﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.050
حكم عمل طبيب في عيادة نادي للكشف والعلاج لاعضاء النادي وبيحضر النساء المتبرجات في من يحضرون للكشف آآ نقول في الجواب عن هذا لمجمع الفقه الاسلامي الدولي المنعقد في مؤتمره الثامن قرار

2
00:00:19.300 --> 00:00:34.700
حول مداواة الرجل للمرأة قرر فيه ما يلي الاصل انه اذا توافر الطبيبة متخصصة يجب ان تقوم بالكشف على المريض واذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة

3
00:00:34.850 --> 00:00:52.200
فان لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم وانما يتوافر طبيب مسلم يمكن ان يقوم مقامه طبيب غير مسلم على ان يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته

4
00:00:52.450 --> 00:01:11.300
والا يزيد عن ذلك وان يغض الطرف قدر استطاعته وان تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم او زوج او امرأة ثقة خشية الخلوة ويوصي القرار ان تولي السلطات الصحية جل جهدها

5
00:01:11.450 --> 00:01:30.500
لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها وخاصة امراض النساء والتوليد نظرا لندرة تأتي في هذه التخصصات حتى لا نضطر الى قاعدة الاستسلام هذه الضوابط الشرعية الحاكمة للتداوي وعلى المسلم

6
00:01:30.550 --> 00:01:51.400
ان يتقي الله ما استطاع فان كثرت الخروقات والمخالفات والانتهاكات اجتهد في البحث عن موقع اه بديل لا يعرضه لذلك ويرجى ان تسعه الرخصة والعفو في هذه مرحلة الانتقالية والله تعالى اعلى واعلم