السؤال التالي تقول السائلة اذا انفصل الزوجان السؤال ده مهم نفهمه كويس اذا انفصل الزوجان هل يدفع الزوج لزوجه المؤخر بقيمته ام بقوته الشرائية فعامل لها مليون ليرة سورية مسلا الان حدس الانفصال مطلوب منه كمؤخر يدفع المليون ليرة ايا كانت قيمتها ولا ننظر الى القيمة الشرائية كيف كانت وكيف ونعمل نوع من انواع بين الماضي والحاضر ايضا في ملحق للسؤال بتقول وهل يرد بقوته الشرائية؟ ان كانت الزوجة اخذت بعض حقوق الزوج وهزوء السؤال ذو اتجاهين لها او عليها. ان كانت قد اخذت بعض حقوق الزوج على غير وجه حق بسبب وجود ما يعرف بالقائمة طب ناخد السؤال الجزء الاول والجزء التاني الجزء الاول دايما نقرر الاصل الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها الف دولار الف دولار مليون ليرة مليون ليرة ميت الف جنيه مائة الف جنيه. ان ترد بامثالها لا بقيمها. هذا هو الاصل الصلاة لكن اذا حدث انهيار كارثي للعملة فاصبح هذا المؤخر بقيمته الاسمية التي تم التوافق عليها لا يساوي شيئا ولا ضربت مثال فعلا قبل نصف قرن المؤخر الذي كان يساوي شيئا في زمنها. كان يعتبر رأس مال يعني من جعل لها مؤخر مائة جنيه مصري مسلا هذا المبلغ كان يشتري جاموسة والجاموسة بعد ايه رأس مال عند الفلاحين او واشتري قطعة ارض اسد هكذا كانت القيمة في ذلك الزمن. اليوم ده تمن سندوتشين او او تلاتة بالكتير يعني ازا جابوا وجبة فطار لواحد او اتنين يبقى يعني ما شاء الله يبقى يعني يكون سعيدا جدا يعني. ففعلا هذه نقلة كبيرة جدا جدا بين الماضي والحاضر. لمجمع فقهاء الشريعة قرار في هذا يقول الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ده اول القمة قلنا في صدر جوابنا هذا ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار لكن بدأ يفصل فيقول بامثالها قال التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة وانما الواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها. وانما القوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا الغيت هذه العملة مسلا اصبحت هذه الورقة كاوراق التواليت مثلا يعني لو معك عملة تم الغاءها. ومعك ورقة بالف ازا الغيت الغي التعامل بها اصبحت كاورقة اتولدت او الكلينكس او اي ورق اخر لا قيمة له ثم اضاف يعني المجمع فقال اذا الغيت العملة لو حدس العملة الغيت في اعقاب الحروب او ازمات او نحو نحوها يسار الى القيمة بلا نزاع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متجه. يعني يعني فلان مقبول ومعقول وله مستند فقهي. دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوارح او اعتبارا بنزرية الزروف الطارئة لو انا دخلت في تعاقد مع مؤسسة وحدس جام ضخم جدا انهيار في العملة التي تم التعاقد على اساسها وانا ملتزم بتوريدات لمدة خمس سنين قدام لو كملت هبيع الماضي والحاضر والمستقبل والبيت والحيط والدنيا كلها ولن استطيع ان بالتزاماتي سمى نظرية الزروف الطارئة معيار النقص معيار فاحش ويثار عند التنازع الى التحريم او القضاء. فيه مشكلة موجودة عايزة حل. اما ان يتفق عليها طرفان صلحا او يسار الى التحكيم او القضاء لكن لا يكتفى بمجرد القيمة الاسمية لمبلغ لم يعد يساوي شيئا. وقد استحالت الزروف وتغيرت الاوضاع. لكن الجزء تاني من السؤال بيقول اذا هي اخدت حاجة ترجعها ازاي وباي قيمة نزرا لما يسمى بالقيمة. انا ساقف وقفة القيمة قصدي القائي ما دي عبارة عن مستند تثبت فيه منقولات بيت الزوجية ويوقع عليه الزور ان هذه المنقولات امانة عنده. كأنهم يعتبرونها جزءا من المهر. ازا حدس انفصال او طلاق بين الزوجين لما تسيب البيت تاخد معها المنقولات دي عشان تفرشها في بيت تاني جديد لما تنتقل الى بيت بعد الطلاق. ازا جرى العرف بهذا والزوج وقع وهو يعلم ان هذه منقولات جزء من المهر وقع عليه برضاه يبقى هذا اصبح عنده امانة ودين وعهدة عليه ان يرده الى زوجته ان حدثت فرقة بينهما او اذا مات عنها وطبعا هتطلع من بيت لبيت اصبح ملك فرص تاخد المنقولات دي ما تدخلش ضمن التركة. لا تدخل ضمن الايه؟ التركة فانا لا ادري ماذا عم تسأل تقول ان اخذت شيئا باعتباره آآ حق للزوج لا هي القائمة وفق الاعراف هي حق للزوجة ما دام قد وقع عليها الزوج باعتبارها جزءا من المهر تستحقه باقرب الاجلين الموت او الطلاق كما تستحق مؤخر صداقها بذلك ان كانت قد بدل منه شيع يعني غرفة اتدمرت او ضاعت نبحس عن مثلها بقيمتها الحاضرة. احنا المفروض نجيب غرفة مثلها ايا كانت قيمتها قلت عن القيمة الاصلية او كثرة ان المقصود تعويض المثلي بمثله والقيمي بقيمته بارك الله فيك