المقصود قصد الميت الذي ايش؟ يقلبه. واكل لحم ابل خاصة. وهذا السابع من النواقض اكل لحم ابل خاصة اي خرج بذلك غير الابل من الحيوانات وخرج بذلك غير اللحن من الابل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال رحمه الله تعالى ويسن في وضوئه. سواكه بعد ما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان فروض الوضوء وشروطه وواجباته وصفته شرع في بيان اه سننه وقال يسن في وضوء سواكم وموضع السواك عند المظمظة فيضع السواك فاذا وصل الى المضمضة استاك ثم اكمل الوضوء وغسل كفيه ان لم يكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء فيجب يعني ان المتوضئ احد رجلين اما ان يكون مستيقظا من نوم ليل ناقض لوضوء او يكون خلافه ذلك فان كان مستيقظا من نوم ليل ناقض لوضوء فهنا يجب عليه غسل يديه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فدل ذلك على الوجوب بنية وتسمية هذي نقطة مهمة عندنا تسميتان اذا استيقظ الانسان من نوم الليل التسمية الاولى بغسل اليدين ثلاثة ثم ينوي للوضوء ويسمي تسمية ثانية للوضوء واضح كما يقولون بنية شرطت وتسمية وجبت اما اذا كان خلاف ذلك يعني ليس مستيقظا من نوم ليل ناقض لوضوء فلا يجب عليه غسل يديه وانما يستحب فقط قال والبداءة قبل غسل وجه بمضمضة فاستنشاق. يعني ترتيب غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق تحب يعني فيتمضمض ويستنشق اولا ثم يغسل بقية وجهه فهذا مستحب ومبالغة فيهما لغير صائم مبالغة فيهما اي في المضمضة والاستنشاق لحديث لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وفي رواية وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما قال وتخليل لحية كثيفة قد علمنا قبل قليل ان اللحية الكثيفة يجب استيعابها ظاهريا ويستحب تخليلها واصابع اي يستحب تخليل الاصابع بقيد ان الماء بدون التخليل يصل الى ما بين الاصابع اما لو كان الماء لا يصل بين الاصابع الا بالتخليل. يصير التخليل واجبا واضح يا احبة فمثلا اصابع القدمين اذا كانت يعني منقبضة يعني حيل متلاحمة فبحيث لو لم تخللها لم يصل الماء بين الاصابع هنا سيكون الوضوء ناقصا فهنا يجب عليك ان تخلله لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فقوله هنا في سياق المستحبات واصابع اي اذا لم يكن في تخليلها او عفوا اذا كان تخليلها ليس واجبا اه بحيث لا يصل الماء الا بالتخليل وهنا تكون واجبة فاذا اه يصل الماء بدون التخليل صار التخليل مستحبة وتيامن اي ان يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى هذا مستحب واضح؟ فلو بدأ باليسرى قبل اليمنى الوضوء صحيح ودلك اي امرار اليد مع الماء على العضو هذا يسمونه دلك بمعنى لو الانسان وضع يده تحت الماء او غمس يده في الماء مثلا بنية صح فالدلك سنة الدلك سنة واخذ ماء جديد للاذنين. اذا مسح رأسه له ان يمسح اذنيه بنفس الماء وله ان يأخذ ماء جديدا يستحب ان يأخذ ماء جديدا وغسلة ثانية وثالثة الغسلة الثانية والثالثة فالواجب غسلة واحدة بشرط ان تكون سابغة فلو كانت الغسلة الاولى غير سابقة ما تحقق الوجوب صار يجب عليك ان تغسل مرة ثانية فقوله هنا وغسلة ثانية وثالثة اي في حال كون الغسلة الاولى سابغة وكره فوقها اي كره الزيادة على الثلاث ان تغسل اربع او خمس لان هذا فيه اسراف في الماء نعم جزاكم الله خير قال رحمه الله تسقط يصح المسح على خف ونحوه مباح ساتر لفرض يثبت بنفسه وعلى عمامة محنكة او ذات ذؤابة ساترة المعتاد لرجل وخمور نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث اصغر يوم بليلة وثلاث وثلاثة بلياليهن قصر بسفر قصر وعلى وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها. اذا لبس الى الى حلها اذا لبس الكل بعدك ما هي طهارة النماء. ومن مسح في سفر ثم اقام او عكسه فمسح مقيم. فيمسح ظاهر عمامة وظاهر قدم خف من من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه ومتى ظهر بعض محل فرد بعد حدث او تمت مدته استأنف الطهارة طيب قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل في المسح على الخفين وهنا فائدة الطهارة الاصل فيها الغسل كالوضوء والغسل وغسل النجاسات لكن هناك حالات يشرع فيها المسح في الطهارة وهي سبع مواضع سبع مواضع آآ الطهارة فيها بالمسح وقد نظمتها في بيتين اعددها لكم اولا ثم اذكر لكم البيتين ان شاء الله الاول المسح على الخفين الثاني المسح على العمامة الثالث المسح على الجبيرة الرابع مسح الرأس في الوضوء الخامس الاستجمار استجمار مسح السادس عفوا اه نعم السادس التيمم السابع المسح على الخمار سبعة عدل عدل مزيان الخف والعمامة والجبيرة مسح الرأس الاستجمار التيمم الخمار اما البيتان ممسوحهن سبعة شهيرة ممسوحهن اي ممسوحات الطهارة ممسوحهن سبعة شهيرة خف عمامة كذا جبيرة ومسح رأس في وضوء استجمار كذا تيمم وقل خمار مرة اخرى ممسوحهن سبعة شهيرة خف عمامة كذا جبيرة ومسح رأس في وضوء استجمار ومسح رأس في وضوء استجمار كذا تيمم وقل خمار وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل بعضا من هذه الممسوحات ذكر الخفين وذكر المسح على العمامة وذكر المسح على الجبيرة وكذلك المسح على قمر النساء فقال رحمه الله يصح المسح على خف ونحوه اي كجورب فلا يقتصر الحكم على الخف فقط وانما يشمل حتى الجورب وهذا من من مفردات الحنابلة والحنابلة في كثير من المسائل اخف ترى من كثير من المذاهب في الجمع جمع الصلوات الحنابلة اوسع الناس آآ مذهبا بالمسح على الخف المذهب الوحيد اللي يسمح بالمسح على الجوارب هم الحنابلة بقية المذاهب ما يصير وقل مثل ذلك في مسائل كثيرة على خلاف السائد ان المذهب الحنبلي مذهب متشدد فيصح المسح على خف ونحوه زين؟ بالشروط طبعا التي اه سنعرفها اشار الشيخ رحمه الله الى بعض هذه الشروط فقال مباح هذا الشرط رقم واحد فلو كان الخف محرما لذاته او لغيره لذاته كان يكون مثلا من حرير للرجل او لغيرك ان يكون مغصوبا مثلا تكون هو اصلا مباح لكن حرم لغصبه لا يجوز المسح عليه ساتر لفرض وهذا الشرط الثاني ان يكون ساترا للفرظ. فلو كان غير ساتر للفرظ لا يصح المسح عليه ثالثا قال يثبت بنفسه فلو كان لا يثبت الا بعقد مثلا كأن يكون واسعا في عقد حبل عليه هذا لا يصح المسح عليه لانه يكون اقرب للفافة منها للخف آآ وطبعا هذي بعض الشروط ذكر منها الشيخ هنا ثلاثة وسيشير الى الرابع بعد قليل. الرابع اللي هو ان يكون قد لبسها بعد كمال طهارة. تلقاها تحت اذا لبس الكل بعد كمال طهارة. هذي اربعة بقي من الشروط الشرط الخامس طهارة عينها يعني الا تكون نجسة ان لا يكون الخف نجسة السابع عدم وصفها البشرة الا تكون شفافة او مخرقة تصف البشرة السابع امكان المشي عليها عرفا وهذا الشرط دليله القياس على الخف فان التنزيل والشريعة لما جاءت الرخصة بالمسح على الخفين كانت الخفاف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمشى عليها فكل ما يقاس عليه ينبغي ان يكون مثله واضح؟ فصار الشروط كم سبعة صارت شروط جواز المسح على الخف سبعة واضح يا احبة طيب ثم قال رحمه الله وعلى عمامة محنكة العمامة المحنكة هي العمامة التي تدار تحت الحنك وهي كما يرتديها بعض رجال شمال افريقيا آآ اذا سمعتوا عن قبيلة الطوارق سمعتوا عن الطوارق اللي في مالي وفي بعض جنوب الجزائر وفي بعض دول شنقيط في بعض القبائل دائما عمائمهم تدار تحت حنوكهم يسمونها محنكة خرج بذلك العمامة المكورة هذي ما يمسح عليها وطبعا باب اولى ما نرتديه نحن من عمائم اللي يسمونها الغترة او الشماغ هذي لا يمسح عليها الذي يمسح عليه فقط العمامة المحنكة يعني التي اه تربط من تحت الحنك واضح او ذات دؤابة النوع الثاني من العمائم التي يباح المسح عليها ان تكون ذات ذؤابة ذات ذؤابة يعني شنو؟ يعني لها طرف دلى من الخلف والمدارة ولها طرف يسمونه الذبابة يتدلى من الخلف قال ساترة للمعتاد لرجل يعني ان تكون هذه العمامة آآ ساترة للمعتاد لرجل اي ليس كل الرأس وانما ان تكون ساترة لما يستر عادة من العمائم. فلا حرج ان يظهر اطراف مقدم الرأس مثلا او اخر او الاطراف الشعر هنا او الخلف لا بأس بذلك قال وخموري هذي معطوفة على خفه يعني يصح المسح على خف وعمامة وخمور الخمر جمع خمار والخمار هو ما تغطي به المرأة اعلى جسدها ما تغطي به رأسها واعلى جسدها. يسمونها خمار مدارة تحت حلوقهن. اذا كان الخمار مدارا تحت الحلق فيصح المسح عليه مثل ما يرتديه النساء اليوم الشيلة او كذا هذا يصح المسح عليها اذا انطبقت الشروط وضعت على طهارة قال في حدث اصغر يوما وليلة لمقيم وثلاثة بلياليهن بسفر قصر يعني مدة المسح للمقيم يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. يعني اثنين وسبعين ساعة وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر حاجة ولو في اكبر الى حلها الجبيرة هي ما يوضع على الجرح او الكسر للعلاج هذه الجبيرة الاصل في الجبيرة هي ما يوضع على الكسر ليجبر لكن اذا اطلقت الجبيرة فتشمل كل ما يوظع على الجرح اما لجبر كسر او لوظع دواء اه مراهم ونحوها او نحو ذلك كل هذا يسمى جبيرة لم تتجاوز قدر حاجة هذا شرط لصحة المسح على الجبيرة ان تكون جبيرة لا تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر اي ولو في حدث اكبر وهذا احد الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف فان الفروق بين المسح على الخف والمسح على جبيرة سبعة اكتبوها الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف اولها ان المسح على الخف رخصة والمسح على الجبيرة عزيمة المسح على الخف رخصة والمسح على الجبيرة عزيمة يعني لك ان تمسح على الخوف ولك الا تمسح لكن الجبيرة عزيمة ما لك الا انت تمسح. الفرق الثاني ان المسح على الجبيرة مسح ضرورة لا خيار فيه اما المسح على الخف فليس لا يشترط فيه الضرورة لا يشترط ان تكون في ضرورة ولا حتى في حاجة حتى تمسح على الخف. اما الجبيرة فلابد ان تكون في ضرورة الفرق الثالث لا يشترط في الجبيرة ان تستر محل الفرض بينما في الخف يجب ان يستر محل الفرض فلو كان الخف لا يستر محل الفرض ولا يجوز المسح عليه. اما الجبيرة فلو غطت جزء من العضو يمسح عليها واضح؟ هذا الفرق رقم كم ثلاثة الفرق الرابع ان الجبيرة يمسح عليها كلها اما الخف فيمسح على اعلاه فقط اما الجبيرة فيجب تعميمها في المسح اما الخوف فلا يجب تعميمه الفرق الخامس ان الجبيرة يجوز ان تكون مخرقة او شفافة بينما الخف لا يصح ان يكون مخرقا او شفاعا تمام يعني لو كانت الانسان عليه لزقة شفافة كبيرة هذي مو شرط ان تكون ساتر ولا مع اللي فرض او تكون مخرقة ما في مشكلة الفرق السادس ان الجبيرة غير مؤقتة وانما يمتد حكم المسح عليها الى حلها يعني الى ان يطير الى ان يعالج ولو امتدت اشهر اما الخف فهو ايش مؤقت يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر الفرق السابع ان الجبيرة يمسح عليها في الحدث الاصغر والاكبر اما الخف فلا يمسح عليه الا في الحدث الاصغر صح وقد نظم هذه الفروق الشيخ ابن نصر الله بابيات في ثلاثة ابيات من ارادها ساذكرها سريعا حتى ما ناخذ وقت ومن ارادها يأخذها من التسجيل يقول ابن نصر لا في بيان الفروق نفسه اللي ذكرناها السبعة نظمها في ثلاث ابيات. وهي عزيمة ضرورة لم يشترط اه عزيمة ظرورة لم يشترط ستر محل فرض ستر محل فرظ بل فقط ستر الذي يحتاج ثم يمسح جميعها مع خروق توضح بغير توقيت وفي الطهرين والطهر قبلها على قولين هذي زيادة منه يعني في قولين ما ذكرتها لكم انا زين ان يكون وضعها على طهارة او على غير طهارة ابي ما ذكرها ماشي مرة اخرى نعيدها مرة اخيرة عزيمة ظرورة لم يشترط ستر محل فرض فيها بل فقط ستر الذي يحتاج ثم يمسح جميعها مع خروق توضح بغير توقيت وفي الطهارة والطهر قبلها على قولين طيب قال اذا لبس الكل بعد كمال طهارة بماء. اذا لبس الكل يعني الخف جبيرة والعمامة والخمار شرط يشملهم جميعا فاخره لهذا القصد حتى يشمل الجميع ان يكون قد ارتداها على طهارة قال ومن مسح في سفر ثم اقام او عكسه فمسح مقيم يعني الان عندنا المسافر ثلاثة ايام بلياليهم والمقيم يوم وليلة طيب اذا كان في سفر ثم اقام يرجع المسح الى ايش الى مسح مقيم فاذا رجع قبل اكمال اليوم الاول له ان يكمل اليوم الاول فاذا رجع في اليوم الثاني بطل فورا والعكس كذلك لو كان مقيما ثم سافر لا يزيد على مسح مقيم قال فيمسح ظاهر عمامة وظاهر قدم خف من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه طريقة المسح انه يضعوا اطراف اصابعه اليمنى على اطراف اصابعه رجله ويمرها مرورا واحدا هكذا واليسرى كذلك ومتى ظهر بعض محل فرظ بعد حدث او تمت مدته استأنف الطهارة متى ظهر بعض محل فرض؟ يعني لو نزل الخف شوية زين بعد حدث ما معنى ذلك؟ الان لو الانسان على وضوء ولبس الخف فلو نزعه وارتداه ونزعه وارتداه عشر مرات لن يضر وضوءه شيء واضح؟ لانه لم يحدث اما لو كان على وضوء ثم لبس الخف ثم احدث تمام؟ طبعا من هنا يبدأ مدة المسح مدة المسح على المذهب تبدأ من الحدث بعد اللبس وليس من اللبس من الحدث بعد اللبس بمعنى لو الانسان كان على وضوء وفي الساعة السابعة صباحا لبس الخف وفي الساعة التاسعة احدث وفي الساعة العاشرة توظأ عندنا ثلاث توقيتات توقيت لبس الخف توقيت الحدث توقيت الوضوء من اي توقيت يبدأ المسح من الحدث من الساعة تسع تمام فهذا الرجل احدث خلاص بدأ المسح يتوضأ الساعة عشر يمسح ما عندنا مشكلة. احدث مرة ثانية يتوضأ مرة ثانية ما عنده مشكلة. الى متى الى الى باجر الساعة تسع تمام لو نزع الخف بعد الحدث حتى لو بعد الوضوء يعني مثلا الساعة تسع احدث وتوضأ الساعة عشر على وضوء الان صح؟ له ان يصلي الظهر. صلى الظهر ثم بعد الصلاة نزع الخف ماذا يحصل انتقض وضوءه لو نزع الخف انتقضه وضوءه مع انه ما ارتكب ناقض من النواقض لكن مسح على الخف ثم نزعه بعد الحدث فهنا وجب غسل القدم وزال حكم المسح فوجب مسح القدم وقد انتفت الموالاة فينتقض الوضوء هذا مبدأ الحنابلة في قولهم بايش باعادة الوضوء في ذلك واضح يا احبة فهنا قال ومتى ظهر بعض محل فرض بعد حدث او تمت مدته. كيف يعني تمت مدته مثل صاحبنا اللي قبل شوي الساعة تسع احدث الصبح توضأ الساعة عشر وصلى نام وتوضى ثلاث العصر وصلى وما عنده مشكلة يمسح بالليل الساعة تسع بالليل عشرة نام اصبح الفجر توظا ومسح ما عندنا مشكلة الذي يذكر التسمية ويتركها عمدا فوضوؤه باطل لا يصح وبناء على ذلك صلاته لا تصح طبعا. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوءه لمن لم يذكر اسم الله عليه بعد صلاة الفجر ما نام راح صارت الساعة تسع ماذا يحدث وينتقض الوضوء انتهت المدة بانتهاء المدة ينتقض الوضوء. لماذا؟ لاننا لو لم اه نحكم بانتقاض الوضوء لما كان للمدة معنى شو فايدة المدة اذا وتحديد المدة لا بد يكون في حكم فاذا كان حدد المدة بس ترى ما راح يصير شي. لماذا محددين المدة واضح الفكرة قال استأنف الطهارة استأنف يعني بدأ الطهارة من جديد بدأ الطهارة من الجديد نعم تفضل يا شيخ جزاكم الله خيرا قال رحمه الله باب نواقض الوضوء ينقضه خارج من سبيل وكذا من باقي البدن ان كان بولا وغائطا او كثيرا نجسا كقيء ودم. وزوال عقل ولو بنوم الا يسيرا من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. وبس فرج بيد او الذكر بفرج او الذكر بفرج غيره بفرج غيره. ولم تذكر او انثى الاخر لشهوة لا من دون سبع ولا مس شعر او ظفر او امرض ولا مع حائل ولا ممسوح ولا ممسوس فرجه او بدنه ولو وجد شهوة وينتقض غسل ميت يحمي ابل خاصة وكل وكل ما اوجب غسلا سوى موت اوجب وضوءه. ومن تيقن طهارة لا شك في حدث او عكسه بنى على يقينه ويحرم بحدث صلاة وطواف ومس مصحف وبعضه بلا حائط وله عمله بلا مس وتصفحه بكمه وبعوض نعم قال رحمه الله باب نواقض الوضوء نواقض الوضوء هي آآ ما يوجب الوضوء وينقض اه الطهارة الصغرى ويمنع صحة الصلاة وهي معروفة يعني كلمة نواقض ينقض حكم الوضوء يعني قال رحمه الله ينقضه خارج من سبيل اي مطلقة سواء كان الخارج معتادا كالبول والغائط او غير معتاد نجسا كالبول والغاط او طاهرا كالريح حسا البول والغاط او معنى كالريح كل ذلك ينقضك قليلا كان او كثيرا والسبيل هو القبل والدبر فلو انسد السبيل الاصلي وفتح سبيل غير اصلي هل يأخذ حكم السبيل الاصلي يعني رجل مثلا او امرأة ابتلي بمرض عافانا الله واياكم فسد المنفذ الاصلي فعملت له عملية وفتح بجانب او اعلى او اسفل او بالبطن او اي مكان منفذ يخرج منه البول هذا المنفذ هل يأخذ احكام الفرج ياخذ احكام الفرج وكذا ينبغي البدء هذا لا مسألة اخرى اه لا يأخذ احكام البرج فلا ينتقض الوضوء بمسه والخارج منه يعامل معاملة سائر البدن مثل اي شيء يخرج من سائر البدن لا يوجب الغسل الايلاج فيه كل احكام الفرج لا يأخذها واضح؟ فالمقصود بالسبيل هنا اي السبيل الاصلي خرج به غير الاصل طيب هذا رقم واحد حط عليه رقم واحد الناقد الاول الناقد الثاني وكذا من باقي البدن. ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجس غيرهما كقيء ودم الناقض الثاني هو الخارج من سائر البدن على تفصيل فان كان الخارج بولا او غائطا نقض مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا مثل المثال اللي قلناه قبل شوي مثل انسان فتح له فتحة فخرج منها البول او الغائط من من غير المخرج المعتاد هذا ينقض على طول اما ان كان غير البول والغاز مثل الدم او القيء اذا كان نجسا ينقض كثيره دون قليله فالخارج الكثير ينقض والقليل لا ينقض ما ضابط الكثير العرف لا ضابط له. ما اقدر احط لك قرامات وانما الظابط هو ما يستفحشه الانسان العادي الانسان العادي فلا عبرة بالموسوس الذي يرى صغير النجاسة كثيرا ولا عبرة بالمتبذل الذي يرى كثير النجاسة صغيرة العبرة بايش؟ باوساط الناس الدم اللي يخرج من الانف او الدم اللي يخرج من الجسم نجس ينقض ولا لا؟ يقول اذا كان يسير ما ينقض اذا كان قليل ينقض اذا شكيت الاصل الطهارة كذا شكيت فعندنا قاعدة ان الاصل عدم النقض واضح؟ طيب هذا معنى وكذا من باقي البدن ان كان بولا او غائطا يعني مطلقا. ما قال قليل او كثير. بعدين قيد قال او كثيرا نجسا خرج به القليل النجس وخرج به غير النجس مطلقا مثل العرق العرب لو خرج من الانسان يعني ما خرج من العرب ما ينقض الوضوء. الدمع اللعاب. كل هذه اشياء ليست نجسة خروجها لا ينقض قال كقيء ودم الثالث من نواقض الوضوء وزوال عقله. هذا حط عليه رقم ثلاثة وزوال عقله سواء كان الزوال بجنون او باغماء او بنوم لذلك قال ولو بنوم الا يسيرا من قاعد وقائم غير مستند ونحوه النوم معشر الاحبة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم فاذا نامت العينان فاستطلق الوكال شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجسم بالقربة والسهم هو فتحة الانسان مثل فم القربة والعين هو وكاء القربة. الوقاء هو الحبل او الخيط الذي يشد به ام القربة فبما ان العين صاحية فالقربة ايش؟ محكمة اذا نامت العينان استطلق الوكال تمام طيب قال ولو بنوم الا يسيرا من قاعد وقائم غير مستند ونحوه النوم يا احبة كله ينقض الوضوء الا نوم واحد وهو ما فيه قيدان. الاول ان يكون يسيرا والثاني ان يكون على هيئة يؤمن معها خروج الريح كأن يكون قاعدا على مقعدته او قائما واقف. ممكن واحد ينعس وهو واقف صح هذي الهيئة ما تنقظ الوضوء غير مستند ونحوه خرج به النوم الكثير على اي صفة وضابط النوم الكثير هو ان ينبه فلا ينتبه بالصوت المعتاد هذا ضابطهم يعني واحد شلون تعرف النوم يسير ولا كثير يقول له فلان لا اذا مارد عليك هذا لون كثير زين وما ذكروا قضية انه يشخر او ما يشخر. بعض الناس ما ما عنده شخير يعني وبعض الناس يشخر على اقل شيء ما يفرق وياه عرفت الضابط هو ايش هو انه اذا نبه انتبه. هذا النوم اليسير الكثير اذا نبه لم ينتبه وذكروا بعضهم انه يرى المنام او لا يرى منام ايضا ما له علاقة ممكن الانسان يرى من ام في نوم يسير تمام فمن كان نومه كثيرا هذا ينتقض لو كان قاعدا اما لو كان نومه يسيرا لكن على هيئة غير القاعد والقائم كان يكون مضطجعا او يكون مستندا فهذا ينقض حتى لو كان النوم يسير واضح يا احبة اذا القاعدة في هذه المسألة ان كل نوم ناقض للوضوء الا النوم اليسير على هيئة لا تنقض الوضوء كالقاعد على مقعدته او القائم على رجله ومس فرج بيد هذا الرابع من النواقض مس فرج بيد اي بدون حائل يعني مباشرة مس الفرج باليد لاحظ هنا قوله بيد خرج بذلك سائر اعضاء الانسان فلو مسها بغير اليد لو مس فرجه بغير اليد ما ينقضه والمقصود باليد الكف المقصود بها الكف سواء باطن الكف او حرفه او ظاهره سواء قصد المس او لم يقصده سواء من فرجه او من فرج غيره كل ذلك ناقب حتى الطفل الرضيع الطفل الرضيع اذا غسلته امه ومست فرجه مباشرة تقف والمقصود بالفرج يا احبة الذكر دون الانثيين الذكر فقط بالنسبة للرجل وفرج الانثى وفتحة الفرج دون غير ذلك فالامر ليس فيه مشقة كبيرة يعني قال ومس فرج بيدي او الذكر بفرج غيره يعني اه ينقض الوضوء ايضا مس الذكر بفرج اخر. اي غير الذكر كقبل انثى او دبر وهذا طبعا افحش من مسه يد فينقض قال ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة. وهذا الناقض الخامس مسوا الذكر الانثى لشهوة او الانثى الذكر لشهوة سواء كان زوجه او غير زوجة محرما او غير محرم اجنبية او غير اجنبية ما في فرق لو مس زوجته بشهوة انتقض او محرمه بشهوة انتقض تمام؟ لمس الذكر او الانثى الاخر لشهوة اه بدون حائل ايضا بدون حائل من اي جسم بخلاف الفرج. الفرج احنا قلنا ما ينقض الا اذا مسه بايش بالكف. اما مس الذكر الانثى او العكس من اي مكان في الجسم واضح؟ اذا كان بدون حائل قال لا من دون سبع لا من دون سبع هذا الحكم ما يشمل الاقل من سبع. فلو مس اقل من سبع ما ما يرقون ولا مس شعر او ظفر ما ينقض لان الشعر والظفر في حكم المنفصل شعر ينفصل في حال الحياة والصحة والظفر كذلك. فلو مس الانسان شعر امرأة ما ينقض الوضوء او ظفرها ما ينقض الوضوء. تمام او امرد الامرد هو الرجل الذي لا تنبت اه لحيته ولا شاربه هذا ما ما ينقضه طبعا لا يعامل يعني معاملة المرأة يعني هذا قصده ولا مع حائل ولا معه حائل يعني لو ما سمع حائل ما ينقض الوضوء. ولا ممسوس فرجه او بدنه ولو وجد شهوة يعني لو واحد ممسوس ليس ماسا يعني اتت امرأته ومسته زين هل ينتقض وضوءه هو؟ لا حتى لو وجد شهوة ما لم يخرج منه مذي طبعا اذا خرج منه شيء هذا موضوع ثاني لكن لو ما خرج منه شيء فالممسوس لا ينتقض وضوءه قال وينقض غسل ميت. هذا رقم كم ستة والمقصود بغسل الميت اي مباشرته باليد كمن يقلبه مثلا اللي يقلب الميت اما لو كان معينا مثل اللي يصب الماي هذا لا لا يدخل في الحكم فلو شرب لبنها لا ينقض الوضوء ولو اكل شحمها مثلا لا ينقض الوضوء فقط الذي ينقض الوضوء اكل اللحم فقط دون بقية اجزاء الابل تمام بقي قيد او عفوا ناقض ثامن من النواقض لم يذكره الشيخ وهو الردة والعياذ بالله الردة فالذي يرتد عن الاسلام ينتقض اه وضوءه نسأل الله السلامة والعافية وقد نظمت لكم ايضا نواقض الوضوء في ثلاث ابيات الابيات هذي تسهل عليكم حفظ الاشياء هذي يا احبة يقول وينقض الخارج من سبيله وينقض الخارج من سبيلي وسائر الجسم على تفصيله وقد عرفتم التفصيل صح عدونا تفصيلا عرفتموه طيب وينقض الخارج من سبيل وسائر الجسم على تفصيل زوال عقله اكل لحم الابل ومس فرج غسل ميت ويلي تابعها لمسهما بشهوته وردة فاحفظ وخذ بقوتك وينقض الخارج من سبيله وسائر الجسم على تفصيل زوال عقلي اكل لحم الابل ومس فرج غسل ميت ويلي سابعها لمسهما بشهوته يعني الذكر والانثى وردة فاحفظ وخذ بقوته اي بقوة خذوا الكتاب بقوة واضح طيب ثم قال رحمه الله وكل ما اوجب غسلا سوى موت اوجب وضوءا يعني كل نواقض الغسل هي في حقيقتها نواقض للوضوء وهي ستأتي ان شاء الله بعد قليل ماشي طيب خذوا هذا السؤال التكليفي تكليف اليوم قوله كل ما اوجب غسلا سوى موت اوجب وضوءا. ما هي ثمرته العملية بمعنى ان الانسان اذا انتقض عنده الحدث الاكبر هو اصلا راح يغتسل تمام؟ والغسل يرفع الحدثين فما هي الثمرة العملية من قول المصنف كل ما اوجب غصنا سوى موت اوجب وضوءا. يعني لماذا نعد نواقض الغسل نواقض للوضوء ايضا هذا السؤال واضح السؤال ماشي واضح؟ مذكور في بعض الشروح والحواشي تتبعوها تلقونها ان شاء الله قال ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بنى على يقينه واظحة هذي صح؟ رجل متيقن انه على وظوء ثم شك هل انتقض وضوئي ام لا؟ الاصل انه ايش على رجل تيقن انه انتقض وضوءه ثم شك هل توضأت ام لا؟ فالاصل انه لم يتوضأ ويجب عليه الوضوء هذا معنى قول بناء على يقينه ويحرم بحدثه صلاة قول هنا بحدث اي اصغر لابد تقيد ويحرم بحدث اي بحدث اصغر صلاته سواء كانت فريضة او نافلة او صلاة جنازة او ركوعا او سجود سهو عفوا سجود تلاوة او سجود وشكره كل هذه لابد فيها منه وطوافه اي حول الكعبة سواء كانا فريضة او نافلة لابد ان يكون على وضوء ومس مصحف ومسوا مصحفه لا يجوز ان يمس المصحف الا طاهر كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اه آآ حديث عمرو بن حزم الا يمس القرآن الا ظهر وبعضه بلا حائل يعني مو شرط ان يكون مصحف كامل حتى لو كان مصحف مجزأ حتى لو كان صفحة من المصحف لا يجوز ان تلمسها اه على غير وضوء بلا حائل لكن لو كان بحال لا حرج. لذلك قال وله حمله اي المصحف بلا مس يعني ممكن تحطه في تشيس وتشيله ما في مشكلة. او تلفه في خرقة وتشيله ما في مشكلة وتصفحه بكمه وبعود. لو كنت على غير وضوء وتبي تقرا تقدر تتصفح بالعود بدون ان تلمس المصحف واضح يا احبة طيب طيب نختم بباب الغسل معليش ونوقف ان شاء الله تفضل يا شيخ جزاكم الله خير قال رحمه الله باب الوسع يوجبه خروج مني بلذة ومن نائم مطلقا وينتقلت ولم يخرج اغتسله ولا يعتاد بخروجه بعد بلا لذة وتغييب حاشفة اصلية في فرد اصلي ولو دبر او من بهيمة او ميت واسلامه كافر وموته وموت وحيض ملء نفاس لا ولاية لا ولاية عارية عن دم. ومن لزمه غسل حرم عليه قراءة اية فاكثر ولبثم بمسجد بلا هموم وله المرور به. وقول ما وافق قرآنا ولم يقصده كالبسمات والحمدلة ويسن غسل غسل لجمعة وعيد ومن ومن غسل ميت وافاقة من جنون ما انباء انتزال ولكسوف واستسقاء واحرام ودخول مكة. وطواف وطواف افاضة ووداع ووقوف بعرفة وبيت مزدلفة ورمي الجمار طيب قال رحمه الله باب الغسل. الغسل آآ شقيق الوضوء الوضوء يرفع الحدث الاصغر والغسل يرفع الحدث الاكبر لذلك تعريف الغسل استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن. على وجه مخصوص. في الوضوء قلنا في الاعضاء الاربعة ثم بدأ اه رحمه الله ببيان موجباته موجبات الغسل قال يوجبه خروج مني بلذة. ومن نائم مطلقا اعلموا معشر الاحبة ان الذي يخرج من الانسان اربعة سواء البول والمذي والوذي والمني والمرأة كذلك الا الوذي المرأة يخرج منها بول والمذي والمني اما البول فقد عرفنا حكمه صح اما المبيت بالتشديد والتسهيل تقول مذي او مذي فهو سائل لزج يخرج عند ثوران الشهوة سائل لزج يخرج عند ثوران الشهوة من الرجل والمرأة وحكمه الذي يختلف به عن البول انه يوجب غسل الذكر والانثيين البول ما يجب غسل الانثيين والوضوء ولا يوجب الحدث الاكبر لا يوجب الغسل اما الودي فهو سائل لزج ايضا يخرج عادة بعد البول وهو في غالبه بقايا من بني لم يخرج قل ماني قديم آآ تحركت شهوة انسان فلم يخرج يجتمع يخرج بعد ذلك بعد البول وحكمه حكم المذي فيستنجي ويتوظأ اما المني فهو الذي يوجب الغسل هو الذي يوجب الغسل وهو سائل ابيض يخرج دفقا بلذة تمام وهذا المنيك يوجب اه يختلف عن الثلاثة انه طاهر اما الثلاثة البول والمذي والمذي والودي نجسة. والمني طاهر اه قال خروج مني بلذة ومن نائم مطلقا فبين شيخنا ان خروج المني لا يوجب الغسل للمستيقظ الا اذا كان دفقا بلذة اما لو كان نائما فلا يشترط الدفق واللذة بل يكفي ان يعلم ان هذا مني قد خرج منه وهنا يجب عليه الغسل ويسمى الاحتلام قال وان انتقل ولم يخرج اغتسل له ما معنى انتقل ما معنى انتقل؟ بعض الناس اه عنده خلل في هذه العبارة بعض الناس يظن ان الانتقال هو مجرد ثوران الشهوة ولم يخرج آآ منه آآ بني. فيقول هنا يجب عليه الغسل لانه انتقل هذا غير دقيق ما تقدر تظبطه لان توارن الشهوة ممكن تثور ما تدري يعني تشذي معناته اه اخذ حكم المذي اما معنى الانتقال يا احبة هو ان يصل الانسان الى مرحلة الدفق ويحبس خروج الماء هذا معنى انتقل واضح؟ ان يصل الى مرحلة الدفق او مرحلة ما يسمى النشوة زين ولم يخرج منه شيء فهنا يسمونه انتقل هذا الانتقال وهذا منضبط ينضبط معرفته والفقهاء يعلقون الاحكام بعلل منضبطة لكن تقول تحريك الشهوة شلون تحريك الشهوة؟ شيء غير منضبط واضح طيب فهذا معنى قوله وان انتقل ولم يخرج اغتسل له طيب فان اغتسل وخرج بعد ذلك قال ولا يعاد بخروجه بعد بلا لذة فاذا خرج بعد ذلك يعامل معاملة الوذي او المذي فيكون آآ ناقضا للوضوء فقط ولا يعاد له الغسول فاذا هذا هو الموجب الاول من موجبات الغسل. قال وتغييب حشفة اصلية في فرج اصلي ولو دبرا او من بهيمة او ميت هذا موجب من موجبات الغسل تغيب الحشمة رأس الذكر اصلية خرج به ما لو كان غير اصلي زين بفرج اصلي خرج به مثل ما قلنا قبل شوي تكون فتحة اخرى غير اصلية زائدة او بديلة لا لا يعتبر تغييبا ولو دبر مع حرمته طبعا يعني هم لا يتكلمون الان عن الحكم التكليفي وانما يتكلمون عن الحكم الوضعي ان هذا موجب للغسل. بغض النظر عن حكمه الشرعي. طيب لذلك قال في ولو دبر او من بهيمة. وهذا كما تعلمون حرام ايضا مع ذلك ذكروه لانه يبين الحكم. او ميت واسلام كافر وهذا الموجب الثالث اذا اسلم الكافر وجب عليه ان يغتسل لحديث اه القي عنك شعر الكفر واختتم وحديث ثمامة رضي الله عنه لما اسلم امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يغتسل وموت ايضا من موجبات الغسل والموت لكن طبعا المكلف به المسلمون ليس الميت بيصير فرض كفاية على المسلمين ان يغسلوه وحيض ونفاس من موجبات الغسل كذلك الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة لا ولادة عارية عن الدم يعني لو فرضنا ان امرأة ولدت بدون نقطة دم هذي ما عليها شيء ما عليها غسل ما عليها غسل وانما عليها فقط الوضوء لو فرضنا وجود ذلك وهنا مسألة مهمة النفاس قد يبدأ قبل الولادة فالدم الذي ينزل قبل الولادة بقليل حكمه حكم النفاس وهذا بعض النساء ما تعلمان تدخل المرأة المستشفى للولادة تمكث ساعات يخرج منها دم قبل الولادة هي خلاص دخلت في النفاس ما يجب عليها تصلي واضح بشرط ان يتصل بالولادة ان تصل هذا النزول نزول الدم بالولادة حتى لو كان هذا الدم مخلوط بغيره قال ومن لزمه غسل حرم عليه قراءة اية فاكثر قبل قليل عرفنا ما من وجب عليه الحدث من من كان حدثه حدثا اصغر يمتنع عن الصلاة والطواف وايش ومس المصحف. هنا يزاد عليها امور يعني اه من حدثه اكبر ايظا يمتنع عن الصلاة ومس المصحف والطواف وما ذكره هنا بقوله حرم عليه قراءة اية فاكثر. اللي هو قراءة القرآن ولو لم يمس المصحف يحرم على آآ من حدثه حدث اكبر ان يمس المصحف زين قراءة اية فاكثر ولبث بمسجد بلا وضوء هذا الخامس اذا صار عندنا كم شغلة يمنع منها آآ المحدث حدث الاكبر خمسة لطف في المسجد وقراءة القرآن مع الثلاثة اللي ذكرناها في الحدث الاصغر قال بلا وضوء. نفهم من ذلك ان صاحب الجنابة له ان يدخل المسجد لحاجة بوضوء لكن الحائض لا يجوز لها ان تدخل المسجد آآ حال حيضها وانما يجوز لها ان تدخل المسجد اذا انتهى الحيض قبل الاغتسال ويصير حكمها هنا حكم الجنب. اما والحيض عليها لا يجوز لها دخول المسجد قال ولبس بمسجد بلا وضوء وله المرور به بدون مكث وقول ما وافق قرآنا ولم يقصده كالبسملة والحمدلة. الان الجنب اه يبي يقول بسم الله الحمد لله رغم ان بسم الله الرحمن الرحيم جزء من اية لكنه قالها لا على انها قرآن فما في مشكلة كذلك الحمد لله رب العالمين. ممكن يقولها ذكر. الحمد لله رب العالمين. فاذا قالها بنية القرآن حرم. واذا قالها بنية الذكر جاز واضح؟ بالنسبة للجنب ثم قال ويسن غسل لجمعة وعيد ومن غسل ميت وافاقة من جنون واغماء بلا انزال ولكسوف واستسقاء واحرام ودخول مكة وطواف وطواف افاضة وود داع ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. هذه تسمى الاغسال المستحبة. كل ما سبق هذا يجب فيه الغسل اللي هو اللي سبق كله وفي امور ما يجب فيها الغسل وانما يستحب تمام؟ وهي ايش؟ غسل الجمعة وهي اكد الاغسال المستحبة اكدها وقد قيل بوجوبه لكن المذهب على انه ليس بواجب ويسن غسل لجمعة. ومتى يبدأ وقت غسل الجمعة؟ هل يجوز اني اغتسل من الليل يعني هل حققت السنية لو اغتسلت ليلة الجمعة لا متى يبدأ الوقت بعد صلاة الفجر ولا اذان الفجر. اذان الفجر اذا اذن فجر الجمعة واغتسلت بنية الجمعة حققت السنية تمام؟ والافضل ان يكون قبيل خروجك الى الصلاة. كل ما اخرته الى قبيل الخروج كان هو افضل لكن لو اغتسلت من الخميس بالليل قوس العادي ما يعتبر اصل الجمعة واضح وعيد كذلك العيد من بعد اذان الفجر في يوم العيد يستحب الاغتسال ومن غسل ميت غسل الميت اللي قبل شوي وجب فيه الوضوء صح؟ ويستحب الغسل استحبابا وافاقة من جنون. لو واحد جن او اغمي عليه. الواجب عليه الوضوء بس ويستحب له ايش الغسل بلا انزال لكن لو شاف انه انزل هنا يجب عليه الغسل ولا يستحب وانما يصير واجبا قال وللكسوف كذلك صلاة الكسوف يستحب لها الغسل واستسقاء اي صلاة استسقاء واحرام ان يغتسل لاجل الاحرام كما هو معلوم يستحب ودخول مكة وهنا انبه على فضيلة تفوت بعض الناس كثير منا اللي يروح العمرة بالطائرة يغتسل بنية الاحرام انا اقول لك اغتسل بنية الاحرام وبنية دخول مكة. تحصل على اجرين ان شاء الله لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل للاحرام ولما قرب من مكة اغتسل مرة اخرى قبل دخول مكة فلذلك هنا ذكر الاحرام ودخول مكة فتستطيع ان تجمعهما بغسل واحد وطواف افاضة ووداع كذلك طواف الافاضة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ حج حجة الوداع اغتسل لطواف الافاضة تقول النبي تقول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه ولحله اه قبل ان يطوف بالبيت ولحله قبل ان يطوف بالبيت لانه عليه الصلاة والسلام في طواف في اه حجة الوداع اول ما بدأ به رمي الجمار ثم ذبح ثم حلق ثم اغتسل ولبس ثيابه وطاف لذلك قال وطواف الافاضة ووداع كذلك طواف الوداع ووقوفا بعرفة يستحب له الغسل ومبيت بمزدلفة ورمي جمار قال الفقهاء كل اجتماع للمسلمين شرعي يستحب له البصر كل اجتماع شرعي الصلوات صلاة الجمعة المبيت بمزدلفة الوقوف بعرفة كل هذه اجتماعات شرعية وجب فيها الغسل نختم بهذا الفصل السريع تتمة الباب نعم بين اصابع اليد الاخرى او بين اصابع القدمين نعم جزاك الله خير او السؤال في الوضوء من غسل كفيه ثم قبل الشروع بالفرض الاول نوى هل يصح وضوءه؟ نعم آآ يجب ان ينوي قبل التسمية جزاكم الله خير قال رحمه الله والغسل كامل ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا فترويه ويعم بدنه غسلا غسلا ثلاثا تم انتيا منه وهو يدلكه ويغسل قدميه بموضع اخر. والمجزئ ان ينوي ويسمي ويعم بدنه مرة ويسن وضوء بمد واغتسال بصاع وكره اسرافه. وان اسبغ بدنه وان اسبغ بدون او نوى بغسله الحدثين او استباحة الصلاة كفى. ويسن لجنب فرجه ووضوءه لنوم واكل عودة وطئي ومعاودة وطئ ويباح حمام مع امن مع امن محرم مع امن محرم يبقى قال رحمه الله فصل هذا الفصل فيه صفة الغسل بعد ما عرفنا موجباته وما يستحب له نبي نعرف صفته والغسل نوعان غسل كامل وغسل مجزئ قال رحمه الله والغسل الكامل يعني المسنون ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا. يغسل يديه ثلاثا. وما لوثه يعني يغسل فرجه وما لوث اه جسمه من اثر الجنابة تمام ويتوضأ بعد ما يغسل يتوضأ وضوء الصلاة بعد ذلك قال ويحثي على رأسه ثلاثا. ترويه. يعني ينزل اذا كان دوش او اذا كان ماي يروي شعره ثلاث مرات تمام ويعم بدنه غسلا ثلاثا متيمنا يعني يبدأ بالشق الايمن بعد ما يروي رأسه ثلاثا يغسل شقه الايمن من اعلاه الى رجله ما عدلك ماشي؟ ويتعاهد المغابن. ما معنى المغابن؟ هي المواضع اللي في الجسد التي ينبو عنها الماء مثل مثلا تحت ابطاء السرة مثلا خلف الركبة الى اخره والغسل امانة لا يطلع عليك احد الا الله وعدم اسباغ الغسل مدعاة لبطلان الصلوات امر خطير هذا فلذلك الانسان يحرص لا يشترط اليقين حتى ما يصل الانسان الى آآ الوسواس لا لكنه يغلب على الظن انه اسبغ قال ويعم بدنه غسلا ثلاثا مت يامنا ويتركه. بعدين الجزء اليسار بعد ما يخلص قال ويغسل قدميه بموضع اخر يغسل قدميه بموضع اخر قديما لانه كانوا اه ما كان في منفذ للماء اليوم مع وجود منافذ الماء ما في مشكلة لو نفس آآ مكانه هذا الغسل الكامل القصر المجزئ قال والمجزئ ان ينوي ويسمي ويعم بدنه غسلا مرة بس كافي بس هذا الحد الادنى ان ينوي ويسمي ثم يعم جسده مع المضمضة والاستنشاق مرة واحدة او ينغمس في ماء مثلا ينوي ويسمي ويطب في ماي ويمس سعر جسده ويطلع خلاص اغتسل ماشي قال ويسن وضوء بمد واغتسال بصاع. المد هو مجمع الكفين من الرجل المعتاد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصد في الوضوء والغسل فكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصائم والصاع هو اربعة امداد الصاع اربعة امداد المد عرفنا مجمع الكفين من الرجل اربعة منها تساوي صاع والصاع قدر بثلاثة ارباع لتر. يعني شفتوا لتر الماي؟ الصاع تقريبا سبع مئة وخمسين جرام تقريبا لتر الله هذا صعب تخيلوا هذا يكفي في الغسل المفروض والمد يعني تقريبا هذا هذا مد هذا جم ممكن ربع لتر هذا تقريبا مئتين ملي مئتين ملي تقريبا آآ تقريبا هو آآ المد. يعني هذا يكفيك في الوضوء والنبي عليه الصلاة والسلام من شدة اقتصاده في الماء كان الماء لا يكاد يبل الثرى يعني ما يطيح منا كثير فالماء يستوعب في جسده فالمقصود ان الانسان يعني يقتصد يعني مو تبطل الماي وتروح والماي يصب ما يجوز هذا واضح؟ انما تفتح الماي على قدر وتتوظأ وتغتسل باقتصار قال وكره اسرافه الاسراف يعني ان تأخذ زيادة كل ما هذا زدت يكره والكراهة ترتفع حتى تصل الى التحريم وان اسبغ بدونه او نوى بغسله الحدثين او استباحة الصلاة كفى وان اسبغ بدونه يعني بدون المد بالنسبة للوضوء وبدون الصاع بالنسبة للغسل. يجوز او نوى بغسله الحدثين لك ان تنوي رفع الحدثين بغصن واحد ويرتفع الحدث الاصغر والاكبر او استباحة الصلاة لو تنوي بالغسل استباحة الصلاة يرتفع الحدثة. كفى ويسن لجنب غسل فرجه. الان لو الجنب ما يبي يغتسل لو الجنب ما يبي يغتسل نقول ما في مشكلة لكن اغسل فرجك يسن لجنبنا غسل فرجه ووضوءه لنومه واكل ومعاودة وطئ اذا ما يبي يغتسل يتوضأ وينام او يتوضأ اذا اراد ان يأكل او يعاود الوطء ويباح حمام مع اني محرم. الحمام قديما هو المكان الذي يغتسل فيه اشبه اليوم اه شيء به ما يسمى بالحمامات الشامية ويستحب ان ينوي قبل غسل اليد. لكن لو غسل يديه وما نوى؟ ما في مشكلة نواه يسمي ويبدأ ما في مشكلة استاذ هل من يذكر التسمية قبل الوضوء ولا يسمي تكاسلا تصح صلاته او الحمامات التركية هذا هو الحمام وقال يباح بشرط امن المحرم. فاذا وجد المحرم اذا غلب على ظنه وجود المحرم كره واذا تيقن وجود المحرم حرم واضح آآ بقي مسألة وهي ان الغسل لا يشترط فيه الموالاة مثل الوضوء الوضوء يشترط فيه الموالاة. اما الغسل فلا يشترط ومعنى ذلك يترتب على ذلك ان الانسان يستطيع ان يجزئ الغسل مثلا مثلا ممكن انا اغتسل الحين نص جسمي واكمل نص الثاني باتشر ما في مشكلة واضح؟ او اذا اكتشف الانسان ان عليه شيئا يمنع وصول الماء فاغتسل فاكتشف بعد ذلك لا يحتاج ان يعيد الغسل وانما فقط يزيل المانع هذا ويغسل محله واضح يا احبة طيب اتفضل يا شيخ جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يجوز الاستجمار باليد الجواب لا يجوز الاستجمار باليد. الاستجمار له شروط تكلمنا عنها في الدرس السابق ولا يصح الاستجمار باليد اذا لا يريد ان يستخدم شيئا من المواد فعليه بالماء يكون استنجاء. نعم جزاكم الله خيرا قول السؤال كيف يوفق بين كراهة القزع وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف بما معناه لمن لعن الله القزع الى اخر الحديث لا يوجد حديث اسمه لعن الله القزع حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزام وهذا الحديث حمل على الكراهة وقد نقل الاجماع على الكراهة ان هذا مكروه والصارف له عن التحريم هذا النهي الصارخ له عن التحريم الاجماع نعم جزاك الله خير يقول السائل قلتم رحمكم الله غسل اليدين مع المرفقين في الوضوء. اي يشمل المرفق في الغسل. ولكن في الاية الكريمة ذكر الى مرافق. صحيح. فكيف التوفيق بينهما لا ليس هناك تعارض حتى نحتاج الى توفيق وانما في قول الله عز وجل وايديكم الى المرافق هنا الغاية يدخل فيها المغيب بمعنى لما اقول مثلا انا مشيت من المسجد الى البيت فهناك خلاف بين اللغويين هل الى يدخل المغيا فيها او في حكمها؟ ام لا يدخل مثل انت تقول والله قرينا مثلا اليوم مثلا درسنا اليوم كان من باب السواك الى باب الغسل يعني باب الغسل داخل في الغاية المغيأ اللي هو نهاية الغاية باب الغصن داخل معنا بعض العلماء يقول لا مع انه اذا قلت لي الى باب الغسل يعني انت وقفت قبله والتحقيق في المسألة التحقيق في المسألة ان الى اذا كان المغيب من جنسه الغاية دخلت فيه وان لم يكن من جنسه لم يدخل فمثلا لما اقول مثلا غسلت يدي الى المرفق والمرفق من جنس اليد يشملها وتدخل في الحكم اما اذا لم يكن من جنسه مثل مشيت من المسجد الى البيت معناته وقفت عند باب البيت وبناء على ذلك الاية الكريمة في قول الله عز وجل وايديكم الى المرافق المرفق من جنس اليد فيشملها في الحكم ذلك دخل فيها اضافة الى ذلك السنة العملية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء بيانا لما في القرآن اخذ حكم الوجوب. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل هل التسمية مع الذكر تجب اذا كان الشخص يتوضأ داخل الخلاء وهل اذا ذكر التسمية قبل الوضوء خارج الخلاء ولم يسمي يبطل وضوءه؟ جميل اذا كان الانسان دخل دورة المياه للوضوء فالافضل ان يسمي قبل الدخول يسمي ثم يدخل ويتوضأ اما لو دخل ولم يسم فهل يسمي داخل ام لا؟ الجواب فيه تفصيل اذا كان مكان الحمام واسعا ومكان قضاء الحاجة بعيدا عنه المغسلة بل في بعض اه دورات المياه يكون له باب اصلا يعني اعزكم الله المرحاض يكون له باء فهذا حكمه منفصل عن بقية الحمام فيجوز ان تسمي اما لو كان صغيرا ومكان قضاء الحاجة قريبا من المغسلة فهنا لا يسمي اما ان يخرج برا يسمي ويدخل او يسمي في قلبه دون تلفظ. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا ما قصد المصنف ويدهن غبا. هذا التخليل بين الاصل دين القبلة التقرير بين اصابع الرجلين واجب ام مستحب ما له شغل التخليل سؤال ثاني هذا ها؟ حاطين حاطينهم مع بعض ماشي آآ الدهن غبا اي يدهن ويترجل ويعتني بشعره بشكل غير متواصل مو كل يوم يعني اي يوم وتركي او ايام ترك حتى لا يكون من المترفين كل يوم يدهن كل يوم يداهن اما تخلي الاصابع فهو ادخال آآ الاصابع اليد حديث صريح نعم جزاكم الله خيرا. اخوي سعد هل يجب ان يتوافر السلوك الجيد مع طالب العلم ام لا؟ هل يجب جيد اه السلوك الجيد كلمة مجملة اذا كان يقصد فعل المحرمات ترك المحرمات وفعل الواجبات هذا يجب على كل مسلم ويكون اكثر اه وجوبا على طالب العلم اما اذا كان يقصد ما هو اعم مثل حسن الخلق والتعامل مع الناس واداء اه ما عليه فهذا لا شك انه يعني اكد طالب العلم آآ اذا لم يورثه العلم خشية لله عز وجل وعملا بعلمه فهذا لا بركة في علمه العلم الذي لا يورث العمل به والعبادة والخشية والقيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك فهذا علامة على ان هذا العلم ليس لوجه الله العلم الذي ينفع هو العلم الذي يؤثر على صاحبه يؤثر عليه في خشيته لله عز وجل يؤثر عليه في فعله للواجبات وما يستطيع من المستحبات وتركه للمحرمات وما يستطيع من المكروهات. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا العلم الذي آآ يعني آآ العلم النافع والذي يسأل الانسان دوما ربه ان يرزقه اياه اللهم ارزقني علما نافعا العلم النافع هو الذي يؤثر على صاحبه. ويدفعه للتخلق باكمل الاخلاق واحسنها يعني مثلا طالب العلم لا يليق ان يكون في الصفوف المتأخرة دائما في الصلوات طالب العلم معناته في الصف الاول ما يفوته هذا الاصل في طالب العلم ما يرى طالب العلم دائما في الصفوف المتأخرة كيف هذا العلم؟ ما استفدت من علمك اذا آآ العلم الذي لا يورث صاحبه الخوف من الله والاقبال على العبادة هذا علم لا بركة فيه نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم جزاكم الله خير يقول السائل هل جاز تهذيب اللحية اي حلق الشعر الذي بجانب الخد لكي يتساوى مع الاسفل اه حلق اللحية بالكلية حرام باجماع العلماء نقل الاجماع على ذلك ابن حزم رحمه الله في مراتب الاجماع وغيره ايضا ابن تيمية وغيره آآ وما فوق القبضة من اللحية يعني لو انسان لحيته طويلة فقبض عليها فالزائد فوق القبضة يباح بعضهم يقول لا اللحية لا يمس لا تمس مطلقا. وبعضهم اباح قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري انه كان يأخذ من فوق قبضته اه في في الاحرام يعني كان اذا حلق ما لقى شعر ياخذ من القبضة واختلف العلماء فيما فوق الاعفاء ودون القبض على اقوال ثلاثة الاباحة والكراهة والتحريم والمذهب يدور بين التحريم والكراهة هناك بعض كلام كلام بعض الاصحاب يدل على التحريم وبعض وكلام بعضهم يدل على الكراهة ويعني احنا نقول ان الانسان آآ يعني اطلق لحيته امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته كثة تملأ صدره وترى من خلفه وكان يعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ من اضطرابه اضطراب لحيته يعني تخيل اللحية تتحرك مع القراءة ايش معناته هذا معناته اللحية عظيمة كانت لحية النبي عليه الصلاة والسلام كثة فالمحب للنبي عليه الصلاة والسلام مطيع له ومقتدي به اليوم الشباب آآ اذا احب لاعبا او ممثلا او مغنيا آآ شابهه في لباسه المشابهة في الظاهر تدل على المشابهة في الباطن والانسان كلما اقترب من الانسان في ظاهره دل ذلك على انه مقترب منه في باطنه نعم جزاكم الله خير. اخوي الصغير ان سترت الجبير جزءا من الفرض ذا كله. فهل يمسح باقيه ام يكتفى بمسح الجبيرة مرة ثانية ان ستارت الجبير جزءا من سترت الجبيرة ايوة جزءا من الفرق لام ذا كله فهل يمسح باقيه؟ المكتفى بمسح الجبيرة اذا سترت الجبيرة جزءا من العضو ولم تستر الباقي وجب غسل ما لم تستره وجب والمسح على الجبيرة يجمع بين المسح والغسل ولا يترك الباقي المكشوف اه الاكتفاء بالمسح والجبيرة له يمسح الجبيرة ويغسل الباقي كم سؤال باقي استاذ هل يجب هل يجب الترتيب في الوضوء؟ وهل لا يصح الوضوء من غير ترتيب وش رايكم بالسؤال الحين ها يجب الترتيب في الوضوء ها يجب واذا ما رتب وضوء باطل نعم قلناه في الدرس يعني الاسئلة الاصل ان تكون في المشكلات بس ما ما في سؤال يعيد المسألة المسألة واضحة في الكتابة نعم جزاكم الله خير يقول استاذ هل يجوز المسح على الخف ثم نزعه والصلاة بدون خف كيف هل يجوز المسح على الخف ثم نزعه والصاد ذو الخف من يجاوب على هذا السؤال يجوز مطلقا هكذا ايوه ايوة يعني يجوز اني انزعه واصلي رايكم؟ ها اه ايه جميل هاه وش رايك يجوز ما هو ذكر في السؤال هل هو احدث ولا لا؟ ها ترى التفصيل في المسألة ايوه اذا احدث ومسح انتقض الوضوء فلا يجوز ان يصلي واذا ما احدث ينزعه يعني صلى يتوضأ ولبس الخف ممكن يكون صلى وبعدين يبي يجدد الوضوء ما انتقض وضوءه ومسح ونزع ما في مشكلة لانه لم يحدث جوابا على هذا السؤال بالتفريق بين من احدث ومن لم يحدث نعم جزاكم الله خير يقول اذا لبس الخف على طهارة ثم احدث ثم رجع توضأ ثم خلع الخف هل ينتقب وضوءه ها يلا ينقض الوضوء ينتقض الوضوء تمام ها انتقض الوضوء؟ طيب واحد قلص ولا في ما عندهم سواب ها يقول السائل يا شيخ احسن الله اليك ارى ان الله وهبك موهبة في النظر اما رأيك ان تنظر منظومة على ابواب الفقه؟ ما سمعت اولها عفوا ايش؟ قرأ ايش يا شيخ احسن الله اليك ارى ان الله وهبك موهبة في النظر. اي فما رأيك ان تنظر منظومة على ابواب الفقه او تنظر مزاد مستقل والله اول شي آآ النظم ان نظمت هذا كنت نظمته لنفسي البعض اللي كنت ابي احفظ بعض الشروط والاركان فاللي ابي احفظه انظمه على السريع لذلك احيانا اجد قصاصة في متن قديم لي كنت ناظم فيه وناسيها فجمعتها هذي القصاصات وناوي اطبعها في يعني ابواب متفرقة اما الزاد فمنظومة انظام كثيرة فيعني ويسر ان شاء الله اذا الله يسر لكن الموجود يعني في نظم الجلي للفظفري وفي نظم الزاد اكثر من نظم للزاد فاسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين