﻿1
00:00:05.700 --> 00:00:51.050
والصلاة والسلام نبينا محمد وصحبه  احسان الى يوم الدين معهم اللهم علمنا ينفعنا   زدنا علما   وقد وقفنا     بسم الله والحمد والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه  اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه

2
00:00:51.500 --> 00:01:11.600
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحجر عجز عن وفاء شيء من دينه حرم طلبه وحبسه قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه بوفائه فان ابى حبس بطلب ربه فان اصر باعه حاكم

3
00:01:11.700 --> 00:01:36.150
وقضاه ولا يطالب  ما له لا يفي بحال دينه حجر عليه بسؤال بعض غرمائه يستحب اظهاره فلا ينفذ تصرفه وفيه بعد بعده ولا اقراره عليه ومن وجد عينا ومن وجد عينا ما باعه او اقرضه له ونحوه ولو بعد حجره جاهلا به رجع به

4
00:01:36.450 --> 00:01:55.900
من تصرف في ذمته او اقر بدين طولب به بعد فكه اجري ويبيع حاكم ماله ويقسمه  ولا يحل مؤجل ولا يحل مؤجل بحجر ولا موت  ولا موت ان وسق برهن او كفيل مليء

5
00:01:56.050 --> 00:02:19.050
وان ظهر غريم بعد قصبة رجع على الغرماء بقسطه ولا ينفك حجره الا بوفائه او حكم حاكم ويجبر على تكسب لوفاء بقية نعم قال رحمه الله  باب الحجر الحجر  فتح الحاء وكسرها

6
00:02:19.150 --> 00:02:50.600
معنى المنع والتضييق   منعت  هذا في اللغة وفي الاصطلاح الفقهاء الحجر  منع الانسان من التصرف في ماله هذا افضل واخسر للحجر منع الانسان من التصرف فيه والحجر معشر الاحبة نوعان

7
00:02:51.150 --> 00:03:17.600
النوع الاول الحجر في حظ الغير اي ان يكون المستفيد حجر غير المحجور عليه النوع الثاني الحجر لحظ النفس  يكون المستفيد من الحجر هو المحجور عليه نفسه قد بدأ المصنف رحمه الله

8
00:03:18.000 --> 00:03:41.600
في القسم الاول هو المحجور عليه في حظ غيره  من عجز عن وفاء شيء من  طلبه وحبسه من ماله قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر بوفاة الحجر معشر الكرام

9
00:03:41.850 --> 00:04:07.050
في حظ الغير لا يكون الا مع الدين ولا حجر بدون دين حتى نعرف احكام الحجر ينبغي ان نعلم ان الغرماء او المدينين ثلاثة انواع اي شخص  او مدين لا يخرج

10
00:04:07.200 --> 00:04:39.850
عن احد ثلاثة انواع النوع الاول الغارم المليء النوع الثاني الغارب المعسر النوع الثالث الغارم المفلس  معسر مفلس لا رابع لهم اما المليء وهو الذي عنده من المال ما يفي

11
00:04:40.750 --> 00:05:00.750
في حاجته الاساسية وبدينه اذا كان عنده ما يفي بحاجته الاساسية من طعام وشراب وسكن وما يغطي دينه هذا يسمى مليئا هذه التسمية تسمية شرعية وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:05:02.150 --> 00:05:34.550
حيث قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم اذا احيل احدكم على مليء فليحترم الثاني المعسر وهو الذي لا يجد لا يغطي شيئا من دينه ابدا ولو قليلا وسواء

13
00:05:35.800 --> 00:05:57.350
وجد ما يغطي حاجته الاساسية ام لا يعني باختصار المعسر هو الذي لا يقدر على شيء من دينه  لا يقدر على الوفاء بشيء من دينه وهذا حكمه حرمة الحجر عليه

14
00:05:58.800 --> 00:06:27.200
حرمة حبسه ووجوب انظاره يجب انذاره وذلك لقول الله جل وعلا وان كان ذو عسرة نظرة الى ميسرة هذا الامر من الله الوجوب يجب ان ينظر الى ميسرة وروى وكيع في

15
00:06:27.250 --> 00:06:43.350
اخبار القضاة عن سنده الى ابي هريرة رضي الله عنه اذ كان اميرا على المدينة في فترة من الفترات رفع اليه رجل معسر يعني جاء رجل صاحب حق يا ابا هريرة

16
00:06:44.200 --> 00:07:03.500
يا امير المدينة هذا رجل معسر اريد ما لي منه احبسه فقال ابو هريرة رضي الله  لا احبسه لك ولكن ادعه يطلب بكى ولنفسه ولعياله اللي يشتغل شو استفدت لما احبسه

17
00:07:04.400 --> 00:07:27.700
يروح يعمل ويشتغل يصرف على نفسه وعياله ويسدد الدين اللي فابى  عنه  وهذا الذي اشار اليه بقوله هذا المقصود بقول المصنف هنا من عجز عن وفاء شيء من دينه حرم طلبه وحبسه

18
00:07:28.650 --> 00:07:53.800
هذا الذي يسمى ايش؟ المعسر يسمى المعسر اول سمينا المليء يحرم  يحرم عليه ان يماطل فاذا حل السداد يجب عليه ان يسدد ويحرم عليه ان يماطل قال من عجز عن وفاء شيء من دينه حرم طلبه

19
00:07:54.500 --> 00:08:23.600
قال ومن ماله قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر بوفائه فان ابى حبس بطلب ربه فان اصر باعه حاكم  ولا يطالب هذا هو اول وهو المليء  المليء هو هذا. من ماله

20
00:08:24.000 --> 00:08:46.300
قدر دينه او اكثر يعني عنده ما يسدد دينه ويغطي حاجاتا اساسية فهذا ما يحجر عليه ماذا كيف نفعل؟ قال امر بوفاه يؤمر اولا بالطيب يعني بالحسنى وباللين سواء من

21
00:08:46.350 --> 00:09:08.650
نفسه من القاضي يا فلان ادفع اللي عليك انت رجل مليء عندك ادفع اتق الله لا يجوز مماطلة الناس فان ابى رفض مع قدرته حبس اي يحبسه الحاكم طبعا القاضي

22
00:09:09.250 --> 00:09:34.000
لطلب ربه اي بطلب ربه اي صاحب الدين. ربه اي رب الدين صاحب الدين  حبس بربه  قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته قال الامام

23
00:09:34.850 --> 00:09:59.750
قال وكيع الجراح  في تفسير هذه الرواية وهذا الحديث عرضه شكواه وعقوبته حبسه اي الواجد ظلم تحل عرظه وعقوبته اي حيل ان تشتكيه والله فلان ما دفع لي فلوسي وعقوبته اي حبسه

24
00:10:01.500 --> 00:10:19.900
فان اباحوا بس طلب ربه لا يجوز للقاضي ان يحبس بدون طلب صاحب الدين فان اصر يعني مع الحبس ما مطلعك لين تدفع اللي عليك فان ابى رغم الحبس قال باعه حاكم

25
00:10:20.150 --> 00:10:44.150
يعني يضع الحاكم يده على املاكه كان عنده عقار ان كان  يبيعه رغما عنه ويأخذ المال يسدد الديون التي عليه وقضاه اي مضى الديون التي عليه ولا يطالب بمؤجل يعني اذا كان الدين

26
00:10:45.150 --> 00:11:04.500
جزء منه مؤجل وجزء منه حال هذا الحبس لا يلزمه بالمؤجل فقط يلزمه بالحال واضح ما يصير يقول له بالمرة خليه يدفع المؤجل اللي عليه لا المؤجل مؤجل واضح لا يلزم

27
00:11:05.000 --> 00:11:26.850
لا يلزم به انه قد يرزقه الله قبل   ثم قال ومن ماله لا يفي بحال دينه حجر عليه. هذا هو النوع الثالث الذي اشرنا اليه قبل  وهو الذي يسمى المفلس

28
00:11:28.000 --> 00:11:48.400
المفلس يختلف عن المعسر المعسر من لا مال له ولا يقدر على اي شيء من دينه اما المفلس وهو له مال لكن لا لا يبلغ دار دينه واضح؟ هذا يسمونه

29
00:11:48.550 --> 00:12:16.450
المفلس ومن ماله لا يفي بحال دينه الحالة عليه هذا يسمى مفلسا ماذا يفعل به هذا المفلس قال اجر عليه اذا نفهم من ذلك ان الحجر مختص للمفلس من الغرماء

30
00:12:17.050 --> 00:12:41.200
لا حجر على المعسر ولا حجر على المليء واضح فقط المفلس والذي يملك جزءا من المال ولكن هذا المال لا يفي بكامل لدينه قال حجر عليه بسؤال بعض الغرماء اي لا يملك القاضي ان يحجر عليه

31
00:12:41.850 --> 00:13:05.550
الا بسؤال بطلب بعض غرماءه فلا يشترط طلبوا كل الغرماء يعني اذا كان عنده اكثر من غارم اكثر من  لا يشترط اتفاقهم واحد بس واحد فقط طلب الحجر يحق للقاضي

32
00:13:06.550 --> 00:13:29.100
قال هجر عليه بسؤال بعض دليل ذلك ما روى الدارقطني وغيره عن كعب بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ما له

33
00:13:30.100 --> 00:13:55.200
ابن جبل رضي الله اتته فترة يعني اصابته  وليس عنده   صلى الله عليه وسلم على ماله طيب ما معنى حد حجر عليه؟ اي يترتب عليه الاحكام في احكام ستأتي هي اثر الحجر

34
00:13:56.000 --> 00:14:28.900
سنعرفها الان قال ويستحب اظهاره يستحب اظهاره اي اظهار الحجر يعني اه لابد اظهاره حتى لا يغتر به الناس فيتعاملون معه ولا يعلمون ان مفلس محجور عليه يستحب اظهاره ليعلم الناس حاله

35
00:14:29.250 --> 00:14:52.100
ما الذي يترتب على الحجر ذكر المصنف رحمه الله امورا او احكاما تترتب على الحجر. اولها فلا ينفذ تصرفه فيه بعده ولا اقراره عليه. هذا الحكم الاول بعد صدور  قرار الحجر ان صح التعبير او حكم الحجر من القاضي

36
00:14:52.700 --> 00:15:11.950
ابتداء من فداء صدور القرار لا ينفذ تصرف المحجور عليه ما معنى لا ينفذ ما معنى لا ينفذ لا يصح لا يصح له عقد لا يبيع لا يشتري ولا يهب

37
00:15:12.450 --> 00:15:28.650
ولا اي نوع من انواع التصرفات طيب لا ينفذ تصرفه فيه اي في ماله سواء كان هذا المال موجودا او حدث له مال حتى لو حدث له مال بارث مثلا

38
00:15:30.150 --> 00:15:45.550
احد ورثته بعد الحجر انه سيكتسب المال يدخل هذا المال في الحجر في حجر ولا يقول لا هذا مال جديد ما له علاقة بحكم الحجر لا. له علاقة حتى لو كان حادثا

39
00:15:47.500 --> 00:16:05.600
قال ولا اقراره عليه يعني لا يملك ان يقر يقول لاحد نعم انا اقر ان فلان يطالبني غير الغرماء طالبني بي كذا وكذا من المال اللي عندي بروح اعطيه اياه

40
00:16:06.150 --> 00:16:34.350
لا يحل له ان يقر على ماله  هذا الحكم الاول الحكم الثاني ومن وجد عين ما باعه او اقرظه ونحوه ولو بعد حجره جاهلا به رجع به وان تصرف في ذمته او اقر بدين طولب به

41
00:16:35.750 --> 00:16:52.000
بعد فك حجره ما معنى ذلك هذا حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:16:52.150 --> 00:17:08.750
من ادرك عين ماله عند رجل قد افلس وهو احق به من غيره من ادرك عين ماله عند رجل قد افلس وهو احق به من غيره. ما معنى هذا الكلام

43
00:17:09.300 --> 00:17:36.150
معنى هذا الكلام رجلا ما يعلم وتعامل مع محجور عليه رجل قد صدر عليه حكم حجر وانت ما تعلم اتاك خبأ عنك انه محجر عليه  واشترى منك سلعة الاجل افرض انه مثلا شرى سيارة

44
00:17:37.250 --> 00:17:56.100
قال لك انا اريد سيارة بس انا لا املك  هذا بيتي وانا هذا مكاني باذن الله خلال سنة ست شهور ادفع لك  او هذي ورقة وهذا كذا من قلت له ما في مشكلة

45
00:17:56.700 --> 00:18:23.350
بعته السيارة واستلمها ثم بعد ذلك تبين لك انه محجور عليه تبي فلوسها انت المدين رقم مدري تشم وبالتالي اذا بتصف وياهم ما يطلع لك شي هذا يبي منه عشرة عشرة الاف وهذا يبي منه خمسة وهذا يبي

46
00:18:23.450 --> 00:18:51.600
اذا انت تبي منه قيمة سيارتك الله يعينك ما ندري ايش كثر بيطلع لك واضح هذا الرجل جاءت الشريعة لتخفف عنه واباحت له الرجوع في بيعه واسترداد سيارته لذلك قال

47
00:18:51.750 --> 00:19:17.650
ومن وجد اينما باعه يكون بيع او اقرظه  له ونحوه يعني كما لو اعطاه اياه مثلا رأس مال في سلم مثلا  قال ولو بعد حجره يستوي هذا الحكم سواء كان قبل الحجر او بعد الحجر

48
00:19:17.800 --> 00:19:37.250
جاهلا به يعني نستطيع ان نقول له الحق في الرجوع بشروط الشرط الاول اشار له هنا بقوله ان يكون جاهلا بحجر المحجور عليه اما لو كان عالما كان يدري انه محجور عليه

49
00:19:37.750 --> 00:20:06.750
ولا انت دخلت على علم لا تأتي الطالبنا تدري ان هذا محجور عليه تحمل   الغرباء اذا الشرط الاول  ان يكون جاهلا في حجر المحجور عليه الشرط الثاني ان يبقى المبيع على حاله

50
00:20:08.400 --> 00:20:29.650
ولم يتصرف  المفلس يبقى على حاله ولم يتصرف فيه المفلس. كيف يعني يتصرف فيه يعني ممكن يكون فكك السيارة الى قطر  او حولها او حول المبيع الى شيء ثاني انتهى

51
00:20:30.750 --> 00:20:49.900
زين او فعل فيه فعل لم يعد كما كان عليه هنا لا يحق لك ان ترجع سلعتك الله يعينك  مطالبة بالماء هذا الشرط الثاني الشرط الثالث الا يكون قد قبض

52
00:20:51.400 --> 00:21:22.100
من ثمنه شيئا  يعني لابد انه ما يكون استلم اي شيء من ثمنه واضح اذا اذا اجتمعت الشروط الثلاثة حق له ان يرجع سواء كان بحكم القاضي او اذا ما كان في قاضي

53
00:21:22.300 --> 00:21:50.300
يستطيع ان يأخذ السيارة   حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح؟ اذا اجتمعت فيه الشروط الثلاثة جاهلا حجر الا يتصرف فيها والا والا يكون قد قبض شيئا من ثمنها قال وان تصرف في ذمته

54
00:21:51.350 --> 00:22:12.750
او اقر بدين طولب بعد  يقول وان تصرف اي المحجور عليه في ذمته ان يكون اشترى شيئا في الذمة مثلا او تزوج امرأة والصداق او المهر جعله في الذمة او اقر بدين

55
00:22:13.050 --> 00:22:38.200
مثلا صحة ولكن لا يطالب به الا بعد فك حجره صحة هذا كله يعني العقد الزواج صحيح البيع راح يكون صحيح  عفوا  قرار صحيح لا يصح عقد الزواج او الاقرار

56
00:22:38.750 --> 00:23:04.250
ولكن لا يطالب به الا بعد فك حجره اذا هذا هو الحكم الثاني الحكم الثالث اشار اليه بقوله ويبيع حاكم ما له ويقسمه بالمحاصة يعني الحجر فكرة الحجر الغرماء نقوم على

57
00:23:04.400 --> 00:23:29.100
منع هدر المال ما معنى هذا الكلام الان لو فرضنا ان رجلا عنده ثلاثة غرماء يعني متسلف من ثلاث اشخاص شخص منه ست الاف شخص متسلف منه ثلاثة الاف شخص ثالث متسلف منه ايظا ثلاثة الاف

58
00:23:29.900 --> 00:23:56.100
مجموع الدين كم الف تمام لكن لا يملك الا تسعة الاف هذا شنو اسمه ماذا يسميه الفقهاء؟ مفلس املاكه اقل من ديونه يسمونه مفلس لو واحد من الثلاثة او اثنين او كل الثلاثة

59
00:23:56.300 --> 00:24:17.750
ذهبوا للقاضي وقالوا يا قاضي  اكتشفنا انه مفلس احنا خايفين وقد حلت ديوننا  ان دبر حالك ان اليوم عنده تسعة هذا اذا بيقعد يصرف اليوم راح تقل فلوسه اذا قلت فلوسه

60
00:24:17.850 --> 00:24:38.100
يقل فرصنا في شنو استرداد اموالنا اول شيء نسويه اللي هو الحكم الاول يمنع من التصرف في ماله حتى لا تقل امواله تسعة باتشر تصير ثمانية ثمانية تصير سبعة اوقف الحنفية اول شي

61
00:24:38.650 --> 00:25:06.950
بعدين بعد ما وقفت ومنعت التصرف هنا يضع القاضي يده على كل املاكه لا يترك له الا لا يقيم  لماذا حياته الطعام والشراب والسكن فقط اي شيء زايد يضع يده عليه

62
00:25:07.900 --> 00:25:30.600
ماشي ماذا يفعل الان عندنا ثلاثة مثل ما قلنا واحد يبي ستة واحد يبي ثلاثة واحد يبي ثلاثة مجموعهم اثنعش الف والموجود كم تسعة الاف الان يقول القاضي يقول المؤلف ويبيع حاكم المال ويقسمه بالمحاصر يجمع الاموال الكاش

63
00:25:31.200 --> 00:25:59.450
يبيعها كلها وصلت تسعة الاف ماذا يفعل يفعل المحاصرة ما معنى المحاصة؟ المحاصة هي هي اصلها المحاصصة اي توزيع الحصص من الحصص ماذا يفعل ما معنى المحاصة المحاصة هي استخراج

64
00:25:59.950 --> 00:26:28.550
نسبة بين كل الغرماء ثم اعطاؤهم من المال الموجود ما يساوي هذه النسبة الان المثال اللي قبل شوي مجموع الديون كم اثنعش الف الدائن الاول له ستة الاف كم نسبة

65
00:26:29.050 --> 00:26:49.700
الدين الذي له من مجموع الديون خمسين في المئة والدائن الثاني خمسة وعشرين في المئة والدائن الثالث خمسة وعشرين في المئة يعني الخطوة الاولى في المحاصة استخراج النسب والديون كم لكل واحد بالمئة

66
00:26:49.850 --> 00:27:12.850
من مجموع الدين ثم ننزل هذه النسب على المال الموجود يعني ابو خمسين بالمئة كم سيأخذ من التسعة اربعة ونص تفضل هذي اربعة ونص بس انا ديني ستة  لكن اسلم على الاربعة ونص الحين

67
00:27:13.600 --> 00:27:34.900
لان هذا الموجود هل خلاص ما له شيء يعني هل يروح حقه في الالف ونص يبقى دائما الف ونص لكن عاد الين الله ييسرها عاد لانه بمجرد فعل المحاصة شراح يصير هذا راح يصير معسر

68
00:27:36.100 --> 00:27:59.650
سينتقل من كونه مفلسا الى كونه معسرا ما عنده شيء خلاص نتركه كلما يكون تحت المراقبة كلما كسب شيئا من المال يشفط على طول ها وتوزع بقية الان الديون اذا نعطي ابو ستة نعطيه من التسعة اربعة ونص

69
00:28:00.100 --> 00:28:21.150
بعدين البقية خمسة وعشرين بالمئة خمسة وعشرين بالمئة. كم باقي؟ باقي اربعة ونص. نقسمها قسمين الفين وسبع مئة وخمسين عدل الفين ومئتين وخمسين الفين وميتين وخمسين دينار تفضل دينار. خلصت التسعة

70
00:28:22.200 --> 00:28:39.700
ما تبقى لكم انتظروا الين الله يفرجها ويكسب هذا الرجل شيئا من المال ثم بعد ذلك نعطيهم قال ويبيع حاكم ماله ويقسمه بالمحاصر يفعل هذا قال ولا يحل مؤجل حجر

71
00:28:39.900 --> 00:29:01.150
ان وثق برهن او كفيل مليء يعني لا يحل دين مؤجل يعني هذا لا يؤثر على ديونه ان كان له ديون مؤجلة ثلاثة هؤلاء يدخلون في المحاصة الا اذا كانت ديونهم حالة

72
00:29:01.700 --> 00:29:20.700
لكن لو في رابع مثلا لو وجد رابع يبي منه خمسة بس الى الان ما حل الدين  ولا عنتر يمكن الله يرزقه قبل ان يحل الدين ليش مستعجل هؤلاء مساكين

73
00:29:20.850 --> 00:29:42.550
عيونهم حالة خل ياخذون فلوسهم الان فلا يحل مؤجل بحجر ولا موت يعني اذا كان الدين اذا كان الدين مؤجلا ومات المدين ما يجب على ورثته المسارعة بالسداد  يبقى الدين على تأجيله

74
00:29:43.300 --> 00:30:03.750
طيب لكن متى هذا ان وثق برهن او كفيل مليء نفهم من ذلك انه ان لم يكن له توثيق برهن كفيل وقد مر قد عرفتم ما معنى الرهن؟ وعرفتم ما معنى الكفيل

75
00:30:05.200 --> 00:30:22.250
نفهم من ذلك اذا خلا الدين عن الرهن والكفيل ماذا يحصل فيه يحل لماذا لو لم نقل بذلك ما الذي سيحفظ حق هذا  صح ولا لا هذا مفلس وهذا ميت

76
00:30:23.400 --> 00:30:42.600
اذا الورثة توزعوا اموالهم وراحوا منو يسأل فيك بعدين لكن لما يكون عندك رهن فيه ما يحفظ ماله او يكون عندك كفيل مما دفعوا تأخذ من الكفيل واضح قال وان ظهر غريم بعد قسمة

77
00:30:42.850 --> 00:31:02.450
رجع على الغرماء بقسطه يعني المثال اللي قبل شوي لو فرضنا وهم يقسمون او حتى لو بعد ما انتهوا من القسمة طلع واحد  كائن جديد يا جماعة انا اريد منه بعد

78
00:31:03.150 --> 00:31:23.650
مثلا ثلاثة الاف بعد اريد منه مثلا ست الاف ماذا نفعل عيد الحسبة نطلع نسبة كل واحد من جديد ثم نسحب كل واحد انا اصلا اذا ظهر واحد جديد بطبيعة الحال ايش راح يصير

79
00:31:24.050 --> 00:31:45.950
ينقص نصيب كل واحد سنأخذ ما نقص من نصيب كل واحد ونعطيه في هذا الغارم الجديد ولا ينفك حجره الا بوفائه او حكم حاكم يجبر على تكسب لبقاء لوفاء بقية

80
00:31:47.000 --> 00:32:08.300
لا ينفك حجره يعني يبقى ليس بمجرد المحاصة ينفك الحجر ولكن يبقى تحت المراقبة اذا دخل شيء من امواله له يسدد لا ينفك حجره الا اذا وفى كل الديون اللي عليه تلقائيا ينفك الحجر

81
00:32:08.350 --> 00:32:26.150
او اذا الحاكم رأى المصلحة فك الحجر يحكم بفك الحجر حتى يتكسر قال ويجبر على تكسب لوفاء بقيته يعني الحاكم اذا رأى المصلحة فك الحجر ويقول له روح اعمل اشتغل

82
00:32:26.600 --> 00:32:39.150
كسب حتى تدفع ما تبقى من ما عليك من اموال هذا ابو ستة احنا اربعة ونص يبي منك الف ونص صح ولا لا يا جماعة يبون منك بقية الثلاث الاف

83
00:32:39.800 --> 00:33:00.050
يبون كل واحد سبع مئة وخمسين صح ولا لا روح تكسب واعمل حتى تسدد ما تبقى عليك وجوبا  احسن الله اليكم ونفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى فصل دفع ما له لمحجور عليه لحظه كصغير

84
00:33:00.550 --> 00:33:19.150
فيه رجع به ان بقي وان اتلفوه فلا ضمان وعليهم ارش ما جنوه وضمان ما لم  واذا تم لصغير خمس عشرة سنة او انزل او نبت حول قبوله شعر خشن او حاضت انثى فقد بلغ

85
00:33:19.350 --> 00:33:41.250
ولا يعطى ماله حتى يؤنس رشده وهو صلاح المال بالا يغبن غالبا في  ولا يبذل ماله في حرام او ما لا فائدة فيه. ويختبر قبل بلوغه بلائق به فاذا علم رشده وبلوغه دفع اليه ما له بلا قضاء لا قبله بحال

86
00:33:41.500 --> 00:34:00.350
وليهم حال الحجر اب فوصيه ثم حاكم ولا يتصرف لهم الا بالاحض وله دفع ما له مضاربة بجزء من ربحه ويأكل فقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا

87
00:34:00.550 --> 00:34:19.700
ومع غناه ما فرضه حاكم ويقبل قول ولي بعد رشده في قدر نفقة بلائق وتلف وغبطة او ضرورة لبيع عقار وكذا في دفع اليه ان تبرع وما استدان عبد باذن سيده فعليه

88
00:34:19.800 --> 00:34:40.800
والا ففي رقبته كارش جنايته وقيمة وقيمة ولا يصح تصرفه بلا اذن سيده فان اذن صحى ولو مميزا  قال رحمه الله فصل هذا الفصل معشر الاحبة في القسم الثاني من انواع

89
00:34:40.850 --> 00:35:13.200
وهو المحجور عليه لحظ نفسه والمحجور عليه لحظ نفسه هو الصغير والمجنون والسفيه هؤلاء شرعا يملكون لهم ذمة يملكون بها  لكن يعني كما يعبر عنه اصطلاح المعاصرين لهم ما يسمى

90
00:35:13.650 --> 00:35:40.950
اهلية الوجوب عندهم اهلية وجوب فيثبت لهم الملك ولكن ليس لهم اهلية اداء يعني لا يحل لهم التصرف  يعني لو مات ميت وله اولاد ومن جملة اولاده طفل رضيع واحد مجنون

91
00:35:41.050 --> 00:36:00.050
مثلا هل يوزع عليهم حالهم حال اخوانهم  ما ينقص فلس واحد حاله حال اخوانه ان شاء الله ملايين هذا ابو ايام او مجنون لا يعقل شيء واضح؟ ما ينقص من ماله شيء

92
00:36:00.200 --> 00:36:23.550
يملك لكن بحكم فقدانه للعقل تأتي الشريعة وتقيم من يتولى شؤونها المالية ويحجر عليه بمعنى يمنعه من التصرف في ماله ولكن ليس للغرماء مثل الحالة الاولى لا وانما لحظ في حظ نفسه

93
00:36:24.800 --> 00:36:43.950
قال من دفع ماله لمحجور عليه لحظه تعود على المحجور عليه كصغير الصغير كما قلنا هو من دون البلوغ ومجنون العقل وسفيه بس فيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله

94
00:36:45.050 --> 00:37:03.750
لا يحسن التصرف في ماله عنده عقل ولكن ليس عنده حسن تصرف في المال رجع به ان بقي يعني هؤلاء الثلاثة اذا مثلا لو فرضنا جدل الانسان ما يعلم هذا مجنون

95
00:37:03.850 --> 00:37:21.750
مثلا اتعامل معاه واعطاه شيء من ماله اكتشف انه مجنون او صغير مثلا او سفيه له الحق بالرجوع دفع ما له لمحجور عليه لحظه كصغير ومجنون وسفيه رجع به ان بقي

96
00:37:21.850 --> 00:37:46.650
يعني ان بقي شيء منه طيب وان اتلفوه يعني ما بقي منه شيء وان اتلفوه فلا ضمان لماذا لا ضمان  هو الذي سلمهم اياه بيده فرطت بفلوسك لو وضعت فلوسك على الرصيف

97
00:37:47.250 --> 00:38:03.200
اتى سارق وسرقها تلوم احد انت عطيتك اه ما ما تأكدت ان هذا صاحي ولا صغير انتج عليك يا صاحب المال مسؤولية لذلك ما احد يضمنك لا تطالب احد بشيء

98
00:38:03.500 --> 00:38:28.300
وعليهم ارش ما جنوه وضمان ما لم يدفع اليهم عليهم ارش ما جنوه يعني شنو يعني  هذا الصغير او المجنون اذا قام وكسر شيء عنده او عندنا ازاء هذا الامر نوعان من الحكم

99
00:38:28.750 --> 00:38:47.950
في حكم تكليفي في حكم وضعي حكم التكليف نقول لا اثم عليه انه فاقد العقل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة صح ولا لا لا اثم عليه

100
00:38:48.000 --> 00:39:05.750
هذا من حيث الحكم التكليفي لكن حقوق الناس  هذا اللي تكسب مثلا اتى مجنون مو صاحي  جير جيري طابوق جيري وكسر بسيارات العالم نقول يا جماعة اعذروه مجنون ماشي نعذره مجنون بالسياراتنا

101
00:39:06.650 --> 00:39:29.200
عليه التعويض حكما وضعيا فلا يأتي واحد يقول كيف هذا غير مكلف غير مكلف بالحكم التكليفي لكن في الحكم الوضعي عليه الظمان ذلك قال وعليه عليهم يعني هؤلاء الصغير والمجنون والسفيه ارشوا ما جنوه

102
00:39:29.950 --> 00:39:47.950
سواء كان على نفس او على طرف هذا بالنسبة للعرش يعني التعويض المالي الارش معانا في الخيار لا هنا الارش اذا تلف على النفس او على طرف سيأتي في الجنايات

103
00:39:48.350 --> 00:40:17.050
وضمان ما لم يدفع اليهم يعني  ضمان المتلفات  المتلفات ثم بدأ ببيان وهذا استطراد البارحة هذه المسائل لا نحتاجها فقط في باب الحجر كل باب الفقر وهي مسألة متى يحكم على الانسان بالبلوغ

104
00:40:18.350 --> 00:40:38.800
وهذا نحتاجه في كل الابواب الصلاة في الصيام صح ولا لا في الحج كله مر معنا لكن مثل ما قلت لا يوجد باب مستقل لاحكام الصبيان  ولذلك تجدهم يلحقون مسائله في اقرب الابواب اليه

105
00:40:39.300 --> 00:40:55.700
ووجدوا ان اقرب الابواب هذا باب الحجر فصل المحجور عليه لحظ نفسه لما يقول لك الصغير ثم نبين عاد من هو الصغير ومن هو البالغ فقال واذا تم لصغير خمس عشرة سنة

106
00:40:56.250 --> 00:41:16.600
العلامة الاولى من علامات البلوغ او انزل هذي العلامة الثانية او نبت حول قبله شعر خشن علامة الثالثة او حاضت انثى هذي العلامة الرابعة خاصة بالاناث فقد بلغت اول العلامات

107
00:41:17.250 --> 00:41:38.050
اذا تم له خمس عشرة سنة طبعا ينبغي ان نعلم انه لا يشترط اجتماع العلامات علامة واحدة فقط تكفي يعني لو واحد  لم ينزل لم تنبت ينبت شعر العانة الحين وصل عمره خمستعش سنة

108
00:41:38.700 --> 00:42:02.300
خلاص نقول له بمجرد استكماله خمسة عشر سنة هجرية ميلادية هجرية اذا قالوا سنة او شهر هو الشهر العربي فقد بلغ ودليل ذلك او من اين اخذ الفقهاء  خمسة عشر سنة

109
00:42:02.450 --> 00:42:18.300
من رد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض صغار الصحابة ممن لم يستكملوا خمسة عشر سنة غزوات فلما استكملوا خمسة عشر سنة قبلهم وقالوا قال عمر بن عبد العزيز  هذا

110
00:42:18.350 --> 00:42:40.050
ما بين الصغير والكبير هنا اخذها الفقهاء هذي العلامة الاولى. العلامة الثانية او انزل بالانزال اي انزال المني رفقا بلذة لابد ان يكون انزال مني لابد ان يكون دفقا فلا يعتبر

111
00:42:40.300 --> 00:42:58.250
سيلان الخالي من الدفق او يكون بسبب مرض مثلا او شيء من هذا القبيل سواء كان يقظة او المنامة بلذة هذا في اليقظة اما في المنام ما يتذكر ربما فيكفي الانزال

112
00:42:59.350 --> 00:43:23.150
واضح او نبت حول قبله شعر خشن هذا الذي يسمى شعر العانة والمقصود لماذا قال خشن حتى لا اختلط بما يسمى بالزغب هناك الاطفال الصغار يطلع لهم شعر حتى يطلع لهم شوارب بعضهم

113
00:43:23.550 --> 00:43:44.700
صح ولا لا يطيح مع الوقت سبحان الله. بعضهم يطلع له مثل اللحية هني شوية. طفل رضيع هذا الشعر يسمونه الزغب لا عبرة به مقصود الشعر الخشن ودليل ذلك حديث آآ بني قريظة

114
00:43:45.650 --> 00:44:11.900
ما حكم عليهم بالقتل وخانوا الله ورسوله  حكم عليهم بالقتل  يقتل رجالهم رجالهم كانوا من  كانوا كيف يعرفون الصغير من الكبير قالوا فيقول كعب القرظي يقول فكانوا يكشفون فاذا وجدوا

115
00:44:12.400 --> 00:44:38.200
اه من انبت قتلوا الخبر هذا رجل اذا لم يجدوه قد انبت  الكعب وانا ممن لم يجدوني قد انبت فتركوه سبحان الله اسلم بعدين وصار يعني عالما   جعل الفقهاء الانبات

116
00:44:38.550 --> 00:45:03.600
علامة البلوغ نفهم من ذلك ان العلامات الاخرى لا علاقة لها بالبلوغ مثل خشونة الصوت مثل نبات شعر الابط مثلا الشارب اللحية اه تغير شكل الانسان او بروز ثدي للبنت كل هذه اوصاف

117
00:45:04.150 --> 00:45:23.300
لا تؤثر حكم البلوغ في علامات تابعة في الغالب نقول انه يحدث في البلوغ لكن لا نحكم على الانسان بالبلوغ بها اذا لم تحصل له علامات البلوغ الثلاثة قال او حاضت انثى

118
00:45:23.650 --> 00:45:40.650
تزيد البنت الحيض تزيد البنت الحيض  حصل شيء من ذلك فقد بلغ قال ولا يعطى ما له حتى يؤنس رشده انه يملك صح ولا لا؟ يمتد الحجر الى متى الى

119
00:45:41.050 --> 00:46:05.100
البلوغ فاذا بلغت انتظر موجه للاولياء لا يعطى ما له حتى يؤنس رشده واضح ذلك قول الله سبحانه وتعالى فان انستم منهم  ادفعوا اليهم اموال الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى

120
00:46:05.650 --> 00:46:27.800
حتى اذا بلغوا النكاح البلوغ فان انستم منهم رشدا فادفعوا. فاذا لا بد من الشرطين بلغوا النكاح واحد وانستم منهم رشدا قال قائل كيف سنعرف يقول الفقهاء بالتجربة قبل ان تدفي اذا قال لك عطني فلوسي

121
00:46:28.750 --> 00:46:51.300
قبل لا تعطي تجربة تعطي شوي من فلوسه مثلا تنظر فيه هل سيحسن التصرف فيها  مثلا يشتري حلاو فقط  معناته هذا لا زال سفيها ونحبسه عن عن ما له حتى يعقل

122
00:46:51.800 --> 00:47:09.850
او يرشد لا يؤتى ماذا؟ لا يعطى ماله حتى يؤنس رشده وهو صلاح المال. هذا تفسير الرشد عن الرشد قال وهو صلاح المال بان لا يغبن غالبا غالبا لان الانسان حتى الكبار لا يسلمون

123
00:47:10.650 --> 00:47:29.950
ان يغبنوا احيانا صح ولا لا احيانا ايش كبرك شعور بك ويقصون عليك عدل فاذا حصل مرة مرتين ما نقول هذا سفيه اذا من هو السفيه الذي يغبن دائما لا يكاد

124
00:47:30.750 --> 00:47:51.300
يعني يحسن الشراء يشتري الحقير بالمال الكثير  ويبيع ما الشيء الكبير بالمال الحقير هذا سفيه لا يعطى لا يعطى كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم

125
00:47:51.350 --> 00:48:12.700
اذا وهو صلاح المال بالا يغبن غالبا في تصرفه ولا يبذل ما له في حرام ولو درهم يعني اللي يدفع امواله في حرام  نادى على نفسه بالسفه حكم عليه بالسفه شرعا

126
00:48:13.200 --> 00:48:35.500
ولا يبذل ماله في حرام او ما لا فائدة فيه شيء ما له فائدة شيء لا نفع فيه ولا فائدة وما اكثر السفهاء في هذه الازمنة  ويختبر قبل بلوغه شلون يعرف؟ يعرف

127
00:48:35.600 --> 00:48:54.500
قبل بلوغه بلائق به يعني ما نختبره بشيء صعب شيء لا اقضيه وكنت اعطيه مثلا خمسين دينار مئة دينار قول يا الله هالشهر لن تصرف على نفسك خنشوف شو بتسوي بهالمئة دينار

128
00:48:55.900 --> 00:49:19.600
زين اذا اثبت صلاحا في عقله ورشدا خش بقى منها شيء نقول هذا انسنا منه رشدا فممكن ان ندفع اليه قال اذا كان يتيما وطالب بماله في دفع اليه  قال ويختبر قبل بلوغ بلائق به فاذا علم رشده وبلوغه

129
00:49:19.650 --> 00:49:35.150
مع الشرطان دفع اليه ماله الى قضاء لا قبله بحال دفع اليه ماله بلا قضاء يعني لا يحتاج الى حكم قاضي ما يحتاج انه يقول القاضي ادفع او لا تدفع لا موكول الامر الى منو

130
00:49:35.750 --> 00:49:56.550
الى الولي ولا  الى قضاء لا قبله بحال. يعني لا قبل الشرطين ما قبل البلوغ ما يجوز تعطيه قبل البلوغ ولا قبل في ناس الرشد في حال حتى لو شفته ذكي

131
00:49:56.950 --> 00:50:11.050
ولد نبيه وذكي بس ما بلغ لا تعطيه فلوسه انت مسؤول امام الله عنها ما في مانع انك تأذن له بالتصرف تقول له هاك شوي في فرق هنا يتكلم عن

132
00:50:11.600 --> 00:50:34.400
فتح المجال بينه وبين ماله في التصرف قال ووليهم حال الحجر اب ثم وصيه ثم حاكم ولا يتصرف لهم الا بالاحض وله دفع ما له مضاربة بجزء من ربحه طيب من هذا الذي له الحق في منعه وعدم منعه والتصرف في ماله؟ اول واولى

133
00:50:35.300 --> 00:50:59.050
هؤلاء الاب طبعا     للتصرف في ماله فان مات الاب مثلا او يعني فيه مثلا علة تمنعه من ولاية على مال ابنائه قال ثم وصي اذا مات الاب ممكن يوصي الذي يتولى

134
00:50:59.350 --> 00:51:23.250
شئون  فلان الفلاني قال ثم حاكم فان عدم الوصي مثلا مات الاب دون ان يوصي الحاكم هو الذي ينظر مال هؤلاء الايتام ولا يتصرف لهم. يعني اي واحد سواء كان الاب او وصية او الحاكم الا بالاحظ

135
00:51:24.050 --> 00:51:43.400
يعني كونه وليا عليه متصرفا فيه لا يعطيه الحق في التصرف بهواه لا يجب عليه ان يتصرف بالاصلح والاحض لهؤلاء وله دفع ما له مضاربة بجزء من ربحه. يعني له ان يستثمر امواله

136
00:51:43.950 --> 00:52:05.300
ما في مانع تستثمرها تحطها وديعة في تجارة نستثمر فيها في صورة منصور الاستثمار المشروع الامن لا حرج في ذلك قال ويأكل فقير من مال وموليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا

137
00:52:05.400 --> 00:52:28.000
ومع غناه ما فرضه حاكم الان الولي اه الله سبحانه وتعالى بين الكريم ما له وما عليه نفس الاية يقول جل وعلا من كان غنيا فليستعفف من كان فقيرا فليأكل بالمعروف

138
00:52:28.050 --> 00:52:55.500
يعني هذا الولي اذا كان فقيرا يعني رجل مسكين فقير وانشغاله بادارة شؤون هذا اليتيم وامواله ستمنعه من شنو من التكسب مو معقولة اقول له لا اه لا يصير ما لا تتكسب

139
00:52:56.100 --> 00:53:14.150
مدير مال اليتيم ومالك شيء هذا فيه ظرر عليه فلذلك من حكمة الله ان اباحت له ربنا جل وعلا ان يأكل يعني يأخذ من مال اليتيم ولكن بالمعروف كما قال الله سبحانه وتعالى

140
00:53:15.100 --> 00:53:42.500
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف هنا فصلوا قال ويأكل فقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا يعني انظر هذا  الوصي او الولي اذا استأجرنا شخصا بمثل مواصفاته

141
00:53:43.650 --> 00:54:09.800
كم راتبه الشهري لنفترض مثلا ان هذا الشخص بهذي المواصفات بهذه  زين الراتب الشهري المتوسط اربع مئة دينار مثلا وحاجة هذا الانسان يكفيه خمس مئة دينار  فنقول هنا شنو؟ يأخذ الاقل

142
00:54:10.350 --> 00:54:33.100
من كفايته او اجرته يعني الكفاية او الاجرة ايهما اقل يأخذه؟ فان كانت كفايته خمس مئة واجرته اربع مئة اخذ اربع مئة وان كان العكس ايظا اخذ اربع مئة يعني اذا كانت اجرة مثله خمس مئة دينار. لكن هو يكفيه اربع مئة

143
00:54:33.750 --> 00:54:50.550
ما يأتي ويطالب يقول ابي خمس مئة  انت لك ما يكفيك فقط وتؤجر ان شاء الله على نيتك يأكل فقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا يعني يأكل مجانا لا

144
00:54:51.150 --> 00:55:15.600
يدفع مقابل ذلك شيء ومع غناه كان هو مستغني نقول اولا الاولى ان يستعفف يعني لا يأخذ شيء له الحق  يأخذ طيب كم يأخذ  يفرض الحاكم له ومع غناه ما فرضه الحاكم. الحاكم يقول له

145
00:55:15.750 --> 00:55:38.150
مثلا تاخذ مئتين ثلاث مئة قال ويقبل قول ولي بعد رشده بقدر نفقة بلائق وتلف وغبطة او ضرورة لبيع عقار وكذا في دفع اليه ان تبرع يعني شنو يعني الان بعد ما بلغ هذا الولد

146
00:55:39.950 --> 00:55:56.800
وشاف الفواتير القديمة مثلا اول قال فلوسي وين راحت؟ يا ولي انت بعت بيت كنت املكه انت شريت كذا فهنا اذا صار خلاف نقبل قول من قال ويقبل قول ولي

147
00:55:57.450 --> 00:56:19.050
بعد رشده اي رشد اليتيم في قدر نفقة يعني شنو؟ يعني اليتيم اذا قال انت بالغت في الصرف عليه المفروض اصرف علي مئة دينار شهريا انتصرت مئتين اذا الولي قال لا والله يكفيك مئتين

148
00:56:19.400 --> 00:56:40.100
اذا اختلفوا يؤخذ قول من  بقدر نفقة بلائق وتلف يا ولي الفلوس وين راحت؟ قال والله الفلوس احترقت اه سرقت غرقت اذا قال لا غير صحيح يقبل قول من لانه امين

149
00:56:40.650 --> 00:57:03.250
قاعدة انه امين طبعا هذا كله في حال عدم وجود ايش بينة تثبت صدق احدهما فاذا وجدت بينة انتفت لها وغبطة الغبطة يعني البيع او الحظ او المصلحة العظيمة يعني يقبل

150
00:57:03.300 --> 00:57:26.450
قول الولي في ان بيعه لعقار المحجور عليه ما يبيع عقاراته لكن اذا وجد سعر مغري  ثمينة هذي الفقهاء يسمونها غبطة يعني ما تطوف فاذا ادعى الولي انه باعه غبطة

151
00:57:27.200 --> 00:57:43.600
وانكر هذا اليتيم بعد رشده قول قول الولي قال لا والله بيعتك ما ما هي زينة. قال لا والله بيعتي زينة وهنا يقبل قول الوليد او ضرورة لبيع عقار يكون في ضرورة

152
00:57:43.700 --> 00:58:06.100
والله  يهجرون من ناس من هذا المكان لازم ابيع الا سيتظرر او والله كذا ايا كان السبب يعني قال وكذا في دفع اليه يعني يقبل وكذا اي يقبل قول الولي ايظا في دفع اليه ان تبرع

153
00:58:07.000 --> 00:58:29.400
وما استدان عبد باذن سيده فعليه. يعني كذلك يقبل قول الولي في دفع اليه اه يعني اه ان دفعت كله لك بعد فك الحجر  ان تبرع الولي لانه قبض المال لمصلحة المحجور عليه

154
00:58:30.350 --> 00:58:50.550
يعني اذا كان متبرعا ما اخذ مال بدون جعل يقبل قوله اما اذا كان بجعل وكان ممن يأخذ مكافأة على عمله  انه عدم وجود الجعل يجعله امينا في وجود الجعل

155
00:58:50.750 --> 00:59:16.600
تعرض للقاضي والقاضي ينظر عاد الصادق منهما قال وما استدان عبد يعني تتمة احكام الحجر وما استدان عبد يعني اقترض او شرى بذمته باذن سيده فعليه اي على السيد اداؤه

156
00:59:17.050 --> 00:59:37.200
والا يعني وان لم يستأذن سيده ففي رقبته يعني العبد هذا كله طبعا انتهينا الان من مسألة يتيم مسألة جديدة جملة المحجور عليهم العبد فالعبد هذا اذا تصرف اما ان يكون مأذونا له او لا يكون

157
00:59:37.600 --> 01:00:00.900
فان كان مأذونا له وترتب على تصرفه ديون من يتحملها اللي هو السيد. وان لم يكن مأذونا له تعلقت برقبته يعني بمجرد فك عبوديته بمجرد تحريره اه سواء كان عليه ار جناية او عليه ديون او شيء من هذا القبيل

158
01:00:02.300 --> 01:00:28.350
فانه يؤخذ ماله الذي عليه من قيمة بيعه اذا اعتق  الا ففي رقبته كارش جنايتي وقيمة متلفه فلا يصح تصرفه بلا اذن سيده فان اذن صح ولو مميزا يعني لا يصح تصرف العبد

159
01:00:28.600 --> 01:00:48.150
لبيع او شراء بدون اذن السيد ولو كان مميزا الكبير يعني سواء كان كبيرا او صغيرا ولا يصح التصرف بلا اذن سيدي سواء كان كبيرا او صغيرا فان اذن السيد صح

160
01:00:48.350 --> 01:01:13.600
تصرف العبد يعني كان كبيرا واضح حتى لو كان صغيرا دون البلوغ صح تصرفه واضح في احد عنده سؤال يا اخوان  الاخيرة بس ترجع المسألة الاخيرة  انا يقول دفعت اليك هذا يقول لا ما دفعت الي

161
01:01:14.500 --> 01:01:32.350
اذا كان الوصي او الولي متبرعا قدم كلامه وان لم يكن متبرعا لا يقدم يقول السائل كيف بين قول المذهب ان لدينا حال وان وجد شرط التأجيل مع عدم المطالبة بالدين عند وجود

162
01:01:33.200 --> 01:01:53.300
القرض حال مو كل دين حال  تنشأ حالة لكن الديون ناشئة عن غير القروض ليس بالضرورة ان تكون حالة اشكل علي قول المصنف ولا اقراره عليه قوله لو اقر بدين طولب به

163
01:01:54.000 --> 01:02:19.400
هنا الاقرار غير الاقرار عليه يتكلم عن  مميز عفوا المحجور عليه  او اقر بدين طلب به بعد فك حجره اذا اقر بدين اخر  على المال نفسه ان هذا مال فلان شيء

164
01:02:19.950 --> 01:02:33.400
الاقرار بدين في ذمته شيء اخر على شيء من ما له الموجود لا يقبل لكن يقول انا في ذمتي لفلان الف دينار تقبل ولكن لا يطالب به الا بعد فك حجره

165
01:02:35.600 --> 01:02:37.150
الله اعلم وصلى الله وسلم على النبي