ما فيه زكاة فكم زكاة الخمسون الف؟ وكم زكاة المئة الف الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الزكاة في النقدين مربوطة ببلوغها نصابا اذا حال عليها الحول الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك عنده مبلغ جمعه لبناء منزل. وقد حال عليه الحول. يقول فهل فيه زكاة؟ واذا بغض النظر عن نية مالكها وعن المقصود من جمعها. فالزكاة في النقدين زكاة عينية متى ما حال عليها وبلغت النصاب المعروف شرعا فان الواجب ان يزكيها الانسان بغض النظر عن كونه جمعها ليتزوج بها او جمعها ليبني بها بيتا او غير ذلك من انواع النيات في جمع المال. فلا شأن لنا بنية من جمع المال. وانما الشأن في مقدار المال المجموع فمتى ما بلغ المال المجموع نصابا وحال عليها الحول فان الواجب فيه ان يخرج زكاته واذا اراد الانسان ان يعرف مقدار الزكاة في اي مبلغ مالي عنده فان القاعدة المتقررة في ذلك هو قسمة كامل المبلغ على اربعين والناتج هو ربع العشر. فاذا كانت عنده خمسون الف ريال فان خمسون الف ريال فاننا لو قسمنا خمسين الف ريال على اربعين لصار الناتج الفا ومئتين وخمسين ريالا واذا كان عنده مئة الف ريال فانه يقسمها على اربعين فيكون الناتج الفين وخمس مئة ريال. واذا كان عنده ستون الف ريال فاننا لو قسمناها على اربعين لكانت الفا وخمس مئة ريال. فاذا اراد الانسان ان مقدار زكاة المال المجموع عنده ايا كان مقداره فما عليه الا ان يقسم كامل المبلغ على اربعين وما ينتج فهو ربع العشر الذي يجب اخراجه في زكاة هذا المال. والخلاصة ان من جمع المال ليبني بيتا وحال على هذا المال الحول وبلغ نصابا فيجب زكاته. ومن جمع المال ليتزوج به وحال عليه الحول وكان نصابا فيجب زكاته ومن جمع المال ليشتري سيارة او ليتعالج عن مرض. وحال عليه الحول وكان نصابا فالواجب عليه اداء ذاته فاذا يجب زكاة النقدين بغض النظر عن نية من جمعها والله اعلم