﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:22.550 --> 00:00:47.600
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد قد وقفنا في كتاب عودة الطالب عند باب الهبة  بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا

3
00:00:47.600 --> 00:01:08.600
للمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهبة لا تصح في مجهول غير ما تعذر علمه. وتنعقد بايجاب وقبول وبمعاطاة. وتلزم بقبض باذن واهب ويقول وارث واهب ويقوم وارث واهب مقامه

4
00:01:08.750 --> 00:01:27.650
وتصح البراءة من الدين بكل لفظ دل عليها ولو مجهولا. او لم يقبل مدين. وما صح بيعه صحت هبته. ويجب التعديل في قضية بين غراته بقدر ارثهم. فان فضل سوى برجوع او زيادة. فان مات قبله ثبتت لاخذ

5
00:01:27.700 --> 00:01:47.700
ولا رجوع لواهب في هبة لازمة غير اب. وزوجة وزوجة وهبته بسؤاله ثم ضرها بطلاق ونحوه ولاب تملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يصح تصرفه في ما له ببيع او عتق او ابراء غريب ونحوه

6
00:01:47.700 --> 00:02:10.600
ويملكه بقبضه مع قول او نية. وليس لولد مطالبة ابيه بدين ونحوه. بل بعين ما له او نفقة واجبة قال رحمه الله باب الهبة الهبة معشر الاحبة في اللغة مأخوذة من هبوب الريح

7
00:02:12.300 --> 00:02:42.700
اي مرور الريح  الهبة شرعا تمليك جائز التصرف مالا  في الحياة بلا عوض تمليكو جائز التصرف مالا في الحياة بلا عوظ وبعضهم يزيد في هذا التعريف بعض الشروط. يعني مالا معلوما

8
00:02:42.800 --> 00:03:08.000
او مجهولا تعذر علمه موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا يوم وهذي من باب زيادة الشروط في التعاريف عندنا الهبة والهدية والصدقة الفاظ متقاربة كيف آآ نجمع بينها او ما هي العلاقة بينها

9
00:03:08.300 --> 00:03:35.300
يقول الامام النووي رحمه الله في كتابه تحرير الفاظ التنبيه الهبة والهدية وصدقة التطوع انواع من البر متقاربة يجمعها تمليك عين بلا عوض فان تمحض فيها طلب التقرب الى الله تعالى باعطاء محتاج فهي صدقة

10
00:03:36.400 --> 00:03:59.950
وان حملت الى مكان المهدى اليه. اعظاما واكراما وتوددا فهي هدية والا فهبة فكل هدية وصدقة تطوع وصدقة تطوع هبة ولا ينعكس يعني خلاصة كلام الامام النووي ان الهبة والصدقة

11
00:04:00.200 --> 00:04:22.850
والهدية كلها يجمعها حقيقة واحدة وهي تمليك عين بلا عوظ انك تملك واحد مالا او عينا بلا عوض طيب ما الذي يفرق بينها يقول ان اذا تمحضت فيها طلب التقرب الى الله لا تريد

12
00:04:23.150 --> 00:04:47.400
شيئا من امور الدنيا ويقول الاخذ محتاجا فهي صدقة اما اذا حملت الى مكان المهدى اليه واخذت نوع من الزخم انصح التعبير  البهرجة وفيها اعظام واكرام وتودد مثل هدية الملوك الى الملوك مثلا

13
00:04:48.150 --> 00:05:19.950
تسمى هدية اما اذا خلت من هذه المظاهر تسمى هبة الهبة اعم وكل هدية وصدقة هبة وليس العكس واضح   ويقول ابو هلال العسكري له كتاب اسمه الفروق في اللغة في كلامه عن الهدية والهبة يقول الهدية ما يتقرب به المهدي

14
00:05:20.000 --> 00:05:42.800
الى المهدى اليه وليس كذلك الهبة ولهذا لا يجوز ان يقال ان الله يهدي الى العبد ولكن يجوز ان يقال ان الله يهب الى العبد وقد قال ربنا تعالى فهب لي من لدنك وليا. لان الهدية في اللغة

15
00:05:42.850 --> 00:06:03.600
لابد ان يصاحبها نية التودد والتقرب الى المهدى اليه وتقول اهدى المرؤوس الى الرئيس. ولكن تقول وهب الرئيس الى المرؤوس واصل الهدية من قولك هدى الشيء اذا تقدم قلت سميت الهدية لانها تقدم امام الحاجة

16
00:06:03.950 --> 00:06:22.450
انتهى كلامه رحمه الله على كل حال نحن هنا نتكلم عن الهبة ولا يشملها اسم الهدية قال لا تصح في مجهول غير ما تعذر علمه المذهب ان انه لا تصح هدية المجهول

17
00:06:22.500 --> 00:06:45.950
الا في حالة واحدة ان يتعذر علم هذا المجهول يعني لا يصح ان تكون الهدية مثلا حمل في بطن  الدابة قل وهبتك ما في بطنها ما يصح او وهبتك اللبن الذي في الضرع

18
00:06:46.800 --> 00:07:04.300
هذا على المذهب وهناك رواية اخرى في المذهب انتصر لها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم اه بعض المذاهب الاخرى انه يصحبت المجهول على اعتبار ان المجهول آآ يتسامح فيه في

19
00:07:04.450 --> 00:07:21.500
عقود الهبات وعقود التبرعات. ولا يتسامح فيه في عقود التعويضات. لكن المذهب المعتمد لا لا تصح الجهالة في الهبة الا اذا تعذر العلم. كيف يعني كما لو اختلط مال اثنين

20
00:07:22.000 --> 00:07:45.750
على صفة يتعذر تمييزه. تمييز ما له عن ماله فوهب احدهما نصيبه للاخر واضح؟ مثل هذا عنده صاع من الشعير وهذا عنده صاع من الشعير فخلط وصار عندنا صاعين من الشعير ولكن اختلط نصيب كل واحد

21
00:07:47.050 --> 00:08:09.950
هنا في جهالة اذا انا باهبك نصيبي في جهالة لكن هذه الجهالة متسامح فيها لتعذر العلم بها واضح؟ فقط. اما اذا لم يتعذر  فلا تصح طيب قال وتنعقد بايجاب وقبول

22
00:08:10.100 --> 00:08:34.000
وبمعاطاة وتلزم بقبض باذن واهب ويقوم وارث واهب مقامه تنعقد الهبة بالايجاب والقول وهبتك قبلت او اعطيتك او اهديتك تقول يقول الاخذ قبلت او رضيت وكذلك تنعقد بالمعاطى الدالة على الهبة

23
00:08:34.050 --> 00:08:58.600
ولا يشترط الكلام. مثل ان تغلف بشكل معين وتعطى للطرف الاخر فيأخذها الطرف الاخر ويقول لك جزاك الله خير خلاص تم القبول طيب لانه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى اليه فيقبل الهدية. ويعني لا آآ يعني يشترط ان يتلفظ بلفظ

24
00:08:58.600 --> 00:09:26.250
معين لكن تلزم الهبة بالقبض وهنا اختلاف مع البيع البيع يلزم بايش التقابظ اذا تفرق على المجلس صح ولا لا ولو لم يقبض السلعة. اما الهبة لو قلت لك انا وهبتك سيارتي الفلانية وانت قلت لي قبلت

25
00:09:27.950 --> 00:09:45.250
هل لي ان اتراجع قبل ان اسلمك اياها؟ الجواب نعم لي ان تراجع. لان ما لزمت لا تلزم الا بالقبض فتلزم بقبض المتهم يعني الذي اخذها او الموهوب اليه او وكيله

26
00:09:46.450 --> 00:10:06.000
باذن واحد ما يروح يستلمها من وراي لا يعتبر قبضا صحيحا. القبض الصحيح المعتبر ما كان باذنه الواهب باذن واهب فلا تصحوا بدون اذا لواهبنا الرجوع في الهبة قبل القبر

27
00:10:06.800 --> 00:10:34.250
ويقوم وارث واهب مقامه. اذا مات الواهب قبل الاذن في القبظ تسقط الهبة؟ جواب لا ينتقل الحق في القبض او الاذن في القبض الى ورثته فاذا اذن الورثة فانهم يقومون مقامه ويصح قبول هديتهم في هذه الحالة

28
00:10:34.400 --> 00:10:56.400
ثم قال رحمه الله وتصح البراءة من الدين بكل لفظ دل عليها ولو مجهولا او لم يقبل مدين من صور الهبة معشر الكرام الابراء من الديون فيقول لك على احد حق او دين

29
00:10:56.750 --> 00:11:16.500
تقول ابرأتك وهذا نوع من الهبة وتصح البراءة من الدين باي لفظ دل عليك ان تقول مثلا آآ ابرأتك او اسقطت الدين او وهبتك او عفوت عن الدين او سامحتك الى اخر هذه العبارات

30
00:11:16.900 --> 00:11:41.600
ولو كان هذا قبله حلول الدين ولو كان مجهولا اي ولو كان آآ قد جهل رب الدين مقداره وصفته يعني ناسي مثلا مو لازم يستحضر في اثناء اه الابراء من الدين كم بالظبط الدين اللي عليك

31
00:11:42.250 --> 00:12:03.750
له ان يبرئ ولو جهل رب الدين قدره وصفته طيب الا اذا علم المدين وتعمد اخفاء الدين خوفا من الا يقبل بالابراء هنا لا لا يصح لابد ان يعلمه لكن اذا كان في احتمال انه يستطيع ان يعلم

32
00:12:03.900 --> 00:12:19.750
ولم يخبأ عنه قصدا ولا عمدا فابرأ يصح الابراء ولو كان مجهولا قال او لم يقبل مدين. كذلك لا يشترط في الابراء ان يقبل المدين فهي لا تفتقر الى قبول المدين

33
00:12:20.050 --> 00:12:51.400
مثل الطلاق لا يفتقر الى رضا المرأة ومثل العتق. لا يفتقر الى رظا العبد ونحو ذلك واضح  قال وما صح بيعه صحت هبته   ما صح بيعه من الاعيان اي شيء يصح بيعه تصح هبته. لان الهبة تمليك في حال الحياة. كما ان البيع تمليك في حال

34
00:12:51.800 --> 00:13:11.300
الحياة فتصح فيما يصح فيه البيع وما لا يصح بيعه لا تصح  مثل ام الولد مثلا مثل ام الولد. فان قال قائل ما قولكم في هبة المصحف عندنا المذهب شنو

35
00:13:11.550 --> 00:13:33.600
ما حكم بيع المصحف يحرم ولكن يصح يعني يعتبر البيع صحيحا. مع الاثم لا يدخل في مسألتنا هنا البيع صحيح مع الاثم واضح؟ هنا يتكلم عن ما لا يصح البيع اصلا

36
00:13:34.350 --> 00:14:01.050
فما لا تملك مثلا لا يصح لك ان تبيعه فلا يصح لك ان تهبه ام الولد لا يصح لك ان تبيعها. لا يصح لك ان تهبها وهكذا واضح طيب قال ويجب التعديل في عطية بين وراثه بقدر ارثهم فان فضل

37
00:14:01.050 --> 00:14:26.800
برجوع او زيادة فان مات قبله ثبتت لاخذ هنا انتقل الى مسألة اخرى وهي هبة الاولاد  اولا ينبغي ان نفرق فيما يعطى للاولاد بين الهبة والنفقة الهبة تختلف عن النفقة. فالنفقة

38
00:14:26.900 --> 00:14:48.900
تكون بمقدار الحاجة وبالتالي من الطبيعي جدا ان تتفاوت النفقات. فنفقة الصغير تختلف عن نفقة الكبير ونفقة المريض الذي يحتاج الى ادوية وعلاج تختلف عن نفقة الصحيح السليم صح ولا لا

39
00:14:49.600 --> 00:15:10.600
اذا لا حرج على الوالد المنفق على اولاده ان يتفاوت ان تتفاوت نفقته عليهم بحسب حاجته وليس هذه هي مسألتنا مسألتنا هي في الهبة الهدية التي ليس لها علاقة بايش ؟

40
00:15:10.900 --> 00:15:31.950
بالنفقة وانما اراد ان يهب يهدي اولاده او احد اولاده اما بماء مالا نقدا او يعطيه مثلا بيت او سيارة او شيء من هذا القبيل فهنا عندنا الحديث الشهير حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما

41
00:15:32.000 --> 00:15:48.900
لما اراد ابوه ان يهب له هبة دون اخوته اصرت امه على ان يشهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بشير رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال اكل ولدك وهبته

42
00:15:49.150 --> 00:16:12.600
قال له قال ارجع فاني لا اشهد على زور يعني سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل زورا ودل ذلك على عدم جواز اهداء وهبة بعض الاولاد من اراد ان يهب احد اولاده فليسوي بينهم في الهبة

43
00:16:13.200 --> 00:16:42.750
واضح؟ طيب وهنا التسوية المذهب تكون على حسب ارثهم للذكر مثل حظ الانثيين اذا كان عنده اولاد ذكورا ذكور واناث يعطي للذكر مثل حظ الانثيين اقتداء بقسمة الله تعالى وآآ يعني تشبيها وقياسا

44
00:16:42.800 --> 00:17:02.150
لحال الحياة على حال الموت واضح فان فضل بعضه يعني خالف وفضل اعطى بعض الورثة دون بعض نقول له عليك ان تتوب الى الله وان تستغفر الله تعالى وان تسوي

45
00:17:02.250 --> 00:17:28.750
بين اولادك رجوعا او زيادة يعني شنو؟ اما تسحب الأموال من اللي عطيتهم او تعطي اللي ما عطيته واضح المهم انك شنو تسوي بينهم فتسوي المفضول ليساوي الفاضل او تعطي المحروم ليساوي المعطى

46
00:17:29.350 --> 00:17:51.250
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولا يخفى ما حكمة هذا الحكم الشرعي فان الوالد اذا اعطى بعض اولاده وترك البعض فان هذا سيثير في قلوب الاولاد الظغينة والحقد والحسد صح ولا لا

47
00:17:51.250 --> 00:18:14.850
معنا يعطي اخوي ويخليني فيثير الضغينة على الاب ويثير الضغينة على الاخوة ويدخل الشيطان من هذه البوابة ويفسد اه تلك العلاقة الابوية والاخوية فان مات هذا الواهب الاب قبله اي قبل التسوية

48
00:18:16.050 --> 00:18:41.000
ثبتت لاخذ يعني ثبتت العطية لاخذ فليس لبقية الورثة الرجوع. الا اذا تطوعوا بمعنى الان لو واحد اه وهب بعض اولاده دون بعض في حال الصحة اما اذا كان في حال مرض الموت فيعتبر هذا

49
00:18:41.650 --> 00:19:07.000
ملغى لا قيمة له في حال مرض الموت الا باجازة الورثة. لكن لو عطاهم في حال الصح  هنا لا يجب وجوبا شرعيا على الولد الذي اخذ ان يرجع المال ولا يؤخذ من رأس مال من التركة للتسوية

50
00:19:07.600 --> 00:19:24.950
ولكن نقول للولد اللي اخذ تطوع جزاك الله خير ها اما ان توزع على اخوانك حتى تصير حالك حالهم. او ترجع المال اللي اعطاك اياه ابوك الى التركة لتبرأ ذمة ابيك

51
00:19:25.200 --> 00:19:45.650
وتخفف من حسابه لانه قد ارتكب اثما بعدم التسوية بينكم في الهبة لكن من باب الوجوب لا يجب واضح؟ فثبتت العطية للاخذ فليس لبقية الورثة الرجوع اذا كان قد اعطاهم في حال الحياة

52
00:19:46.600 --> 00:20:12.400
قال ولا رجوع لواهب في هبة لازمة غير اب وزوجة وهبته بسؤاله ثم ضرها بطلاق ونحوه لا يجوز الرجوع بالهبة اذا وهب انسان انسانا فانه يحرم عليه ان يرجع والنبي صلى الله عليه وسلم قد شبه

53
00:20:12.450 --> 00:20:32.450
الراجعة والعائد في هبته بتشبيه فيه تبشيع لهذا الفعل كما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته

54
00:20:33.850 --> 00:20:54.550
كالكلب يقي ثم يعود في قيءه يعني تشبيه آآ فيه تبشيع لهذا الفعل وشبهوا بالكلب هذا رقم واحد رقم اثنين مو بس كلب كلب ويرجع مو بس يرجع يرد ياكل

55
00:20:54.850 --> 00:21:15.350
تشبيه قبيح فيه تقبيح لهذا الفعل اقصد تشبيه في تقبيح لهذا الفعل لكن يستثنى يستثنى من ذلك مساء المسألة الاولى الاب اذا وهب بعض اولاده مثل ما قلنا قبل شوي

56
00:21:15.600 --> 00:21:33.800
واراد التسوية فله الرجوع سواء كان اراد التسوية او ما اراد التسوية ولكن مستثنى الاب والدليل على استثنائه ما روى الخمسة ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد من حديث

57
00:21:33.950 --> 00:21:50.400
عمر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي الهدية فيرجع الا الوالد فيما يعطي ولده وهذا حديث صريح

58
00:21:50.450 --> 00:22:13.750
في استثناء الوالد في رجوعه في هبته لولده واضح هذي الحالة الاولى الا الاب الام ما تدخل حتى الام فقط الاب الحالة الثانية قال وزوجة وهبته بسؤاله ثم ضرها بطلاق ونحوه

59
00:22:14.300 --> 00:22:36.200
الحالة الثانية زوجة وهبت زوجها هبة في سؤاله اذا هذا القيد رقم واحد متى تجوز للزوجة ان ترجع؟ رقم واحد ان يكون هو اللي طلب الهبة لكن لو وهبتها لو وهبته دون سؤاله

60
00:22:36.500 --> 00:22:59.300
يعني مبادرة منها فانها لا يحل لها بعد ذلك الرجوع هذا القيد الاول. القيد الثاني ثم ظرها بطلاق. ونحوه يعني تسبب لها بظرر بطلاق ونحوه قال كتزوج عليها فلها الرجوع حينئذ فيما وهبته اياه

61
00:22:59.500 --> 00:23:23.050
اه من مال ما عدا هاتين الحالتين لا يجوز للواهب ان يرجع ان يرجع في هبته ثم قال رحمه الله ولاب تملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يصح تصرفه في ماله ببيع او عتق

62
00:23:23.100 --> 00:23:42.250
او ابراء غريم ونحوه ويملكه بقبضه مع قول او نية وليس لولد مطالبة ابيه بدين ونحوه بل لماله او نفقة واجبة  يقول ولاب تملك من مال ولده ما لا يحتاجه

63
00:23:42.700 --> 00:24:06.150
هنا مسألة مشهورة اصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك ولكن لها آآ يعني قيود او شروط اول شرط ان يكون الاب حرا وليس ولاب

64
00:24:06.600 --> 00:24:24.900
تملك من مال ولده. رقم واحد ان يكون الاب حرا. اذا كان عبدا فلا يصح تمام الشرط الثاني موافقة الابن للاب في الدين ان يكون مسلم اذا كان الابن مسلما يكون الاب مسلما

65
00:24:25.700 --> 00:24:50.550
طيب الشرط الثالث اشار له هنا في قوله ما لا يحتاجه اي الولد الشرط الثالث ان يكون المال زائدا عن حاجة ولده الاساسية فاذا كان المال يا الله يكفيه اكل وشرب

66
00:24:50.850 --> 00:25:14.450
سكن حاجته الاساسية فلا يجوز للاب ان يأخذها الشرط الثالث ان يكون المال زائدا عن عن حاجة الاب وهذا ما اشار اليه بقوله ما لا يحتاجه طيب الشرط الرابع الا

67
00:25:14.900 --> 00:25:41.800
يعطيه لاخ من اخوته ما يروح ياخذ فلوس من الولد ويعطيها واحد من اخوانه لا يجوز له ذلك. فلا يعطيه لواحد من اخوته طيب كم قلنا حنا اربعة؟ الشرط الخامس الا يكون في مرض موت احدهما

68
00:25:41.950 --> 00:26:03.700
الا يكون في مرض موتي احدهما طيب صار عندنا خمس شروط ان يكون الاب حرا وان يكون موافقا لدين الولد وان يكون المال زائدا عن حاجته وان لا يأخذ منه المال ويعطيه لاحد

69
00:26:03.900 --> 00:26:22.050
اخوته او اخواته والا يكون في مرض موت احدهم ولا يشترط ان يكون الاب محتاجا مثلا مو شرط يعني حتى لو الاب مو محتاج فيجوز الاخذ ولا اعتبار لصغر الولد من كبره

70
00:26:22.200 --> 00:26:42.050
سواء كان الولد صغيرا او كبيرا يجوز للاب ان يأخذ منه ولا اعتبارا للذكورة والانوثة سواء كانت بنت او ذكر طيب لكن لو كان المال ليس زائدا عن حاجة الولد ليس له ان يتملك

71
00:26:42.450 --> 00:26:58.300
او يريد ان يعطيه في ولد اخر من اولاده لا يجوز له او كان في مرض موت احدهما سواء الاب او الابن فلا يجوز له واضح يا احبة وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:26:59.100 --> 00:27:16.150
هل انت ومالك لابيك وايضا في حديث اخر يقول صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم  ثم قال رحمه الله ولا يصح تصرفه في ماله ببيعه

73
00:27:16.650 --> 00:27:38.400
او عتق او ابراء غريم ونحوه يعني شنو؟ يعني لا يجوز للاب ان يتصرف في مال الابن يروح يبيع له يبيع من اغراضه مثلا او يعتق واحد من عبيده او يبرئ احد غرمائه يروح يقول له خلاص

74
00:27:38.500 --> 00:27:53.900
انت ولدي طالبك يلا روح ما عليك شي زين ما ما يحق للاب انه يسوي هذا الشيء لا يحق لا يصح ان يتصرف في هذا النوع من التصرفات ببيع او عتق او براء غريم ونحوه

75
00:27:55.000 --> 00:28:19.300
ويملكه بقبضه. مع قول او نية الشروط اللي قلناها الخمسة يملك ما شاء من مال ولده اما باللفظ او بقبظه مع قوله كان يقول تملكته مع نية التملك وليس لولد مطالبة ابيه بدين ونحوه

76
00:28:20.600 --> 00:28:40.100
بل بعين ماله او نفقة واجبة يعني اذا كان الاب مدينا للولد يعني الولد يطالب ابوه بفلوس طبعا اه يجوز هذا ما في مشكلة. ممكن الاب يتسلف من ولده عادي

77
00:28:40.500 --> 00:29:00.300
لكن لا يجوز ان يرفع الولد قضية على ابوه يطالب امام القاضي وليس لولد اه مطالبة ابيه بدين ونحوه اه ونحوه مثل شنو؟ مثل قيمة متلفات. والله كسر سيارتي. خرب بيتي

78
00:29:00.650 --> 00:29:19.650
اه ونحو ذلك من الحقوق المالية وذلك لان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يرفع او يشتكي على ابيه لانه لم يسدد الدين الذي عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك اصلا

79
00:29:19.700 --> 00:29:39.550
انت ومالك لابيك ولم يقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام هذا لكن يحق له ان يطالب بعين ماله او نفقة واجبة لو اخذ الولد عين ما له اذا كان آآ ليس دينا وانما اخذ الاب من مال الولد دون ان تنطبق الشروط

80
00:29:39.800 --> 00:30:01.200
واحد من الشروط الخمسة كأن يكون مثلا الابن ليس عنده مال زائد عن حاجته الابو اخذ سكن هذا الابن مثلا وقطة بالشارع هذا ليس له حق في ذلك وهنا يحق له المطالبة في هذه الحالة

81
00:30:01.700 --> 00:30:16.550
في عين هذا المال في عين هذا البيت الذي اخذه مثلا او نفقة واجبة فله مطالبة ابيه بها اه لان هذا يعني قد يظر نفسه هذي نفقة واجبة. يعني مو لاقي اكل

82
00:30:16.650 --> 00:30:36.600
مثلا فله في هذا في هذه الحالة ان يطالب اباه بذلك نعم  احسن الله اليكم ونفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى فصل يلزم تصرف مريض غير مرض موت مخوف كصحيح ولو

83
00:30:36.600 --> 00:30:57.900
مات منه وان كان مخوفا كبرسام وذات جنب ودوام قيام او رعاف واول فارج واخر سل وحمى مطبقة وما قال عدلان من اهل الطب انه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن اخذها الطلق حتى تنجو فعطيته

84
00:30:57.900 --> 00:31:16.850
وصيته ان مات منه. والا فكصحيح. ويعتبر ثلثه عند موته ويبدأ في عطاياه بالاول فالاول. ولا الرجوع فيها بعد لزومها ويعتبر قبولها عنده. ويثبت الملك فيها اذا بخلاف وصية في الكل

85
00:31:17.950 --> 00:31:39.600
نعم قال رحمه الله فصم يلزم تصرف مريض غير مرض موت مخوف كصحيح ولو مات منه. هنا هذا الفصل ليس خاص في الهبات وانما هو في جميع التصرفات ولكن كعادة الفقهاء رحمهم الله

86
00:31:39.800 --> 00:32:06.400
يضعون المسألة في اقرب الابواب واقرب الفصول تعلقا بها وان كان هذا الباب له تعلق بابواب وفصول اخرى فهنا اقرب ما يكون قبل باب الوصية وبعد باب الهبة الان ستأتي الوصية فهذا اقرب وانسب الابواب آآ لهذه المسألة

87
00:32:06.600 --> 00:32:27.150
قال يلزم تصرف مريض غير مرض موت مخوف كصحيح ولو مات منه وان كان مخوفا كبرسام وذات جمل. اذا هنا تفصيل في الامراض الامراض نوعان مرض مخوف ومرض غير مخوف

88
00:32:27.700 --> 00:32:49.050
المرض المخوف هو المرض الذي جرت العادة ان يموت الناس منها العادة وهذا لا يعني ان ما احد يشفى منه لكن جرت عادة الناس ان هذا المرض يموت الناس منه

89
00:32:49.750 --> 00:33:07.900
وطلب الشيخ هنا بعض الامثلة التي لم تعد اليوم امراض تغيرت واضح والمرظ غير المخوف هو الذي لم تجري العادة ان يموت الناس منه حتى لو مات منه فعلا هذا الشخص

90
00:33:08.600 --> 00:33:28.200
واضح فهنا يقول لك يلزم تصرف مريظ غير مرض موت المخوف كصحيح. يعني اللي المريض مرض غير مخوف مثل شنو؟ مثل الانفلونزا مثلا السخونة اه مثلا اه الزائدة الدودية مثلا

91
00:33:29.150 --> 00:33:47.000
ونحو ذلك هذا مرض يصيب عدد من الناس ولم تجري العادة ان يموت الناس منه فلو كان طريح الفراش في احد هذه الامراض موجه علينا ها الشيخ فهد موجه علينا رايح راد اشوفه

92
00:33:47.350 --> 00:34:12.650
هذا النوع من الامراض تصرف المريض فيه كالتصرف الصحيح يعني ما يؤثر اذا وهب او اهدى وباع او شرى فان تصرفه ينفذ حتى لو مات فعلا ما يأتي ورثته يقولون والله ابونا

93
00:34:12.800 --> 00:34:28.600
لما باع كان مريض احنا نسألهم مريظ بشنو والله كان في حرارة هذا مو مرض مخوف لا يمنع صحة التصرفات حتى لو مات فعلا كونه مات فعلا لا يعني انه صار مرض موت

94
00:34:28.700 --> 00:34:47.300
ممكن الانسان يموت اصلا بدون بدون مرض واضح قال ولو مات ولو مات منه طيب وان كان مخوفا اما اذا كان النوع الثاني المخوف ثم ضرب بعض الامثلة كبير سام

95
00:34:47.550 --> 00:35:14.150
وذات جنب ودوام قيام او رعاة واول فالج واخر سلم وحمى مطبقة هذي امراض كانت معروفة قديما اه عندك البرسام اه مرض اه مثل ما ذكرت لكم هنا علة تصيب الدماغ يتغير منها عقل الانسان ويهذي

96
00:35:14.650 --> 00:35:32.750
يصير في نوع من الجنون يقول لك هذا من امراض الموت المخوفة ذات الجنب هذا مرض عافانا الله واياكم يصيب الانسان فيه قروح يطلع له قروح في جنبه ثم سبحان الله ما يلبث

97
00:35:34.000 --> 00:35:54.550
قليلا ثم يموت يسمونه مرض ذات الجنب اعتقد اليوم ليس مرضا مخوفا يعني ممكن وجدوا له علاج يعني دوام قيام دوام قيام هذا المبطون الذي يصيبه اسهال لا يمكنه ايقافه

98
00:35:55.550 --> 00:36:12.100
ما يقدر فسبحان الله يقعد يصب وينزف وينزف الى ان يموت او دوام رعاف الرعاف هو نزول الدم من الانف اذا ما وقف هذا الدم استمر في النزول مع مرور الوقت

99
00:36:12.550 --> 00:36:36.450
يموت صح ولا لا؟ يخسر كمية من الدم ويموت كذلك اول فالج الفالج مرض معروف اه يشبه الشلل مثل الشلل سبحان الله يعتبر هذا من مرض الموت المخوف. واخر سل او سل

100
00:36:36.550 --> 00:36:55.150
مرض السل المعروف وحمى مطبقة حمى الشديدة التي تصيب الانسان على كل حال هذه امراض كانت معروفة قديما بعضها يمكن تغير اسمه بعضها لم يعد مرضا وخوفا حل اليوم محلها امراض

101
00:36:55.350 --> 00:37:08.150
ممكن هي تسبب مرض اخوه مثل مرض السرطان مثلا عافانا الله واياكم هذا المرض هو اللي فعلا تقول هذا مرض مخوف اذا اصاب الانسان نسأل الله ان يشافي مرضانا ومرضى المسلمين

102
00:37:09.000 --> 00:37:27.650
قال وما قاله عدلان من اهل الطب انه مخوف. اعطاك الظابط في الاشياء التي لم يأتي ذكرها هنا كيف تعرف ان هذا مرض مخوف ولا لا اه ان يشهد مسلمان من اهل الطب عدلان

103
00:37:28.700 --> 00:37:51.600
من اهل الطب متخصصين في الطب اطباء انه مخوف اذا اثنين ليش اشترطنا اثنين؟ لان هذي شهادة والشهادة يشترط فيها اثنان واضح؟ فهذا يعتبر مرضا مخوفا قال ومن وقع الطاعون ببلده

104
00:37:52.050 --> 00:38:20.250
ومن اخذها الطلق حتى تنجو فعطيته كوصيته ان مات منها والا فك صحيح يقول لك من وقع الطاعون ببلده يعني دخل الطاعون في بلد وهو فيها يعني الوضع خطير ومن اخذها الطلق حتى تنجو. المرأة التي بدأت بالولادة

105
00:38:20.900 --> 00:38:43.800
اخذها الطلق حتى تنجو كلاهما اذا قال في هذه المرحلة مرحلة الولادة مثلا لو وهبت باعت قالت اي كلمة فيها تصرف مالي او هذا الذي في بلد وقع فيه الطاعون

106
00:38:44.450 --> 00:39:11.800
ما الحكم؟ شنسوي؟ ننتظر فاذا مات في اثناء هذه الحالة فيعتبر كلامه وصية يعتبر حكمه حكم شنو؟ الوصية لا تدخل في قضية الثلث واذا كانت اقل من الثلث تجوز واذا لم تكن اقل من الثلث لا تجوز. واذا كانت لوارث لا تجوز فيها تفصيل

107
00:39:12.250 --> 00:39:34.950
واضح والا اذا اسلموا نجا من من هذه الحالة صحيح يعني شنو ينفظ هذا الامر ولا يعتبر وصية. طيب شو الفرق بين نقول وصية او غير وصية شو الفرق  في فرق ولا قاعد تحكره؟

108
00:39:35.300 --> 00:39:57.400
ايوة لا نتقيد بالثلث اذا قلنا مو وصية ولا نتقيد بكونها لغير وارث تصير مفتوح واضح طيب وهذا يدل يا اخواني على ان المرأة في في في حال الولادة هي في مرحلة خطيرة

109
00:39:58.100 --> 00:40:22.550
حالة خطيرة جدا ولذلك موتها في هذه الحالة آآ تعطى حكم الشهيد لذلك هي تعطى حكم حكم الشهيد واضح قال فكم وصيته والا فكى صحيح قال ويعتبر ثلثه عند موته ويبدأ في عطاياه بالاول فالاول

110
00:40:23.700 --> 00:40:48.400
يعني هذا اللي في الطاعون وهذي المرأة التي ماتت في الولادة اذا مات انه يعامل معاملة شنو الوصية ويعتبر ثلثه عند موته يعني كيف نقدر ونقيس الثلث  كمية المال اللي عنده عندما مات

111
00:40:48.850 --> 00:41:14.750
شو يعني ليش ليش ذكر هذه المسألة يعني لو فرضنا جدلا ان هذا الرجل الذي في بلد وقع فيه الطاعون قال اعطي او اهب لجاري خمسة الاف دينار تمام وقعد مثلا الطاعون في بلدهم لمدة شهر

112
00:41:16.250 --> 00:41:41.500
وكانت فلوسه لما قال هالكلام عشرين الف دينار زين ثم حصل قبل وفاته تغير في الفلوس اما بنقصان او زيادة لنفترض ان العشرين الف قلت وصارت عشر تلاف دينار ثم مات

113
00:41:42.550 --> 00:42:02.100
لما قال لجاري خمسة الاف كانت فلوسها عشرين. لكن لما مات صارت كم؟ عشرة حسب المسألة هنا يعامل كلامه معاملة شنو الوصية الخمسة الاف لما قاله قال هذه الكلمة كانت

114
00:42:02.300 --> 00:42:23.750
تشكل كم من ماله ربع اقل من الثلث صح ولكن لما مات زادت على الثلث فهل نحسبها حين قالها ولا حين مات يأتي الشيخ ان يقول لك ويعتبر ثلثه عند موته. ما لنا شغل كم كانت امواله عندما قاله

115
00:42:23.800 --> 00:42:48.150
واضح يعني هنا في هذه المسألة نعتبر فلوسها عشرة الاف والاموال هذي خمسة الاف كم نعطي لجاره ثلاثة الاف وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين دينار واضح؟ اللي هو ثلث العشرة طيب قال ويعتبر آآ ويعتبر ثلثه عند موته

116
00:42:48.400 --> 00:43:16.400
ويبدأ في عطاياه يعني هذا المريض مرض الموت المخوف اذا ضاقت عطاياه عن الثلث يبدأ في عطاياه بالاول فالاول ولا رجوع فيها بعد لزومها  يعني شنو يعني تذكرون في باب الحجر

117
00:43:16.850 --> 00:43:40.100
الغرماء اذا كثرت ديونهم ولم يفي المال بديونهم ايش سوينا معاهم قل لنا من الجميع وسوينا محاصة مقاصة او محاصة صح ولا لا فكل قلوا على وجه التساوي فيما بينهم

118
00:43:40.550 --> 00:43:59.200
هنا الموضوع مختلف هنا يعطى اقدم من وهب له او وصي به فالاقدم اول شيء الاقدم يعطى كامل المبلغ ثم اللي بعده ثم اللي بعده لين سكر الثلث وقف خلاص

119
00:44:00.100 --> 00:44:19.650
واضح يبدأ في عطاياه بالاول فالاول. يعني لا يتحاصون فيها وانما يعطى الاول فالاول ولا رجوع فيها اي لا يرجع المريض فيها اي في عطيته بعد لزومها. اذا قبضت لا يحق له ان يرجع فيها

120
00:44:20.550 --> 00:44:38.900
ويعتبر قبولها عندها ويثبت الملك فيها اذا بخلاف وصية في الكل ويعتبر في عطية قبولها من اخذ عندها اي وقت العطية لانها تمليك في الحياة الان رجع للهبة بشكل عام

121
00:44:39.000 --> 00:45:00.100
يشترط في الهدية حتى تلزم ان تقبل في وقتها. اي في وقت العطية ويثبت الملك فيها اذا اي عند قبولها طيب بخلاف وصية في الكل الوصية في الكل يسوى في الوصايا بين المتقدمين والمتأخرين

122
00:45:00.150 --> 00:45:22.550
ويصح الرجوع فيها قبل الموت ولا يصح اه ولا تملك الا بعد الموت لانها تمليك بعده فلا تتقدموا  يا احبة طيب  طيب ناخذ كتاب الوصية احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الوصية

123
00:45:22.700 --> 00:45:41.300
يسن لمن ترك مالا كثيرا بخمسه ولا تجوز لوارث بشيء. ولا لاجنبي بزائد عن ثلث عن ثلث عن ثلث الا مع اجابة بعد الموت فتنفذ وتكره وصية فقير وارثه محتاج وتجوز بالكل ممن لا وارث له

124
00:45:41.400 --> 00:46:06.650
فان لم يفي الثلث بوصاياه تحاصوا وان وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت. وعكسه بعكسه ومحل قبولها بعد موت ويثبت الملك به ولا يصح الرد بعده. ويصح الرجوع في الوصية. ويبدأ بواجب من دين ونذر وكفارة وحج. وان لم يوصى

125
00:46:06.650 --> 00:46:42.600
ثم الثلث من الباقي  نعم قال رحمه الله كتاب الوصية الوصية آآ من وصيت الشيء اذا وصلته او وصلته بمعنى الامر وصيت بكذا اي امرت بكذا والوصية في الاصطلاح الامر بالتصرف بعد الموت

126
00:46:42.850 --> 00:47:16.700
الامر في التصرف بعد الموت والوصية معشر الكرام قد تكون واجبة وقد تكون مسنونة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة متى تجب الوصية متى تجب ايوة اذا كان عليه دين

127
00:47:17.200 --> 00:47:45.150
غير موثق في رهن او كتابة او شهود بحيث اذا لم يوصي لا يوجد ما يثبت الدين للاخرين هنا يجب وجوبا شرعيا ان يوصي ويكتب لورثته فاذا ما مات اعطوا الناس حقوقه

128
00:47:45.550 --> 00:48:08.050
لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيح ما حق امرئ مسلم يبيت وله شيء يوصي به ان اه الا ووصيته مكتوبة عنده  واضح هنا الوجوب الشرعي

129
00:48:08.200 --> 00:48:31.350
اثنين الحالة الثانية اه يسن وهذا ما ذكره المصنف هنا وتسن لمن ترك مالا كثيرا بخمسه يعني اذا كان الانسان عنده مال كثير يغطي الورثة ويزيد عن الورثة فهنا يستحب

130
00:48:31.450 --> 00:48:48.100
ويسن ان يوصي بالخمس. لماذا قلنا بالخمس؟ ولم نقل بالثلث اقول لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد ابن ابي وقاص قال الثلث والثلث كثير. فكأنه ايش

131
00:48:48.350 --> 00:49:02.500
كره الثلث لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وددت لو ان الناس غضوا عن الثلث يعني قلوا ونقصوا عن الثلث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قبلها على مضض

132
00:49:02.850 --> 00:49:25.150
ما كان حاب هذا المبلغ وقالوا الخمس ويعني آآ استدلوا باثر عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول ابو بكر رضي الله عنه رضيت بما الله به لنفسه يعني في قول الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خبثا

133
00:49:26.100 --> 00:49:45.750
فاستنبط ابو بكر رضي الله عنه من هذه الاية ان الوصية تكون بالخمس طيب يسن لمن ترك مالا كثيرا بخمسه وهذا الحالة الثالثة التي يحرم فيها الوصية قال ولا تجوز لوارث بشيء

134
00:49:47.200 --> 00:50:07.100
ولا لاجنبي بزائد عن ثلث الا مع اجازة بعد الموت فتنفث الحالة التي يحرم فيها الوصية الاولى الوصية لوارث قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

135
00:50:08.350 --> 00:50:26.200
بشيء ايا كان حتى لو كان شيء قليل. ما دام وارث فكأنك بوصيتك له تستدرك على الله صح ولا لا؟ الله الله عطاه هذا القدر انت لما تقول ازيد معناته شنو؟ مو عاجبك

136
00:50:26.800 --> 00:50:48.000
اه قسمة الله عز وجل له الله قال الام هالكثر والاب هالكثر والابن هالكثر واضح؟ فلا يجوز ان يوصى للوارث بشيء قال ولا لاجنبي يعني غير وارث بزائد عن ثلث الا مع اجازة بعد الموت

137
00:50:48.400 --> 00:51:06.650
لا يجوز الزيادة على الثلث لحديث سعد بن ابي وقاص المشار اليه انفا رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اه كان يريد ان يوصي بماله كله قال اوصي بماله كله؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير

138
00:51:06.950 --> 00:51:27.800
الا مع اجازة بعد الموت الا في الحالتين الوصية لوارث او الوصية لغير وارث باكثر من الثلث تصح باجازة الورثة ولا يعتبر صحة هذه الاجازة الا بعد الا بعد الموت

139
00:51:28.700 --> 00:51:50.300
واضح وبالتالي يصح لانها في الحقيقة اذا اجازوا فكأنهم اعطوه من نصيبهم لانهم اخذوا من نصيبهم واعطوا الى هذا الوارث او اعطوا الى هذا الاجنبي الثلث فتنفذ يعني تصح الوصية حينئذ

140
00:51:51.300 --> 00:52:11.550
قال وتكره وصية فقير وارثه محتاج وتجوز بالكل ممن لا وارث له اما الكراهة فتكره وصية فقير وارثه محتاج لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تذر ورثتك

141
00:52:11.850 --> 00:52:32.550
اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس انت تبي روح تتصدق على للفقراء من ورثتك اولى ليش تخلي عيالك محتاجين تروح تتصدق على الفقراء. فلذلك يكره ان يوصي اذا كان ماله قليل وورثته محتاجون

142
00:52:32.650 --> 00:53:01.700
فيكره حينئذ ان آآ يوصي  طيب  الحالة الخامسة الاباحة لذلك قال وتجوز بالكل ممن لا وارث له يعني يباح ان يوصي بكل ماله. اذا ما كان عنده وارث يرثه لان المنع فيما زاد على الثلث لحق الوارث فان عدم الوارث

143
00:53:01.750 --> 00:53:33.550
هذا المانع اذا  ثبت حينئذ ان الوصية تدور عليها الاحكام الخمسة يجب احيانا تستحب احيانا وتكره احيانا وتحرم احيانا وتباح احيانا ثم قال رحمه الله وتجوز بالكل ممن لا وارث له وهذي قلناها فان لم يفي الثلث بوصاياه تحاصوا

144
00:53:34.550 --> 00:53:50.050
قبل قليل قلنا عدم المحاصة ليست في الوصية العادية المعتادة وانما فيمن وهب في حال مرض موته المخوف المسل اللي قبل شوي اما الوصية اللي كان سليم ومتعافي ما في الا العافية

145
00:53:50.550 --> 00:54:14.950
ومات فان الموصى لهم يتحاصون حينئذ في الوصية. فان لم يفي الثلث بوصايا تحاصوا وصفة المحاصة كما مرت معنا في باب الحجر ينظر الى النسب المئوية من مجموع الوصايا ثم يؤخذ من بقدر هذه النسبة من الثلث المتبقي

146
00:54:15.400 --> 00:54:34.550
فمن اوصى مثلا بعشرة الاف لشخص وبخمسة لشخص وبخمسة لاخر مجموع الوصايا عشرين الف ابو عشرة له خمسين في المئة من هذا المجموع ابو خمسة له اه خمسة وعشرين في المئة صح

147
00:54:35.400 --> 00:54:53.000
ننظر لعشرين الف هذي اكثر من الثلث. اذا كم الثلث؟ مثلا لنفترض انها عشرة الاف كم نعطي من اوصي له بعشرة خمسة الاف ونعطي لمن اوصي له في خمسة الفين ونص والثاني الفين ونص

148
00:54:53.300 --> 00:55:16.350
هذي معنى المحاصة ما لم يجز الورثة اكثر من الثلث ويعطون كامل ما اوصي لهم حينئذ قال وان وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت وعكسه بعكسه ان وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث

149
00:55:16.850 --> 00:55:42.050
كيف يعني يعني وصى لوارث مثل اخ رجل ليس عنده اولاد فاوصى لاخيه هو ووارث ثم ولد للموصي ولد ذكر ما الذي حصل هنا؟ حجب هذا الابن الذكر الاخ فصار الاخ غير وارث

150
00:55:42.650 --> 00:56:11.850
هل العبرة في حكم الوصية بقولها بالموت العبرة بالموت وان وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت لانها صارت وصية لغير وارث وتصح اعتبارا بحال الموت وعكسه بعكسه يعني لو اوصى لغيري وارث

151
00:56:13.000 --> 00:56:32.200
ثم صار عند الموت وارثا لا يعطى مثل الاخ نفسه في حال وجود ابن اذا كان عنده ابن واحد واوصى لاخيه بحكم انه غير وارث فمات الابن فصار الاخ وارثا

152
00:56:32.250 --> 00:56:51.900
فهنا نقول لا وصية لوارث العبرة في حال الموت ومحل قبولها بعد موت ويثبت الملك به ولا يصح الرعد ولا يصح الرد بعده ومحل قبولها اي الوصية في قول او فعل

153
00:56:51.950 --> 00:57:09.950
بعد موت موس لانه هو وقت ثبوت حق الموصى له يعني لو قال الموصى له انا ما ابي وصيتك وهو حي ما له قيمة هذا الكلام. اذا كنت فعلا لا تريدها قل لا اريدها بعد موته وليس قبل

154
00:57:10.900 --> 00:57:29.350
فاي كلام قبل موته لا اثر له واضح؟ العبرة وين؟ اذا مات هنا لك ان ترفض ولك ان تقبل ومحل قبولها بعد موتي اي الموصي ويثبت الملك به اي بالقبول

155
00:57:29.900 --> 00:57:46.900
ولا يصح الرد بعده اي لا يصح من الموصى له رد الوصية بعد القبول اذا يبي يهبهم هبة مستأنفة كيفه لكن لا ترد بعد القبول يدخل الملك فورا آآ في ذمته

156
00:57:48.000 --> 00:58:02.750
قال ويصح الرجوع في الوصية يعني لو واحد وصى لشخص او اثنين او اكثر او اقل ثم بدا له ان يلغي هذه الوصية يحق له ذلك. ما عندك اي مشكلة

157
00:58:02.950 --> 00:58:19.700
يلغيها كليا او يلغي بعضها ما في اي مانع يمنع من ذلك يصح الرجوع من في الوصية يقول رجعت عن وصيتي او الغيت وصيتي او اي عبارة من هذه العبارات

158
00:58:19.950 --> 00:58:40.100
قال ويبدأ بواجب من دين ونذر وكفارة وحج وان لم يوصي به ثم الثلث من الباقي اول ما يموت الميت اول شيء يؤخذ من تركته ماذا مؤنة التجهيز اول شيء

159
00:58:40.150 --> 00:59:05.550
اللي هو الكفن اجرة المغسل اذا كان القبر بفلوس اجرة القبر كل ما يتعلق بالتجهيز فاذا تم ننتقل بعد ذلك لايش للديون الديون التي عليه فيخرج ويبدأ بواجب من دين

160
00:59:06.800 --> 00:59:40.850
ونذر اذا كان نذر ان يخرج مالا ونحو ذلك  فيبدأ به وكفارة اذا كان عليه كفارة يخرجها حج واجب اذا لم يحج يخرج من يحج عنه زكاة متأخرة يخرجها  وان لم يوصي به ما يحتاج انه يوصي بالحج لان هذا فرض قد وجب باصل الشرع فلا يحتاج الى وصية

161
00:59:42.250 --> 01:00:02.600
طيب الاية الكريمة تقول قال ربنا جل وعلا من بعد وصية يوصى بها او دين. فقدم الوصية. كيف هنا يقول يبدأ بالدين الجواب قول علي رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية

162
01:00:03.400 --> 01:00:17.800
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية حين سدد ديون اللي عليه سواء كانت لله جل وعلا قول خلقه ما تبقى من هذا الدين هنا نحسب الثلث

163
01:00:18.400 --> 01:00:37.800
ما نحسب الثلث قبل واضح من هنا نحسب الثلث لذلك قال ثم الثلث من الباقي نحسب الثلث بعد الفراغ من مؤنة التجهيز وبعد الفراغ من الوصايا اه عفوا من الديون

164
01:00:37.950 --> 01:00:52.587
نحسب الثلث ونخرج الوصية من الثلث ثم الثلث من الباقي واضح يا احبة  نقف هنا ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد