فمشكوك فيه يكون محل شك لا ندري هل هو حيض؟ هل هو عفوا نفاس ولا استحاضة فمقتضى هذا الشك نحتاط من جانبين قال فمشكوك فيه تصوم اذا كان في رمضان تضع عليه الماء الطهور ثم تحكه اذا كان اول شيء تحك النجاسة ثم تقرصه تفركه ثم تعصره فاذا عندنا حد يعني حك وقرص اللي هو الفرك والعصر بعد الماء. تمام ما وجه دلالة آآ هذا القول وما ادلته؟ وكيف فهموه لان هذا القول لم يقل به اناس عاديون عوام. قال به ائمة كبار تتكلم عن الامام احمد ابن حنبل امام اهل السنة والجماعة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد قال رحمه الله باب ازالة النجاسة. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات قال رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة يجب لكل متنجس سبع غسلات ان انقت والا فحتى تنقي بماء طهور مع حت وقرص لحاجة. وعصر كل مرة القائد المحل فان كانت من كلب او خنزير وجب تراب طهور او نحوه يعم المحل مع الماء الا فيما يضر فيكفي مسماه ويكفي في ارض تنجست بماء غسة تذهب بالنجاسة ولا تظهر بشمس وريح ولا دلك ولا استحالة الا خمرة تنقلب خلدا بنفسها وليطهروا دهن بغسل ولا حب تشربها او او سكين سقيتها سقيتها ويجزو في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة غمره بالماء. وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يتيقن زوالها ويعفى عن يسير دم وقيح وصديد بثوب بثوب بثوب او بدن من حيوان طاهر. وعن اثر استجمار بمحله. ولا ينجس ادمي ولا مال نجته سائلة بموت وبول ما يؤكل لحمه وروثه وننيه ومني ادمي وعرقه وريقه طاهر. وكذا وما دونه خلقة وسباع البهائم والطير والطير مما فوق الهر والحمار الاهلي والبغل منه وعرقه وريقه وكل مسكر نجس نعم قال رحمه الله باب ازالة النجاسة وهذا هو النوع الثاني من انواع الطهارات والنوع الاول قد سبق وهو رفع الحدث اذا تذكرون في تعريف الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث طيب قال يجب لكل متنجس سبع غسلات آآ النجاسة نوعان نجاسة عينية ونجاسة طارئة اما النجاسة العينية فلا يمكن تطهيرها فهي نجسة العين اما النجاسة الطارئة فهي التي عبر عنها المؤلف هنا بقوله متنجس. فالمتنجس هو الشيء الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة وهو الذي يبحث عنه في هذا الباب. باب ازالة النجاسة فقوله متنجس اي العين الطاهرة التي طرأت عليها النجاسة. وخرج بذلك النجس. فهو نجس العين لا يمكن ان تزول النجاسة عنه اما النجاسة تعريفها فهي في اللغة القذارة ضد الطهارة حسية كانت او معنوية النجاسة هي القذارة وضد الطهارة حسية كانت او معنوية حسية كانت او معنوية اما في الاصطلاح تعريف النجاسة هي كل عين مستقذرة شرعا كل عين مستقذرة شرعا هذا تعريف مختصر وهناك تعريف اخر لا بأس بان امليه عليكم هو كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقبالها ولا لضررها باختصار النجاسة هي محصورة غير معقولة يعني لا يمكن ان نفكر ونقول هل هذا نجس ولا لا؟ ثم نستنبط او نقول انه عقلا هذا يكون نجسا او لا يكون نجسا فالاصل في الاشياء الطهارة والنجاسات هي ما نصت الشريعة على انه نجاسة. فالنجاسات توقيفية ليست اجتهادية النجاسات توقيفية وليست اجتهادية فلا يجوز ان نحكم على شيء بانه نجس الا بنص شرعي والا فالاصل في الاشياء الطهارة لا يحكم على انها نجسة الا بنص واضح يا احبة؟ فالنجاسات اذا محصورة وهذا معنى عين مستقذرة شرعا فهي الشريعة التي جعلتها مستقبرة لا العقل ولا الاجتهاد انزين النجاسة تأمرنا الشريعة بازالتها لان شريعتنا شريعة نظافة وشريعة طهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان شطر الايمان والشريعة تأمرنا دائما بالنظافة والطهارة ومن ابرز هذه الصور النظافة من الاقذار الحسية والمقصود بها النجاسات قال رحمه الله يجب لكل متنجس سبع غسلات ان انقت الاصناف او الاعيان المتنجسة التي طرأت عليها النجاسة يجب ان تطهر ولا تطهر الا بالماء وهذا الماء يجب ان يشبع ما معنى يسبع؟ يعني يغسل السبع مرات ما الدليل على غسل النجاسات سبعا الجواب القياس على حديث بلوغ الكلب الذي ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب وفي رواية احداهن بالتراب الامام احمد رحمه الله نص على قياس النجاسات غسل النجاسات بالكلب فانه سئل رحمه الله عن غسل نجاسة ما اظن البول او كذا فقال سبعا فقيل سئل عن الدليل فقال لمكان حديث الكلب يعني قياسا على ذلك ووجه القياس ان الذين حصروا نجاسة حصروا التسبيح في لعاب الكلب يقال لهم ما قولكم في بول الكلب فان قالوا لا يغسل سبعا وانما يغسل اه اقل من ذلك نقول كيف تجعلون التسبيح في لعاب الكلب ولا تجعلونه في بوله والبول اشنع بالنجاسة وان قلتم يقاس عليه فنقول ان ما دام ان نقصنا بول الكلب فما المانع ان نقيس بقية النجاسات هذه مسألة على كل حال آآ فيها خلاف طويل. لكن انا احببت ان اود اوضح وجه استدلال الحنابلة رحمهم الله بذلك ورغوا في ذلك حديثا ضعيفا وهو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوا النجاسات سبعا او امرنا بغسل الانجاس سبعا وهذا حديث فيه ضعفا على كل حال اه هذه المسألة من مفردات المذهب اوصي نفسي واخواني اننا اذا وقفنا على قول لامام من الائمة او عالم من العلماء او مذهب من المذاهب المعتبرة الا نسارع باستنكاره بل ان نحاول ان نتفهم الذي يعني فدى آآ نصوص الشريعة بنفسه فليس من المعقول ان يعرض الامام احمد عمدا عن حديث او عن نص بهوى صح ولا لا الا يستحق كالامام احمد او الامام الشافعي او الامام ابي حنيفة او الامام مالك ان ننظر في دليله قبل ان نسارع باستنكاره فانا استغرب من بعض الناس قرأ كتابا او كتابين وحضر درسا او درسين ثم يأتي ويقول عن قول لامام من الائمة والله هذا قول مرجوح قول ضعيف الراجح كذا وكذا. من انت امام هذا الامام حتى تقول هذا راجح ومرجع هل فهمت قوله هل فهمت دليله لذلك كان العلماء قديما يقولون ولا زالوا كل ما اتسع علم الانسان قل انكاره كلما اتسع علم الانسان قل انكاره. وكلما ضاق علم الانسان زاد انكاره لان الذي لا يعرف الا فرعا واحدا يظن ان الدين كله هو هذا الفرع فالذي يخالفه خالف الدين كله واضح يا احبة فلذلك يعني هذا على الهامش هكذا ينبغي علينا الا نسارع في تخطئة الائمة وبيان ظعف قولهم ولا نقول ان الائمة معصومين هذا لا يقول بذلك احد هم يخطئون ويصيبون نعم لكن الاستعجال للتخطئة قبل معرفة الدليل ومعرفة القول دلالة سفه ودلالة قلة علم واضح يا احبة؟ بل اولا نحسن الظن بهذا العالم وهذا الامام وهذا اولا ثانيا نحاول ان نفهم كلامه نسأل ما وجه الدليل وما وجه الاستدلال حتى لو كان عالما معاصرا مثلا قبل ان تنكر ممكن تسأل ما وجه قولك يا شيخ اه لماذا قلت بهذا؟ ممكن توضح لي الدليل اما لو تقول قولك هذا خطأ وهناك من قال بخلاف ذلك لن تستفيد اصلا من العلم تعال بصيغة السائل يا شيخ انت قلت بهذا القول صحيح لا ممكن اعرف ما دليلك على ذلك صح ولا لا؟ فانت استفدت علم قد يكون غائبا عنك هكذا يجب ان نتعامل مع الاقوال بسعة صدر واعذار للائمة الكبار ومحاولة فهم اقوالهم وفهم ادلتهم حتى لا نستعجل بالتخطئة كما قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لما تقول هذا اخطأ هذا اعرض عن الدليل هذا لا لا تملك الحق انت في ذلك هذا امام آآ لم يصلنا اصلا السنة الا من طريقهم الامام احمد والامام مالك مهم رواة السنة اصلا هم اللي رووا السنة وهم اللي رووها لنا فلما تراه واحد منهم فيما تظن انه الاعرض عن حديث الا تظن ان انت احرص منا على السنة هو احرص منك بل هو بذل روحه فداء للسنة ما تروح انت في اخر الزمن تبي تطلع نفسك افضل منه وهو اللي جاهل في الحديث وانت اللي فاهم لا كل واحد منا يعرف قدره امام هؤلاء الائمة الكبار طيب قال ان انقت يعني اذا وجدنا سطحا فيه نجاسة نغسله سبع مرات كل مرة نعصر الماء خارج الجسم واذا تذكرون عند الحديث عن المياه تكلمنا عن الماء المنفصل عن النجاسة تذكرون قلنا ان الماء المستعمل في غسل نجاسة وقلنا ان الماء المنفصل ان الماء عفوا اذا كان في محل التطهير فهو طهور فاذا ما انفصل متغير بالنجاسة فهو نجس. واذا انفصل قبل السبع فهو ايضا نجس فالانفصال بعد الغسلة الاولى والثانية الى السادسة كل الماء المنفصل نجس اما المنفصل عن الغسلة السابعة فاذا انفصل غير متغير فهو ايش؟ طاهر ليس بطهور واضح انزين هذا قوله ان انقذ والا يعني اذا غسلنا الى سبع فلم تنقه يعني لا زالت انفصلت الغسلة السابعة وفي نجاسة للحين فماذا نفعل؟ نزيد ثامنة والا فحتى تنقي اي الغسلات فنزيد ثامنا وتاسعة لين تزول النجاسة. بماء فلا يطهر المتنجس بغير الماء طهور فلا يطهر المتنجس ماء نجس ولا ماء طاهر ولا غير ماء مع لا يكفي فقط صب الماء وانما مع حت وقرص لحاجة من يقول لي ما الفرق بين الحد والقرص اه الحد هو الحك والقرص الفرك جميل بعد من يوضحني يزيدني بيانا ابكي والقرص طيب ها من يزيد بيانا ايوة ايوه والحد الحك ها تفضل جميل الحد كلامكم سليم. الحد لليابسات تحكه لما تكون النجاسة يبست بضحكها والقرص اللي هو الفرك بعد الغسل اللي هو للمائعات فالقرص للمائعات والحتل اليابسات تمام آآ طيب قال مع حت وقرص لحاجة وعصر كل مرة خارج الماء يعني لما تغسل الغسلة متى تنتهي الغسلة اذا كانت السطح هذا متحرك معك مثل ثوب هذي غسلة رقم واحد ثم تأخذ الماي وهكذا وهذي تحط تعصره برا هذي غسلة رقم اثنين وعصر كل مرة خارج الماء. لماذا خارج الماء؟ حتى لا يصيب المتساقط الماء فينجسه قال فان كانت يعني النجاسة من كلب او خنزير وجب تراب طهور او نحوه. كاوشنان تختلف نجاسة الكلب والخنزير عن بقية النجاسات بان نضيف لها في احدى الغسلات ترابا او نحو التراب كالاشنان والاشنان هو شجر يعرفه العرب قديما ينبت يستعمل في غسل الثياب والايدي. يكون فيه مثل يطلع منه مثل البودرة او يطلع منه مثل حبوب اللقاح سبحان الله اذا اختلطت بالماء تصير مثل الصابون فتطهر هذه النجاسات قال كاوشنان يعم المحل مع الماء الا فيما يضر فيكفي مسماه اذا بر حصول الماء مع القرص والحك والعصر اذا ضر في في الشيء المتنجس هذا مو بالضرورة نفعلها يكفي مسمى الماء ولو قليل فاذا كان السطح مثلا شي شفاف او خفيف وضع الماء عليه يفسده فنضع قليلا من الماء يكفي فقط ان نسمي هذا الموجود ماء حتى يطهره يكفي مسماه اذا كان الماء يضره قال ويكفي في ارض تنجست بمائع غسلة تذهب بالنجاسة التسبيح والقرص هذا كله في المنقولات بالاشياء المنقولة اما الارض التي لا تستطيع ان تنبأ تعصرها فحكمها كما ذكر الشيخ غسلة تذهب بالنجاسة ان تغمر النجاسة يعني يصب على النجاسة ماء حتى يغمره ولا حاجة لازالته بالقلم واضح؟ يعني مثلا آآ طبعا النجاسات المتنجسات يا احبة ثلاثة انواع. النوع الاول المنقولات يعني تشيلها بيدك مثل الثياب مثل فهذه تحط كتدلك او تقرص وتعصر النوع الثاني غير المنقولة مثل مثلا السجادة هذي اللي احنا عليها هذي او الاثاث الكبير الذي يصعب نقله او حته او او عفوا آآ عصره فهذه تدق وتقلب ان امكن ما معنى تدق؟ يعني مثلا مثلا هذا الجزء اذا اصابته نجاسة ماذا نفعل نصب الماي ثم نفرك ونحاول يعني نظغطها بالماء ونشيل نزيل عنها الماء قدر ما نستطيع نفس الشيء الزولية او السجادة اذا في بقعة نجسة نصب صب الماء الاولى ونحاول نفرك ونزيل الماء ونكررها سبع مرات هذا النوع الثاني النوع الثالث الارظ او الحائط الذي يتشرب الماء فهذا يكفي غمره في الماء فقط وذلك لحديث الاعرابي حديث آآ انس رضي الله عنه ان اعرابيا بال في طائفة المسجد يعني دخل اعرابي ما ما يعرف اه فدخل المسجد وما يدري ان هذا مسجد اصلا ثم ذهب الزاوية تكرمون وبال الصحابة يصلون قاعدين اللي يصلي واللي يقرا قرآن الحبيب يبول بالزاوية فنهره الصحابة رضي الله عنهم يعني تخيلوا مشهد خطير يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه يعني لا تقطعوا بوله وخلى هذا يا احبة فيه فائدة طبعا هذا الحديث فيه فوائد تربوية كثيرة جدا ما عدنا يطول الوقت في ذكرها لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كان مربيا معلما ضرب اروع الامثلة في التربية والتعليم آآ ولم يستعجل بعض الناس يستعجل انكار المنكر فيتسبب بما هو منكر اعظم فتخيل هذا الرجل لو اعزكم الله وهو يبول شلته وقطيته برا من باب الاستعجال في انكار المنكر ايش راح يحصل اول شي زدت في تلويث المكان صح كان النجاسة مركزة في مكان انت عممتها. رقم اثنين ضريت الرجل طبيا ما يصير واحد يتحرك وهو يبونه مو زين طبيا ثلاثة كرهت في الدين صح ولا لا لا هو الرجل هذا نفسه لما الصحابة رضي الله عنهم ثاروا عليه وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معه برفق ماذا قال؟ في اخر الحديث؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا بس لانه شاف سماحة ورفق ولين النبي عليه الصلاة والسلام فاذا هذا الحديث اصل لدرء اعلى المفسدتين بارتكاب اخهما هذا اصل في هذا الباب لانه دفع اعلى المفسدتين هو في مفسدة المفسدة الصغرى انك تترك ايبول انت تاركه بمحض ارادتك فقد يقول قائل كيف تسكت عن المنكر هذا ساكت عنه قل ساكت عنا لان انكار الان سيترتب عليه منكر اعظم منه ومفسدة اكبر فلما انتهى الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي ان هذه المساجد لم تبنى لهذا وانما بنيت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن وهنا فائدة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ معه بالتعليم قبل التأنيب فنحن نفترض في الناس انهم عارفين كل شيء فننكر عليهم مفترضين انهم عارفين يمكن مو عارف هل علمته قبل ان تؤنبه فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالتعليم قال يا اخي رفق معه قال يا اخي ان هذه المساجد بنيت لغير هذا بنيت للصلاة وقراءة القرآن علمه ثم بعد ذلك اصلح النبي عليه الصلاة والسلام هذه المفسدة فامر بذنوب من ماء فاهريق عليه فاستفاد انه علم الرجل وحببه في الدين واصلح المفسدة التي حصلت وعالج الموقف كاحسن ما تكون من المعالجة. تخيل الرجل هذا خذوه وقطوه برا راح يرتد عن الاسلام ويكره الاسلام ويعادي الاسلام ويسب الاسلام وقد يكون جنديا ضمن من يحارب الدين صح ولا لا فهنا يأتي بعد النظر والحكمة في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث دليل لمسألتنا ان الارض التي تنجست يكفي في ارض تنجست بماء غسلة تذهب بالنجاسة مفهوم ذلك ان النجاسة اذا كانت بغير مائع فيجب ان تزال ترمى في الخارج اذا كانت النجاسة غير مائعة واضح قال ولا تطهروا بشمس وريح ولا دلك ولا استحالة الا خمرة تنقلب خلا بنفسها لا تطهر اي النجاسة بشمس لو وقعت نجاسة في ارض ولم تغسل وتركت ستنشف بفعل الشمس. هل الارض تطهرت؟ الجواب لا لا تطهر النجاسة بمجرد الشمس ولا الريح ولا الدلك ان الانسان يفركها بايده تشذي طهرت لا لابد من ايش من الماء قال ولا استحالة ما معنى الاستحالة يا احبة الاستحالة ها ايوة الاستحالة بمعنى التحول في اللغة الاستحالة باللغة من التحول والاستحالة في الاصطلاح هنا بمعنى تحول العين الى عين اخرى انقلاب العين تحولها الى عين اخرى مثل تحول اعزكم الله الكلب اذا القي في ملاح الى ملح الملاحة هي اه مصنع الملح والملح فيه فيه خاصية سبحان الله اذا وقع فيه اعزكم الله كلب ميت مع الزمن سبحان الله بفعل قوة مادة الملح راح يتحول الى ملح تمام هذي استحالة انقلاب العين من مادة الى مادة والقاعدة يا احبة ان الاستحالة لا تطهر النجاسة الا في ثلاث صور قاعدة المذهب ان الاستحالة لا تطهر النجاسة الا في ثلاث صور الصورة الاولى ذكرها الشيخ هنا وهي خمرة تنقلب خلا بنفسها هذه الصورة الاولى التي تطهر بالاستحالة الخمرة هو الخمر نفسه تعرفون الخمر؟ الخمر نجس في المذهب بل عند الجمهور جمهور العلماء بل نقل فيه الاجماع انه نجس العين طيب هذا الخمر اذا استحال الى خل يعني انقلبت عينه من عين الخمر الى الخل فصار الخل طبعا مباح الاصل فيه يطهر ويصير من عين طاهرة من عين عفوا نجسة الى الى ايش الى طاهرة يطهر بشرط ان ينقلب خلا بنفسه لا بفعل فاعل بشرط ان ينقلب خلا بنفسه لا بفعل فاعل تمام قال الا خمرا آآ انقلبت بنفسها طبعا خرج بذلك الخلة التي تنقلب بفعل فاعل اللي هو بالتخليل يأتي واحد يخللها يتعمد انه يخللها الخمر وتصير خل فلا تطهر بذلك تمام الثاني من الامور التي تطهر بالاستحالة العلقة علقة الدم التي تستحيل الى مضغة العلقة احدى مراحل تكوين الانسان تصير مضغة آآ في احدى مراحل النمو صح والعلقة دم والدم نجس فاستحال الدم هنا الى مضغة هنا يطهر هنا ايش هنا يطهر تمام آآ الثالث نسيته الان والله موجود عندي في الكتاب بعد شوي طلع لكم ان شاء الله الصورة الثالثة التي تطهر بالاستحالة ها لا لا مسجلها عندي الحين موجودة عندي ذكروني بعد الدرس امليها عليكم. خلوا مكانه فارغ واذا ذكرتها ان شاء الله امليها عليكم طيب اذا ولا استحالة الا خمرة تنقلب خلا بنفسها. تمام انزين قال ولا يطهر دهن بغسل ولا حب تشربها او سكين سقيتها هذه الحالات من المتنجسات التي يصعب وصول الماء للتطهير فيها يعني يجمعها هذه الصور صعوبة وصول الماء الى النجاسة اولها الدهن المتنجس الدهن المتنجس كيف تطهره والدهن اصلا لا يختلط بالماء فلو صبيت الماء على الدهن لن يخترقه الدهن صح ولا لا لن يخترقه وانما سيكون في طبقة لا يطور هذا الدهن ولا حب تشربه هنا يا احبة الحب او الحب كلاهما نفس الحكم وهما شيئان مختلفان فالحب بالفتح هو نفسه اللي هو الحنطة والشعير الحبوب هذه هذي الحبوب تكون لينة تمتص الماء فاذا امتصت الحبوب النجاسة ما راح تطهر صح؟ لان النجاسة تتغلغل فيها فهذه تتلف ولا يمكن تطهيرها المعنى الثاني الحب بالضم هو جرة الفخار حتى بالكويت احنا نسميه حب هو اسمه صحيح لغوي بالظم حب هذه الجرة لها ميزة انها تتشرب الماء لو تصب عليها ماي راح تلقى اطرافها الخارجية رطبة فلو صببت عليها نجاسة ستتخلل النجاسة في خلال هذا هذه الجرة هذه صح ولا لا فلا يمكن تطهيرها لا يمكن تطهيرها في هذه الحالة. هذا معنى او حب تشربه. او سكين سقيتها في نوع من السكاكين يكون فيه ثقوب تنقع قديما في السم نوع من السكاكين قديما آآ يعني تصنع اه الفتك بالناس اه شيسوون يخلون فيها فراغات يخلون فيها مثل يعني العروق تشذي زين؟ وينقعونها بالسم حتى اذا ما جرحت او طعنت انسانا ماذا سيحصل فيه؟ يموت على طول تمام هذه السكاكين او هذا النوع من السكاكين اذا تشربت بالنجاسة لا يمكن ايضا تطهيرها لان النجاسة قد اه اه يعني اه تشعبت ودخلت في هذا الامر طيب قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة غمره بالماء هذه نجاسة مخففة الغلام الذي الرضيع الذي لم يأكل الطعام لشهوة. يعني ليس عماد غذاءه الاكل. وانما عماد غذائه الحليب مو معناته ما ياكل اصلا لا يكون ليس عماد غذائه الاكل تمام فهذا يكفي فيه غمره بالماء فلا يحتاج سبع ولا يحتاج فرك ولا يحتاج اه عصر ولا شيء وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يتيقن زوالها. هذه مسألة مرت معنا صح بالماء تذكرون اذا خفي موضع نجاسة تذكره لما نقول اذا كانت النجاسة في ثوب اذا كان في الجزء السفلي يغسل الجزء السفلي كاملا واذا كان في العلوي يغسله كاملا نفس الحكم لا نفس القاعدة اللي ذكرناها ايضا وهي ان اليقين لا يزول الا باليقين فيقين النجاسة لا يزيله الا يقين التطهير واضح يا احبة طيب قال وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يتيقن زوالها ويعفى عن يسير دم وقيح وصديد بثوب او بدن من حيوان طاهر. وعن اثر استجمال بمحله يعفى عن النجاسات في مواضع منها يسير الدم بالدم اليسير معفو عنه لانه لا يسلم الانسان من جرح ممكن يصيب ثوبه نقطة دم او كذا وان كانت دم نجسا لكن يعفى عنه يسيرا في ثوب وقيح وصديد القيح والصديد هي ما يخرج من الجروح غير الدم يعني السوائل التي تخرج من الجروح هذه نجسة ايضا هذه نجسة فيسيرها ايضا نجس. ولكنه معفو عنها بثوب او بدن من حيوان طاهر يعني هذا يعفى عن وجود هذه النجاسة على بدن حيوان طاهر يعفي عن يسيره لكن الحيوان النجس هذا ما يعفى عنه لانه اصلا نجس نجاسة عينية وعن اثر استجمار بمحله. من النجاسات المعفو عنها اثر الاستجمار في محله. تذكرون في باب الاستجمام؟ قلنا انه يجزئ الاستجمار بدون الماء بحجارة او بما يقوم مقامها صح؟ هذا الاستجمار لا يزيل اثر النجاسة. هو يزيل عين النجاسة ويبقى اثر هذا الاثر معفو عنه بشرط ان يكون في موضع النجاسة لا خارجه قال ولا ينجس ادمي ولا ما لا نفس له سائلة بموت الحيوان مأكول اللحم طاهر في الحياة لكنه ينجس اذا مات بدون زكاة شرعية اما الانسان فهو طاهر حيا وميتا وكذلك ما لا نفس له سائلة ما لا نفسه له سائلة هو الحيوان او الحشرة التي ليس لها دم. فالنفس هنا بمعنى الدم شاهدها من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم يا عائشة لولا ان قومك حديث عاد باسلام لهدمت الكعبة الدم اسم عفوا النفس اسم من اسماء الدم واول من اطلق هذه العبارة على الحيوانات التي ليس لها دم. ابراهيم النخاعي رحمه الله. ابراهيم النخعي له اطلاقات فقهية اول من اطلقها وسار عليها الفقهاء ما لا نفس له سائلة والمخيط في الحج هو اللي قالها ترى المخيط يعني المفصل على الجسد قال وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني ادمي وعرقه وريقه طاهر. كل هذه الاشياء ذكرها الشيخ حتى لا تظن انها نجسة وانما هي طاهرة بول ما يؤكل لحمه ما الدليل على ان بول ما يؤكل لحمه طاهر من يعرفه اه سالم ها قياسا على بول والابل يؤكل لحمه ولا لا تمام وما الدليل على ان بول ابل طاهر ايوة احسنت اللي هو حديث ايش ايوه حديث العرانيين حديث العرانيين العرانيون هذا المجموعة من قبيلة عرينة اتوا مجتابي النمار حالتهم حالة قد اصابتهم الحمى وفقر وكذا فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يذهبوا الى ابل الصدقة فيشرب من البانها وابوالها طبعا البول ما يشرب صرفا هكذا وانما يخلط مع مع الحليب يعني يحلبونها وياخذون شي من بولها ويحطونها فيه وهذا حتى في ابحاث طبية حاليا يبحثون في اه فوائد الطبية الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سمح لهم بشرب ابوالها دل على ان ابوالها ايش طاهرة وهكذا كل ما يؤكل لحمه من ادلة ذلك ايضا قال وروثه ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن بالصلاة فيه مرابظ الغنم ولا هو معلوم ان مرابط القلم لا تخلو من روثها فاذا كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر الغنم الابل البقر آآ الطيور كل ما يخرج منها فهو طاهر ان شاء الله ومنيه كذلك ومني ادمي اما بول الادمي فنجس بني الادم طاهر لانه هو اصل الانسان ولان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت احكه يابسا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم او اغسله وارى اثره في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة خلافية مشهورة. وعرقه وريقه. عرق الانسان طاهر وريقه طاهر وكذا سؤر هر وما دونه خلقة. كذا اي طاهر ايضا سؤر الهر يعني لو اعزكم الله الكلب شرب من اناء الاناء شيصير فيه؟ ينجس لكن الهر لو شرب من الاناء فهو طاهر لحديث ابي قتادة رضي الله عنه لما كان يتوضأ فاتت هرة آآ امال الاناء لها فشربت؟ ثم قال آآ لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الهرة انها من الطوافين عليكم وما دونه خلقة يعني ما دون الهر في في الحجم يقاس عليه زين فهو طاهر ما لم يأتي نص يدل على نجاسته مثل الفأرة زين ما دون الهر الاصل انه طاهر قال وسباع البهائم والطير مما فوق الهر. فوق الهر من السباع كلها نجسة يعني الاسود والنمور والفهود كل هذه نجسة كل سبع لهم ناب له انياب مما حجمه فوق حجم الهرة فهو نجس واضح وكذلك الطير ذوات المخالب مثل الصقر اذا كان كبير او النسر هذا نجس ترى وسباع البهائم والطير مما فوق الهر نجس والحمار الاهلي ايضا نجس. خرج به الحمار الوحشي والبغل منه البغل يا احبة هو نتاجه حيوان تاج آآ الحصان والحمار ان ينزو الحمار على الفرس ناتج ذلك البغل تمام فهنا نشأ عن طاهر ونجس الحصان طاهر والحمار الاهلي نجس فان النجاسة هنا تغلب اذا اجتمع طاهر ونجس تغلب النجاسة واذا اجتمع حاضر ومبيح يغلى بالحظر يغلب الحظر تمام طيب قال والبغل منه فيكون نجسا وعرقه وريقه يعني الحيمار الاهلي والبغل نجس وكل مسكر نجس كل مسكر ايضا نجس طيب ناخذ الباب هذا الاخير ونختم به كتاب الطهارة ان شاء الله تعالى. نعم جزاكم الله خير قال رحمه الله باب الحيض الحيض يمنع الغسل له والوضوء والصلاة. ووجوبها وفعل صوم وطواف واعتكاف ووطأة ووطئا في فرج الا لمن به شبق بشرطه. ويجب به دينار او نصفه كفارة ويستمتع منها بما دون الفرج واذا انقطع لم يبح قبل غسل غير صوم وطلاق. وتقضي الصوم لا الصلاة. ولا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة انا ولا مع حمل واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر وغالبه ست ست او سبع تحيرت من لها عادة بان جاوز دمها اكثر الحيض جلستها. اكثر جلستها ان ان على ان علمت جزاكم الله خير ان علمتها وصفرة وكدرة زمن عادة حيض ومن حيث دائم يغسل محله ويشده ويتوضأ لوقت لوقت كل صلاة. ولا تطأ مستحاط الا لخوف عن لخوف عند ويستحب غسلها لكل صلاة واكثر النفاس اربعون يوما ولا حد لاقله. فان فان طهرت فيها تطهرت وصلت. ويكره وطؤها فيها فان عاد الدم فيها فمشكوك فيه. تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض وهو كحيض فيما تقدم. جميل اه نرجع لمسألة الاستحالة الصورة الثالثة شفتها في الكتاب مرت معنا وهي الماء الكثير الماء الكثير اذا تغير بالنجاسة وزال تغيره بنفسه وتذكرون ان الماء الكثير يطهر بثلاث سور اما باظافة او نزح او زوال تغيره بنفسه وهنا استحالة استحالة من ماء نجس الى ماء طاهر وهو كثير فاذا الاستحالة لا تطهر الا في صور ثلاث الخل. الخمر اذا تخللت بنفسها والعلقة تتحول الى مضغة والماء الكثير اذا زال تغيره بنفسه قال رحمه الله باب الحيض الحيض لغة لغة السيلان حاض الوادي اي سال وشرعا دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم يعتاد الانثى اذا بلغت في اوقات معلومة وهو معروف. دم يخرج اه على المرأة وهو علامة بلوغها اذا كانت البنت اذا حاضت البنت فقد بلغت. ثم يعتاد المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لما حاضت ودخل عليها وهي تبكي قال عليه الصلاة والسلام ان هذا قد كتبه الله على بنات ادم بدأ الشيخ هنا ببيان ما يجب ان تمتنع عنه الحائض يعني الحائض اذا حاضت يجب ان تمتنع عن امور قال الحيض يمنع الغسل له هذا واحد يعني لو اغتسلت المرأة من الحيض وهي حائض لا يصح وقد سبق معنا في شروط صحة الوضوء تذكرون اي شرط انقطاع الموجب فهنا لم ينقطع الموجب بعد صح تمام اثنين والوضوء اي يمنع صحة الوضوء بان الموجب ايضا لا زال موجودا ولم ينقطع ثلاثة الصلاة يمنع صحة الصلاة فالحائض اذا صلت صلاتها باطلة ووجوبها ما الفرق بين قولنا ان الحيض يمنع الصلاة ويمنع وجوبها ما الفرق شو الفرق بين الامرين ها ووجوبها الصلاة الواجبة ها في احد عنده رأي اخر ها يعني ما تصح منها ولا تجب عليها تمام بمعنى لا يترتب عليها قضاء قولنا الحيض يمنع الصلاة اي يمنع صحة الصلاة لو صلتها الان طبعا سواء كانت صلاة نافلة او فريضة وصلاة جنازة او سجود تلاوة سجود سهو سجود عفوا شكر ووجوبها اي لا تجب عليها الصلاة فلا يترتب عليها قضاء لا تقضي الصلاة. الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قال وفعل صوم ولم يقلوا وجوبه صح لماذا؟ لان الحيض لا يمنع وجوب الصوم. فالصوم باق في ذمة المرأة. وتقضيه اذا طهرت. او عفوا تصوم اذا طهرت تقضيه بعد رمضان وطواف فالحائض لا يصح طوافها واعتكاف لا يجوز للحائض اللبث في المسجد والاعتكاف فيه الحين كم صار عندنا الغسل له واحد؟ الوضوء اثنين الصلاة ثلاثة وجوبها اربعة فعل الصوم خمسة الطواف ستة الاعتكاف سبعة. ووطئا في فرج ثمانية ووطئا في فرج وذلك لنص القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن واضح؟ ففهم منه انه يجوز آآ يجوز الاستمتاع بها فيما دون الفرج تمام قال الا لمن به شبق بشرطه الا يعني يجوز الوطء في الفرج للحائض لمن به سبق يعني شدة الشهوة للنكاح بشرطه. ما شرطه؟ اربع اربع شروط ذكرتها تحت في الحاشية ذكرها اه في شرح المنتهى وهي ان يخاف تشقق انثيه ان لم يطأ هذا واحد ولا تندفع شهوته بما دون الفرج هذا اثنين ولا يجد غير الحائض ما عنده زوجة ثانية ولا يجد غير الحائض من زوجة او سرية ولا يقدر على مهر حرة او ثمن ابا. اربعة اذا واحد ما يستطيع اه اه يعني خاف جدا خاف من مرض عضوي خنقول جراء تركه لهذا. اثنين ان ما ما تندفع هذه الشهوة الا بالوطء ما يندفع بشيء اخر. ثلاثة ما عنده زوجة ثانية او او وسرية اربعة ما يستطيع يتزوج اذا حصل هذه الاربعة اشياء جاز له الوطن في الحيض في هذه الحالة وهذه قاعدة احدى فروع قاعدة كبرى عندنا في الشريعة وهي قاعدة اذا تعارضت مفسدتان فترتكب ادنى المفسدتين دفعا لاعلاهما هذه قاعدة قاعدة كبرى في الشريعة اذا تعارظت مفسدتان فانه ترتكب ادنى المفسدتين دفعا لاعلاهما تمام وشاهدوها من القرآن الحمد لله قول الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ولا بنيته على قواعد إبراهيم فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ارتكب ادنى المفسدتين الحمد لله يهديكم الله سبحانه دفعا لاعلاهما طيب قال ويجب به اي بالوطء دينار او نصفه كفارة يعني في كفارة دينار كم يساوي الدينار يا شباب كم يعني تقريبا تم دينار كويتي؟ ليش على على اي اساس الدينار يا احبة هو ها ها الدينار اربع غرامات وربع ذهب ما يساوي اربع قرامات وربع من الذهب الخالص الذهب الصافي اربعة وعشرين قيراط اعتقد الذهب الحين اظن سبعتعش او ثمنتعش دينار ها جاوبه ترى حوله ايه صحيح صحيح اظرب اربعة وربع في اعتقد الذهب سبعتعش يصعد احيانا تسعتعش يصعد ينزل سبعتعش ستعش ثمنتعش هذا سعر الجرام اضرب في اربعة وربع يطلع لك حول ثمانين دينار ثمانين دينار فيقول لك يجب به دينار صدقة للفقراء مصارف الزكاة او نصفه هذا التخيير تخيير بناء على ماذا قال على الجواز يعني اه كما انك مخير في السفر بين القصر وعدمه او بين الجمع وعدمه. الامر واسع. وبعض الفقهاء قال اذا وطأ في فورة الحيض وجب عليه دينار واذا وطأ في اخره مع انقطاع الدم وجب عليه نصفه وهذا قول او تفصيل حسن يعني لا بأس به قال ويستمتع منها بما دون فرج. بما دون الفرج يجوز للرجل ان يستمتع بزوجته الحائض طيب هل يجب عليه ما بين ان يستر ما بين السرة والركبة؟ الجواب لا ليس لا يجب ذلك لان الامام احمد رحمه الله الحنابلة بشكل عام فهموا الاية الكريمة في قول الله عز وجل آآ ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض على اعتبار ان المحيض هنا اسم مكان اللي هو الفرج مكان الحيض لا اسم زمان الحيض فاعتزلوا النساء اي في زمان الحيض والمسألة فيها تفصيل بعظهم اعتبرها اسم زمان وبعظها اعتبرها اسم مكان ومسألة خلافية. الفقه يا احبة لذيذ. يعني اذا اذا دخلت في نقاشات الفقهاء وفهمهم للايات تستمتع لا سيما اذا كنت دارس الاصول وعارف قواعد الاصول تتلذذ وانت تقرأ الخلافيات ولكن طبعا بدون تشنج يعني هذا له وجهة نظر وهذي وجهة نظر اه ويعني هذا يبين ادلته وهذا يبين ادلته. فالمسألة فيها رياضة عقلية عالية جدا طيب قال واذا انقطع يعني الدم لم يبح قبل غسل غير صوم وطلاق وتقضي الصوم لا الصلاة يعني الانصار عندنا كم مجموع الممنوعات على الحائض تسعة من اللي رقمها ثمانية عندنا الغسل والوضوء والصلاة ووجوبها وفعل صوم وطواف واعتكاف وطأ في فرج ثمانية هذه الثمانية اثنان منها تباح بعد انقطاع الدم وقبل الغسل وهي واذا انقطع لم يبح قبل غسل غير صوم وطلاق. عفوا التاسعة الطلاق ما ذكرها ما ذكر الطلاق انا اقول في بالي تسعة ما ذكرها الشيخ نزيدها وهي مما يمنع على الحائض ايضا ان تطلق لان الطلاق في حال الحيض ايش راغب بدعي فلا يصح ولا يجوز تمام؟ طلاق بدعي ماشي يا احبة انزين فلم يبح الا الصوم فيجوز للحائض ان تصوم قبل ان تغتسل فلو واحد انقطع حيضها قبل اذان الفجر ونوت واذن الفجر وما اغتسلت. هل يصح صومها يصح ولا لا؟ يصح ويصح ان تطلق يصح ولا يكون الطلاق بدعيا. ما عدا ذلك السبعة البقية لا تصح الا بعد الغسل قال وتقضي الصوم للصلاة وهذا قلناه. قال ولا حيض قبل تسع سنين. يعني المرأة او البنت التي دون تسع ما تراه من دم هو استحاضة ولا بعد خمسين سنة يعني المرأة التي ينزل عليها دم يعني على المذهب بعد بلوغ المرأة خمسين هجري كل دم تراه فهو استحاضة حتى لو كان شكله ولونه وصفته كالحيض مريحين بالهم تمام واستدلوا على ذلك باثار واحاديث كثيرة وليس المجال مجال ذكرها وسردها لكن لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين سنة هجرية ولا مع حمل فالحامل لا تحيض وما تراه الحامل من دم يعتبر دم استحاضة لا تمتنع فيه عن الصلاة واقله يوم وليلة فلاحيض اقل من يوم وليلة واكثره خمسة عشر يعني اذا زاد الدم عن خمسة عشر يوما فقد دخلت في الاستحاضة وغالبه ست او سبع وان استحيضت من لها عادة بان جاوز دمها اكثر الحيض جلستها ان علمتها الاستحاضة يا احبة هو نزول الدم من المرأة ولا يأخذ حكم الحيض هذا معنى الاستحاضة ان الدم ينزل من المرأة ولا يأخذ حكم الحيض فلا تمتنعوا عن الصلاة ولا تمتنعوا عن الصيام ولا اه عن الطواف ولا الاعتكاف وانما تعتبر انها ممن اه اه حدثه دائم والمستحاضات بشكل مختصر ثلاثة انواع مستحاضة معتادة ومستحاضة مميزة ومستحاضة متحيرة آآ النوع الاول المستحاضة المعتادة وهي التي لها عادة شهرية ثابتة ستة ايام او سبعة ايام بل هذا معنى كلام الشيخ هذه المرأة اذا زاد الدم عن عادتها فهو دم استحاضة لان العادة اقوى من الاستحاضة اقوى من الدم اقوى من التمييز حتى لو كان صفته ولونه وشكله نفس الشيء فتجلس فترة الحيض المعتاد وما زاد فهو استحاضة. تصلي وتوضأ النوع الثاني المميزة ليس لها عادة لكنها تميز تعرف ان هذا دم الحيض بلونه وشكله ورائحته فتجلس ما ميزته من دم وتعتبر ما عدا ذلك استحاضة النوع الثالث غير المعتادة ولا المميزة وهي يسمونها متحيرة. لا عندها عادة ولا تستطيع ان تميز. فماذا تفعل تجلس غالب حيض نسائها يعني خواتها كم عادتهم؟ ستة ايام سبعة ايام تجلس ستة ايام او سبعة ايام تختار من الشهر ستة ايام وسبعة تقول هذه حيضتي وما عدا ذلك استحاضة واضح يا احبة؟ والمسألة طبعا فيها تفصيل وباب الحيض من اعقد الابواب الفقهية باب الحيض باب معقد جدا فيه تفاصيل وفيه شعب كثيرة ولكن يعني نحاول حنا ناخذ الخلاصة قال وان استحيظت من لها عادة بان جاوز دمها اكثر الحيض جلستها ان علمتها اي جلست هذه لا جلست جلستها اي العادة ان علمتا وصفرة وكدرة زمن عادة حيض. الصفرة والكدرة زمن الحيض زمن العادة حكمها حكم الحيض فالمرأة في عادتها كل شيء ينزل منها له حكم الحيض سواء كان كدرة او صفرة او دم قال ومن حدثه دائم يعني صاحب سلس البول او سلس الريح او المستحاضة فهذا من في مثل حكمه يغسل محله ويشده حتى لا يخرج منه شيء ويتوضأ لوقت كل صلاة ولا حرج عليه ولا ظرر اذا نزل منه شيء بعد ذلك تمام قال ولا توطأ مستحاضة الا لخوفي عنت. المستحاضة لا توطأ ليس حراما ولكن من باب يعني الاحتياط الا اذا خاف العنت يعني المشقة والخوف من الوقوع في الزنا ويستحب غسلها لكل صلاة ولا يجب. الواجب الوضوء لكل صلاة ولا يجب غير ذلك ثم بدأ الشيخ ببيان حكم النفاس والنفاس هو اخو الحيض والنفاس هو مأخوذ من التنفس وهو خروج الدم. لان الدم من اسمائه النفس. مثل ما قلنا قبل شوي ما لا نفس له سائلة اي ليس له دم سائل وهو الدم الذي آآ ترخيه الرحم مع الولادة او قبلها لان النفاس يا احبة كثير من النساء يجهلن هذا ممكن ينزل قبل الولادة ينزل دم على المرأة قبل الولادة بيومين حتى او ثلاثة هذا يعتبر نفاس مع وجود امارات الولادة كالتألم ونحوه فهذا حكمه حكم الحيض حكم النفاس قال واكثر النفاس اربعون يوما يعني النفاس في غالب النساء اربعين ولا يزيد عن اربعين فان زاد فهو آآ استحاضة ولا حد لاقله فقد تلد المرأة ولا يخرج منها الدم خلاص ما في احد ممكن ما ما في نفاس فهذه لا نفاس لها فان طهرت فيها فيها اي في الاربعين تطهرت وصلت يعني امرأة مثلا ولدت ثم نزل عليها الدم خلال عشرين يوم توقف الدم توقف الدم في اثناء الاربعين يوم عشرة بعد عشرين بعد خمسة وعشرين بعد ثلاثين طبعا المقصود بالتوقف التام وليس خفة الدم اذا خف الدم ما يعتبر توقف. المقصود به الجفوف التام بان تدخل قطنة فلا يخرج شيء تخرج نظيفة فاذا حصل ذلك تغتسل وتصلي ولا يجب ان تجلس الارض تكمل الاربعين قال فان تطهر فان طهرت فيها يعني توقف الدم تطهرت يعني اغتسلت وصلت ويكره وطؤها فيها يكره للرجل ان يطأها من فترة التوقف الى استكمال الاربعين لماذا لامرين الامر الاول ان المرأة لا زالت في الوهن. المرأة بعد الولادة يصيبها وهن زين فيضرها ذلك. الامر الثاني احتمال رجوع الدم يعني لا زال في احتمالية لرجوع الدم. فلذلك قالوا يكره انزين فان عاد الدم يعني خلال الاربعين رجع الدم مثل ما قلنا امرأة ولدت ثم بعد عشرين يوما انقطع الدم تغتسل وتصلي بعد خمسة ايام رجع الدم قال فان عاد الدم فيها يعني في الاربعين لا وهذي من الاشكالات المعاصرة ان غسالة الملابس اه لا تغني عن غسل النجاسات سبعا فالحل ان الثياب التي فيها نجاسة تغسلها بيدك سبعا بالضوابط اللي ذكرت ثم ترميها في الغسالة حتى لو مع نزول الدم وتصلي وتقضي الصوم لماذا تقضي الصوم لاننا لا ندري قد يكون نفاسا فيكون صومها فيه باطلا فيجب القضاء وقد لا يكون نفاسا فلذلك تكون قد تركت صوما واجبا فنامرها بالصوم والقضاء واضح فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض. يعني الصوم رأى الواجب لكن الصوم التطوع ما عليه شيء طبعا قال وهو يعني النفاس كحيض فيما تقدم. يعني فيما يمنعه من الامور التسعة ايضا النفاس يأخذ نفس الحكم فيها واضح يا احبة وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من كتاب الطهارة كاملا بفضل الله وطبعا قد تجدون في آآ يعني شيء من الثقل اه في باب الفقه باب الفقه شوي مسائل كثيرة آآ يعني انا احاول ان ابسط واخفف ولكن نحن يعني محاصرون بوقت اه انه ودنا ننجز في هذا المتن المدة المقررة ان شاء الله تعالى يعني تحملونا شويا ان كان الدرس فيه ثقل بفعل او بتأثير دسومة المسائل لكن من مما يخففه التحضير المسبق يعني لما تحظر درس عندك استيعاب جزئي لبعض مسائله سيكون اخف من كلام تسمعه لاول مرة. تمام؟ فهذا مما يسهل عليك الفهم سهل عليك ايضا صعوبة حضور الدرس فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يبارك لنا ولكم فيما نقول ونفعل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعندنا اسئلة شوية ناخذها اللي بيجلس حياه الله. تفضل لبس مغصوب جميل نعم اللبس المباح مغطي عورته صح تمام. اذا صلاته صحيحة مع الاثم لان اللبس المغصوب لا يجوز لبسه سواء فيه دم او ما فيه دم هو مغصوب فحرام ان يلبسه فيأثم بذلك ولكن صلاته صحيحة لانه قد ستر العورة بلبس مباح بوب لا تجوز لماذا؟ اه طبعا اه النهي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الابل لا لنجاستها لا وانما جاء في بعض الاحاديث تفسير المعنى وهو قال لانها مأوى الشيطان لان الشياطين تأوي الى هذه الاماكن حكمة اخرى ان الابل تبرك في محلها ولو كان فيها احد ابل ما تتنازل عن محلها لو انت تصلي واتت الناقة الى مكانها تبرك عليك لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يتوطن الرجل موضعا في المسجد كتوطن الابل لماذا قال كتوطن الابل؟ لان الابل ما تتنازل عن مكانه يعني في احد ما تقعد عليك ففي ظرر على الانسان نعم الفت لا عندنا الحد والقرص والعصر الحد هو حك اليابس هذا الحد ان يكون النجاسة يابسة تحكها هو ايضا يسمى الحك القرص هو الفرك او الدلك تاخذ هدوم تفركها تشذي تشذي سوي تشذي هذا يسمونه دلك ها والعصر هذا معروف تعصره نعم نعم الدم الذي يخرج من الانف مثل ما مر معنا في نواقض الوضوء اذا كان قليلا لا يضر وان كان كثيرا نقض الوضوء نعم نعم نعم السباع البهائم والحيوانات النجسة بشكل عام اذا حكمنا بنجاستها فكل ما خرج منها فهو نجس. سواء كان عرقا او بولا او نعم نعم اذكار النوم فيها قرآن وفيها ذكر الجنب لا يقول القرآن اللي في اذكار النوم يعني ما يقرا اية الكرسي ولا المعوذات لكن لو في ذكر متظمن لمثلا اية مثلا الحمد لله رب العالمين هذه اية في الفاتحة. لكن قالها كذكر لا كاية فهذا لا حرج لكن ما يأتي باذكار النوم اللي من ضمنها القرآن وهو يقول انا اقرأ قل هو الله احد على اعتبار ان هذا ذكر لا لا هي قرآن واضح؟ نعم. فصار اتضح الفرق بينهم فتحته يلا اتفضل جزاكم الله خير. يقول السائل هل من كانت على ثيابه نجاسة ثم نسي هل من كانت على ثيابه نجاسة ثم نسي وصلى ثم تذكر بعد الصلاة هل عليه اعادة قياسا على من كاره ماء ونسي نعم من كان على ثوبه نجاسة علم بها ثم نسيها وصلى وتذكرها بعد الصلاة فعليه ان يعيد الصلاة بعد ازالة النجاسة او تغيير ثوبه اما لو ما علم عن النجاسة الا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولا اعادة عليه نعم جزاكم الله خير. يقول السائل اذا اردت التيمم ولم اجد ترابا طهورا طيب وين السؤال ماذا يفعل؟ ماذا يفعل ها مين يجاوبه مر معانا في الدرس نعم هذا يسمى فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله الفروض فقط ويأتي بمقدار بقدر المجزئ فقط نعم جزاكم الله خير. يقول السائل هل غسلت الماء باستغني؟ مرة اخرى؟ ايش؟ هل غسلت الملابس؟ ايه. تغني عن سبع غسلات نعم جزاك الله خير يقول السائل هل جلوس المرأة عند اهلها بعد الولادة هل هي من السنة وما حكمها جلوس المرأة في عند اهلها بعد الولادة امر دنيوي مباح لا اعرف له اصلا في السنة يعني ما نقول من السنة او مشروعنا تروح عند اهلها. هذي عادة الناس حتى تعتني بها امها ويعني اه يعني تسقيها الادوية وتعطيها الطعام وترعاها لكن ما نقول ان هذه سنة ما لا اعرف فيها سنة ابدا هو امر دنيوي مباح نعم برضا الزوج طبعا. يعني ممكن يترتب على ذلك حكم شرعي لو رفض الزوج لا يجوز لها ان تذهب يجب ان تمكث عنده حتى لو كانت في نفاس طيب نكمل الان الاسئلة وصلنا هني تفضل لا ولا حتى في الوضوء يقول هل يشترط في التيمم يقين وصول التراب لا نحن متعبدون بغلبة الظن في الوضوء ما يشترط اليقين يشترط غلبة الظن اشتراط اليقين يقود الى الوسواس ما حد يستطيع ان يصل الى اليقين وشاهدوا ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صفة الغسل والحد فغسل شعره حتى ظن انه قد اروى بشرته فيكفي غلبة الظن نعم التيمم في الحدث الاكبر لا يشترط فيه الترتيب فلك ان تمسح يديك قبل وجهك اما التيمم عن الحدث الاصغر فلابد ان تمسح الوجه قبل اليدين هذا معناه الترتيب نعم جميل سؤال جيد هل نأتي باذكار الوضوء بعد التيمم هذا سؤال حلو ولا اعرف الجواب الان ولذلك ابيكم تبحثون اليوم ما اعطي لكم التكليف صح الشباب ما اللي راحوا وراحوا لكن يدزهم المشايخ ها شيخ محمد ارسله لهم هل يشرع ان يأتي المتيمم بعد التيمم باذكار الوضوء؟ ام ان اذكار الوضوء خاصة بالوضوء انا الان لا اعرف الجواب انا ببحث مثلكم زين فانتم ابحثوا وانا ابحث. نعم التسمية خلصنا منها لكن الاذكار بعد التيمم والله شي لقى طبعا في بعض المذاهب مثل الشافعية وغيرهم قعدوا يحددون قالوا بمقدار الدرهم قال مش عارف ايش العباسي او كذا وحطوا قياسات وكذا اه الحنابلة في غالب صنيعهم لا يحددون القياسات فيرجعونها الى العرف فيقولون ما فحش بحسب العرف للمتوسطين من البشر فلا عبرة بالموسوسين ولا عبرة بالمتبذلين فالعرف العرف يعني اللي يحكم عليه اوساط الناس بان هذا يعتبر فاحش او يسير اخر سؤال صحيح سؤال جميل يقول ما الفرق بين استعمال الحرير واتخاذ الحرير جاوبنا عن الدرس الماظي صح من يذكر جميل الاستعمال ان يرتديه والاتخاذ ان يقتنيه سواء بشراء او هبة الحرير يجوز للرجل ان يقتنيه لكن لا يجوز له ان يرتديه اما الذهب انية الذهب لا يجوز له لا اتخاذه ولا استعماله. ما الفرق ليش لماذا قلنا الحرير يجوز للرجل اتخاذه وانية الذهب لا يجوز للرجل اتخاذها. ليش ما الفرق من يذكر؟ ها جميل جميل ايوة يعني انانية الذهب لا وجه لاستعمالها بشكل مباح فكل حرام لا وجه لاستعماله بشكل مباح حرم اقتناؤه مثل الات المعازف يحرم استعمالها واقتنائها اما ما يوجد وجه لاستعماله بشكل مباح فيجوز اقتناعه وهذي مسألة ايظا يسألون عنها بعظ المحلات بعض المحلات يقولون نحن نبيع مثلا ملابس نسائية هذي الملابس ممكن تلبسها المرأة وتتبرج فيها في الشارع وممكن تلبسها في بيته فهل يجوز المتاجرة فيها بعضهم يسألوني يقول انا مثلا اتاجر في ادوات التجميل النسائية زين؟ هل يجوز ولا لا واحد ثاني يقول انا ابيع سكاكين تجارتي بالسكاكين والسكاكين قد تستعمل في الطبخ وقد تستعمل في القتل الجواب عن كل ذلك واحد ثالث يقول انا ابيع تلفزيونات شاشات مثلا وهي ممكن ان تستعمل في حرام وممكن تستعمل في مباح فكل هذه السلع التي لها وجه مباح في الاستعمال يجوز التجارة فيها يجوز والاثم على من استعملها اما السلع التي لا يوجد لاستعمالها وجه مباح ما في يعني ما في مجال الا انها تستعمل في حرام فهذه يحرم اقتناؤها وبيعها وشرائها يعني اتخاذها اه احنا قلنا اخر سؤال معليش ها بس نختم فيكم اخر ثلاث اسئلة معليش تفضل لا الواجب واحدة والثلاثة المستحب نعم عفوا ايش فيه ما اسمع لا يوجد الا هذا الشرح هو هداية الرغب لا اعرف لعمدة طالب الا هذا الشرح فقط وهو شرح نفيس جدا الشيخ عثمان نجدي نعم القاعدة الاصولية ان الاصل بالنواهي التحريم ما لم يصرفها صانف الى الكراهة واضح جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد