﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
واتيز القربى حقه. اليس ذلك؟ مم. الزكاة او هي نفقة خاصة دون الزكاة. هذا عام صلة الرحم الحق اذا كان الفقيه يعطى حقه وصلة الرحم واذا كان حاجز اعطاه من الزكاة

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
كل هذا حق له حق للزكاة وله حق في مال قريبه اذا كان فقيرا. فلا تعم الاذى تعم حق الزكاة تعم حق الصلة تيسر ان يعطيه حق صلة فيه بذلك ويقبل كفاه عن الزكاة. واذا كان لا يستطيع ان يكفيه اعطاه من الزكاة. او

3
00:00:40.150 --> 00:00:41.262
قال له من الزكاة