الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ذهبت الى المشغل ولم يعجبها عمل الكوافيرة. واضطرت للخروج لامر ولم تكمل عملها بعد فقالت اني سأخرج وكم اعطيك؟ فقالت مقدار التعب عشرين ريال. تقول وقد وقد كنت اعطيت صاحبة المشغل خمسين ريال وذهبت لصاحبة المشغل واخبرتها بما حصل فقالت نرد لك المبلغ كاملا واعطتني اياه كاملا وكانت هذه الكوافيرة لا تعلم ان صاحبة المشغل قد ردت لي المبلغ. مع العلم انها اخبرت صاحبة المشغل بكل شيء. فهل عليها شيء تقول اخشى ان يكون تعب العاملة معي لم تأخذ قيمته الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او جزءا وهذه العاملة انما هي موظفة عند صاحبة هذا المحل. والمال الذي ستحاسبين به العاملة سوف ارجعوا الى صاحبة المحل. وبما ان صاحبة المحل هذا قد عفت عنك. وقالت انا لا اريد اجرة للعاملة ولا على تعبها فان هذا امر يرجع لها لانها هي صاحبة الحق في ابتداء الامر وانتهائه. وبما ان صاحب الحق قد تنازل عن تعبه الذي حصل. واجاز لك الخروج بلا محاسبة ولا دفع فلا بأس عليك وذمتك بريئة. لما قررناه سابقا بان لصاحب الحق ان يتنازل عن حق عن حقه كلا او جزءا فذمتك بريئة يا اختي الكريمة ولا بأس عليك والله اعلم لكن ان الى العاملة واعطيتها من عند نفسك انت. شيئا على تعبها فلا بأس. لكن اخشى ان يفسد ذلك عاملات فيتلصصن على ما يدفعنه الزبونات لهن. فالذي ارى انك تبقين الامر على ما هو عليه وان صاحبة المحل قد عفت عنك فلا تعطين فلا تعطين فلا تعطي العاملة شيئا بارك الله فيك والله اعلم