلص قال ويغسل قدميه بموضع اخر يغسل قدميه بموضع اخر قديما لانه كانوا اه ما كان في منفذ للماء

172
01:06:08.750 --> 01:06:28.950
اليوم مع وجود منافذ الماء ما في مشكلة لو نفس آآ مكانه هذا الغسل الكامل القصر المجزئ قال والمجزئ ان ينوي ويسمي ويعم بدنه غسلا مرة بس كافي بس هذا الحد الادنى

173
01:06:29.000 --> 01:06:55.850
ان ينوي ويسمي ثم يعم جسده مع المضمضة والاستنشاق مرة واحدة او ينغمس في ماء مثلا ينوي ويسمي ويطب في ماي ويمس سعر جسده ويطلع خلاص اغتسل ماشي قال ويسن وضوء بمد واغتسال بصاع. المد هو مجمع الكفين من الرجل المعتاد

174
01:06:56.550 --> 01:07:15.600
النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصد في الوضوء والغسل فكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصائم والصاع هو اربعة امداد الصاع اربعة امداد المد عرفنا مجمع الكفين من الرجل اربعة منها تساوي صاع

175
01:07:16.550 --> 01:07:34.700
والصاع قدر بثلاثة ارباع لتر. يعني شفتوا لتر الماي؟ الصاع تقريبا سبع مئة وخمسين جرام تقريبا لتر الله هذا صعب تخيلوا هذا يكفي في الغسل المفروض والمد يعني تقريبا هذا هذا مد

176
01:07:35.000 --> 01:07:57.350
هذا جم ممكن ربع لتر هذا تقريبا مئتين ملي مئتين ملي تقريبا آآ تقريبا هو آآ المد. يعني هذا يكفيك في الوضوء والنبي عليه الصلاة والسلام من شدة اقتصاده في الماء كان الماء لا يكاد يبل الثرى

177
01:07:58.000 --> 01:08:19.100
يعني ما يطيح منا كثير فالماء يستوعب في جسده فالمقصود ان الانسان يعني يقتصد يعني مو تبطل الماي وتروح والماي يصب ما يجوز هذا واضح؟ انما تفتح الماي على قدر وتتوظأ وتغتسل باقتصار

178
01:08:20.850 --> 01:08:40.200
قال وكره اسرافه الاسراف يعني ان تأخذ زيادة كل ما هذا زدت يكره والكراهة ترتفع حتى تصل الى التحريم وان اسبغ بدونه او نوى بغسله الحدثين او استباحة الصلاة كفى

179
01:08:40.500 --> 01:09:03.800
وان اسبغ بدونه يعني بدون المد بالنسبة للوضوء وبدون الصاع بالنسبة للغسل. يجوز او نوى بغسله الحدثين لك ان تنوي رفع الحدثين بغصن واحد ويرتفع الحدث الاصغر والاكبر او استباحة الصلاة لو تنوي بالغسل استباحة الصلاة يرتفع الحدثة. كفى

180
01:09:04.000 --> 01:09:23.950
ويسن لجنب غسل فرجه. الان لو الجنب ما يبي يغتسل لو الجنب ما يبي يغتسل نقول ما في مشكلة لكن اغسل فرجك يسن لجنبنا غسل فرجه ووضوءه لنومه واكل ومعاودة وطئ

181
01:09:24.600 --> 01:09:47.200
اذا ما يبي يغتسل يتوضأ وينام او يتوضأ اذا اراد ان يأكل او يعاود الوطء ويباح حمام مع اني محرم. الحمام قديما هو المكان الذي يغتسل فيه اشبه اليوم اه شيء به ما يسمى بالحمامات الشامية

182
01:09:47.250 --> 01:10:11.550
او الحمامات التركية هذا هو الحمام وقال يباح بشرط امن المحرم. فاذا وجد المحرم اذا غلب على ظنه وجود المحرم كره واذا تيقن وجود المحرم حرم واضح آآ بقي مسألة وهي ان الغسل لا يشترط فيه الموالاة

183
01:10:12.600 --> 01:10:33.400
مثل الوضوء الوضوء يشترط فيه الموالاة. اما الغسل فلا يشترط ومعنى ذلك يترتب على ذلك ان الانسان يستطيع ان يجزئ الغسل مثلا مثلا ممكن انا اغتسل الحين نص جسمي واكمل نص الثاني باتشر

184
01:10:34.300 --> 01:10:54.850
ما في مشكلة واضح؟ او اذا اكتشف الانسان ان عليه شيئا يمنع وصول الماء فاغتسل فاكتشف بعد ذلك لا يحتاج ان يعيد الغسل وانما فقط يزيل المانع هذا ويغسل محله

185
01:10:55.450 --> 01:11:17.100
واضح يا احبة طيب اتفضل يا شيخ جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يجوز الاستجمار باليد الجواب لا يجوز الاستجمار باليد. الاستجمار له شروط تكلمنا عنها في الدرس السابق ولا يصح الاستجمار باليد

186
01:11:17.450 --> 01:11:33.700
اذا لا يريد ان يستخدم شيئا من المواد فعليه بالماء يكون استنجاء. نعم جزاكم الله خيرا قول السؤال كيف يوفق بين كراهة القزع وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف بما معناه لمن لعن الله القزع الى اخر الحديث

187
01:11:34.250 --> 01:11:57.150
لا يوجد حديث اسمه لعن الله القزع حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزام وهذا الحديث حمل على الكراهة وقد نقل الاجماع على الكراهة ان هذا مكروه والصارف له عن التحريم هذا النهي الصارخ له عن التحريم الاجماع

188
01:11:57.400 --> 01:12:13.450
نعم جزاك الله خير يقول السائل قلتم رحمكم الله غسل اليدين مع المرفقين في الوضوء. اي يشمل المرفق في الغسل. ولكن في الاية الكريمة ذكر الى مرافق. صحيح. فكيف التوفيق بينهما

189
01:12:14.000 --> 01:12:35.550
لا ليس هناك تعارض حتى نحتاج الى توفيق وانما في قول الله عز وجل وايديكم الى المرافق هنا الغاية يدخل فيها المغيب بمعنى لما اقول مثلا انا مشيت من المسجد الى البيت

190
01:12:36.950 --> 01:13:00.050
فهناك خلاف بين اللغويين هل الى يدخل المغيا فيها او في حكمها؟ ام لا يدخل مثل انت تقول والله قرينا مثلا اليوم مثلا درسنا اليوم كان من باب السواك الى باب الغسل

191
01:13:01.100 --> 01:13:17.600
يعني باب الغسل داخل في الغاية المغيأ اللي هو نهاية الغاية باب الغصن داخل معنا بعض العلماء يقول لا مع انه اذا قلت لي الى باب الغسل يعني انت وقفت قبله

192
01:13:18.300 --> 01:13:47.200
والتحقيق في المسألة التحقيق في المسألة ان الى اذا كان المغيب من جنسه الغاية دخلت فيه وان لم يكن من جنسه لم يدخل فمثلا لما اقول مثلا غسلت يدي الى المرفق والمرفق من جنس اليد يشملها وتدخل في

193
01:13:47.200 --> 01:14:05.900
الحكم اما اذا لم يكن من جنسه مثل مشيت من المسجد الى البيت معناته وقفت عند باب البيت وبناء على ذلك الاية الكريمة في قول الله عز وجل وايديكم الى المرافق المرفق من جنس اليد فيشملها في الحكم

194
01:14:05.900 --> 01:14:25.000
ذلك دخل فيها اضافة الى ذلك السنة العملية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء بيانا

195
01:14:25.200 --> 01:14:41.800
لما في القرآن اخذ حكم الوجوب. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل هل التسمية مع الذكر تجب اذا كان الشخص يتوضأ داخل الخلاء وهل اذا ذكر التسمية قبل الوضوء خارج الخلاء ولم يسمي يبطل وضوءه؟ جميل

196
01:14:42.450 --> 01:15:03.100
اذا كان الانسان دخل دورة المياه للوضوء فالافضل ان يسمي قبل الدخول يسمي ثم يدخل ويتوضأ اما لو دخل ولم يسم فهل يسمي داخل ام لا؟ الجواب فيه تفصيل اذا كان

197
01:15:03.200 --> 01:15:27.250
مكان الحمام واسعا ومكان قضاء الحاجة بعيدا عنه المغسلة بل في بعض اه دورات المياه يكون له باب اصلا يعني اعزكم الله المرحاض يكون له باء فهذا حكمه منفصل عن بقية الحمام

198
01:15:28.650 --> 01:15:54.050
فيجوز ان تسمي اما لو كان صغيرا ومكان قضاء الحاجة قريبا من المغسلة فهنا لا يسمي اما ان يخرج برا يسمي ويدخل او يسمي في قلبه دون تلفظ. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا ما قصد المصنف ويدهن غبا. هذا التخليل بين الاصل دين القبلة

199
01:15:54.050 --> 01:16:14.900
التقرير بين اصابع الرجلين واجب ام مستحب ما له شغل التخليل سؤال ثاني هذا ها؟ حاطين حاطينهم مع بعض ماشي آآ الدهن غبا اي يدهن ويترجل ويعتني بشعره بشكل غير

200
01:16:15.200 --> 01:16:29.900
متواصل مو كل يوم يعني اي يوم وتركي او ايام ترك حتى لا يكون من المترفين كل يوم يدهن كل يوم يداهن اما تخلي الاصابع فهو ادخال آآ الاصابع اليد

201
01:16:30.100 --> 01:16:49.800
بين اصابع اليد الاخرى او بين اصابع القدمين نعم جزاك الله خير او السؤال في الوضوء من غسل كفيه ثم قبل الشروع بالفرض الاول نوى هل يصح وضوءه؟ نعم آآ يجب ان ينوي قبل التسمية

202
01:16:50.650 --> 01:17:06.350
ويستحب ان ينوي قبل غسل اليد. لكن لو غسل يديه وما نوى؟ ما في مشكلة نواه يسمي ويبدأ ما في مشكلة  استاذ هل من يذكر التسمية قبل الوضوء ولا يسمي تكاسلا تصح صلاته

203
01:17:06.500 --> 01:17:27.900
الذي يذكر التسمية ويتركها عمدا فوضوؤه باطل لا يصح وبناء على ذلك صلاته لا تصح طبعا. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوءه لمن لم يذكر اسم الله عليه

204
01:17:29.000 --> 01:17:45.350
حديث صريح نعم جزاكم الله خيرا. اخوي سعد هل يجب ان يتوافر السلوك الجيد مع طالب العلم ام لا؟ هل يجب جيد اه السلوك الجيد كلمة مجملة اذا كان يقصد فعل المحرمات

205
01:17:45.700 --> 01:18:01.450
ترك المحرمات وفعل الواجبات هذا يجب على كل مسلم ويكون اكثر اه وجوبا على طالب العلم اما اذا كان يقصد ما هو اعم مثل حسن الخلق والتعامل مع الناس واداء

206
01:18:01.700 --> 01:18:26.450
اه ما عليه فهذا لا شك انه يعني اكد طالب العلم آآ اذا لم يورثه العلم خشية لله عز وجل وعملا بعلمه فهذا لا بركة في علمه العلم الذي لا يورث العمل به والعبادة والخشية والقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر

207
01:18:26.650 --> 01:18:45.900
وغير ذلك فهذا علامة على ان هذا العلم ليس لوجه الله العلم الذي ينفع هو العلم الذي يؤثر على صاحبه يؤثر عليه في خشيته لله عز وجل يؤثر عليه في فعله للواجبات وما يستطيع من المستحبات

208
01:18:45.950 --> 01:19:01.850
وتركه للمحرمات وما يستطيع من المكروهات. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا العلم الذي آآ يعني آآ العلم النافع والذي يسأل الانسان دوما ربه ان يرزقه اياه اللهم ارزقني علما

209
01:19:01.850 --> 01:19:25.500
نافعا العلم النافع هو الذي يؤثر على صاحبه. ويدفعه للتخلق باكمل الاخلاق واحسنها يعني مثلا طالب العلم لا يليق ان يكون في الصفوف المتأخرة دائما في الصلوات طالب العلم معناته في الصف الاول ما يفوته

210
01:19:25.750 --> 01:19:44.500
هذا الاصل في طالب العلم ما يرى طالب العلم دائما في الصفوف المتأخرة كيف هذا العلم؟ ما استفدت من علمك اذا آآ العلم الذي لا يورث صاحبه الخوف من الله والاقبال على العبادة هذا علم لا بركة فيه

211
01:19:45.050 --> 01:20:05.950
نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم جزاكم الله خير يقول السائل هل جاز تهذيب اللحية اي حلق الشعر الذي بجانب الخد لكي يتساوى مع الاسفل اه حلق اللحية بالكلية حرام باجماع العلماء

212
01:20:06.200 --> 01:20:25.650
نقل الاجماع على ذلك ابن حزم رحمه الله في مراتب الاجماع وغيره ايضا ابن تيمية وغيره آآ وما فوق القبضة من اللحية يعني لو انسان لحيته طويلة فقبض عليها فالزائد فوق القبضة يباح

213
01:20:26.700 --> 01:20:42.850
بعضهم يقول لا اللحية لا يمس لا تمس مطلقا. وبعضهم اباح قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري انه كان يأخذ من فوق قبضته اه في في الاحرام

214
01:20:42.900 --> 01:21:10.850
يعني كان اذا  حلق ما لقى شعر ياخذ من القبضة واختلف العلماء فيما فوق الاعفاء ودون القبض على اقوال ثلاثة الاباحة والكراهة والتحريم والمذهب يدور بين التحريم والكراهة هناك بعض كلام

215
01:21:11.200 --> 01:21:31.750
كلام بعض الاصحاب يدل على التحريم وبعض وكلام بعضهم يدل على الكراهة ويعني احنا نقول ان الانسان آآ يعني اطلق لحيته امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام

216
01:21:31.850 --> 01:21:49.350
والنبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته كثة تملأ صدره وترى من خلفه وكان يعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ من اضطرابه اضطراب لحيته يعني تخيل اللحية تتحرك مع القراءة ايش معناته هذا

217
01:21:49.450 --> 01:22:09.600
معناته اللحية عظيمة كانت لحية النبي عليه الصلاة والسلام كثة فالمحب للنبي عليه الصلاة والسلام مطيع له ومقتدي به اليوم الشباب آآ اذا احب لاعبا او ممثلا او مغنيا آآ شابهه في لباسه

218
01:22:10.800 --> 01:22:37.900
المشابهة في الظاهر تدل على المشابهة في الباطن والانسان كلما اقترب من الانسان في ظاهره دل ذلك على انه مقترب منه في باطنه نعم جزاكم الله خير. اخوي الصغير ان سترت الجبير جزءا من الفرض ذا كله. فهل يمسح باقيه ام يكتفى بمسح الجبيرة

219
01:22:39.300 --> 01:23:00.450
مرة ثانية ان ستارت الجبير جزءا من سترت الجبيرة ايوة جزءا من الفرق لام ذا كله فهل يمسح باقيه؟ المكتفى بمسح الجبيرة اذا سترت الجبيرة جزءا من العضو ولم تستر الباقي وجب غسل ما لم تستره

220
01:23:00.800 --> 01:23:25.850
وجب والمسح على الجبيرة يجمع بين المسح والغسل ولا يترك الباقي المكشوف اه الاكتفاء بالمسح والجبيرة له يمسح الجبيرة ويغسل الباقي كم سؤال باقي  استاذ هل يجب هل يجب الترتيب في الوضوء؟ وهل لا يصح الوضوء من غير ترتيب

221
01:23:27.600 --> 01:23:43.550
وش رايكم بالسؤال الحين ها يجب الترتيب في الوضوء ها يجب واذا ما رتب وضوء باطل نعم قلناه في الدرس يعني الاسئلة الاصل ان تكون في المشكلات بس ما ما في سؤال يعيد المسألة المسألة واضحة في الكتابة

222
01:23:43.850 --> 01:24:00.800
نعم جزاكم الله خير يقول استاذ هل يجوز المسح على الخف ثم نزعه والصلاة بدون خف كيف هل يجوز المسح على الخف ثم نزعه والصاد ذو الخف من يجاوب على هذا السؤال

223
01:24:01.200 --> 01:24:34.450
يجوز  مطلقا هكذا ايوه ايوة يعني يجوز اني انزعه واصلي رايكم؟ ها اه ايه جميل هاه وش رايك يجوز   ما هو ذكر في السؤال هل هو احدث ولا لا؟ ها

224
01:24:34.550 --> 01:24:56.650
ترى التفصيل في المسألة ايوه اذا احدث ومسح انتقض الوضوء فلا يجوز ان يصلي واذا ما احدث ينزعه يعني صلى يتوضأ ولبس الخف ممكن يكون صلى وبعدين يبي يجدد الوضوء ما انتقض وضوءه ومسح

225
01:24:56.700 --> 01:25:15.750
ونزع ما في مشكلة لانه لم يحدث جوابا على هذا السؤال بالتفريق بين من احدث ومن لم يحدث نعم جزاكم الله خير يقول اذا لبس الخف على طهارة ثم احدث ثم رجع توضأ ثم خلع الخف

226
01:25:15.850 --> 01:25:43.400
هل ينتقب وضوءه ها يلا ينقض الوضوء ينتقض الوضوء تمام ها انتقض الوضوء؟ طيب واحد   قلص ولا في ما عندهم سواب ها يقول السائل يا شيخ احسن الله اليك ارى ان الله وهبك موهبة في النظر

227
01:25:43.500 --> 01:25:59.950
اما رأيك ان تنظر منظومة على ابواب الفقه؟ ما سمعت اولها عفوا ايش؟ قرأ ايش يا شيخ احسن الله اليك ارى ان الله وهبك موهبة في النظر. اي فما رأيك ان تنظر منظومة على ابواب الفقه او تنظر مزاد مستقل

228
01:26:00.450 --> 01:26:19.400
والله اول شي آآ النظم ان نظمت هذا كنت نظمته لنفسي البعض اللي كنت ابي احفظ بعض الشروط والاركان فاللي ابي احفظه انظمه على السريع لذلك احيانا اجد قصاصة في متن قديم لي كنت ناظم فيه وناسيها

229
01:26:20.050 --> 01:26:39.650
فجمعتها هذي القصاصات وناوي اطبعها في يعني ابواب متفرقة اما الزاد فمنظومة انظام كثيرة فيعني ويسر ان شاء الله اذا الله يسر لكن الموجود يعني في نظم الجلي للفظفري وفي نظم الزاد اكثر من نظم للزاد

230
01:26:40.650 --> 01:26:46.500
فاسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين