وما سقط منه من عضو او سن طاهر ولا تصح صلاة في مقبرة وحمام وعضم وعطن ابل وحش ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق او قارعة طريق واسطحه اسطحتها جزاكم الله خير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى بباب شروط الصلاة ومنها اجتناب نجاسة لا يعفى عنها. فمن حملها او لاقاها ببدنه او ثوبه لم تصح صلاته. وان طين نجسة او فرش او فرشها او فرشها صفيقة صفيقا طاهرا صحت وكره. وتصح على طاهر بطافه نجاسة لا ان تعلق لا ان تعلق به نجسه ان تعلق به نلج ينجر بمشيه. ومن وجد به نجاسة بعد صلاته وعلم انها كانت فيها لكن نسي ونحوه اعاد والا فلا ومن ومن جبر عظمه او خيط جرحه بنجس لم تجب ازالته مع ضرر واسطحتها ومقصودة وتكره اليها ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها والحجر منها وتسن النافلة فيهما ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه الا لعاجز ومسافر متنفل ويفتتح الصلاة اليها ان لم يشق ويركع ويسجد ايضا اليها ماشيا ومن قرب من الكعبة ففرده اصابة عينها. ومن بعد جهتها ويعمل بخبر عن يقين ومحراب اسلامي ويستدل على عليها في السفر بالقطب وغيره. ولا يتبع ولا يتبع مجتهد مجتهد خالفه ولا يقتدي به. ويتبع مقلد الاوث بقى عنده ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد مع قدرة اعاد والا تحرى وصلى. ويجتهد عارف لكل صلاة بالثاني ولا يقضي ما صلى بالاول. ومنها النية فيعتبر ان ينوي عن ان ينوي عين ما يصليه من نحو ظهر او انتباه ولا يشترط نية فرض ولا اداء ولا ضدها في ذلك وينوي مع مع التحريمة او قبلها بيسير في الوقت. وان قطعها او تردد فيه بطلت. ويجوز قلب فرضه نفلا ان اتسع وقته وكره بلا غرض وينوي امام ومأموم حالهما فان نوى منفرد امامة او او ائتمام لم يصح وان انفرد بلا عذر يبيح ترك جماعة. وصلاة مأموم ببطلان صلاة امامه. والائتمام ان وللامام ان يتخلف ان يستخلفه جزاكم الله خير ولامام ان يستخلف بمرض وحصر وعن واجب. ويبني الخليفة على صلاة امامه. وان احرم الراتب بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحة نعم سبق معنا في هذا الباب او هذا الفصل بيان شروط الصلاة وقلنا انها ستة واخذنا منها ثلاثة شروط الطهارة والوقت وستر العورة ووقفنا عند الشرط الرابع وهو اجتناب النجاسة قال رحمه الله ومنها اي من شروط الصلاة اجتناب نجاسة لا يعفى عنها والنجاسة قد سبقت معنا في كتاب الطهارة ما معنى النجاسة وما انواعها والنجاسة التي يعفى عنها ايضا سبقت معنا وهي من يذكرني من النجاسات التي يعفى عنها؟ مثل ايش اثره ها تحت ظفر يسير نجس تحت ظفر اثار الاستجمار اثر استجمار اه بحجارة لان الاستجمار بالحجارة لا يزيل اه اثر النجاسة فهذا مما يعفى عنه. ما عدا ذلك لا يعفى عنه فمن حملها اي النجاسة او لاقاها ببدنه او ثوبه لم تصح صلاته النجاسة معشر الاحبة من شروط الصلاة ازالتها عن ثلاثة مواضع عن البدن والثوب والبقعة التي يصلي فيها فلابد ان اه يعني يزيلها عن هذه المواضع لذلك قال فمن حملها يعني قد تكون النجاسة اه موجودة في وعاء ويحمله الانسان بيده هذا لا يجوز ايضا ليس بالضرورة ان يتلطخ بها هذا المقصود او ثوبه لم تصح صلاته وعلى البقعة كذلك اذا كانت الارض نجسة لكن ذكر مسألة قال وان طين ارضا نجسة ما معنى طينة؟ يعني كساها بالطين يعني وضع طبقة من الطين على ارض نجسة او فرشها صفيقا اي فرش عليها آآ فراشا صفيقا اي سميكا فصار بينه وبين النجاسة طبقة سواء من الطين او من القماش هل يجوز؟ قال صحت وكره صحت لانه ليس ملاقيا للنجاسة وكره لاحتمال وصول شيء من النجاسة اليه فكان عليه ان يتنزه عن النجاسة ويبتعد عن هذه الارض كلية وهذا يذكرنا في نوع من انواع المياه تذكرون ماء الطهور المكروه من انواعه شنو الطهور المكروه المسخن بنجس. ترى نفس المبدأ المسخن بنجس ليس يقينا ان النجاسة ستقع فيه لكن لقربه منه في احتمال ان يقع فيه شيء من النجاسة فنقول هذا مكروه هذا مثله قال وتصح على طاهر بطرفه نجاسة لا ان تعلق به نجس ينجر بمشيها يصح اي آآ الصلاة تصح اي الصلاة على طاهر اي على شيء طاهر بطرفه نجاسة يعني مثلا سجادة ثلاثة متر في ثلاثة متر مثلا زين؟ او اربعة متر في اربعة متر. سجادة كبيرة والنجاسة في طرف منها هل يمتنع عن الصلاة في كل السجادة هذي جواب لا اذا ما حدود البقعة التي يجب ان تزيل النجاسة عنها ما الحدود الحدود هو موضع صلاتك الى موضع سجودك وعرضا من يدك الى يدك هذه هي الجزء اللي ايش؟ يجب ان يكون طاهرا تمام فاذا كانت السجادة النجاسة فيها بعيدة عنك يعني يصح على طاهر بطرفه نجاسة لا يجوز قال لا ان تعلق به نجس ينجر بمشيه. ما معنى هذا الكلام يعني لو ارتبط بك جسم نجس ولكن النجاسة فيه بعيدة مثلا لو ربط عليك حبل وفي نهاية الحبل نجاسة وهذا الحبل من شأنه انك اذا مشيت مشى معاك هل تصح الصلاة بذلك الجواب لا طيب ما الفرق بين الصلاة على سجادة في طرفها نجاسة فقلنا تصح والصلاة مع حبل مربوط بك في طرفه نجاسة وقلنا لا تصح مع ان اثنينهم نفس البعد ما الفرق ها طبيعة مو شرط مو شرط يجيك ها بعيد ايضا الاهتمام بعيد ها ايوة صار متصلا به تخيل لو ان ثوبك طويل طوله عشرة متر مثلا زين وفي نهاية الثوب نجاسة البعيد عنك عشرة متر النجاسة ولكن في النهاية هو شنو متصل بك لو مشيت مشى معاك فانت محكوم عليك بانك مرتد ثوبا نجسا لذلك لاحظ القيد لا ان تعلق به نجس ينجر بمشيه اذا كان الشيء الذي فيه نجاسة ينجر بمشيك يعني اذا رحت مشى معاك معناته انت مرتدي هذا الشيء لابس هذا الشيء اما لو كانت تصلي على ارض في طرفها نجاسة انت لست اه متصلا بها تمام قال معنى هذا انك لو ارتبط بك شيء لا ينجر بمشيك لا يظر مثلا لو ربط بك حبل في حائط متنجس وبينك وبين الحائط حبل هل انت اذا مشيت الحيط يتحرك؟ لا اذا لا حرج لو ربط بك حبل مرتبط بسفينة كبيرة السفينة فيها نجاسة لا يظر هل اتضح الفرق بين الصورتين يا احبة اذا النجاسة يحكم انك متلبس بها اذا كانت على ثوبك او مربوطة بك بحيث تتحرك بحركتك او على بدنك او على بقعتك الصغيرة ما عدا ذلك لا يظر وجود النجاسة قال ومن وجد به نجاسة بعد صلاته وعلم انها كانت فيها لكن نسي ونحوه اعاد والا فلا ومن وجد به نجاسة رجل صلى فوجد نجاسة كان قد علم بها آآ قبل الصلاة يعني شاف ان عليه نجاسة وكان ناوي انه يصلي او يزيلها آآ يعني آآ بغسيل او نحو ذلك لكنه نسي تمام فلما سلم انتبه فاذا على ثوبه نجاسة تذكر انه ما ازال النجاسة التي عليه ما حكم ذلك ما الواجب عليه عليه ان اما يغسل الثوب او يبدل ويعيد الصلاة اما لو لم يره النجاسة ولم يعلم بها اساسا الا بعد الصلاة فهذا لا اعادة عليه واضح اما لو لم يعلم عن هذه النجاسة الا بعد الصلاة فهذا لا اعادة عليه من يقول لي شو الفرق؟ ليش لا اعادة عليه لماذا ها لا اعادة عليه تفضل جميل جميل. فليش هذا امرناه بالاعادة وهذا لا ما الفرق؟ ها عليه الصلاة والسلام جميل جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى بنعله وفي اثناء الصلاة نزع نعله تمام فنزع الصحابة نعالهم ما يدرون فلما فرغ سألوه فاخبره النبي عليه الصلاة والسلام ان جبريل عليه السلام اخبره ان بهما قذرا فلم يعد النبي عليه الصلاة والسلام الركعات التي صلى فيها وعليه نعل نجس فدل على ان عدم العلم بوجود النجاسة لا يظر لكن انت علمت ونسيت وتذكرون ذكرت قاعدة في حكم النسيان في العبادات من يذكرني فيها ها النسيان يجعل المعدومة موجودا اكس ولا العكس هي تظيع ترى شوية اه ها تركي احسنت النسيان يجعل الموجودة كالمعدوم ولا يجعل المعدوم كالموجود يجعل الموجود كالمعدوم مثل اوظح مثال لها اذا حفظته يسهل عليك حفظ القاعدة اكل الصائم وهو ناسي النسيان هنا جعل الاكل وهو موجود جعله ايش كالمعدوم فصيامه صحيح لكن لا يجعل المعدومة كالموجود فمن عدم طهارة الحدث ونسي ثم صلى النسيان لا يجعله متوضئا فاللي يصلي ثم ينتبه بعد الصلاة انه ما كان على وضوء ماذا نقول له عيد صلاتك هذا نفسها هنا عدم شرط ازالة النجاسة عدم شرط ازالة النجاسة فالنسيان هنا لا يجعل المعدوم اللي هو هذا الشرط كالموجود. فنقول عليك ان تعيد الصلاة واضح يا احبة ومن وجد به نجاسة بعد صلاته وعلم انها كانت فيها لكن نسي ونحوه نحوه يعني جهل انها نجاسة جهل انها نجاسة او جهل حكمها مثلا يدري انها نجاسة بس ما يدري انه لازم يزيلها فسأل من يخبره من اهل العلم مثلا اعاد والا فلا والا يعني شنو؟ والا اي ان لم يكن علم انها يقينا كانت في صلاته في اثناء الصلاة ونسي يعني رجل سلم من الصلاة او مثلا طالع من المسجد فانتبه فاذا في ثوبه نجاسة هذه النجاسة في احتمال ولو كان ضعيفا انها حدثت بعد الصلاة وفي احتمال انها في اثناء الصلاة طالما يوجد احتمال ولو يسير صلاتك صحيحة فالاصل صحة الصلاة لذلك ما نقول له عيد صلاتك بخلاف من علم يقينا انه صلى في في هذه النجاسة لكنه نسي او جهل آآ انه يجب ان يزيلها زين؟ او ما انتبه لكن تيقن كأن يكون هناك تسجيل مثلا كاميرا فيديو مثلا او واحد اكد له هنا لا يعيد واضح اذا الخلاصة ان من علم يقينا ان النجاسة كانت عليه لا يعيد فنسيها وصلى يعيد ومن لا فلا ثم قال رحمه الله ومن جبر عظمه او خيط جرحه بنجس لم يجب ازالته مع ضرر يعني يريد ان يقول نحن نعم نشترط ازالة النجاسة لصحة الصلاة ولكن في حالات يتعذر فيها ازالة النجاسة مثل واحد جبر عظمه بنجس يعني آآ عولج بمادة نجسة او خيط جرحه بنجس مثل خيط الخنزير وانا اسمع انه يستعملونه طبيا اجل دكتور ما او صمام الخنزير تشنه قالوا مو موجود بالكويت انا سمعت انه يستخدمون في القلب صمامات من قلب الخنزير مثلا وهذا لا يجوز لكن لو فرضنا جدلا انه حصل واستعمل على الانسان مادة نجسة فاختلطت بعظمه او لحمه بحيث ازالتها يترتب عليها ظرر نقول هذا معذور ومن جبر عظمه او خيط جرحه بنجس لم يجب ازالته مع ضرر مفهومها لو استطعنا ان نزيلها بدون ضرر يجب ازالته فقوله بلا ظرر او مع ظرر يعطينا مفهوم يعني اخذنا مسألتين في كلمة لم يجب ازالته مع ظرر هذا المنطوق مفهوم الكلام اذا لم يكن هناك ظرر وجب ازالته قال ومن وما سقط منه من عضو او سن طاهر الانسان طاهر في الحياة وطاهر بعد الوفاة فلو سقط من الانسان شيء من جسمه قطعت شيء من جسمه سواء كان معتادا كالشعر والضرس او غير معتادا كاليد والاصبع كله طاهر المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا بخلاف الانعام الانعام كالغنم والبقر والابل اذا ذبحت وفق الطريقة الشرعية فهي طاهرة حلال اما اذا قطع منها شيء وسقط فهذا الشيء المقطوع حكمه حكم ميتته حكم المقطوع من الحيوان كحكم ميتته فالميتة اذا كانت نجسة يعتبر هذا نجسان. فلا يجوز اكله قال ولا تصح صلاة في مقبرة وحمام وعطن ابل وحش ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق واسطحتها ومغصوب وتكره اليها هذا استطراد من المصنف رحمه الله بعد ان بين وجوب ازالة النجاسة بين المواضع التي لا تصح الصلاة فيها الاصل ان الارض كلها تصح الصلاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت آآ تربتها لنا طهورا يعني مما خص الله عز وجل هذه الامة ان جعل الله تربتها لنا طهورا. فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي ويستثنى من هذا الاصل مواضع ذكر ها هنا الشيخ اولها قال مقبرة ولا تصح صلاة في مقبرة والمقبرة لا تسمى مقبرة الا اذا احتوت على ثلاثة قبور فصاعدا اذا احتوت على ثلاثة قبور في مكان محصور فصاعدا تسمى مقبرة نفهم من ذلك ان المكان الذي فيه قبر واحد لا يسمى مقبرة وتصح الصلاة فيه واذا كان فيه قبران لا تسمى مقبرة وتصح الصلاة فيه فاذا كان فيه ثلاثة وكان محصورا يعني له سور كل ما في داخل هذا السور يسمى مقبرة ولا تصح صلاة فيه الا صلاة واحدة لتصح فيه ما هي صلاة الجنازة صلاة الجنازة اما صلاة الفريضة والنافلة لا تصح فيه وان لم تكن محصورة مثل قبور مدفونة في صحراء هل تعتبر مقبرة نقول بين القبور يعتبر مقبرة يعني اذا بثلاث قبور ما يصير تصلي وسطهم مثلا لكن بعد القبور مفتوح لا يعتبر مقبرة العلة في ذلك امران الامر الاول سد ذريعة الشرك سد ذريعة الشرك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فحتى لا يقوم الناس ببناء المساجد على القبور ويصلون اليها ويظنون ان الصلاة فيها اعظم او فيها بركة فحرمت الصلاة في القبور في المقبرة الامر الثاني انها لا تخلو من بعض مثلا النجاسات او بعض الامور التي ممكن يعني اه اه فيها تحلل لاجساد الموتى فقد يخرج شيء هنا او هناك فلذلك سدا للذريعة يبتعد عن عن الصلاة في المقبرة واذا صلى الانسان صلاته باطلة وحمام. الحمام ليس هو المقصود بما نسميه اليوم حماما الحمام مأخوذ من الحميم والحميم هو الماء الحار وهو ذلك المكان الذي يغتسل فيه الناس ويستخدم فيه الماء الحار وهو موجود الى اليوم في بعض المناطق مثل تركيا والشام هذه الحمامات العمومية يسمونه حمام هذا مكان مبني له غرف ويكون فيه ينابيع ماء حار ويغتسل الناس فيه زين سواء بعضهم في تساهل فيغتسلون مع بعض بعضهم في غرف مفردة على حسب هذا هو الحمام هذا منهي عن الصلاة فيه الصلاة فيه باطلة وعطني ابل يعني موضع الابل الذي تأوي اليه العطن الابل هو مكان الابل الذي تأوي اليه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاط الابل هل لان فضلاتها نجسة الجواب لا بل الابن مأكولة اللحم وقد سبق معناه ان مأكول اللحم فضلاته ايش ظاهرة قال ما العلة العلة انها مأوى الشياطين كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام والعلة الثانية انها تبرك في مكانها لو كان فيه اي احد ففي ظرر الابل من عادتها انها لا تتنازل عن مكانها فيخشى ان الانسان اذا صلى تأتي الناقة او يأتي البعير فيبرك عليه لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ الانسان موضعا في المسجد ويتوطن مكانا في المسجد كما يتوطن البعير يعني ما يصلي الا في هالمكان هذا منهي عنه وحش الحش هو الذي نسميه اليوم الحمام اللي هو اعزكم الله والمكان مكان قظاء الحاجة يسمى الحش نحن اليوم نسميه دورة مياه نسميه حمام لكن هو يسمى في اللغة العربية الحش لو صلى رجل نائبا عن الامام الراتب بدأ في الصلاة اذن قال يا جماعة اذا تأخرت واحد يصلي فصلى يجوز ما يستحب بس يجوز اذا دخل الراتب انه يوخر ويرجع ومجزرة المجزرة هو مكان ذبح البهائم مكان الذبح مجزرة اللي يسمونها المقصب زين؟ وهذا طبعا ممتلئ بالدم كلها دم وكذا فلا يصلى فيه ومزبلة مزبلة هو مرمى القاذورات مرمى القاذورات بمكان يجمع فيه القاذورات هذا ما يجوز الصلاة فيه وقارعة طريق المقصود بقارعة الطريق هو الطريق المسلوك الذي اعتاد الناس ان يسلكوه سواء على اقدامهم او على مراكبهم وليس المقصود كل مكان يمشي فيه الناس لانه ما في مكان الا يمشي فيه الناس. لكن المقصود الطريق المسلوك مثل الانسان يصلي في وسط الشارع شارع يسقط ويصلي في وسط الشارع هذا ما يجوز ولا تصح الصلاة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في قارعة الطريق مثل انسان يصلي في ممشى ممشى رياضي مخصصين ممشى يفرش ويصلي هذا القارئ على الطريق هذي ما يجوز اما لو كان مكانا يعني ليس فيه طريق مسلوك فما في حرج واسطحتها يعني اسطحة هذه الاماكن يعني اسطحة المقبرة اذا كانت المقبرة لها سطح او الحمام او الحوش او المجزرة المزبلة كل هذه الاشياء اسطحتها مثلها وذلك لان السماء تأخذ حكم القرار السماء تأخذ حكم القرار يعني الارض زين فمن ملك ارضا ملك سماءها وما تحت الارض طيب انا عندي سؤال الان البيوت ذوات الادوار قد يصادف ان تكون غرفة فوق دورة مياه صح؟ تصير ولا ما تصير هل ينطبق كلام المصنف هنا في قوله واسطحتها على اعزكم الله اذا كان الدور الثاني فوق الحمام ينطبق ولا ما ينطبق ها سالم ليش ايوة احسنت لا ينطبق ليش ما ينطبق لان المقصود بالاسطحة اذا كان المبنى مفردا يعني مكان حمام عزكم الله ومفرد يرتقي اعلاه ولا يوجد شيء فوق فسطحه مثله اما الدور الثاني او اذا كان نظام شقق فالشقة اللي فوق منفصلة تماما عن اللي تحت وبالتالي لا لا تعتبر انك انت تصلي في سطح الحمام انت تصلي على ارض جديدة مستقلة والظابط في ذلك الظابط في ذلك ان ما يشمله حكم البيع اذا انباع داخل فيه وما لا يشمله غير داخل فيه الان الدور الاول ممكن ينباع بروحه او يتأجر بروحه واللي فوق ما له نفس الحكم فاذا لا حرج ان يصلي الانسان فوق سطح آآ دور ثاني مستقل عن اللي تحته ومغصوب مغصوب هو الارظ او المكان المأخوذ من صاحبه بدون وجه حق قال معنى مقصود والفرق بين المغصوب والمسروق ان المسروق يكون عن حرز يكون شيء عن حرص ويكون خفية يعني شي مغشوش ويأتي واحد ويسرقه عن حرز اما المقصود فهو المأخوذ جهارا نهارا عيني عينك امام الناس كان يأتي الانسان بقوة معينة ويضع يده على ارظ ويقول هذي ارضي فيغصب هذه الارض هذه الارض مغصوبة لا تصح الصلاة فيها لا من غاصبها ولا من غيره او واحد صلى في هذه الارض المغصوبة صلاته باطلة لا تصح الصلاة فيها اذا كان يعلم طبعا انها مغصوبة لانه لا يجوز له دخوله وتكره اليها ما معنى تكره اليها كيف يعني تكره اليها ها شمر ايه جميل ها لا لا تكره ان تذهب الى الحمام والعطن وتشذي ها اه لا ها الحاتم اذا ما واحد مجبور شلون انك ولا مكروه وهو مجبور لا تكره اليها يا احبة ها ان لاحسنت ان يتوجه اليها يعني مثلا الان اعزكم الله باب الحمام احنا قلنا داخل الحمام ما يجوز يصلي. لكن انك تصلي امام باب الحمام المفتوح وتتوجه في الصلاة الى الحمام هذا مكروه انت برا صح ولكن متوجه جهة الارض التي لا يجوز الصلاة فيها واضح الفكرة؟ يعني تكره اليها اي تكره ان تصلي متوجها قريبا من هذه الاماكن يعني وخر عنه وصد عنه هذا المقصود واضح الاسئلة بعد الدرس قال ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها والحجر منها وتسن النافلة فيهما ولا تصح فريضة في الكعبة يعني اذا صليت الفريضة داخل الكعبة صلاتك غير صحيحة. ليش لان الصلاة داخل الكعبة تستلزم استدبار جزء من القبلة لما تصلي داخل الكعبة فانت عطيت ظهرك لجزء من القبلة فلا يصح لذلك قالوا يستثنى من ذلك ما لو صلى في سطح الكعبة على طرفها بحيث لا يستدبر شيء منها وهذا طبعا صعب صعب التطبيق يعني لكن استثنوا النافلة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة داخل الكعبة فصح ذلك ولذلك قال ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها لنفس الحكم اللي قلناه قبل شوي ان السماء تأخذ حكم الارض والحجر منها الحجر هو ذلك المكان المسور الذي صور لان قريشا قد قصرت عليهم النفقة فلم يستطيعوا اكمال بناء الكعبة على قواعدها السابقة اللي هي قواعد ابراهيم لانهم اشترطوا على انفسهم الا يدخلوا في بناء الكعبة الا مالا حلالا قصرت النفقة المال الحلال ما عندهم مال حلال كله حرام في حرام. كله ربا ونحو ذلك ما لقوا مال حلال فوضعوا حاجزا ليدل الناس ترى ان هذا حد الكعبة استمر الى اليوم طبعا هدمت وبنيت هدمت وبنيت بقصة طويلة فاستقرت على ما هي عليه اليوم فداخل الحجر اليوم من الكعبة ليس طبعا ليس الى اخره لانه يقولون اخر متر تقريبا مو من الكعبة يعني الحجر اللي موجود اليوم ليس كله داخل الكعبة يقولون يعني بمقدار تقريبا آآ ستة اذرع فقط سبعة اذرع من الكعبة الى الحجر هذا من الكعبة ما عدا ذلك موظوع احتياطا ليش؟ لانه لو صلى لو طاف الانسان ودخل من الحجر وطلع من الجهة الثانية طوافه شنو غير صحيح فوظع وظع زيادة شوية حتى يتيقن ان كل من يطوف خلف الحجر قد طاف حول الكعبة حقيقة تمام فنفس الحكم الصلاة داخل الحجر. الصلاة داخل الحجر هي صلاة داخل الكعبة فصلاة الفرض فيها لا تصح وتسن النافلة فيهما اي في الكعبة والحجر. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنها استقبال القبلة. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة فلا تصح بدونه الا يسقط شرط استقبال القبلة في حالات الا لعاجز هذا واحد والعجز قد يكون لمرظ وعدم القدرة على الحركة قد يكون لتقييد يسارية مثلا واحد مربط او اي نوع من انواع العجز اثنين ومسافر متنفل يسقط استقبال الكعبة عن المسافر في صلاة النفل فقط يعني الانسان في طريق سفر سواء كان على سيارة او على قطار او على طائرة يجوز له ان يصلي على كرسيه نافلة دون ان يستقبل القبلة يجوز له ما عندك مشكلة ومسافر متنفل لكن يقول لك ويفتتح الصلاة اليها ان لم يشق يعني اذا قدر الافضل ان يستقبل على الاقل في اثناء تكبيرة الاحرام يكبر ويرجع على كرسيه مرة ثانية ويصلي النافلة ما شاء اما لو كان يريد ان يصلي الفريضة فهل يسقط استقبال القبلة؟ لا هل يسقط؟ لا يسقط. ماذا يفعل عليه ان يقف وينزل في الارض ويستقبل القبلة ويصلي فان لم يستطع كان يكون في طائرة فهذا حكمه انه يصلي قبله او بعده صعود الطائرة فان لم يكن هناك وقت صلى في الطائرة واقفا مستقبل القبلة فان لم يستطع لاي سبب من الاسباب دخل في الاول اللي هو العاجز لكن عليه ان يجتهد قدر استطاعته ما يتساهل انا اشوف في تساهل عند كثير من ركاب الطائرات يصلي الفريضة على كرسيها فيسقط يسقط فرض القيام ويسقط فرض استقبال القبلة. مع ان في مجال انك تصلي واقف وفي مجال انك تستقبل القبلة هذا صلاته باطلة اذا عجزت ما قدرت نهائيا وما في مجال والوقت سيخرج ولم يسمح لك بشكل حازم هذا موضوع ثاني اما وانت تستطيع فيجب عليك القيام ويجب عليك استقبال القبلة قال ويفتتح الصلاة اليها ان لم يشق ويركع ويسجد ايضا اليها ماش يعني اه الماشي في في سفر يقصد هنا السفر الذي آآ يعني يسير ماشيا على قدمه في سفر يصلي وهو ماشي ما في مشكلة ويركع ويسجد وهو ماشي شلون؟ يومئ يعني يكون ايماؤه بالسجود اخفض من امائه بايش بالركوع في حالة ثالثة يسقط فيها استقبال القبلة لم يذكرها الشيخ تضيفونها وهي عند اشتداد الحرب عند اشتداد الحرب بين المسلمين والكفار عند اشتداد الحرب يسقط استقبال القبلة. تصلي في اثناء المسايفة او في اثناء القتال ولو الى غير القبلة فهذي ثلاث حالات يسقط فيها استقبال القبلة عند العجز مسافر المتنفل وعنده اشتداد الحرب قال ومن قرب من الكعبة ففرظه اصابة عينها ومن بعد جهتها آآ القبلة هي الكعبة طبعا واستقبال القبلة اذا كان بحيث تراها بعينك فيجب عليك استقبال عينها. فلو كنت في الحرم ما استقبلت عين الكعبة صلاتك باطلة. يجب ان تستقبل عينها. لو مد خط من موضع سجودك يجب ان يصيب الكعبة. هذا المعنى لو في خط مستقيم من موضع سجودك يجب ان تكون نهايته في الكعبة. ما عدا ذلك باطلة صلاتك هذا اذا كنت ترى الكعبة اما من كان بعيدا مثل احنا في الكويت ما نستطيع ان نصيب عينها بشكل دقيق فلو سجدنا ومد خيط او خط مستقيم مو بالضرورة يصيب الكعبة هذا صعب جدا فلذلك يكفي استقبال جهة الكعبة فقط والكعبة الجنوب الغربي اذا القبلة في الجنوب الغربي ويكفي ذلك تمام هذا معنى قوله ومن قرب من الكعبة ففرظه اصابة عينه ومن بعد جهتها ويعمل بخبر عن يقين. اعمل اي في تحديد القبلة بخبر عن يقين لابد ما معنى خبر عن يقين؟ يعني واحد يخبره علامات معرفة القبلة المعتبرة شرعا واحد الاخبار عن يقين واحد متيقن الاخبار عن ظن شنا هالجهة؟ ما يقبل لابد يكون اللي يخبرك متيقن هذا واحد ومحراب اسلاميا يعني مساجد المسلمين في البلد اللي انت ذاهب لها وجدت مسجدا فيه محراب يعني مقدمة المسجد تشير الى القبلة يكفيك ان تعرف تحديد القبلة من خلال هذا المحراب ويستدل عليها في السفر بالقطب وغيره هذه الطريقة الثالثة الاستدلال الفلكي من خلال القطب والنجوم واليوم دخلت طريقة جديدة في معرفة القبلة شبيهة بالاستدلال الفلكي وهي طريقة اجهزة معرفة القبلة هذه الاجهزة التطبيقات والبوصلة التي يعني موجودة في بعض الهواتف هل يكفي هل تكفي في معرفة القبلة؟ الجواب لا تكفي الا اذا تأكدت ببرنامجين على الاقل لان البرنامج الواحد قد يكون شنو في خلل وانتم مجربين يمكن البرنامج الواحد ممكن يغلط فاذا كنت في بلد مسافر او كذا حطيت البرنامج وطلع لك تأكد من برنامج ثاني فاذا تطابق ان شاء الله حصل غلبة ظن ان هذه القبلة الصحيحة قال ولا يتبع مجتهد مجتهدا خالفه ولا يقتدي به ويتبع مقلد الاوثق عنده الناس في معرفة القبلة نوعان مجتهد ومقلد المجتهد هو العارف بادلة معرفة القبلة هذا المجتهد يعني فاهم في النجوم وعارف ان هذا النجم يدل على كذا عنده خبرة هذا مجتهد والمقلد اللي مو عارف شيء واجب المقلد ايش واجبة شنو ان يتبع اه مجتهد في قلبه لذلك قال ويتبع مقلد الاوثق عنده فاذا كان في مجتهد واحد موجود وعنده معرفة المقلد يجب عليه ان يطيعه ونحن اليوم مقلدون الاجهزة بقالب امرنا صح طيب لو كان في مجتهد ثاني لا يجوز للمجتهد ان يقلد المجتهد لان عنده الة يجب ان يعرف بنفسه. فان اختلفا واحد قال الجهة الصوب والثاني قالها الصوب قال ولا يتبع مجتهدا مجتهدا لان مقتضى اجتهادك ان قبلة هذا خطأ فاذا اتبعته فانت سويت الى جهة غير القبلة ولا يصح ذلك قال ولا يقتدي به طيب شيسوون واحد يقول الجبلة يمين وواحد يقول يسار هل يجوز ان يتنازل احدهما عن الاخر؟ لا ما فيها مجاملة هي هي مو مجاملة فما العمل؟ خلاص كل واحد يصلي حسب اجتهاده والمقلدين ماذا يعملون ويتبع مقلد الاوثق عنده. يشوف منو اللي يحس انه عنده سالفة اكثر من الثاني يتبعه واضح فلا حرج ان تصلى جماعتان في اتجاهين مختلفين لان كل واحد عنده اجتهاد ما في حرج بس مو بشرط يصلون في نفس الوقت يعني مثل بعض المقاطع اللي نشوفها آآ يعني بنفس اللحظة مو لازم تصلون بنفس اللحظة خلي يصلي هذي الجماعة اول بعدين تصلي جماعة ثانية واضح؟ حتى ما يكون في نفرة يعني يمكن رأيت بعض المقاطع في جماعتين واحد شرق وواحد غرب نفس اللحظة يصلون ما له داعي يعني قال ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد مع قدرة اعاد يعني واحد ما هو مجتهد زين؟ ولم يقلد احدا قام وصلى كيفما اتفق هذا صلاته باطلة وان اصاب القبلة لو صادفن جهة القبلة هذا باطل صلاته ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد مع قدرة مع قدرة على احدهما مع قدرة على الاجتهاد او قدرة على التقليد هذا اهمل وقصر فلا تصح صلاته وعليه ان يعيد حتى لو صادف انه صلى اتجاه القبلة تخيل لانه مقصر ومهمل والا والا يعني شنو ما عنده قدرة ليس بمجتهد ولم يجد من يقلده ما اعرف ما عنده لا حاول ما يقدر شيسوي هذا؟ قال تحرى وصلى من هذا شأنه يتحرى يعني يجتهد كثر ما يقدر باللي يقدر عليه يعني حروة القبلة وصلاته صحيحة ماشي قال ويجتهد عارف لكل صلاة آآ ويعمل بالثاني ولا يقضي ما صلى بالاول. هذا المجتهد مثل ما قلنا بالتيمم اذا تذكرون عليه ان يعيد البحث مع بداية كل صلاة الا اذا كان عنده يقين انه ما في مايدة هنا نفس الشيء هو اجتهد في صلاة الظهر يجب عليه اذا اذن العصر ان يعيد الاجتهاد مرة ثانية. ليش؟ لانه يمكن تغير شي في السماء يمكن اه طلع له شي فان تغير اجتهاده وتبين ان اجتهاده الاول خطأ هل يعيد لا لان قاعدة عندنا قاعدة فقهية تقول الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ومستند ذلك اثر عن عمر رضي الله عنه هذا على ما قضينا وذاك على ما نقضي هذا على ما قظينا وذاك على ما نقضي يعني انا طبقت ما امرت به وهو ان اجتهد فاجتهدت وهذي نتيجة اجتهادي صلاتي صحيحة فلو تبين لي انني مخطئ لا اعادة عليه لاني سويت اللي علي في ذاك الفترة من الان ابدأ باجتهادي الجديد وصلاة اللي فاتت كلها صحيحة ومن قلدني فيها كذلك واضح اما لو ما كان عنده قدرة ولا الة الاجتهاد لا هذا موضوعه ثاني. هذا لا يجوز له ذلك اللي ما عنده قدرة مو فاهم ويسوي نفسه فاهم هذا صلاته باطلة لانه اذا لم يكن عارفا فعليه ان يقلد قضية يعني ليست مجاملة وليست القضية هذا دين مو عارف اسأل وقلد من يعرف ويجتهد عارف لكل صلاة ويعمل بالثاني اي بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ما صلى بالاول لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ومنها النية هذا سادس واخر الشروط شروط الصلاة. النية والنية هي القصد النية هي القصد فيعتبر يعني يشترط ان ينوي عين ما يصليه النية في الصلاة شنو معناتها معناته يجب ان تنوي فيها انك تصلي هذا اولا ما تنوي فيها حركات رياضية معينة. واحد ممكن يسوي حركات تشبه حركات الصلاة بس بدون نية. ما يعتبر تنوي انها صلاة هذا واحد. اثنين تنوي ما هي هذه الصلاة هل هي نافلة؟ هل هي فريضة فيعتبر ان ينوي عين ما يصليه من نحو ظهر او راتبة فيقول هذي صلاة ظهر طبعا في قلبي ينوي في قلبه ان هذه صلاة عصر ولا راتبة ممكن تكون صلاة راتبة الفجر وراتبتها نفس الشيء الفرق النية ولا يشترط نية فرض يعني اذا نوى انها ظهر فيتضمن في نية الظهر انها فرض لان الظهر لا تكون الا فرضا فلا داعي ان يقول ظهر وفرض ولا العصر كذلك ولا اداء يعني ما يشترط ان ينوي انها اداء يكفي ان يقول في قلبه انها صلاة ظهر ولا ضدهما يعني ما ينوي نية نافلة اذا كانت نافلة ولا انها قضاء اذا كانت قضاء ولا ضدهما في ذلك متى ينوي؟ متى موعد النية قال وينوي مع التحريمة والتحريم هي شنو تكبيرة الاحرام او قبلها بيسير بالوقت وان قطعها يعني قطع النية يعني نوى مفارقة الصلاة او تردد فيه اي تردد في القطع بطلة لان النية يشترط فيها الجزم وعدم التردد ويشترط فيها استصحابها الى اخر الصلاة فمن نوى في اثناء الصلاة انه ترك الصلاة موسى يترك لا وانما نوى قطع الصلاة تبطل صلاته واضح؟ لكن لو واحد نوى انه سيترك قال ها او فكر ما تبطل صلاته قال ويجوز قلب فرظه نفلا ان اتسع وقته وكره بلا غرض ويجوز قلب فرظه نفلا يعني واحد صلى صلاة فريضة ثم اقيمت جماعة بجانبه فهنا يستحب له ان يقلب نيته نية نافلة حتى يدرك الجماعة فما في حرج لكن لا يصح قلب العكس ان يقلب من نافلة الى فريضة. فالقاعدة بقلب النية انه يجوز من الاعلى الى الادنى ولا يجوز من الادنى الى الاعلى طيب اذا القاعدة يا احبة في قلب النية انه يجوز ان تقلب نية النية من الاعلى مثل الفريضة الى النافلة ولا يجوز قلب النية من الادنى الى الاعلى. نافلة ما يجوز تقلبها الى فريضة. اذا قلبتها الى فريضة بطلت ان اتسع وقته يعني ان كان هناك ساعة في الوقت لكن اذا كان بطلانك لنية الفريضة سيترتب عليها تأخير الصلاة حرام يحرم عليه ذلك وكره بلا غرض اذا ما كان في عندك سالفة ما في غرض ما في هدف مكروه هذا الشيء. ما ينبغي ان تفعل ذلك الصلاة قلب نافلة صحيح ما عندنا مشكلة لكن مع الكراهة طيب الغرض مثل ما ذكرت قبل قليل كأن يصلي الإنسان يبحث الإنسان عن جماعة ما يجد فيصلي منفردا فاذا بجماعة تقيم الصلاة فهنا الافضل له ان يقلب نيته الى نافلة ويصلي ركعتين سريعتين ويلحق على الجماعة التي اقيمت وينوي امام ومأموم حالهما. يجب ان ينوي الامام نية الامامة. وان ينوي المأموم نية اهتمام فان نوى منفرد الامامة او الائتمان لم يصح اذا واحد بدأ الصلاة منفردا فلا يصح له ان يقلب نيته الى نية امام ليش؟ لان النية لا تنتقل من الادنى الى الاعلى على خلاف ما نراه مع الاسف عند بعض الناس في قول فقهي ما نختلف ولكن في اشكالية لذلك احنا نعاني لما نصلي في اماكن عامة يجي واحد يطق شتفك يصلي يعلم انه انت امام طيب انا ايش دراك اني انا بقبل ويكمل وياك اذا نويت الامامة بطلت صلاتك وصلاته مع المذهب ماذا تفعل صلي تكمل صلاتك عادي ما تقلب نيتك ولا شي تخليه هو راح يحس المفروض انه يحس لما ما ترفع صوتك بالتكبير يحس اذا ما حس نبهه ترى يا اخوي انا ما نويت الامام. فعليك ان تعيد الصلاة واضح يا احبة آآ وتبطل ان انفرد عفوا فان نوى منفرد الامام او الائتمان لم يصح خلاص ما دام نويت منفرد تريد ان تدخل في جماعة لك ان تقلب نيتك الى نافلة وتصليها وتلحق عليهم لكن ان تقلب نيتك الى مأموم او امام لا يصح قال وتبطل ان انفرد بلا عذر يبيح ترك جماعة وتبطل يعني رجل كان يصلي مأموما في جماعة فنقل بنيته من المأموم الى الانفراد نوى الانفراد هل يجوز ولا لا نقول الاصل انه لا يجوز وانه اذا فعل ذلك بطلت صلاته الا لعذر وتبطل اي قلب الذي يبطل الصلاة قلب نية المأموم الى نية الانفراد يبطل الصلاة الا اذا كان بعذر يبيح ترك جماعة ما هو العذر الذي بيحترقه جماعة ها مثل شنو؟ مرض ها؟ مرض المرض او شدة الخوف او اي او اي عذر مثل ما حصل مع معاذ رضي الله عنه. معاذ لما صلى واطال الرجل الذي خلفه نوى الانفراد ما انكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام بل انكر على معاذ قال فتان انت يا معاذ فهذا العذر وتبطل ان انفرد بلا عذر يبيح ترك جماعة وصلاة مأموم ببطلان صلاة امامه. اي وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه. يعني صلى الامام جماعة كبر وبدأ في الصلاة فانتقض وضوءه تبطل صلاة الجماعة كلهم وعليه ان يتحلى بالشجاعة وان يلتفت على الناس ويقول يا جماعة الخير ترى بطلت صلاتي اقيموا من جديد وخل واحد يصلي فيكم اذا كمل هذا طبعا يتحمل اثام كل الموجودين وعند بعض المذاهب قد يصل به الى الردة. ليش؟ لانه صلى صلاة بدون وضوء عامدا ابو حنيفة يشدد في ذلك فان هذا اقرب للاستهزاء استهزئ انك تصلي بدون بدون وضوء وهذا استهزاء واضح؟ فالله احق ان تخشاه وان تستحي منه بعض الناس يستحي صلوا امام واكتشف انه مو على وضوء او صلاة او ان انتقض وضوءه في الصلاة لا الله احق ان تخاف منه وان تستحي منه التفت على الناس وقولوا يا جماعة الخير آآ صلوا هل يستخلف؟ على المذهب؟ لا. هذا ليس من الحالات التي يجوز فيها الاستخلاف. سيأتي الان قال ولامام ان يستخلف لمرض وحصر عن واجب ويبني الخليفة على صلاة امامه. الحالات اللي يجوز فيها الاستخلاف اذا كان فيه مرض مثل انسان حس بتعب وحس دوار يستخلف يعني يرجع ورا ويسحب واحد يصلي يكمل ما في مشكلة هني ما عندنا مشكلة او حصرا عن واجب الحصر عن واجب كأن ينقطع صوته مثلا ما يقدر يكمل الفاتحة ولا يقدر مثلا يأتي بالواجبات او تصلب ظهره ما يقدر يركع انحصر عن فعل واجب من افعال الصلاة. هذا يستخلف زيد على ذلك من الامور التي يجوز فيها الاستخلاف خوف سبق الحدث واحد وصل في حال انه خلاص يبي ينتقض وضوءه وصل حده وخلاص هذا قبل لا ينتقض الحدث يستخلف يستخلف لذلك ينبغي ان يصلي خلف الامام اولو الاحلام والنهى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم اولو الاحلام والنهى عشان ما يصير في ربكة لما يصير في استخلاف لكن لو انتقض وضوءه فعلا ما في استخلاف ترى لو انتقض الوضوء ما في استخلاف يلتفت للناس يقول يا جماعة الخير عيدوا صلاتكم عيدوا من اول ويبني الخليفة على صلاة امام. يعني حيث جاز الاستخلاف يكمل الخليفة على ما بدأ الامام فيه وان احرم الراتب بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح هذي حالة خاصة بالامام الراتب غير الامام الراتب ما تجوز له وذلك النائب ويكمل هو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه منو عن ابي بكر رضي الله عنه ابو بكر هو اللي تأخر تعرفون القصة؟ لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليصلح بين فئتين من المسلمين فتأخر اه اقام بلال الصلاة فصلى ابو بكر فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر ابو بكر اصر انه يتأخر فكمل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وان احرم الراتب بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحة بيكمل الراتب ويكملون الناس وراه ما في حرج في ذلك واضح يا احبة طيب نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين