﻿1
00:00:07.400 --> 00:00:31.300
كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء  يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب

2
00:00:31.550 --> 00:00:50.700
لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون

3
00:00:50.700 --> 00:01:04.200
المعروف وينهى عن المنكر. كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

4
00:01:06.200 --> 00:01:20.850
الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا واصلي واسلم على رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما

5
00:01:20.950 --> 00:01:43.150
كثيرة اما بعد اهلا بكم ايها الاخوة والاخوات في هذا اللقاء الذي يتجدد عبر هذا البرنامج المبارك البناء العلمي في اه تلك الاكاديمية الاسلامية المفتوحة وعبر هذه الشبكة المباركة شبكة المجد قناة المجد العلمية

6
00:01:43.300 --> 00:02:10.400
نسأل الله جل وعلا ان يجزي الجميع خير الجزاء ويصبغ عليهم العافية والعفو والنعماء وكنا الحقيقة مع الاخوة نتحدث في الدرس الماظي عن اه باب الخيار واخذنا اه جملة او اكثر الانواع التي نص عليها المؤلف من اه الخيارات في

7
00:02:10.400 --> 00:02:37.300
العقود عقود البيع وقلنا منها مثلا ماذا  نعم عن خيار مجلس خيار المجلس وايضا  الشرط احسنت وكما تكلمنا ايضا عن تفضل يا شيخ العيب وخيار التدريس العيب وخيار اه التدليس

8
00:02:37.350 --> 00:02:57.850
ولعلنا من خلال الشريحة الموجودة ايضا التي تعرض الان نتبين او يتبين لنا مجموعة من خيارات وهذه اه تقريبا الانواع اه التي ذكرها الفقهاء بل ذكروا ازيد منها المجلس خيار الشرط

9
00:02:57.950 --> 00:03:17.550
خيار العيب خيار التدليس هذي التي ذكرناه. هناك خيار الغبن ولم يذكره المؤلف ويمكن ان يشير اليه. وهناك خيار الاختلاف المتبايعين هناك خيار للتخبير بالثمن هذه ان شاء الله ستأتي الان وثم خيار ايضا

10
00:03:17.600 --> 00:03:37.800
لم يشر اليه المؤلف فيما اذكره خيار الخلفي في اه الصفة. فلعل قارئنا وفقه الله تعالى يقرأ الان وقفنا عليه وان شئت ان تأتي على الباب من اوله ثم نختم ان شاء الله تعالى لننتقل بعده الى عقد السلام

11
00:03:39.500 --> 00:03:52.950
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. امين قال ابن قدامة رحمه الله باب الخيار

12
00:03:53.200 --> 00:04:11.500
البي يعاني بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما فان تفرق ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وان طالت المدة. هذا خيار الشرط كما ذكرنا

13
00:04:11.950 --> 00:04:30.600
ويشترط فيه ان اه تكون المدة معلومة فلا يجوز اشتراط الخيار باطلاق من غير تحديد للمدعى على خلاف بينهم هل هي ثلاثة ايام كما هو الجمهور؟ ام ازيد من ذلك ولو طالت كما هو المذهب ونص عليه المؤلف هنا؟ نعم

14
00:04:31.850 --> 00:04:49.000
قال الا ان يقطعه وان وجد احدهما بما اشتراه عيبا انقطعا سواء في خيار المجلس او في خيار الشرط انتهى عندئذ الخيار والسقاط هذا من بيناه سابقا وانما هذه على سبيل المراجعة. نعم

15
00:04:49.450 --> 00:05:04.650
وان وجد احدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده او اخذ عرش العيب. نعم وما كسبه المبيع او حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لان الخراج بالضمان

16
00:05:05.450 --> 00:05:29.250
وان تلفت السلعة او عتق العبد او تعذر رده فله ارش العيب لانه لا يمكن عندئذ الفسخ فقد هلكت السلعة التي تم التعاقد عليها كما بينا سابقا نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها

17
00:05:29.350 --> 00:05:57.250
الرظيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر ماذا التدريس كما تعرظنا ايظا في الدرس الماظي. نعم فان علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده. كجارية حمر وجهها او سود شعرها او جعده او رحى حبس الماء وارسله

18
00:05:57.250 --> 00:06:16.100
وعليها عند عرضها على المشتري وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه. كصناعة في العبد او كتابة او ان الدابة هملاجة والفهد صيود او معلم او ان الطائرة مصوت ونحوه

19
00:06:16.800 --> 00:06:33.750
ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة. وحظها من الربح ان كان مرابحا وان بان انه وكذا لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه هذا هو

20
00:06:34.100 --> 00:06:55.350
الذي اشرنا اليه من الانواع وهو خيار الخلف في الصفة فقد ذكره المؤلف هنا اختلفت الصفة والصفة لها اثر في الثمن مثل ما لو وصف هذه السلعة بانها اه مم يعني قالت دابة هم لاجوا الفهد صيود او معلم والطائر مصوت يعني صوته جميل ولو اثر في ثمنه كما لو

21
00:06:55.350 --> 00:07:20.850
بلن او نحو ذلك وتبين ان هذا غير دقيق ولا يتحقق فيه المقصود مثلا هذه آآ البقرة آآ في الحراثة نشيطة وتقوم آآ جهد يقدم كذا وكذا ثم تبين انها ضعيفة. وانها لا تقوم بهذا الجهد اه بل ولا يعني بنصفه

22
00:07:21.250 --> 00:07:41.700
وعندئذ له خيار يسمى خيار الخلف في الصفة وذلك لدفع الظرر عنه ولا ضرر ولا ولا ضرار. وهذا يقاس على المصرات ايضا لان المصرات الان اثبت الشارع فيها الخيار. ما كان

23
00:07:41.700 --> 00:08:07.150
يظن فيها من صفة ككثرة الحليب ونحوه وتبين خلافه مكان الخيار هكذا هنا يشمل المصرات وغيرها من كل ما تختلف فيه الصفة عما آآ ذكر البائع مما له اثر في الثمن

24
00:08:07.550 --> 00:08:28.350
نعم قال ولو اخبره ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح ان كان مرابحة نعم اذا لو اخبره ان المبيع هذا اه ثمن معين فتبين

25
00:08:30.450 --> 00:08:51.200
اه اه ان هذا الثمن الذي دخل المبيع فيه على البائع  يعني مثلا يقول ان هذه السلعة اشتريتها بعشرة الاف اسابيعها عليك باحدى عشر الفا واضح؟ ساربح الف وتبين انه اشتراها

26
00:08:52.200 --> 00:09:12.700
في ثمانية مع انه يعلم الان بالثمن والسلعة امامه والثمن احدعشر الف اتفقنا عليه قال لك ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة رجع عليه بالزيادة يعني اذا كان

27
00:09:12.750 --> 00:09:36.850
زاد عليه قال مثلا اشتريتها بعشرة الاف وهو لم يشترها الا بما هو اقل اه من ذلك فانه عندئذ يرجع عليه اه الزيادة كما قرر المؤلف هنا  هذا قد زهب

28
00:09:36.950 --> 00:09:58.650
في بعض اهل العلم الى ان المشتري الخيار بين امضاء البيع بالثمن الذي اتفق عليه وبين الفسخ بينما في الصورة التي اشار فيها المؤلف الى المسألة ما في فسخ الرجع عليه بالزيادة فقط

29
00:09:58.950 --> 00:10:23.600
فليس له عندئذ الحق  نعم ليس له الحق عندئذ الفسخ وهذا القول الثاني المقرر للفسخ قوي قياسا على تلقي الركبان حيث له عندئذ ان يفسخ اذا تبين ان الثمن بخلافه

30
00:10:24.250 --> 00:10:42.300
خلاف ما لقي به فلما جاء الى السوق وجد ان الثمن مثلا اكثر مما باع على هذا المتلقي له به فله عندئذ ان ان يفسخ نعم قال وحظها من الربح ان كان مرابحة

31
00:10:42.850 --> 00:11:09.200
يعني اذا كان البيع مرابحة والمرابحة يراد بها عند الفقهاء اذا اطلقت لا ما نفهم اليوم من عقد المرابحة المعاصر لان عقد المرابح المعاصر عقد مركب وهي التي تسمى بالمرابحة المصرفية

32
00:11:09.800 --> 00:11:27.700
او المرابحة للامر بالشراء اما المرابح عند الفقهاء فيريدون بها ماذا يريدون بها البيع برأس المال وربح معلوم يعني بان يعلم المشتري من رأس مالك في هذه السلعة كذا وان ربحك فيها مقداره كذا

33
00:11:27.900 --> 00:11:46.400
طيب وحظها من الربح ان كان مرابحة وان بان انه غلط على نفسه. وش معنى غلط على نفسه؟ يعني العكس يعني لو قال انا ترى رأس ما لي بمئة واريد ان ابيعها عليك برأس مالي وتبين رأس ماله كم

34
00:11:47.450 --> 00:12:12.250
احسنت مئتين او مئة وعشرين اكثر ان بان انه غلط على نفسه ايضا ما يضيع حقه لان الاسلام دين عدل قال خير المشتري بين رده اما ان يرد لها السلعة لانه ما باعها على اساس انها اقل من رأس المال. وكان يظن رأس ماله مئة صار رأس ماله مئة وخمسين

35
00:12:14.000 --> 00:12:25.400
او يرد لها الزيادة يقول خذ هذه خمسين لان رأس مالك مئة وخمسين وانا اخذتها منك مئة وانت كنت تظم رأس مالك مئة فتبين انه مئة وخمسين ولكن السلعة لن اعيدها لك

36
00:12:25.450 --> 00:12:43.250
لانك انت اردت ان تبيعها برأس مالك وهذا رأس مالك واضح هذا ما اراد المؤلف رحمه الله تعالى آآ بيانه هنا نعم قال وان بان انه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وامساكه

37
00:12:44.250 --> 00:13:08.450
وان اختلف البيعان في قلبه لو اشترى السلعة منه وقال لك ان السلعة هذه الحقيقة انا اشتريتها  عشرة الاف ريال اسابيع اسابيعها عليك بعشرة الاف لما اشتريت به لكنه صادق هو

38
00:13:08.650 --> 00:13:34.100
في انه اشتراها بعشرة الاف انما لم يبين انه اشتراها بعقد تقسيط عشرة الاف يسددها في اربع سنوات لو اشتراها نقدا يمكن باع يعني دخلت عليه بثمانية الاف فهو اشتراها اجلا تقسيطا وباعها حالة. قال لك ماذا هنا؟ ان بان انه مؤجل. يعني رأس المال هذا الذي باع

39
00:13:34.100 --> 00:14:01.350
مؤجل  باعه برأس ماله ولم يخبره انه مؤجل فما يفوت الفقه حق المشتري حتى في هذه الحالة قال فله الخيار بين رده وامساكه بين رده وامساكه فاما ان يرد آآ عليه آآ الثمن ويأخذ السلعة

40
00:14:01.500 --> 00:14:26.350
يأخذ البائع سلعته والمشتري الثمن  اما ان يمسكه اه على اه ما اشترى اه به عند عندئذ نعم قال وان اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا. ولكل واحد منهما الفسخ الا ان يرضى صاحبه

41
00:14:26.800 --> 00:14:51.050
وان اختلف البيعان بقدر الثمن هذا الاختلاف في الثمن ويثبت فيه الخيار ايضا ويتبعه الاختلاف في الاجل والاصل فيه ما ذكر المؤلف من الصورة هنا لو قلت انت بعتني هذه السلعة

42
00:14:51.250 --> 00:15:12.100
في الف قلت انت لا انا بعتك اياها بالف ومئتين مستمر مؤجل فناء انتظر منك زيادة الان ما الحكم؟ قال ان اختلف البيعان يعني البايع والمشتري بقدر الثمن ولا بين لاحد منهما

43
00:15:12.450 --> 00:15:32.000
ما في بينة لا تثبت الثمن الاقل الذي يذكره المشتري ولا الثمن الاكثر الذي يدعي به البائع ما الحكم هنا قال تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ الا ان يرضى بما قال به صاحبه

44
00:15:32.850 --> 00:15:53.750
يحلف البائع اولا فان رضي المشتري تم العقد  وان لم يرضى حلف المشتري فان روي البائع بحالف المشتري تم العقد على هذا الثمن الاقل ما الذي يذكره المشتري والا يتفاسخان والاصل في ذلك

45
00:15:54.000 --> 00:16:14.000
حديث ابن مسعود اذا اختلف المتبايعان اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة. فالقول قول رب السلعة او يتداركان واخذ منه بعض الفقهاء ان القول قول البائع مع يمينه لان السلعة خرجت منه

46
00:16:14.200 --> 00:16:39.700
وهو اعرف بها والاصل انها ما تخرج عن ملكه الا الاي نعم بعلمه ورضاه وهذا يكون فيما يذكر من ثمن وهذا الحقيقة القول ايضا آآ قوي في هذه السلعة قال فالقول ما يقول رب السلعة او يترادان. وهذا الشاهد من الحديث وهو ثبوت

47
00:16:39.900 --> 00:17:02.350
الفسخ عندئذ فيما لو لم يقبل المشتري بقول رب السلعة عندئذ يثبت الفسخ وهذا ما اراده المؤلف من ان المتبايعين البائع والمشترك لهما يحلف يحلف البيع اولا ان رضي المشتري بقوله

48
00:17:02.900 --> 00:17:31.150
والا حلف فان آآ لم يرضى البائع بقوله كان عندئذ الفاسق. لاحظوا اذا عندنا في الشريحة ان هذه الانواع الان تقريبا مذكورة اه جميعها الا نوع واحد ما هو يا ترى الان لو خرجنا الى الشريحة التي عرضناها في انواع الخيار لاحظنا خيار المجلس خيار الشرط خيار الغبن خيار

49
00:17:31.150 --> 00:17:57.750
خيار العيب خيار اختلاف المتبايعين خيار التخبير بالثمن خيار الخلف في الصفة. ما هو الذي لم يذكر؟ احسنتم الغبن. نعم الغبن من صوره تلقي الركبان والنجف هذا من الصور لانه آآ غبن فيزاد في قيمة السلعة ما لا تستحقه. هذا هو الغبن

50
00:17:57.800 --> 00:18:15.500
الذي يكون عندئذ هو ليس عيبا ليس عيبا وليس ايضا تدليسا اه وليس كذلك من خيار اه الشرط من باب اولى ولا المجلس ولا ولا ولا انما يثبت اه اه هذا

51
00:18:15.500 --> 00:18:36.600
نوع من الزيادة في السلعة او في ثمنها وذلك يكون كما ذكرنا بصور منها النجس وهذا يكون من طرف ثالث او تلقي الركبان يكون من الشخص القادم من خارج المدينة فيتلقى قبل ان يعرف السوق ثمنه فيشترى منه

52
00:18:36.600 --> 00:18:56.600
من القيمة الحقيقية هذا غبن لانه دخل عليه نقص في الثمن وهو يستحق اكثر اكثر من ذلك فله عندئذ له عند اذا الخيار في كل صورة سواء كان النجش او تلقي الركبان او غيرها من الصور. جاء اه اه ما يثبت حكم الخيانة

53
00:18:56.600 --> 00:19:19.300
فيها فهو خيار ثابت عند اهل العلم لرفع الظرر والاصل في ذلك القاعدة اه الشرعية العظيمة لا ضرر ولا ضرار كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يمكننا عندئذ ان ننتقل الى السلام. تفضل الشيخ

54
00:19:19.600 --> 00:19:43.100
قال رحمه الله باب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلم في تمر فليسلم في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم

55
00:19:43.650 --> 00:20:00.250
يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ضبطه بها وذكر قدره بما بما يقدر به من كيل او وزن او زرع او عد وجعل له اجلا معدوما. وجعل له اجلا معلوما

56
00:20:00.550 --> 00:20:21.150
واعطاه الثمن قبل تفرقهما ويجوز السلام في شيء يقبضه اجزاء متفرقة في اوقات معلومة وان اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ومن اسلم في شيء لم يصرفه الى غيره

57
00:20:21.500 --> 00:20:45.200
ولم يجز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به وتجوز الاقالة فيه او في بعضه لانها فسخ احسنت بارك الله فيك قال المؤلف هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف

58
00:20:45.750 --> 00:21:07.050
في اه شيء في اليسر في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل الى اجل اه معلوم وهذا يقودنا الى الكلام على معنى السلف او السلم السلام هو لغة اهل الحجاز

59
00:21:07.650 --> 00:21:33.450
ويراد به السلام يراد به التسليم والسلف لغة اهل العراق ويراد بالسلف التقديم وكل من هذين اللفظين دال على حقيقة من حقائق السلف السلام في الحقيقة يراد به ما ذكره الفقهاء من انه عقد على موصوف

60
00:21:33.700 --> 00:21:57.700
الزمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد اذا يكون عقدا على موصوف لا على معين اذ يحرم السلم على معين لانه يتحقق معه الغرر عندئذ  الاصل معدوم عند التعاقد فاذا كان على معين

61
00:21:57.800 --> 00:22:13.350
فلربما بل يكون ذلك كذلك يؤدي الى الغرض. اذا لا بد ان يكون عقد على موصوف وهذا الوصف ينفي الجهالة كما سيأتي في الذمة مؤجل ما يكون هذا العقد على موصوف حال

62
00:22:14.200 --> 00:22:36.050
وانما يكون مؤجلا ويكون لهذا الاجل كما سيأتي وقع في الثمن الشرط فيه الشرط فيه السلام والسلف التسليم والتقديم ان يقدم الثمن في مجلس العقد بثمن مقبوض في مجلس العقد

63
00:22:36.600 --> 00:23:05.500
وهذا ما يمكن ان يقودنا الى الى شروط السلم واركانه. فاما اركانه فهي الصيغة والعقدان والمحل الصيغة يراد بها الايجاب والقبول وتكون بكل لفظ دل عليها والعاقدان المسلم المسلم آآ فيه

64
00:23:07.050 --> 00:23:41.600
المحل يكون برأس مالي السلام عفوا العاقدان المسلم مسلم اليه اما المحل فهو المسلم فيه ورأس المال طيب كيف نتصور هذا نتصور هذا كما يلي العاقدان المسلم والمسلم والمسلم اليه

65
00:23:42.150 --> 00:24:06.100
ناخذ الصورة الاخ سمير قلناه ها سمير اتيك انا نفترض ان عندك انت  تبيع وتشتري في التمر عندك مزرعة فالموسم ليس الان بعد الموسم قعد ستة شهور او اكثر من ذلك

66
00:24:07.200 --> 00:24:31.950
ساتي انا اليك واقول لك انا سأشتري منك مئة كيلو من التمر واذكر لك نوع هذا التمر نوع سكري وصفه كذا وكذا ما يرفع ويدفع عنه الجهالة ونتفق على آآ وزنه اللي هو الكيل فاقول لك اريد منك مئة كيلو

67
00:24:33.350 --> 00:24:53.550
في ثمن مثلا عشرة الاف ريال وذلك بعد مثلا سبعة اشهر او ستة اشهر في رجب او شعبان نتفق على الموعد في رجب مثلا يكون هذا الموعد في العادة تمر موجود

68
00:24:54.600 --> 00:25:19.900
ولا الزمك انا بمزرعة معينة من مزرعة كذا دون غيرها الزمك انا في وصف هذا التمر اعطيك المبلغ الان العشرة الاف والتمر هذا الموصوف والمتفق على ثمنه واجله هو ما يمكن ان نسميه

69
00:25:20.150 --> 00:25:39.800
المسلم في عندنا رأس المال المبلغ اللي عطيتك المسلم فيه التمر انا مسلم وليس المراد المسلم هنا ما يقابل المؤمن او غير المؤمن لا. مسلم يعني مجري لعقد السلام فاعل لعقد السلام. انت مسلم اليه

70
00:25:40.300 --> 00:26:14.350
انت مسلم ايليه  كان عندئذ المراد من عقد السلام واضحا  يمكن عندئذ ان نقول  ان السلم لابد له من شروط اشار اليه حديث ابن عباس المتقدم في الجملة وثم شروط اخرى

71
00:26:14.550 --> 00:26:44.800
دلت عليها الادلة والقواعد الشرعية من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم اذا الاسلاف هنا التقديم تقديم الثمن ان يكون معلوما المسلم فيه قدرا واجلا وبهذا

72
00:26:45.100 --> 00:27:15.350
كما ذكرنا يتحقق المقصود من السلم عند عند الاطلاق وهنا يمكن ان نشير الى قضية الفرق بين السلام وبين البيع في المعدوم الفرق الرئيسي بينهما بنبيع المعدوم المنهي عنه هو

73
00:27:15.550 --> 00:27:38.850
كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل اما ما لا يكون مجهول الوجود بل معلوم الوجود في المستقبل فلا يكون عندئذ من الممنوع ولذلك يمكن ان نقول ان الشريعة لم تأتي المنع من بيع المعدوم

74
00:27:39.550 --> 00:27:59.650
وانما اتت من النهي عن بيع الغرا والغرر يتحقق مع بيع المعين اذا كان معدوما اما اذا كان موصوفا في الذمة فان هذا لا يتحقق معه اذا ما وجدت التمر في هذه المزرعة تجده في المزرعة الاخرى

75
00:27:59.750 --> 00:28:14.550
اذا ما وجدت عند فلان تجده عند عند آآ فلان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع من ان يكون السلام في حائط في حائط معين لان المسلم هنا فيه مجهول الوجود في

76
00:28:14.550 --> 00:28:40.900
في المستقبل واجاز السلم البلدي كله من غير تقيد بحائط لان المسلم فيه هنا محقق الوجود بحسب العادة. بحسب العادة ويمكن بعد ذلك ان ننتقل الى الى شروط الى شروط السلام

77
00:28:45.600 --> 00:29:11.400
نعم  مسلا لو اه احنا في السلام هذا المزارع مسلا وكان يحتاج الى مبلغ لكي يستكمل به الزراعة مزارع الذرة فذهب الى واحد واخذ منه المبلغ اذا تم اذا زرع وحصل

78
00:29:11.450 --> 00:29:34.650
وحصل الذرة. نعم. منه يؤتي الجزء لهذا الذي قدم له المبلغ  شيء في هذا من هذا الاصل في آآ السلام انه اهل اه المزارع ما يكون عندهم نقود لاستصلاح مزارعهم

79
00:29:35.200 --> 00:29:58.500
ولتكمير ما تحتاج اليه آآ من تثمير يأتون لمن لديه المال من تجار وغيرهم ويقولون نبيعكم محصورا بقدر كذا عند الجذاذ ما هو الان يعني عند اواني آآ هذا آآ التمر او الثمر وذلك

80
00:29:59.150 --> 00:30:25.650
بعد مدة من الزمن فهو يستفيد الان المبلغ الذي اخذه مقدما طيب المشتري ماذا يستفيد المشتري يستفيد ان ثمن هذا التمر سيكون اقل التمر او البطاطس او غيرها من الانواع احيانا تكون آآ سلع ليست مزروعات

81
00:30:25.700 --> 00:30:46.550
وليس السلم مقصورا على المزروعات على الراجح. ولذلك يقال انه اذا كانت الصورة بهذه النحو التي تذكر هي صورة فهي صورة السلام. تفضل يا شيخ ويصح السلام ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اذا ضبطه بها

82
00:30:47.000 --> 00:31:07.550
نعم بصحة السلام بكل ما ينضبط او بالصفة اذا ظبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كي او وزن او زرع او عد او نحو ذلك وجعل له آآ اجلا آآ معلوما

83
00:31:07.600 --> 00:31:29.600
واعطاه قبل التفرق وهذه هي الشروط كما كما ذكرنا. ولذلك آآ لو آآ اردنا ان نشاهد الشروط على وجه الاجمال كما ذكرها آآ المؤلف هنا فيمكن ان ننتقل للشريحة. الشريحة تلاحظون اه ان الشروط فيها

84
00:31:29.700 --> 00:31:56.050
كون اه اه المسلم فيه مؤجلا ان يكون مؤجلا ما يجوز ان يكون حالا لان السلم كما ذكرنا يقوم على تعجيل الثمن وتأجيل المثمن ولذلك لو كان حالا صار بحلول ولم يكن سلما ولم يتحقق فيه المقصود ولابد من اجل يكون له وقع في الثمن

85
00:31:56.350 --> 00:32:14.800
هذا عند جمهور اهل العلم الا الشافعي رحمهم الله جميعا وقد قال بجواز السلم الحال. وقال ان كان السلم يجوز في المؤجل فهو في الحال اجوز. وهذه من الجميلة التي ذكرها الشافعي

86
00:32:15.150 --> 00:32:31.150
ومن ايضا الشروط كون هذا الاجل معلوما ومحددا من الطرفين لا يجوز ان يكون هذا الاجل آآ مطلقا او مترددا بل لا بد ان يكون معلوما من الطرفين ان يكون

87
00:32:31.950 --> 00:32:56.950
اه دينا في الذمة المسلم فيه البضاعة لابد ان يكون دينا في الذمة فما يكون معينا كما ذكرنا لاجل الظمان انه اذا كان آآ معينا وهلك يترتب عليه الغرر الذي اردنا ان لا نقع فيه في مثل صورة السلم لا سيما وانه لا يكون موجودا عند العقد

88
00:32:57.100 --> 00:33:15.950
اما اذا كان دينا في الذمة فانه آآ يلزمه تحصيله ان لم يكن من هنا كان من هناك. ايضا لا بد من جنسي المسلم فيه ونوعه وصفاته المميزة له لان هذا يرفع الجهالة

89
00:33:16.650 --> 00:33:35.550
يرفع الجهالة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم فلا بد من ان تذكر الصفات التي يتأثر فيها ثمن هذا السلم. ايضا كونه مما يمكن انضباط صفاته بكيل او وزن او زرع

90
00:33:36.100 --> 00:34:01.550
اوعد فهناك اشياء يمكن ان تنظبط الصفة قالوا يعني من الاشياء التي يمكن ان تنضبط بالصفة المكيلات والموزونات والمزروعات مثل اه القماش مثلا ونحوه من ما يزرع اما ما يكون من قالوا المصنوعات مثل الاواني

91
00:34:01.750 --> 00:34:18.700
والجواهر ثمينة ونحوه فهذه لا يجري فيها السلم. لماذا؟ لانه لا يمكن ان تظبط والحقيقة انه مثلا الاواني هذا الكلام في القديم اما الان في الاواني لها ارقام آآ دقيقة

92
00:34:19.200 --> 00:34:39.200
تكون هذه الارقام آآ عبر يعني الاجهزة الحاسوبية التي يتبين فيها دقة هذا المصنوع فيمكن عندئذ اجراء السلم اجراء السلام فيها فانضباط الصفة يختلف من زمن لاخر. من حال لاخر والقصد فيه كما اه ذكرنا انتفاء اه

93
00:34:39.200 --> 00:35:01.750
آآ الغرر او الجهالة آآ او آآ عدم معرفة آآ حقيقة هذا الشيء فمتى كان ذلك واو دقيقا سواء كان بكينا او موزونا او مزروعا او لم يكن فانه عندئذ يجوز او يشرع فيه السلام. معرفة قدر المسلم فيه

94
00:35:01.750 --> 00:35:20.050
الشرعي ان كان مكينا بكيده اوزونا بوزنه آآ او غير ذلك بما لا يختلف معه حجمه و آآ يتفاوت آآ قدره. ايضا من شروطه ان يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد

95
00:35:20.250 --> 00:35:43.700
ما يكون هناك تأخر لانه يا اخوة اذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد يترتب عليه ان يكون من بيع ماذا   وهو المؤخر دينا الذي لم يقبض بالمؤخر. كذلك فيكون خلا عن ثمن مثمن. لان المثمن هو السلعة سواء كانت

96
00:35:43.700 --> 00:36:06.200
او غيرها لن يتم قبضها الا بعد الاجل المتفق عليه فيبقى الثمن. لا بد عندئذ ان لا يخلو العقل من احد العوظين فنلزم عندئذ المتعاقد سلبا بان يعجل الثمن طيب لو عجل بعظ الثمن وترك بعظه

97
00:36:07.100 --> 00:36:26.300
اهل العلم اختلفوا على قولين والقول بان العقد باطل قل له قول قوي وقول الجمهور لان الصفقة لا تتفرق فلو ان الشخص على سبيل المثال اشترى تمرا بقيمة عشرة الاف ريال ودفع خمسة الاف للان

98
00:36:27.650 --> 00:36:53.500
قالوا العقد كله غير صحيح وقيل وله وجه في ان الثمن او العقد يصح فيما يقابل الثمن يصح في آآ نصف هذه الكمية التي تقابل الخمسة الاف المدفوعة ويبطل في آآ ما لا ثمن مقدم آآ ما لا ثمن مقدم في

99
00:36:53.500 --> 00:37:11.450
اه عقده كون السلم اه او المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الاجل. يعني مثلا لا يسلم في تمر والاجل في الشتاء الامر معروف انه اجله ماذا؟ عند اشتداد الحر

100
00:37:11.700 --> 00:37:26.400
ولذلك لابد ان يكون مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الاجل فاذا لم يكن كذلك كان عندئذ من قبيل الغرر لانه اسلم في ما لا يغلب على الظن وجوده

101
00:37:26.700 --> 00:37:46.700
والحق عندئذ الظرر بهذا المشتري في مثل هذه الحالة دفع الثمن ثم اذا جاء الاجل لا تمرا مثلا او لا يجد آآ تلك الفاكهة المتفق عليها او لا يجد غير ذلك مما هو محل السلم

102
00:37:46.700 --> 00:38:07.050
مسلم فيه اذا هذه الشروط الحقيقة آآ الاساسية في آآ عقد السلام ينضاف اليها شروط البيع كله هذه من الشروط الاضافية التي ترتبط بالعقد هذا اما شروط البيع العلم آآ القدرة على آآ التسليم

103
00:38:07.050 --> 00:38:27.050
التراضي غير ذلك من الشروط فهي تصدق على السلم لانه نوع من انواع البيع. ولذلك كان اه دليل السلم من كتاب الله كما اوله وفسره ابن عباس مثل قوله تعالى او هو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم

104
00:38:27.050 --> 00:38:46.550
الى اجل مسمى فهذا يصدق على بيع آآ السلم او عقد السلم لانه بيع اجل. فالبيع اما ان يكون فيه الثمن المثمن حالين يعني ابيعك وتعطيني الثمن. هذا بيع الحلو وهو الاصل

105
00:38:46.950 --> 00:39:06.950
او يكون الثمن والمثمن مؤجلين فهذا البيع بيع مؤجل او بيع اجل وهو من بيع بالكالة لا سيما ان كان في الذمة والنوع الثالث ان يكون احدهما مقدما او حاورا والاخر

106
00:39:07.650 --> 00:39:31.500
مؤخرا فان كان الثمن هو المقدم والمثمن هو المؤخر وكان ذلك على صفة السلم يعني موصوف في الذمة الى اخره فانه يكون ماذا؟ سلما اما ان كان العكس بان كان الثمن مؤخرا والمثمن مقدما

107
00:39:31.600 --> 00:39:50.100
فهذا نوع من بيع الاجل وهو آآ منطبق على ما يسمى الان ببيع التقسيط المثمر والسلعة مقبوظة لكن الثمن مؤجل غالبا هذا يكون في البيع المنجم وهو المقسط وهذه البيوع

108
00:39:50.150 --> 00:40:10.150
كلها مشروعة الا ما خلا فيه البيع عن ثمن ومثمن في الوقت نفسه. وهو بيع الكالة بالكال لانه يخلو ممن لكل من المتعاقدين يخلو من المنفعة ولذلك فالاصل عندئذ منع مثل هذا البيع ولما ينشأ ايضا عن

109
00:40:10.150 --> 00:40:30.150
هذا البيع من اشكال لا سيما عند آآ ما يسمى الظمان ونحوه. طيب اذا اردنا ان اه نطبق هذا على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيمكننا ان اه نقرأ فنقول ويجوز السلم في شيء يقبضه

110
00:40:30.150 --> 00:40:57.450
واجزاء متفرقة في اوقات معلومة يعني لو انه ذهب الى مثلا خباز ودفع له مئة ريال وقال هذه عن شراء الخبز لمدة شهر كل يوم مقدار معين اه اذا قسمت المبلغ اه مئة وخمسين عشان يكون اه في القسمة اوظح فسيكون كل يومكم ريال

111
00:40:58.200 --> 00:41:16.850
امس خمس ريالات يوميا يشتري خبزة وخمس ريالات فيسلم وان لم يقبض السلعة في وقت واحد وانما قبض على اجزاء متفرقة واضح  يشبهه وان اختلف عنه قليلا ما يسمى ببيع الاستجرار

112
00:41:17.000 --> 00:41:36.500
او بيعة اهل المدينة هذه التعاقد فيها لا يكون بتقديم كامل الثمن. لكن هناك اتفاق يوميا انا سأشتري منك بخمس ريالات وكل يوم اتي وادفع خمس ريالات واخذ منك واخذ منك ما يقابلها آآ من الخبز

113
00:41:36.750 --> 00:41:59.100
فهذا النوع وان لم يكن على صفة السلام من كل وجه لان ما في تقديم كامل للثمن. لكن في اتفاق اجازه بعض الفقهاء ومنعه آآ اخرون وذلك لعدم انطباق صفة السلام فيه من كل من كل وجه لعدم تقديم الثمن كما كما ذكرنا. قال وان اسلم

114
00:41:59.100 --> 00:42:26.050
ثمنا واحدا في شيئين ان اسلم ثمنا واحدا في آآ شيئين فانه والحالة هذه يكون عندئذ من آآ قبيل آآ آآ اختلاف المسلم فيه. يعني لو انه اسلم في آآ مثلا تمر وفي آآ شعير

115
00:42:28.000 --> 00:42:53.250
وما بين  كل منهما لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. لماذا؟ قالوا لانه لا يؤمن ان يكون هناك فسد كل من هذين الثمين. فلما لم يؤمن ذلك لم يجز عندئذ ان آآ يفسخ

116
00:42:53.250 --> 00:43:13.250
عفوا ان يبيع من غير من غير بيان ثمن كل منهما. وهذه المسألة من المسائل المهمة التي آآ لابد من آآ البيان فيها وهي من آآ دقائق ما يعلم في

117
00:43:13.250 --> 00:43:31.150
يعني ان تعرف نوع كول جينز لان معرفة نوع كل جنس يترتب عليه عند الفسخ اختلاف القيمة في كل منهما ومن اسلك ففي شيء لم يصرفه لم يصرفه الى غيره لو اسلفت مثلا في تمر

118
00:43:31.600 --> 00:43:47.050
عقدت معك على هذا ثم اه لما جاء الاجل ما كان اه التمر موجودا فما الحكم عندئذ؟ قال لك لا يجوز ان يصرفه الى غيره بل عليه اه اه ان

119
00:43:47.050 --> 00:44:05.400
يوفر ويحقق له ما كان من اتفاق على السلم عندئذ. فينتظر وهذا قول جمهوري جمهور اهل العلم ويستدلون على ذلك بالحديث من اسلف في شيء فلا يصرفه الى الى غيره والحديث عند ابي داوود وفي

120
00:44:05.400 --> 00:44:25.400
وفيه آآ ضعف ولذلك ذهب المالكية الى الجواز بشرط الا يكون هناك زيادة. ولذلك جاء في حديث ابن عباس انه قال اذا اسلفت في طعام فحل الاجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بانقص ولا تربح

121
00:44:25.400 --> 00:44:45.400
تكون قيمته اكثر اه ولا تربح عليه مرتين. لان هذا سيكون عندئذ اه من ربح ما لم يظمن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الربح ما لم الربح ما لم يضمن. وكذلك قال المؤلف من اسلف اه في اه شيء اه او ولم يجز له بيعه

122
00:44:45.400 --> 00:44:58.800
قبل قبضة يعني ومن اسلف في شيء فانه لا يجوز له ان يبيعه قبل ان يقبضه يعني التمر اللي اللي اتفقت معك على ان توفره لي عند الجذاذ ما يجوز لي ابيعه انا الان

123
00:44:59.000 --> 00:45:09.000
يعني يجب ان اقبضه ويكون من بيع المبيع قبل قبضه ومن الربح قبل ان اضمن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن انا ما اضمن الان

124
00:45:09.000 --> 00:45:34.500
لو هلك التمر عنده هذا ما اضمنه لاني ما قبضته فكيف اربح شيئا والظمان على غيري؟ فهذا منهي عنه لان الخراج بالظمان يعني من كان له الربح عليه الظمان والان كما ذكرت بالنسبة الشخص المشتري في الحقيقة لم يقبض

125
00:45:34.500 --> 00:45:54.500
يكونوا عندئذ ظامنا وعليه فلا يجوز له ان يربح فيبيع. لا يجوز له ان يربح فيبيع في هذه آآ الصورة قال ولا الحوالة به وآآ لو كان علي دين مثلا من الديون آآ

126
00:45:54.500 --> 00:46:20.250
نفترض ان قيمة الدين هذا عشرة الاف ريال فما يجوز ان آآ احيل في مثل هذا الدين على الشخص عفوا لو كان الدين آآ يعني مثلا نفترض انه يقارب او يعادل آآ هذه المئة كيلو من التمر

127
00:46:20.500 --> 00:46:40.500
فما احيل انا بهذا الدين اذا كان مثلا آآ مئة كيلو يطالبني بها شخص اخر قد آآ دفع لي ثمنها اولا اوفي اياها ما احيل على آآ الشخص الذي قد اسلف في آآ هذه المئة كيلو معي ايظا شخص اخر

128
00:46:40.500 --> 00:47:01.850
آآ وقع عقد السلام على تلك الثمر آآ وذلك لان الحوالة آآ هنا آآ اه بيع والبيع لا يصح الا على دين مستقر وقد قالوا ان هذا الدين غير مستقر كما انه قد يؤدي الى اخذ شيء من غير جنسه لانه ربما

129
00:47:01.850 --> 00:47:21.850
آآ تكون او يكون الدين الذي عليه آآ ليس من جنس التمر فاحيلوا آآ هذا الرجل بهذا الدين على التمر فيختلف الجنس عند عندئذ وهذا آآ قد نهي فيه عن صرف السلم الى آآ غيره كما تقدم في الحديث

130
00:47:21.850 --> 00:47:39.550
وان كان فيه وان كان فيه الظعف المشار اليه وقد ذهب بعض اهل العلم بناء على هذا الحديث ولعموم من احيل على مليء فليتبع الى جواز ذلك وهذا القول قوي قال المؤلف وتجوز الاقالة فيه او في بعضه لانها فسخ. فيجوز ان يقيل ان يفسخ

131
00:47:39.600 --> 00:47:59.600
اه في اه السلم افسخنا العقد اه وترد لي المبلغ الذي اخذت او افسخ في بعظه. فاما في الفسخ فيه كله فقد اتفقوا عليه. واما الفسخ في بعضه فقد آآ اختلفوا والاقرب ايضا الجواز فيجوز نصف التمر مثلا آآ

132
00:47:59.600 --> 00:48:18.500
تعيد لي نصف المبلغ واسقط عنك النصف المتبقي مما آآ لا تستطيع ان توفيه وذلك لان ما ثبت فيه الفسخ في الكل جاز جاز في آآ البعض وبهذا نأتي على ابرز مسائل السلم ومن صور السلم المعاصرة

133
00:48:18.750 --> 00:48:38.750
ما يسمى بعقد الاستصناع وهو اه صورة من الصور التي اختلف الفقهاء فيها وذلك لان الثمن فيها ليس مقدم الزمان كله كما ان ثم صنعة في هذا العقد فهل هذه الصنعة مؤثرة؟ وهل تقديم جزء من الثمن

134
00:48:38.750 --> 00:48:58.750
اه يمكن ان يقبل اه فقها؟ وهل اه حاجة الناس الداعية الى ذلك يمكن ان تبرر المشروعية او الجواز هذا كله سنتعرض له ان شاء الله تعالى في الحلقة القادمة تطبيقا على ما اخذناه في هذه الحلقة. شكرا لكم وللاخوة والاخوات

135
00:48:58.750 --> 00:49:21.050
المشاهدين والمشاهدات والى لقاء قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم

136
00:49:21.450 --> 00:49:37.200
كل واحد من الرجال والنساء  يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق الى العبادة ولا سبيل اليها الا بالله. ثم بالتعلم والتفقه في الدين

137
00:49:37.850 --> 00:49:53.250
الواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم

138
00:49:53.250 --> 00:50:01.500
حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين