الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول انها نوت العمرة وعندما وصلت الميقات للإحرام وجدت ان عليها العذر الشرعي. فماذا تفعل الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق عن الشروط فلا يجوز لنا ان نقيد صحة عبادة بشرط من الشروط الا وعلى ذلك التقييد دليل من الشرع. فاذا علم هذا فليعلم ان احرام الانسان بالنسك حجا او عمرة من جملة العبادات. فلا يجوز تقييد صحة الاحرام باشتراط الطهارة. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تحرم وقد كانت حائضا. فلم يكن حيضها بمانع من انعقاد حكم الاحرام. وامر اسماء بنت عمير رضي الله عنها بعد ان نفثت بمحمد بن ابي بكر رضي الله عنهما بان تستثمر بان تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فافادها ان الطهارة من الحيض والنفاس ليس بشرط لصحة انعقاد الاحرام. وبناء على ذلك فاذا ارادت الانسان ان احرامها بعمرة او حج ثم حاضت فهي بالخيار فان شاءت ان تدخل في حكم الاحرام فلها ذلك فتغتسل للاحرام مين؟ وتقول اللهم لبيك عمرة او لبيك حجا اي تحرم بالنسك الذي تريده. ولكن تفعل في الحج المناسك كلها الا الطواف حتى تطهر ثم تطوف. واما في العمرة فلا يجوز لها ان تفعل شيئا من مطلقا حتى تطهر. فتبقى على حكم احرامها حتى ترى القصة البيضاء او الجفوف الكامل وان ارادت ان تؤخر احرامها بمعنى انها تذهب الى الطائف او تدخل مكة بدون احرام. حتى تطهر لتترفه بالحل ولا تضيق على نفسها بحكم الاحرام ومحظوراته. فلها ذلك لكن اذا طهرت وارادت ان تحرم فلا تحرم من داخل المواقيت. لانها افاقية مرت على ميقاتها والافاقي انما يحرم من المواقيت المعتبرة شرعا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. فمتى ما طهرت ترجعين الى الميقات الذي تجاوزتيه وتحرمين منه. فاذا انت بالخيار بين هاتين الحالتين. فاما ان تحرمي وتبقي على حكم الاحرام حتى تطهري ثم وتسعي وتقصري واما ان تدخلي مكة بلا احرام فاذا طهرت ترجعين الى الميقات ثم تحرمين وتكملين عمرتك واي والفعلين فعلت فهو جائز والاقرب عندي والاولى لك هو الثاني حتى لا يضيق عليك ستة ايام في وقت الدورة لا تمتشطين اقصد لا لا تتطيبين ولا تأخذين شيئا من الشعر. فحتى لا ضيق على نفسك فلا تحرمي وانتظري حتى تطهري ثم تحرمين مرة اخرى من الميقات والله اعلم