الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل عندي مبلغ من المال استثمرته بالتجارة وربحت منه اربعة عشر الف ريال فاصبح مجموع ما عندي مئة واربعة وتسعون الف ريال يقول وزدت من عندي ستة الاف ريال فصار المجموع مائة الف. يقول منها مائة وثمانون الف حالة عليها الحول. والباقي لم يحل عليه الحول يقول هل ازكي عنهم جميعا ام ماذا؟ علما ان هذا المبلغ المئة وثمانين عبارة عن قرظ من البنك. الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول اصلهما اذا كان اصلهما قد بلغ النصاب فهذه المئة والثمانون الف ريال هي اصل ما لك الذي استثمرته في التجارة فمن يوم دخل هذا المال في ملكه قد انعقد حول زكاته حتى وان كنت قد اخذته قرضا او سلفة فهذا لا يؤثر في وجوب عليه لان زكاة النقدين ذاتية لا ينظر فيها الى اعتبار اخر وقد بلغت نصابا وقبل حولان الحول ربحت هذه ربح هذا ربح ربحت بسبب هذا المبلغ اربعة عشر الف ريال. فلا تحسب لهذا لهذا الربح حولا جديدا. لانه من نتاج المبلغ الاول ومن ربحه. والربح حوله حول اصله. فمتى ما الا حول المئة والثمانين الفا فزكي الاربعة عشر الفا معها. فزكي اصل المبلغ وجميع ارباحه هذا بالنسبة للذبح. واما بالنسبة للستة الاف التي وضعتها على رأس المال والربح فان كان فان كنت قد استدنتها حديثا لم يحل عليها الحول فلا تحسب لها فلا حولها من من ربحك انت او من اصل مال استثمارك وانما تحسب لهذه الستة الاف حولا جديدا لانها ليست من نتاج المئة والثمانين ولا من ربحها. فاذا كنت قد استدنتها فيبدأ حولها من حين تملكك لهذه الستة الاف. فاذا صار ما زدته على المئة والثمانين ينقسم الى قسمين القسم الاول ما كان ربحا لرأس مالك وهي الاربعة عشر الفا فهذه حولها حول اصلها فلا تبدأ بها حولا جديدا والقسم الثاني هذه الستة الاف فحولها يبدأ من دخولها في ملكك. فلا تبني حول الستة على حول المئة والثمانين ولعل جوابي قد اتضح والله اعلم