الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول معي اجتمع معي مبلغ تم التبرع به لتفطير الصائمين. هل يصح صرفه لشراء سلال غذائية متكاملة للاسرة محتاجة حي للاسر المحتاجة بحيث توزع عليهم الحمد لله وبعد. المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة والعادة ان الناس اذا انفقوا شيئا من اموالهم صدقة في تفطير الصائمين فانما يعنون بها هذا التفطير الذي يكون عند المساجد او في المنتديات العامة او الحدائق الكبيرة. او التفطير الذي تتولاه الجمعية الخيرية في البلد فبما ان هذه هي العادة الجارية فيجب عليك ان تحمل صدقاتهم على تلك العادة الجارية فلا تنفق شيئا من هذا المال في الصائمين الا في هذه الا في هذا الوجه. ولا يجوز لك ان تشتري بها سلالا غذائية فتعطيها الفقراء والمساكين. لان المبلغ مصروف على انه تفطير للصائمين. وهذه السلال قد لا يستفيد الفقير منها فطرا او فطرا لصومه وانما قد يستفيد منها عشاء سحورا والمتقرر عند العلماء ان الصدقة فالمعينة لا يجوز اخراجها عن تعيينها الا باستئذان صاحبها الاصلي. والناس اعطوك لتفطر الصائمين لا لهم لا لتشتري للفقراء سلالا غذائية. فلا يجوز لك ان تجتهد من عند نفسك. وعليك ان تعمل بالعادة الجارية في البلد وان تدفع هذا المبلغ اما للجمعية التي تقوم على تفطير الصائمين عند المساجد او في الحدائق او المنتديات العامة واما ان تتولى بنفسك انت التعاقد مع مطبخ او مطعم يأتي افطار الصائمين لموضع تجمع الفقراء والمساكين فيه واياك والاجتهاد فان صدقات الناس معينة وما كان معينا فلا يجوز الاجتهاد فيه واخراجه عن موضوع تعيينه والله اعلم